تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر

  1. #1

    افتراضي سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر

    قال فى المطالب 2-114"( وَمَنْ صَلَّى ) فَرْضَهُ ( مُطْلَقًا ) ، أَيْ : مُنْفَرِدًا ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، ( ثُمَّ أُقِيمَتْ ) الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ( مُطْلَقًا ) ، أَيْ : سَوَاءٌ كَانَتْ وَقْتَ نَهْيٍ أَوْ لَا ؛ ( سُنَّ ) لَهُ ( أَنْ يُعِيدَ ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ : إنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
    ( غَيْرَ مَغْرِبٍ ) ، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"
    وفى2-72قال"( وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ .
    وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هُوَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً ، ( وَكُرِهَ ) لَهُ ذَلِكَ ".

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر

    أخي الفاضل أبا خديجة، تحية طيبة لك وبعد...
    بالنسبة للفقرة الأولى، فإن المراد هنا أن من كان في المسجد وأقيمت جماعة وهو فيه فإنه يسن له أن يعيد صلاته السابقة في الجماعة السابقة مع هذه الجماعة الجديدة، وتكون له تطوع، إلا أن صلاة المغرب مستثناة من هذه السنية، فلا يعيدها مع الجماعة الجديدة إذا صلوا وهو في المسجد، والسبب في ذلك أن هذه الصلاة المعادة الآن هي في حقه تطوع ولا يكون التطوع في هذا الوقت بوتر، لماذا؟ لأنه ليس هذا وقته، فمعلوم أنه من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر.
    فهل فهم المراد أخي الكريم؟

    أما بالنسبة للفقرة الثانية، فهي خاصة بمسألة أقل الوتر، وقد تقرر لدى العلماء أن أقل الوتر ركعة واحدة. وعليه فيصح للإنسان أن يتطوع للوتر _في وقته طبعا_ بأقله وهو ركعة واحدة أو نحوها من ثلاث أو خمس.
    وأيضا أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أما المسألة الاولى
    " غَيْرَ مَغْرِبٍ ) ، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"
    فعللوا ذلك بأن المغرب وتر النهاركما روى الامام أحمد
    حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ
    وإسناده صحيح الا أنه اختلف في رفعه ووقفه وله شواهد
    فلو أعادها مع الجماعة لصارت ست ركعات وانتفى أن تكون وتراقال في الانصاف
    قَوْلُهُ إلَّا ( الْمَغْرِبَ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ يُعِيدُهَا صَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّسْهِيلِ .
    فَعَلَيْهَا يَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ كَالتَّطَوُّعِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَقِيلَ : لَا يَشْفَعُهَا قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْمُخْتَارُ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَشْفَعُهَا : لَوْ لَمْ يَفْعَلْ انْبَنَى عَلَى صِحَّةِ التَّطَوُّعِ بِوِتْرٍ .
    عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
    وقال ابن حزم في المحلى
    وأما قول مالك فانهم احتجوا في المنع من أن يصلى مع الجماعة التى تصلى المغرب خاصة بأن قالوا: إن المغرب وتر النهار، فلو صلاها ثانية لشفعها، فبطل
    كونها وترا *
    قال على: وهذا خطأ، لان إحداهما نافلة، والاخرى فريضة، باجماع منا ومنهم، والنافلة لا تشفع الفريضة، باجماع منا ومنهم * وقالوا: لا تطوع بثلاث، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا لا حجة لهم فيه، لان الذى وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: هو الذى أمر من صلى ووجد جماعة تصلى أن يصلى معهم، ولم يخص صلاة بعد صلاة،

    أما المسألة الثانية فتتبع إن شاء الله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر

    أما المسألة الثانية
    وهي قوله(( "
    (
    وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ .
    وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هُوَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً ، ( وَكُرِهَ ) لَهُ ذَلِكَ ".
    فالمقصود هو حكم التطوع بركعة واحدة فقط لا الوتر كما ظنه أخونا السكران
    وهو مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما روايتان في مذهب أحمد

    وسأتكلم عليها إن شاء الله في موضوع جديد

    والله اعلم وأحكم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: سؤال فى فقه الحنابلة عن التطوع بوتر

    للــرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •