لعل طلبي لم يصادف منك قبولاً
وسأختصر وأبين لك وجهة نظري، وأنه ليس مرادي الجدال
وإنما المراد بيان الإشكال الوارد على استدلالك، وعلى النتيجة التي افتتحتَ بها أول مشاركة لك في هذا الموضوع؛ فأقول:
أما الآية فهي مطلقة، ولو لم يرد إلا هي لما صح الاستدلال بها على التكبير المقيَّد في أدبار الصلوات، لما في الاستدلال بها على ذلك من تقييد ما أطلقه الله
وكذا الحديث؛ ويزيد الحديث بأنه مختص بالعشر، فلا يشمل أيام التشريق.
ولذا كان الدليل الدال على مشروعية التكبير المقيد وأنه سنة نبوية ثابتة= هو الإجماع الذي تناقله أهل العلم، وليس إجماعاً موهوماً كما قلتَ في إحدى مشاركاتك، وكذا ما جاء من آثار ثابتة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
وأما قولك في المشاركة الأولى:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
الذي أراه -والله أعلم- عدم صحة التكبير عقب الصلوات؛ قبل أذكار الصلاة.
وتعبيرك في مشاركة أخرى:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رقية الذهبي
وكلامي السابق (كله) إنما كان على هذه الجزئية فقط؛ ألا وهي تقديمه على أذكار الصلاة، وأنه لا يجوز لثبوت هدي النبي
في هذا الموضع.
فلا أدري من سبقك إلى القول بعدم الصحة وعدم الجواز؟
ومارأيك في رجل لم يذكر أذكار الصلاة تكاسلاً، وبعد دقيقتين من التسليم أراد أن يكبر، فما حكمه؟ هل نقول: لا يصح تكبيره ولا يجوز؟