تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    قال شيخ الاسلام رحمه الله في منسكه في الكلام على أفضل الانساك الثلاثة:
    "فصل: في الأفضل من ذلك"
    "فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة".
    مع أن الحنابلة عندهم التمتع أفضل مطلقاً, والحنفية القران مطلقاً, والمالكية والشافعية الإفراد مطلقاً, فأرجوا من الإخوان الإفادة في هذا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو برهومي مشاهدة المشاركة
    مع أن الحنابلة عندهم التمتع أفضل مطلقاً, والحنفية القران مطلقاً, والمالكية والشافعية الإفراد مطلقاً, فأرجوا من الإخوان الإفادة في هذا.
    بارك الله فيك ..
    هل تحققت من ذلك ؟
    وخاصة أن هناك أقوال لإمام المذهب وليست هي تخريجات على قوله وكلاهما لايلزمان أن يكونا المعتمد في المذهب نفسه ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    أخي الماجد ليس هذا مجال البحث هنا!
    وإلا كل مسألة للمذهب الواحد فيها روايات وأقوال, وقد يكون ما اطلعتُ عليه هو الأشهر بخلاف ما اطلعتَ عليه أنت.
    فليتك أجبت بما يفيد وتركت مثل هذه التي لا تخفى على آحاد المتعلمين!!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟


    بارك الله فيكم

    يمكن فهم مراد شيخ الإسلام إذا جُمِع كلامه في هذه المسألة
    والذي يظهر أن شيخ الإسلام يقسم مريد الحج إلى قسمين:
    القسم الأول: من سافر سفرة واحدة.
    القسم الثاني: من سافر سفرتين.

    فأما القسم الأول فمن ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل
    ومن ساق الهدي وقَرَنَ أفضل ممن لم يسقه وتمتَّع
    وكلاهما أفضل من المفرد في هذه الحال

    القسم الثاني عند شيخ الإسلام: من سافر سفرين، فأفرد للعمرة سفرة، وللحج سفرة فهذا أفضل ممن سافر سفرة واحدة، سواء أتمتَّعَ فيها أم قرن
    وهذه الصورة هي التي حكى الاتفاق على تفضيلها
    ومراده بتفضيلها التفضيل النسبي لا المطلق
    أي هي أفضل من الإفراد أو التمتع أو القران في سفرة واحدة

    إلا أنَّ أفضل من هذه الصورة (التي حكى الاتفاق على تفضيلها) من سافر للعمرة سفرة، ثم سافر سفرة أخرى لكنه لم يكن مفرداً، بل حج متمتعاً أو قارناً
    فهذا أفضل ممن سافر سفرتين ولكنه أفرد

    هذا هو حاصل كلام شيخ الإسلام، ويظهر ذلك بتأمل كلامه في المواضع التي ذكر فيها المفاضلة بين الأنساك



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    607

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    حمدا لله على عودتك أبامحمد
    فرحت كثيرا بمشاركتك بعد غيبة طويلة
    وقلَّ من جدَّ في أمر ٍ يؤملهُ **** واستعملَ الصبرَ إلا فازَ بالظفرِ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله العلي مشاهدة المشاركة
    حمدا لله على عودتك أبامحمد
    فرحت كثيرا بمشاركتك بعد غيبة طويلة

    بارك الله فيك أبا أنس، وشكر لكم كريم أخلاقك


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو برهومي مشاهدة المشاركة
    أخي الماجد ليس هذا مجال البحث هنا!
    فليتك أجبت بما يفيد وتركت مثل هذه التي لا تخفى على آحاد المتعلمين!!
    ماأتعس التعالم ياأخي ...
    شيخ الإسلام يذكر اتفاق الأئمة الأربعة وليس أقوال المذاهب ..وليس هو مصطلح الإجماع عند أهل العلم ...
    إنما أردت فقط أبين أن استشكالك ناقص بورك فيك ..فدقق عند نسبة الأقوال لأهلها .
    قال الترمذي- رحمه الله: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
    وإجابة (الحمادي ) بورك فيه هي ماأعرفه في المسألة ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    الماجد ليتك تأدبت بآداب الطلب قبل أن ترد, وإلا لسنا بحاجة إلى إجابتك السقيمة؛ المقتبسة من غيرك ـ هداك الله ـ
    ولله الحمد أني وجدت من أهل العلم الراسخين فيه من استشكل ما استشكلته وأجاب عنه حتى يتبين لك أن فهمك للمسألة هو الناقص وليس ما استشكلته,,,
    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
    وقال شيخ الإسلام: لا نقول إن التمتع أفضل مطلقاً، ولا القران أفضل مطلقاً، ولا الإفراد أفضل مطلقاً، فيقال: من ساق الهدي فالأفضل له القران؛ وذلك لثلاثة أوجه:
    الأول: لأن التمتع في حقه متعذر، فكيف يتمتع وهو لم يحل، والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد فمتى يتمتع؟
    الثاني: لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، فالقران إذاً أفضل.
    الثالث: أنه يجمع بين الحج والعمرة، مع أنه لو أفرد وقد ساق الهدي صح، فصار القران لمن ساق الهدي أفضل لهذه الأوجه الثلاثة.
    ويقول الشيخ: فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج، ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر قبل أشهر الحج، وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم عاد إلى مكة، حتى إنه قال: إن هذا باتفاق الأئمة، أي: أن الأفضل الإفراد؛ لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة، وبالحج في سفرة مستقلة، وهذه المسألة لها صورتان:
    الصورة الأولى: أتى بالعمرة قبل أشهر الحج، وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن إفراده أفضل له؛ لأنه لا يمكن له التمتع؛ لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات، وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات، فهذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صواباً.
    الصورة الثانية: أن يعتمر قبل أشهر الحج، ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، فيقول: الأفضل ألا يحرم بعمرة، فيحرم مفرداً، ويقول: إن هذا باتفاق الأئمة، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع، فإنه يقال: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي ، ولم يقل من اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبق على إحرامه، مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل أشهر الحج، فلذلك هذه المسألة مشكلة عليّ من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل عليّ أنه ذهب إليها؛ لأنه ـ رحمه الله ـ معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، ولكن المشكل عليّ قوله: باتفاق الأئمة، ثم رأيت كلاماً للشيخ في «مجموع الفتاوى» يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام، وقال: إن كثيراً من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا، فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد.اهـ كلامه

    وهناك كلام نفيس للعلامة عبدالكريم الخضير في نفس الاستشكال سأذكره لاحقاً بإذن الله تعالى.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    شيخنا الحمادي كلام رصين حفظك الله يدل على اطلاع واسع,,,,
    حفظك الله وزادك علماً وتقىً وورعاً وخشيةً لله تعالى

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    لا شك أن الاتفاق الذي ذكر شيخ الاسلام مشكل .
    أما اختيار شيخ الاسلام فهو على النحو التالي :
    أولاً : إن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم حتى يحج فهذا الإفراد أفضل وهذا هو الذي ذكر اتفاق الأئمة عليه ولكن هذا الاتفاق فيه نظر . وأيضا" هناك اشكال حيث قال في المجموع الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام وقال: إن كثيراً من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلّى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد لكن الظاهر أن مراد شيخ الاسلام من اعتمر قبل اشهر الحج وعاد الى أهله فهذا هو الذي ذكر في المجموع أن التمتع أفضل من الافراد أما من اعتمر قبل اشهر الحج وأقام فيها حتى حج فالافراد أفضل وهذا هو الذي ذكر الاتفاق عليه .
    ثانياً : أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل ( منسك شيخ الإسلام ص5) .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    لا شك أن الاتفاق الذي ذكر شيخ الاسلام مشكل .
    أما اختيار شيخ الاسلام فهو على النحو التالي :
    أولاً : إن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم حتى يحج فهذا الإفراد أفضل وهذا هو الذي ذكر اتفاق الأئمة عليه ولكن هذا الاتفاق فيه نظر .
    وأيضا" هناك اشكال حيث قال في المجموع الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام وقال: إن كثيراً من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلّى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد
    ثانياً : أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل ( منسك شيخ الإسلام ص5) .

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل بندر

    ذكرتَ -جزاك الله خيراً- صورةً تضاف إلى الصورة التي حكى شيخ الإسلام الاتفاق عليها في موضع آخر من الفتاوى؛ فثمة صورتان إذن:
    الأولى/ من سافر للعمرة، ثم أنشأ سفراً آخر للحج.
    الثانية/ من سافر للعمرة قبل أشهر الحج ثم بقي حتى حج من عامه.

    فهاتان الصورتان حكى شيخ الإسلام الاتفاق على تفضيل الإفراد فيهما
    فأما على أصل مالك والشافعي فلا إشكال، لتفضيلهما الإفراد على كل حال
    وإنما الإشكال قد يرد على أصل أبي حنيفة لأن القران عنده أفضل، وعلى أصل الإمام أحمد لتفضيله التمتع.

    ويجاب عن هذا الإشكال أنَّ شيخَ الإسلام ذكر أنَّ الإمامين أبي حنيفة وأحمد نصَّا على أنَّ مَنْ أفردَ العمرةَ في سفرة؛ والحجَّ في سفرة= فهو أفضلُ من التمتع والقران في سفرة واحدة
    وشيخ الإسلام ثقةٌ فيما ينقل واسع الاطلاع، وكوننا لم نقف على نصوص لهما في ذلك لا يكفي لنقض كلامه رحمه الله، وإنما يشكل على كلامه لو وجدنا
    نصوصاً عنهما تخالف ذلك التفصيل

    وبناء على ذلك يكون تفضيلُ القران عند أبي حنيفة؛ والتمتع عند أحمد= إنما هو فيمن سافر سفرة واحدة

    وأفضل منهم عند شيخ الإسلام من اعتمر ثم أنشأ سفراً آخر وكان فيه متمتعاً أو قارناً.



  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل بندر
    ذكرتَ -جزاك الله خيراً- صورةً تضاف إلى الصورة التي حكى شيخ الإسلام الاتفاق عليها في موضع آخر من الفتاوى؛ فثمة صورتان إذن:
    الأولى/ من سافر للعمرة، ثم أنشأ سفراً آخر للحج.
    الثانية/ من سافر للعمرة قبل أشهر الحج ثم بقي حتى حج من عامه.
    فهاتان الصورتان حكى شيخ الإسلام الاتفاق على تفضيل الإفراد فيهما
    فأما على أصل مالك والشافعي فلا إشكال، لتفضيلهما الإفراد على كل حال
    وإنما الإشكال قد يرد على أصل أبي حنيفة لأن القران عنده أفضل، وعلى أصل الإمام أحمد لتفضيله التمتع.
    ويجاب عن هذا الإشكال أنَّ شيخَ الإسلام ذكر أنَّ الإمامين أبي حنيفة وأحمد نصَّا على أنَّ مَنْ أفردَ العمرةَ في سفرة؛ والحجَّ في سفرة= فهو أفضلُ من التمتع والقران في سفرة واحدة
    وشيخ الإسلام ثقةٌ فيما ينقل واسع الاطلاع، وكوننا لم نقف على نصوص لهما في ذلك لا يكفي لنقض كلامه رحمه الله، وإنما يشكل على كلامه لو وجدنا
    نصوصاً عنهما تخالف ذلك التفصيل
    وبناء على ذلك يكون تفضيلُ القران عند أبي حنيفة؛ والتمتع عند أحمد= إنما هو فيمن سافر سفرة واحدة
    وأفضل منهم عند شيخ الإسلام من اعتمر ثم أنشأ سفراً آخر وكان فيه متمتعاً أو قارناً.
    جزاك الله خيرا" شيخنا الفاضل هي صورتان كما ذكرت والمشكل في الصورة التي من سافر للعمرة ثم أنشأ سفراً آخر للحج وهذه الصورة ذكر في المجموع أن التمتع أفضل وحكى في موضع أخر أن الافراد في هذه الصورة أفضل ونقل الاتفاق عليه .
    أما مذهب الشافعية في تفضيل الافراد فهو مشروط كما ذكر صاحب المجموع أن يحج ثم يعتمر في سنته فإن أخر العمرة عن سنة الحج فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا" شيخنا الفاضل هي صورتان كما ذكرت والمشكل في الصورة التي من سافر للعمرة ثم أنشأ سفراً آخر للحج وهذه الصورة ذكر في المجموع أن التمتع أفضل وحكى في موضع أخر أن الافراد في هذه الصورة أفضل ونقل الاتفاق عليه.

    وجزاك ربي خيراً وسددك ونفع بك

    ليس ثمة إشكال فيما ظهر لي، وقد بينت هذا في مشاركتي الأولى في هذا الموضوع
    فشيخ الإسلام يحكي أن الصورة التي حكى الاتفاق على تفضيلها أفضل من التمتع والقران في سفرة واحدة؛ فهو تفضيلٌ نسبيٌ وليس تفضيلاً مطلقاً

    فأما إن اعتمر في سفرة ثم أنشأ سفرة أخرى فتمتَّعَ فيها أو قَرَنَ فهذا أفضل من الصور السابقة كلها




  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيكم
    يمكن فهم مراد شيخ الإسلام إذا جُمِع كلامه في هذه المسألة
    والذي يظهر أن شيخ الإسلام يقسم مريد الحج إلى قسمين:
    القسم الأول: من سافر سفرة واحدة.
    القسم الثاني: من سافر سفرتين.
    فأما القسم الأول فمن ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل
    ومن ساق الهدي وقَرَنَ أفضل ممن لم يسقه وتمتَّع
    وكلاهما أفضل من المفرد في هذه الحال
    القسم الثاني عند شيخ الإسلام: من سافر سفرين، فأفرد للعمرة سفرة، وللحج سفرة فهذا أفضل ممن سافر سفرة واحدة، سواء أتمتَّعَ فيها أم قرن
    وهذه الصورة هي التي حكى الاتفاق على تفضيلها
    ومراده بتفضيلها التفضيل النسبي لا المطلق
    أي هي أفضل من الإفراد أو التمتع أو القران في سفرة واحدة
    إلا أنَّ أفضل من هذه الصورة (التي حكى الاتفاق على تفضيلها) من سافر للعمرة سفرة، ثم سافر سفرة أخرى لكنه لم يكن مفرداً، بل حج متمتعاً أو قارناً
    فهذا أفضل ممن سافر سفرتين ولكنه أفرد
    هذا هو حاصل كلام شيخ الإسلام، ويظهر ذلك بتأمل كلامه في المواضع التي ذكر فيها المفاضلة بين الأنساك
    بارك الله فيك شيخنا الكريم .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو برهومي مشاهدة المشاركة

    حفظك الله وزادك علماً وتقىً وورعاً وخشيةً لله تعالى

    آمين، وإياك أخي الفاضل
    وشكر الله لك إثارة السؤال



  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر الطائي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك شيخنا الكريم .

    وفيك بارك الله وبك نفع


  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    شيخنا الحمادي ـ حفظك الله ـ جزاك الله خير الجزاء على تجلية هذا الإشكال
    وهذا كلام لشيخنا عبدالكريم الخضير ـ حفظه الله ـ في شرح زاد المستقنع (كتاب الحج) الشريط الثالث ذكر فيه الإشكال وأجاب عنه سأنقله للفائدة ولكي تفيدنا شيخنا ـ حفظك الله ورعاك ـ:
    يقول الشيخ -شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، نفهم كلام الشيخ يقول الشيخ -رحمه الله-: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وأخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
    الاتفاق الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- يعارض ما يختاره الأئمة من تفضيل التمتع أو تفضيل القران أو لا يعارض؟ نعم؟
    طالب:........
    كيف لا يعارض؟
    طالب:........
    الحالة صورتها إيش؟
    طالب:......
    يقدم في غير أشهر الحج، شخص اعتمر في رمضان وذهب إلى مكة نقول له: افرد وإلا تمتع أفضل لك؟
    طالب: أفرد.
    نعم؟
    طالب: أفرد.
    اعتمر قبل أشهر الحج، الآن شخص اعتمر في رمضان في غير أشهر الحج، اعتمر وأراد أن يحج هل نقول له: الأفضل في حقك الإفراد أو القران أو التمتع؟ أفضل باتفاق الأئمة يقول شيخ الإسلام.
    طالب: ما هي الصورة؟
    يعني ما الراجح عند الحنابلة في هذه الصورة،؟ شخص اعتمر في رمضان وأراد أن يحج؟ التمتع، إذاً كيف يقول باتفاق الأئمة؟ عند الحنفية الأفضل في حقه القران، نريد أن نفهم كلام الشيخ، نعم؟
    طالب:.........
    لا، لا.
    طالب:........
    كيف؟
    طالب:.........
    اعتمر في غير أشهر الحرم ورجع إلى بلده ثم أتى للحج في سفرة مستقلة، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- الإفراد أفضل اتفاقاً بالنسبة له، نعم؟
    طالب:.........
    لا، لا، ما هو بهذا.
    طالب:........
    موجود بين كلامه واختيار غيره -رحمه الله-، موجود وإلا ما هو موجود؟ شيخ الإسلام ماذا يقصد بهذا الاتفاق؟ يقصد اتفاق الأئمة الأربعة بلا شك وغيره، الأئمة الأربعة يختارون هذا، كلام الشيخ منصب على صورة واحدة وهي مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أحج إلا مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، لن أزيد على الواجب، فهل نقول له: اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة؟ أو نقول له: تمتع؟ أو نقول له: أقرن؟ الإفراد في هذه الصورة أفضل اتفاقاً، يتكرر السفر أفضل، يعني كلام الشيخ -رحمه الله- منزل على من لا يريد أن يزيد على الواجب، فيقول: أوجب علي الشرع عمرة واحدة وحجة واحدة ولن أزيد في ذلك ما الأفضل في حقي؟ نقول له: الأفضل في حقك الإفراد، اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة، أما أن يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيعتمر في رمضان ولا مانع لديه من أن يعتمر في أشهر الحج، ويكون متمتع، ويذبح ما استيسر من الهدي، أو يكون قارناً بأن يسوق الهدي معه هذا ما يدخل في هذا الاتفاق، هو محل الخلاف، الصورة الثانية هي محل الخلاف بين أهل العلم.اهـ كلامه.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: إجماع شيخ الاسلام أشكل علي, فهل من مجيب؟

    وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح منسك شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ:
    "فصل: في الأفضل من ذلك، فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف..."
    فصل في الأفضل من ذلك يعني من الأنواع الثلاثة.
    "فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة".شخص اعتمر في رمضان ثم رجع إلى أهله فأراد الحج يقول: ما الأفضل في حقي؟ رجع إلى أهله، الشيخ يقول: "فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج -في رمضان مثلاً- ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة" يعني أراد أن يحج من اعتمر في رمضان، هل نقول: الإفراد أفضل في حقه باتفاق الأئمة الأربعة، أو نقول: التمتع أفضل في حقه؟
    طالب: إذا رجع إلى أهله التمتع.
    يعني كلام شيخ الإسلام يحمل على صورة واحدة.
    طالب: اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله.
    لا حتى هذا، هذا ما يعتبر متمتع، شيخ الإسلام يفترض المسألة في شخص يقول: أنا لن أحج إلا مرة واحدة ولن أعتمر إلا مرة واحدة، هذا كونه يأتي بالعمرة بسفرة والحج في سفرة هذا أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، لكن إذا اعتمر بسفرة مستقلة، ثم تيسر له أن يعتمر ويحج معاً هذا لا شك أنه أفضل له، ويكون قول العلماء مطرد في تفضيل التمتع والقران عند بعضهم، وتفضيل الإفراد عند بعضهم؛ لأن الإكثار من النسك من الحج والعمرة لا شك أنه أفضل، وجاء الأمر بالمتابعة ((تابعوا بين الحج والعمرة )) ((والعمرة إلى العمرة)) جاء هذا كله، فكيف يقال له: لا تعتمر أنت اعتمرت في رمضان، الإفراد أفضل لك؟ لا، هذا شخص يقول: أنا لن أعتمر غير عمرة الإسلام وحجة الإسلام، نقول: نعم تعتمر في وقت متقدم ثم بعد ذلك تأتي بالإفراد، وهذا أفضل في حقك من أن تجمعهما بسفرة واحدة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •