وفقني الله وإياكم لكل خير :السؤال من باب المدارسة الفقهية وربط اقوال الأوائل - رحمهم الله - بوقائع الحاضر.
وفقني الله وإياكم لكل خير :السؤال من باب المدارسة الفقهية وربط اقوال الأوائل - رحمهم الله - بوقائع الحاضر.
لا يمكن تضمينه ! بل لو اشترط التضمين بطل العقد !
وهذا يشبه مسألة تضمين الطبيب، أو اشتراط الشفاء، وهي باطلة اتفاقا
وهذا لا يدخل فيه المفرط أو المتساهل كما هو واضح، وهي مسألة المتطبب
جزاك الله خيرا ، والغرض النقاش بالإلحاق بأقرب المسائل مما سطّره الفقهاء. مثلاً : الفقهاء (الحنابلة) فرقوا بين الأجير الخاص ، والأجير المشترك ، وجعلوا لكل واحد منهما حكماً بشأن التضمين. فالأول يضمن مطلقاً بالتفريط ، والثاني في رواية يضمن العيب الناشئ عن عمله فرّط أو لم يفرّط. والغالب على "المعلمين الخصوصيين" انهم يعملون لأكثر من شخص في مهنة واحدة هي التعليم .حتى إن بعضهم يدرّس في الصباح ، والظهر ، والعصر ، وبعد العشاء.==============================
أو يدرّس أكثر من طالب في كل جلسة من تلك الجلسات. السؤال : لو قلنا أن المعلم الخصوصي يلحق بالأجير المشترك [1]فهل حكمه حكم ما لو ألحق بالأجير الخاص أم الحكم واحد لا يتغير ؟ أم أن تكييف المسألة يقتضي عدم التفريق بين كونه خاصاً أو مشتركاً ؟
[1] عمل الأجير المشترك يعتريه بعض النقص والشطط لأنه يؤجر عمله لأكثر من إنسان ، وكلما كثر المستأجرين كثر احتمال التقصير في أداء العمل للبعض على حساب البعض الآخر ، وقد يتسع الخلل بسبب ذلك لا سيما مع كثرة الطمع في جمع المال ، حتى ولو لم يتعمد المعلم التفريط أو الإهمال.
ولعلي أعيد صياغة السؤال : هل يضمن "المعلّم الخصوصي" تردّي مستوى الطالب * ؟
=========================
* بدون ذكر لـ "الإمتحان" ، وعلى اعتبار أن الطالب صحيح العقل والفهم ، وأن المحيط الدراسي طبيعي لا عوائق فيه ، أي أن النقاش حول أداء المعلم بالدرجة الأولى.
الإشكال في تصور المسألة أصلا
فإن هذا لا يمكن إلحاقه بالأجير المشترك حتى لو كان يعمل مع ألف طالب؛ لأنه ليس المقصود بالاشتراك أن يعمل لك ولغيرك مطلقا، وإنما المقصود أنك لا تستأجره بالوقت، أو في محلك أنت.
أنا أفهم من كلمة ( المعلم الخصوصي ) أنه الذي يأتي إلى الطالب في منزله ليشرح له، كما هو الشائع حاليا
فإن كان هذا هو المقصود، فهذا لا يمكن أن يكون أجيرا مشتركا؛ لأنه لا يقبل أعمالا عدة في وقت واحد، وإنما لكل طالب وقت معين محدد له هو وحده.
طيب، دعنا الآن من تصنيف هؤلاء
أنا أتكلم عن تصور المسألة؛ لأن التضمين هنا غير متصور عندي ؛ لأن المعلم يستأجر للتعليم وليس لصناعة سلعة معينة أو ما شابه، فلو كان هناك سلعة لكان هناك إمكان لتصور التضمين، أما هنا فلا يمكن تصور التضمين أصلا؛ لأن التعليم هذا شيء ذهني غير مادي، فكيف سيضمنه ؟!
لا يقال: إنه يضمنه بإرجاع ما أخذه من الأجرة؛ لأن هذا ليس هو التضمين المقصود في كلام الفقهاء.
أسعدك الله ، ولذلك اخترت أن يكون عنوان مشاركتي على هيئة سؤال : هل يضمن "المعلّم الخصوصي" فشل الطالب وإخفاقه في الامتحان ؟ : هل التضمين متصور هنا ؟ إن "لا" فلم لا ؟ وإن "نعم" ، فكيف وما أصل ذلك ؟
وقولك :، فيه وجاهه ، ولكن يمكن الاستعاضة بملاحظة الأثر : هل استفاد الطالب أم أنه لم يرَ استفادة ؟ وهل لو كان "المعلم" بمثابة الأجير الخاص بدلاً من المشترك لكان أداؤه أفضل. إذا كان الأمر كذلك لكان للتضمين وجه ، وقد حكى ابن قدامة في الكافي وغيره قول القاضي وأصحابه أنه لو صار الأجير المشترك في محل المستأجر لتحول من صفة الأجير المشترك إلى الخاص ، فلا يضمن حينئذٍ إلا بالتفريط ، وعليه - إن صح التمثيل - لو قال والد الطالب : أنا أريدك أيها المعلم أن تدرس ابني عندي في البيت ، وتدرس ابني فقط ، فهنا يضمن بالتفريط ، لكن لو قال المعلم : لا أنا أدرس ابنك في بيتي ، أنت تأتي به ، ومعه مجموعة من الطلاب كذلك في بيتي أدرسهم ، فهنا يمكن أن نقول: يضمن عدم استفادة الطالب ، وذلك في حالة إذا كان تبين أن استفادته بخلوّه بالمعلم في بيت أبيه أكثر من استفادته من وجوده في بيت المعلم مع جمع من الطلاب مثله ، هذا اجتهاد مني وكل يؤخذ من قوله ويرد ، والغرض المدارسة من أجل تفعيل أقوال الفقهاء في جو المستجدات المعاصرة.التعليم هذا شيء ذهني غير مادي، فكيف سيضمنه
أحسن الله إليكم
يبدو لي - بنظري القاصر - أن في الكلام نظرا؛ لأن التضمين - إن فُرِض في هذه الصورة - سينبني على أحد شيئين:
- الأول: أن المعلم أدى ما عليه جيدا ولكن الطالب بعد ذلك لم ينجح لضعف الطالب نفسه من جهة الذكاء أو نحو ذلك.
- أن الطالب لم يفهم جيدا من المعلم بسبب تزاحم الطلبة عليه وعدم اختصاصه به.
ففي الصورة الأولى لا يمكننا أن نضمن المعلم إطلاقا؛ لأن المشكلة في الطالب، بدليل أن كل الطلبة مثلا نجحوا إلا هو!
وفي الصورة الثانية لا يمكننا أن نضمن المعلم أيضا؛ لأن هذا الأمر بعينه مشترط في العقد فكيف نضمنه به؟!
وإليك أحسن وفيك بارك.
في الصورة الأولى: لا بد أن يضمن إذا تبين أنه مفرّط ، إذاً فليس مطلقاً.
في الصورة الثانية: صحيح أنه مشترط في العقد ، لأنه كالشرط حقيقة لحصوله بإذن الطرف الأول : ولي أمر الطالب. ولكن يشترط حينئذ - على المذهب - أن يكون المعلم حاذقاً كما اشترط الفقهاء ذلك في الطبيب ، فإن لم يكن فإنه يضمن ، ويعرف الحذق من عدمه بسؤال أهل الخبرة ، والتحري عن سُمعة هذا المعلم في مهنته ، وقرائن أُخَر. ولو قيل بعدم الضمان - كما ذكرت وفقك الله - لأن الأمر مشروط ، لما قال الفقهاء بتضمين الأجير المشترك (الخياط مثلاً) تلف الثوب عنده مطلقا ، مع أن تقبّله العمل بهذه الهيئة مشروط كذلك. لذلك ينبغي التفريق بين شيئين : اشتراط عدم التضمين بحصول التلف و الآخر : اشتراط العمل في محل الأجير والرضى بذلك ، وذلك أن الإقرار بالثاني لا يلزم منه التفويض بحصول التلف أو الرضى به ، وفي مسألتنا: يؤخذ بالاعتبار شرط "الحذق" ، فبحسبه يتفاوت الحكم قوة وضعفاً.
موضوع شيق وجميل وسمين
يضمن أو لا يضمن
الأمر مردّه إلى القضاء، وإلى نظر القاضي
كل حالة على حدة
والله أعلم.
أنا قلت في الصورة الأولى (المعلم أدى ما عليه جيدا) فكيف تقول (تبين أنه مفرط) ؟!!
وأما الصورة الثانية فاشتراط كون المعلم حاذقا هذا أنا أشرتُ إليه سابقا عندما ذكرت مسألة المتطبب.
وهذا شرط صوري هنا؛ لأنك قلت (يعرف الحذق بسؤال أهل الخبرة والتحري عن سمعة هذا المعلم)، والناس يفعلون ذلك قبل إرسال أبنائهم أصلا.
وإذا قال الوالد للمعلم: (أنت معلم جاهل)، فأسهل ما يكون أن يقول له: (لماذا جئت به إليَّ ولم تختر له الحاذق ؟)
أعتذر عن الدخول بينكما وقطع أفكاركما
ولكني أريد أن أفتح قناة جديدة للمسألة
لم لا تخرج المسألة على باب الجعالة ولا يخفاكم قطعا أن الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة إلا في أربعة فروق بينهما معلومة
فبدلا أن يجعل الولي العقد إجارة يجعلها جعالة
ويمكن أن نخرجها على قولهم " من داوى لي مريضا حتى يبرأ من جرحه فله كذا " ففيها قولان في مذهبنا
وكذلك لوقال من علم ولدي حتى ينجح فله كذا
ولي عودة ..
موضوع شيق ,ولعلي أدلي بدلوي
أقول :لابد من وضع معيار وضابط في هذه المسألة,,ولذا نقول:
يجب على الطالب ألا يعطي المدرس اجره إلا بعد فهمه للمادة,فإن أعطاه أجره دل هذا أن الطالب فهم المادة ,ومن ثم لايضمن المدرس الخصوصي أي شي يحصل بعد ذلك,فإن رسب الطالب فهو تفريط من الطالب وليس تفريط من المدرس,,
والله اعلم
جزاكم الله خيرا جميعاً وبارك فيكم وقد تحقق رجائي بحسن الاستفادة من طرحكم المتنوع ونطمع في المزيد ، وليس المهم عندي مسألة المعلم الخصوصي بقدر ما هو الحرص على ترسيخ وتفعيل المفاهيم الفقهية المودعة في الكتب على أمثلة واقعية وعصرية في حياتنا والنقاش لا يزيد هذا إلا فائدة إن شاء الله. وقد وجهت نداء خاصا حول هذه القضية على الرابط التالي ، ولم أرَ استجابة كافية ، ولا أدري هل ذلك راجع إلى أني لم أُوفَق في اختيار الموضوع أم غير ذلك ، وهو على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2132
الشيخ الفاضل : المقريء ، وفقه الله : لم تقطع حبل الأفكار ، بل وصلت الحبل بفائدة أخرى ولا تبخل علينا بما عندك.
الإنصاف للمرداوي ج6/ص391
فَائِدَةٌ لو قال من دَاوَى لي هذا حتى يَبْرَأَ من جُرْحِهِ أو مَرَضِهِ أو رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا لم يَصِحَّ مُطْلَقًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْن ِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ تَصِحُّ جَعَالَةٌ اخْتَارَهُ بن أبي مُوسَى وَالْمُصَنِّفُ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ في الْإِجَارَةِ
الإنصاف للمرداوي ج6/ص75
يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَبِيبًا وَيُقَدِّرُ ذلك بِالْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعَمَلَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَيُبَيِّنُ قَدْرَ ما يَأْتِي له هل هو مَرَّةٌ أو أَكْثَرُ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالْبُرْءِ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَوَّزَهُ بن أبي مُوسَى وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وقال لَكِنْ يَكُونُ جِعَالَةً لَا إجَارَةً انْتَهَى فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ مُدَّةً يُكَحِّلُهُ أو يُعَالِجُهُ فيها فلم يَبْرَأْ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ برأ في أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ وَكَذَا لو مَاتَ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَرِيضُ من ذلك مع بَقَاءِ الْمَرَضِ اسْتَحَقَّ الطَّبِيبُ الْأَجْرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَأَمَّا إنْ شَارَطَهُ على الْبُرْءِ فَهِيَ جَعَالَةٌ لَا يَسْتَحِقُّ شيئا حتى يُوجَدَ الْبُرْءُ وَلَهُ أَحْكَامُ الْجَعَالَةِ
حاشية الجمل على شرح المنهج ج3/ص545
فرع لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر ا ه سم على حج ولا تبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ وقوله ويفرق أي بين المداواة والحفظ ولعله أن التعليم مستلزم للحفظ عادة مطردة غايته أنه يختلف شدة وضعفا باعتبار قوة فهم المتعلم وضعفه ولا كذلك الشفاء فإنه لا يلزم المداواة إذ كثيرا ما توجد ولا يوجد الشفاء ا ه ع ش على م ر
حاشية الجمل على شرح المنهج ج3/ص621
ويستنبط من الخبر جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي ا ه شرح م ر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداويني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتي في الفرع قبيل قوله ولو اشترك اثنان إلخ فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر ا ه سم على حج ونص الفرع فرع تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر وتمريض مريض ومداواته ولو دابة ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى وإلا فأجرة المثل
حاشية الجمل على شرح المنهج ج3/ص624
فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا ا ه فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا خرج منه وفي كلام سم أيضا بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف
وكما ترون فقد نصوا على التعليم إلى الحفظ وتقدير الحفظ اختبار بمعناه المعاصر
فليكن التدريس كذلك في التخريج
وهذا أقوله لفتح باب المدارسة فقط