تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    سُئـل الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي : ( عن كافر ضل عن طريق صنمه ، فسأل مسلماً عن الطريق إليه ، فهل له أن يدله الطريق إليـه ؟.
    فأجاب بقوله : ليس له أن يدله لذلك لأنا لا نقر عابدي الأصنام على عبادتها فإرشاده للطريق إليه إعانة له على معصية عظيمة فحرم عليه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) إهـ الفتاوي الفقهية لإبن حجر الهيتمي .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    قال الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    99

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    قال الشيخ عبد الله السعد يكفر ان اعانه على الكفر

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    الإعانة على الظلم .. ظلم

    والإعانة على الكفر .. كفر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    الوسائل لها حكم الغايات
    فالغايه هي عباده الصنم والوسيله هي الذهاب اليه فمن دله علي طريق الصنم له حكم من عبد الصنم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    هذا صحيح لكن بشرط أن يكون غلب على ظنه أنه ذاهب لعبادته ، أما إن وقع في نفسه أنه ذاهب لتحطيمه فالأمر يختلف.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    أقصد أن هذا الفعل بمجرده لا يكفي في الحكم على فاعله بالكفر ، والله أعلم .
    المقصود أن يضع الإخوة في اعتبارهم الفرق بين الحكم العام وتنزيله على المعين في مثل هذه القضايا.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي مشاهدة المشاركة
    أقصد أن هذا الفعل بمجرده لا يكفي في الحكم على فاعله بالكفر ، والله أعلم .
    المقصود أن يضع الإخوة في اعتبارهم الفرق بين الحكم العام وتنزيله على المعين في مثل هذه القضايا.
    اخي العزيز الاحكام العامه ليست مجرده ولكنها مكونه من فعل وفاعل وليس لاحد ان يصرف الامر علي الفعل المجرد ويستثني فاعله فهذا خلط الا اذا كان هناك استثناء صريح فلا اشكال في ذلك اما ان يكون قاعده عامه تسري علي كل الاحوال فهذا غير صحيح فالفعل لابد له من فاعل والتفريق بينهما امر فيه اعضال كان الامور امور نظريه لايمكن لها ان تتجرد لتصبح حقائق يرجي الانتباه

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    وفي المثال المضروب اولا لو اني اعرف السائل عن الطريق الذي يؤدي الي الصنم فالاصل حسن الطن بالمسلم فلا اشكال في ذلك وادله عليه حيث ثبت يقينا ان المسلم لا يعبد غير الله فانصرف الامر عن ظاهره لتحقق ما يدل علي خلاف ذلك وينصرف الامر الي انه ذاهب لتحطيمه او الدعوه الي الله هناك او النهي عن عباده الاصنام في محل عبادتها
    ثانيا اما اذا كان كافرا معرف بكفره وعبادته للاصنام فلا يجوز ان ادله علي الطريق لانه ثبت يقينا انه ذاهب للعباده فالدال علي الشر كمن فعله
    ثالثا اما اذا كان مجهول الحال لا اعرف عنه كفر او اسلام فاتبعه الي اصله واحيله الي من اعرف والاحري لي ان اشأله لماذا تسأل عن ذلك
    وقد وقعت انا في مثل هذا الحال وسألتني سائله عن المحكمه التي يحكم فيها بغير ما انزل الله وكان اليقين انها ذاهبه للتحاكم فتحقق القصد من الذ هاب لذا لزمه الامتناع عن الوقوع في الفعل او المر او الدلاله عليه والله اعلم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحده مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز الاحكام العامه ليست مجرده ولكنها مكونه من فعل وفاعل وليس لاحد ان يصرف الامر علي الفعل المجرد ويستثني فاعله فهذا خلط الا اذا كان هناك استثناء صريح فلا اشكال في ذلك اما ان يكون قاعده عامه تسري علي كل الاحوال فهذا غير صحيح فالفعل لابد له من فاعل والتفريق بينهما امر فيه اعضال كان الامور امور نظريه لايمكن لها ان تتجرد لتصبح حقائق يرجي الانتباه
    أختنا الفاضلة تتكلمين في موضوع آخر غير ما قصدت، إنما أردت أن الفعل وإن كان حكمه الكفر فلابد عند تنزيله على معين زيد أو عبيد أن يراعى تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
    وأنا لا يفهم من كلامي صرف الحكم على الفعل المجرد واستثناء صاحبه.
    يعني مثلا معروف أن جمهور أهل العلم على تكفير تارك الصلاة ، لكن أسلم رجل في أمريكا ولا يعرف أن تارك الصلاة كافر إذا تحققنا من جهله بكفر تارك الصلاة فإنه لا يصح الحكم عليه بالكفر.
    هذا كل ما أردت التنبيه عليه وهي مسألة مشهورة.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    122

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحده مشاهدة المشاركة
    فمن دله علي طريق الصنم له حكم من عبد الصنم
    بارك الله فيك يا شيخة الموحدة!
    عنّ لي سؤال بعد قراءة مداخلتك: مسلِم دلّ كافر على الطريق ( أو أعطاه العنوان) لمكان صَنم فأنت تجزمين بكفر هذا الرجل. فماذا لو كان هذا المسلم موظًّف في دليل التلفونات مثلاً ووظيفته ارشاد المتَّصلين للأماكن واتصل به كافر يريد عنوان معبد بداخله أصنام ليتعبَّد بداخله! فأعطاه العنوان بالتفصيل فهل يكفر هذا العامِل؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جولدن توربان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك يا شيخة الموحدة!
    عنّ لي سؤال بعد قراءة مداخلتك: مسلِم دلّ كافر على الطريق ( أو أعطاه العنوان) لمكان صَنم فأنت تجزمين بكفر هذا الرجل. فماذا لو كان هذا المسلم موظًّف في دليل التلفونات مثلاً ووظيفته ارشاد المتَّصلين للأماكن واتصل به كافر يريد عنوان معبد بداخله أصنام ليتعبَّد بداخله! فأعطاه العنوان بالتفصيل فهل يكفر هذا العامِل؟
    اولا اتمني ان لا تكون ساخرا وان كنت كذلك اجعوا الله ان يغفر لي ولك
    ثانيا كما يبدوا لي انك لم تصرف كلامي الي معناه واخذت منه ما تتمناه ونحن نتكلم عن امر غير الذي تتكلم انت فيه
    ودين الله ايها الاخ العزيز ليس فيه فلسفه او غموض لو علم المسؤل ان السائل اراد المعبد لعباده الصم لا يجوز ان يدله عليه فالوسائل اخي العزيز التي تأدي الي الحرام حرام كل بحسبه
    للعلم ايها الاخ العزيز وكل الاخوه انا لم اتعلم دين الله الا من عرب وانا لست عربيه ولكني اعلم من ديني ما كان يكفي ان اترك مله قوم لا يؤمنون وتعلمت ما كان يكفي ان اقول الحمد لله ان اسلمت قبل ان اري المسلمين ولله الحمد والمنه

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    كاتب المشاركة الأصلية / علي أحمد عبد الباقي
    يعني مثلا معروف أن جمهور أهل العلم على تكفير تارك الصلاة ، لكن أسلم رجل في أمريكا ولا يعرف أن تارك الصلاة كافر إذا تحققنا من جهله بكفر تارك الصلاة فإنه لا يصح الحكم عليه بالكفر.
    هذا كل ما أردت التنبيه عليه وهي مسألة مشهورة.
    أحسن الله إليك شيخنا الحبيب علي - وفقه الله -

    لعل مرادكم :(( ... لا يعرف أن تارك الصلاة آثم , إذا تحققنا من جهله بتأثيم تارك الصلاة ... ))

    وسبب ذلك : أن الجهل بما يترتب على الفعل من عقوبة ليس عذرا , بل يكفي علمه أن الفعل حرام .كمن سرق - وهو يعلم حرمتها - لكن لا يعلم عقوبة ذلك , فهذا يقام عليه الحد . والله أعلم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي مشاهدة المشاركة
    أقصد أن هذا الفعل بمجرده لا يكفي في الحكم على فاعله بالكفر ، والله أعلم .
    المقصود أن يضع الإخوة في اعتبارهم الفرق بين الحكم العام وتنزيله على المعين في مثل هذه القضايا.
    أخي الكريم جزاك الله خير
    والمقصود من الموضوع هو بيان تحريم أن يُعين المسلم على أرتكاب المحرمات سواء كانت من الكفر أو المعاصي .
    أما تكفير المعين بمجرد هذا الفعل فالصحيح أنه لا يكفي في إخراج المسلم من الملة الإسلامية بمجرد هذا الفعل .
    وقـد أختلف الفقهاء في مسألة تعتبر في الظاهر أوضح في الإعانة من صورة الدلالة على مكان الصنم .
    يقول الشافعي رحمه الله : ( ليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك ، وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم ) إهـ كتاب الأم ، ج4 ص 213 .
    وقـد أجـاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن يتعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة .
    فقد جاء في البحر الرائق : ( ولو استأجر ـ أي الذمي ـ المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر) إهـ البحر الرائق ج8 ص 23
    وفي حاشية ابن عابدين: ( قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل ) إهـ حاشية ابن عابدين ، ج6 ص 391
    وفي الفتاوى الهندية: ( ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط.) إهـ الفتاوى الهندية ج4 ص 450 .
    وقد شرط الإمام أبو حنيفة لجواز ذلك أن يكون في سواد أهل الذمة .
    ولعل دليل أبي حنيفة في الجواز:
    1_ أنه لو بناها للسكنى لجاز ولا بد فيها من عبادته .
    2- أنّ المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء) وإنما تحصل بفعل فاعل مختار.
    3_ القياس على من آجر نفسه على حمل خمر لذميّ ، وعنده : أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها ، والشرب ليس من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
    فإذا كان هذا في حكم من آجر نفسه في بناء الكنيسة فكيف بالصورة الدلالة على مكان الصنم او الكنيسة فلا شك أن تكفير المسلم بمجرد هذا الفعل لا يكفي .
    والفقهاء لم يكفروا أبو حنيفة رحمه الله الذي أجاز للمسلم أن يعمل في بناء الكنيسة كما سبق في أقواله .
    ويجب التنبه إلى أنه ليس المقصود بيان ترجيح أحد القولين وإنما بيان خطأ من كفر المسلم بظاهر الإعانة على هذا الفعل .. والله أعلم

  15. #15

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    بارك الله في الإخوة جميعا
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    215

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي الفاضل، ما هو مقصود الشافعي بالكراهة ؟

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

    من المعلوم في مذهب الشافعي أن قوله "أكره" أي : أرى حرمته ..

    والله أعلم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك شيخنا الحبيب علي - وفقه الله -
    لعل مرادكم :(( ... لا يعرف أن تارك الصلاة آثم , إذا تحققنا من جهله بتأثيم تارك الصلاة ... ))
    وسبب ذلك : أن الجهل بما يترتب على الفعل من عقوبة ليس عذرا , بل يكفي علمه أن الفعل حرام .كمن سرق - وهو يعلم حرمتها - لكن لا يعلم عقوبة ذلك , فهذا يقام عليه الحد . والله أعلم
    أحسنت، هو كذلك ، بارك الله فيك.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    أخي الكريم عبد الله الجنوبي وفقك الله تعالى :
    المقصود بالكراهة في قول الشافعي هنا هو التحريم كما هو معلوم .. ولكن نحن أوردنا كلامه في مقابل من جعل المسألة كفر مجرد دون أي اعتبار .. والفرق بين الأمرين واضح والله أعلم .

  20. #20

    افتراضي رد: لا يجوز إعانة الكافر على أرتكاب الكفـر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحده مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز الاحكام العامه ليست مجرده ولكنها مكونه من فعل وفاعل وليس لاحد ان يصرف الامر علي الفعل المجرد ويستثني فاعله فهذا خلط الا اذا كان هناك استثناء صريح فلا اشكال في ذلك اما ان يكون قاعده عامه تسري علي كل الاحوال فهذا غير صحيح فالفعل لابد له من فاعل والتفريق بينهما امر فيه اعضال كان الامور امور نظريه لايمكن لها ان تتجرد لتصبح حقائق يرجي الانتباه
    الفاضلة الموحدة,

    ما أوردتِ لا يتسق أصولياً مع ما يعرفه كل طويلب علم من مسائل تخريج المناط وتنقيحه. وتعليلك بتكون الأحكام من (فعل وفاعل) على زعمِك غير منضبط ولا قائل به. ولو راجعت باب (عوارض الأهلية) في أي كتاب أصول فقه لَعَلِمتِ نقض كلامك. فأرجو عدم المجازفة بارك الله فيك.

    وفقكم الله إلى كل خير.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •