قال فى المطالب 2-114"( وَمَنْ صَلَّى ) فَرْضَهُ ( مُطْلَقًا ) ، أَيْ : مُنْفَرِدًا ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، ( ثُمَّ أُقِيمَتْ ) الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ( مُطْلَقًا ) ، أَيْ : سَوَاءٌ كَانَتْ وَقْتَ نَهْيٍ أَوْ لَا ؛ ( سُنَّ ) لَهُ ( أَنْ يُعِيدَ ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ : إنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
( غَيْرَ مَغْرِبٍ ) ، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"
وفى2-72قال"( وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ .
وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هُوَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً ، ( وَكُرِهَ ) لَهُ ذَلِكَ ".