فوائد من كتاب ( الأجزاء الحديثية ) الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله تعالى –
الفائدة/01
"أتيت بحرف الجر ((على)) بين الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و ((على)) آله؛ قصداً لمنابذة الشيعة فيما شاع عنهم من كراهة الفصل بين النبي صلى الله عليه و سلم و آله بحرف الجر ((عَلَى)) لحديث موضوع يرونه في ذلك، وهو: ((من فصل بيني و بين آلي بعَلَى لم ينل شفاعتي ))، وقد نص غير واحد منهم على وضعه، وما الوضع على آل بيت الكذب و الخديعة بغريب. وانظر في هذا كتاب: الطرة على الغرة للآلوسي محمود ص12-14 المطبوع سنة 1301هـ ".(ص:11- حاشية:01)
الفائدة/02
"..إذا استوعبت النصوص في باب، وجُمعت مُرَتَّبَةً في صعيد واحد، وحرر الثابت منها من غيره؛ أمكن للفقيه المتجرد من العصبية: استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية، وهو في غاية ما يكون من الاطمئنان للقول الحق، والوصول للصواب من فقهاء علماء الأمصار، رحم الله الجميع، وأجزل لهم الأجر و الثواب ".(ص:14)
الفائدة/03
"ثمة فرق بين الإخراج و التخريج، فإذا عزوت الحديث إلى أحد المسندين مثل أصحاب الكتب الستة، وأحمد و الشافعي و مالك في مؤلفاتهم الحديثية؛ نقول: أخرجه البخاري مثلا، ولا نقول خرجه. وأما الذين يعزون الحديث إلى من سبقهم كالزيلعي في ((نصب الراية)) ، والحافظ ابن حجر في ((بلوغ المرام))، و ((التلخيص الحبير))، فيُقال: خرجّه (بالتشديد) خرجه الزيلعي و نحوذلك. أي نسبة إلى من أخرجه، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، وحصل من (( المرتضى شرح الإحياء)) على قدره، وابن الأثير في : (( أسد الغابة ))، والحافظ ابن رجب. وهذا مخالف لما عليه أهل الاصطلاح. وقد نص على ذلك جماعة منهم: أبو العباس الداودي، و أبو النور المنصوري، و أبو الفضل الإدريسي، وشهاب الدين المنصوري في كتابه (التفريج بأصول العزو و التخريج). انتهت هذه التعليقات من أجوبة مخطوطة لدى الشيخ أحمد بن الصديق الغماري على أسئلة سألها إياه أخوه الشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري. ومنه أخذتها مناولة. ومن نظر في كتب المتأخرين رآهم لا يراعون التفريق بين اللفظتين؛ ولعل هذا مما علم صناعة فجُهل، ولم ينص عليه كتابة عند المتقدمين حتى يعلم، بحيث أصبح التفريق شبه مهجور كالتفريق عند الفقهاء بين لفظي الخلاف و الاختلاف، فالخلاف ممنوع و الاختلاف جائز ، لكن أصبح التفريق غير مراعىً عند النقلة للفقهيات، وانظر: ((الموافقات)) للشاطبي والله أعلم".(ص:15،16- حاشية:02)
الفائدة/04
"قال العجلوني: (ومن لطيف ما يحكى أنه سوهد من يأكل في الطريق، فَلِيمَ عليه، فقال: قد تاقت نفسي للأكل، ومعي خبز فلا أمطلها؛ لأن مطل الغني ظلم)".(ص:29)
الفائدة/05
"ذكر البيهقي في السنن الكبرى2/212: أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يروى عن بعض السلف في الدعاء خارج الصلاة..".(ص:80)
الفائدة/06
قال عبد الحق آل أحمد: ذكر الشيخ العلامة بكر أبو زيد – رحمه الله تعالى – أن الزركشي في كتابه: الأزهية في الأدعية ، قال – بعد ذكره لبعض الأحاديث في باب مسح الوجه باليد بعد الدعاء - : ( وأما قول العز [بن عبد السلام] في فتاويه الموصلية: مسح الوجه باليد بدعة في الدعاء لا يفعله إلا جاهل. فمحمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث، وهي و إن كانت أسانيدها لينة، لكنها تقوى باجتماع طرقها) اهـ.(ص:85)
الفائدة/07
"قال ابن القيم رحمه الله تعالى في: زاد المعاد4/209: (إنه ليس في الشريعة حكم إلاَّ وله حكمة، وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم) انتهى".(ص:96)
الفائدة/08
"لَفْتَةٌ أدعوا إليها كُلَّ طَالِبِ عِلْمٍ؛ أن لا يسارع في التأليف و النشر و هو في مراحل الطلب، وإن كتب؛ فلا يدفعه إلى الطبع و النشر إلاَّ بعد إتمام المراحل النظامية، ويأنس من نفسه التأهل و الرَّشد لنشر ما كتب، مع إعادة النظر، بعد تركه غُفلاً، و إلحاح في سؤال الله تعالى الخِيْرَةَ فيما يأتي و يذر.
وإعمال المشورة و العرض لما كتبه على من يثق بدينه و علمه، ويأنس برأيه، فإنه لن يعدم خيرا ".(ص:108)
الفائدة/09
"زيارة النساء للقبور من المسائل المختلف فيها بين العلماء مَا بَين مُبيح، ومَانع، ومُفصل".(ص:110)
الفائدة/10
"سد الذرائع مطلوب و مقدم على جلب المنافع، قال الله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}، وفي الحديث الصحيح: (( لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة و بنيتها على قواعد إبراهيم)).".(ص:120،12 1)
الفائدة/11
"المشروعية لا تكون إلاَّ بدليل صحيح صريح".(ص:147)
الفائدة/12
قال عب الحق آل أحمد: مما ذكره الشيخ بكر نقلا عن الشيخ الألباني – رحمهم الله جميعا – أن الجهالة عند ابن حبان ليست جرحا.(ص:184،185)
الفائدة/13
"إذا قيل في راوٍ: أنه من رجال الصحيح؛ فالمراد: في الأصول، لا في الشواهد و المتابعات، والله أعلم ".(ص:191)
الفائدة/14
"تركَ العملِ بالحديث طيلةَ القرونِ علَّةٌ قادحةٌ فيه. والله أعلم".(ص:200)
الفائدة/15
"وقد علم من مباحث أهل العلم أن تركَ العملِ بالحديث مدى القرون علةٌ قادحةٌ عند النقاد".(ص:204)
الفائدة/16
"الاستقراء دَلَّ على أنَّ التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفرق كالأشاعرة، وذوي الاعتزال مثل الأباضية...إلى أن قال: إن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير و البيان، قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها: عقيدة: الطحاوي، و أبي الخطاب الكلوذاني، وابن تيمية في: العقيدة الواسطية، وغيرها.
وأما إذا كتبوا للنقض و الرد مثل كتاب: نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد؛ فإن مقام النقض يفرض الإبطال لكلام الخلفي".(ص:228)
الفائدة/17
ذكر الشيخ بكر – رحمه الله تعالى – من البدع المحدثة المتعلقة بـ: (( ختم القرآن الكريم)): "الإتيان بسجدات القرآن بعد الختم، والتهليل عنها أربع عشر مرة، و الاحتفال بليلة الختم، والخطبة بعدها، والتواعد للختم، و الصعق.." ثم أحال في الحاشية على:"المدخل لابن الحاج 2/294-305، اللمع في الحوادث و البدع لابن بيدكين 1/70-75، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11/8".(ص:233)
الفائدة/18
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى...: (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص و الإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته من الأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحج بها على الأدلة الشرعية، ومن تربّى على مذهب قد تعوّده واعتاد ما فيه- وهو لا يحسن الأدلة الشرعية و تنازع العلماء- لا يفرق بين ما جاء عن الرسول و تلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء و يتعسّر أو يتعذر إقامة الحجة عليه، ومن كان لا يفرق بين هذا و هذا؛ لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم، مثل المحدث عن غيره، و الشاهد على غيره لا يكون حاكما، و الناقل المجرد يكون حاكيا لا مفتياً ) اهـ".(ص:292)
تم بحمد الله نقل بعض الفوائد من كتاب (الأجزاء الحديثية) ، الطبعة الأولى 1416هـ-1996م لدار العاصمة ، تأليف الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وكان ذلك قبل صلاة العصر ليوم الخميس من 6 شوال1429هـ. الجزائر