تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 59

الموضوع: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض


    السؤال: في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لا بد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟

    الجواب:
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
    المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض – والمرمى هو الحوض – والشاخص علامة على الموضع فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض. وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أولاً قولان لأهل العلم والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض فالمقصود إصابة الموضع في الرمي. وبالله التوفيق.

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الوقت المشروع للدخول في عرفة


    السؤال: متى يبدأ الوقت المشروع للدخول في عرفة؟

    الجواب:
    يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى غروبها هذا عند الحنابلة لكن لا يشرع ذلك إلا بعد زوال الشمس؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن وقف بعد طلوع الشمس وانصرف قبل الزوال فوقوفه صحيح عند الحنابلة ويلزمه دم ، ولا يصح هذا الوقوف عند كثير من العلماء لأن وقته لا يبدأ عندهم إلا بعد الزوال وهو أحوط. والله أعلم.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل


    السؤال: هل يكفي الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل؟ وما حكم ذلك؟

    الجواب:
    وقت الوقوف الأصلي هو النهار ولزوم الوقوف حتى غروب الشمس يلزم منه الوقوف ليلاً ولو يسيراً إذا تحقق الغروب؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به كإمساك جزء من الليل في الصيام، وغسل شيء من الرأس تبعاً لغسل الوجه في الوضوء، ومن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم وهو الأحوط ، لكن إن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر أجزأه الوقوف ولا شيء عليه. والله الموفق.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    حكم المبيت بغير منى



    السؤال: أحياناً يكون هناك زحام في منى ولا يستطيع الحاج المبيت بها هل يرخص له المبيت بالعزيزية؟

    الجواب:
    الأولى أن يبيت بقرب الحاج ليتحقق له بعض المنافع المترتبة على هذا الاجتماع العظيم، لكن لو بات بعيداً عنهم في العزيزية أو غيرها من أحياء مكة فلا شيء عليه. وبالله التوفيق.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    حكم الطواف عند انتقاض الوضوء


    السؤال: إذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاض الوضوء بعد ثلاثة أشواط فهل يبدأ من جديد بعد الوضوء أو يكمل الأشواط الباقية؟

    الجواب:
    يكمل أربعة أشواط إلا إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف. والله أعلم.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    المسعى هل هو من المطاف؟


    السؤال: المسعى هل هو من المطاف سواء في الأعلى أم الأرضي ومن طاف فيه ماذا عليه ؟

    الجواب:
    المسعى خارج المسجد فلا يجزي الطواف فيه ولو قل ويستوي في ذلك الأعلى والأرضي. والله المستعان. .

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    القول الأقرب في المبيت بمنى


    السؤال: ما هو القول الحق والذي يدل الدليل عليه في المبيت بمنى في هذه السنوات من كثرة الزحام وعدم وجود مكان للمبيت بمنى إلا في الطرقات وعلى الأرصفة، وهل يجب أن يدخل الحاج إلى منى للتحقق من وجود مكان، وهل قال به أحد من السلف؟

    الجواب:
    المبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج تركه إلا لعذر فإن تركه من غير عذر لزمه دم عند كثير من أهل العلم هذا مع تيسر المكان في منى أما إذا بحث عن مكان في منى ولم يجد فهو معذور؛ فيبيت حينئذ في أقرب مكان من منى قرب الحجاج ليتحقق بذلك بعض المنافع المترتبة على هذه المناسك، وإن بات بعيداً عنهم في مكة فلا أرى ما يمنع من ذلك وإن تحمل الحاج فبات في الطرقات أو الأرصفة مع أمن الخطر عليه فهو أحوط وأبرأ للذمة. والله أعلم.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    هل الملتزم صح فيه شيء وأين مكانه؟



    السؤال: هل الملتزم صح فيه شيء وأين مكانه؟

    الجواب:
    لم يثبت في الملتزم – وهو ما بين الركن والباب – شيء مرفوع وفيه آثار عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس. والله أعلم.

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الصلاة داخل الكعبة؟



    السؤال: هل للصلاة في داخل الكعبة مزية وفضل؟

    الجواب:
    دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- البيت وصلى فيه وندم على ذلك لئلا يحرج أمته، فإن تيسر الدخول والصلاة من غير مشقة فبها ونعمت وإلا فلا حرج. وبالله التوفيق.

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الأفضل لمن ساق الهدي التمتع أم القران؟



    السؤال: هل الأفضل لمن ساق الهدي التمتع أم القران ؟

    الجواب:
    الأفضل له القران، بل لو قيل إنه يتعين عليه القران لما بعد وإن كان بعض أهل العلم يجيز له التمتع على أن لا يتحلل بين الحج والعمرة لكن الفرق بينه وبين القارن أنه لا بد أن يطوف ويسعى للعمرة ثم يترك التقصير {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] ثم بعد ذلك يحج فإذا جاء يوم النحر ونحر هديه فلقد حل.
    فعلى كل حال من ساق الهدي لزمه القران ولذا لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه ولم يحل قيل له ما شأنك لم تحل وقد أمرت بالإحلال؟ قال لأنه ساق الهدي -صلى الله عليه وسلم- (1)وأسف على ذلك(2).
    فالأفضل لمن ساق الهدي القران ومن لم يسق الهدي التمتع.
    وهل إذا ساق الهدي يجب القران؟ على كل حال لا يجوز له أن يتحلل بين الحج والعمرة سواء جوِّزنا له التمتع أو منعناه منه وألزمناه بالقران لكن الفرق بينهما أنه إذا جوِّزنا له التمتع أنه يطوف ويسعى بنية العمرة ثم بعد ذلك يطوف ويسعى للحج ولا يجوز له أن يحل بينهما، وإذا قلنا إنه تلقائياً ما دام ساق الهدي لا يسوغ له إلا القران فإنه حينئذٍ يكفيه عن حجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد.

    = = = =

    (1) أخرجه: البخاري (1566) ومسلم (1229) من حديث أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- وفيه "قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".
    (2) أخرجه: البخاري (1568) ومسلم (1216) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وفيه ((فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)).

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الإحرام المفصل


    السؤال: الإحرام المفصل ما حكمه؟

    الجواب:
    الإحرام المفصل أي المخيط على النصف الأسفل من البدن داخل في المحظورات ومثله لو خيط الرداء على هيئة الفنيله ولا فرق.

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الإحرام قبل الميقات


    السؤال: ما القول الراجح في الإحرام قبل الميقات؟

    الجواب:
    القول الراجح الكراهة؛ لأن ابن المنذر نقل الإجماع(1) على الجواز ولولا هذا الإجماع لكان التحريم مُتَّجِهاً؛ لأن هذه المواقيت حُدِّدَتْ من قبل الشارع.


    = = =

    (1) الإجماع ص (61).

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    الإحرام من جدة



    السؤال : لقد ذهبت إلى جدة للعلاج والعمرة، وبعد انتهاء العلاج أحرمت من الفندق في جدة واتجهت إلى مكة المكرمة بدون المرور على أي من أماكن الميقات، فهل يجب علي الفدية لتركي النية من الميقات؟

    الجواب:
    إن كانت نية العمرة موجودة قبل الوصول إلى جدة فالواجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وإن كانت نية العمرة طارئة بعد الوصول إلى جدة فلا شيء عليك والله الموفق.

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟



    السؤال: إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟

    الجواب:
    نعم ، كل واحد ممن تمتع أو قرن عليه فدية، وكذلك من فعل شيئاً من المحظورات عليه فدية.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    إذا حمل الطفل وصار البيت على يمينه وهو يطوف


    السؤال : إذا حج أو اعتمر الشخص بابنه الصغير وأحرم به ثم وهو في الطواف حمل ابنه على صدره وأصبح البيت على يمين الصغير. يصح طواف الصغير غير صحيح؟

    الجواب:
    الأصل أن يجعل الطائف البيت عن يساره في جميع الطواف وإذا حمل طفله يجب عليه أن يجعل البيت عن يسار الطفل كالكبير لكن إن كان ذلك قد حصل مع الجهل فأرجو أنه في دائرة العفو إن شاء الله.

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    إذا كان بلده أقل من مسافة القصر مثل بحرة فهل ينقطع التمتع؟


    السؤال: إذا كان أقل من مسافة القصر مثل بحرة فهل ينقطع التمتع إذا رجع إلى بلده؟

    الجواب:
    على كل حال الجمهور لا يُسَمُّونَه سفراً، إذا كان أقل من مسافة القصر لا يسمونه سفراً.

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    إذا كان في الطائرة لا يعلن عند وصول الميقات



    السؤال: إذا كان في الطائرة لا يعلن عند وصول الميقات، فهل يحرم قبل؟

    الجواب:
    إذا خشي أن لا يتمكن من عقد النية قبل محاذاة الميقات فله أن يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطاً.

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه


    السؤال : إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه فماذا عليه؟

    الجواب:
    ليس عليه شيء ، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم؛ لأنه لا يلزمه شيء بسبب النية.

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    إذا وكلت المرأة من يرمي عنها هل تطوف الإفاضة حتى يرجع ؟


    السؤال: في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟

    الجواب:
    الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك، وأفعال يوم العيد تقديم بعضها على بعض ((مَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ))(1) سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل؛ لأن للوكيل حكم الموكل.

    = = =

    (1) أخرجه:البخاري (83) ومسلم (1218) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-.

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,514

    افتراضي رد: من فتاوى الحجِّ ،لفضيلةِ الشَّيْخ عبد الكريم الخُضَيْر

    استخدام الكمامات المعطرة


    السؤال: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزءً من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟

    الجواب:
    لا شك أن الطيب إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم.
    نعم، هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله والشم مسألة خلافية بين أهل العلم.
    استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم(1) بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم ، لكن صيانة للصحيح نقول هي ثابتة، وما المانع أن يُرْوَى الحديث على أكثر من وجه إذا كانت غير متعارضة.


    = = =
    (1) أخرجه: مسلم (1206) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- ولفظه ((أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •