تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 27

الموضوع: أحكام الدم على القول الراجح .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي أحكام الدم على القول الراجح .

    أقسام الدم :
    1- الدم المسفوح، نجس بالإجماع؛ قوله تعالى ] أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً [ .
    2- دم الحيض والنفاس، نجس بالإجماع.
    3- المسك الذي أصله دم طاهر بالإجماع .
    4- الدم الخارج من الحيوان النجس - على القول بنجاسة بعض الحيوانات دون بعض - كالأسد ونحوه، نجس بالاتفاق.
    5- الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كالشاة ونحوها، فالأئمة الأربعة على أنه نجس لأن ما أبين من حي فهو كميتته؛ لدلالة الحديث على ذلك.
    6- الدم الخارج من الإنسان نجس عند الأئمة الأربعة لقوله تعالى : ] أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً [ ولحديث أسماء ، وفيه قوله : (( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ، فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه )) متفق عليه .
    وذهب بعض العلماء وهو الراجح واختاره الشوكاني والشيخ محمد العثيمين : أنه طاهر ؛ لأن عمر رضي الله عنه (( صلى وجرحه يثعب دماً )) رواه مالك بسند صحيح ، ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي (( كان في غزوة ذات الرقاع فرماه رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد وهو في صلاته )) رواه البخاري معلقاً ، ووصله أبو داود وابن خزيمة وغيرهما بسند صحيح ، ولحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ضرب له قبة في المسجد ، فنزف دمه فيه )) متفق عليه ، وقال الحسن : (( ما زال الناس يصلون في جراحاتهم )) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم .
    7- دم الشهيد عليه ، طاهر عند الحنفية والحنابلة ، بشرط أن يكون غير منفصل عنه
    8- دم السمك ، طاهر عند الحنفية والحنابلة.
    9- الدم الباقي في اللحم واللعروق ، فالجمهور على أنه طاهر.
    10- دم ما لا نفس له سائلة ، فالحنفية والحنابلة طاهر.
    11- القيح والصديد ، فالأئمة الأربعة على أنه نجس ؛ لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد ، والدم نجس فكذا هما نجسان .
    وعند الظاهرية واختاره شيخ الإسلام أنهما طاهران ، إذ الأصل في الأشياء الطهارة .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    298

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    بارك الله فيك

  3. #3

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    من أين لك هذا التفصيل و هذه الاجماعات وفقك الله و ايانا فلعلك تريد اثارة ما أثاره الشوكاني في السيل الجرار و تبعه الألباني رحمه الله الا أنه تناقض و لقد أجاد و أفاد في هذا الباب ابن عبد البر في كتابه التمهيد

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    هات ماعندك ونقض هذا الإجماع في أي قسم تشاء .

  5. #5

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    يبدو أن الجواب طويل فمنه ما بيناه في المجلد الأول من كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع حيث فلنا 4/الرد على الشوكاني و الألباني:خالف الألباني و الشوكاني الاجماع الذي ذكره ابن المنذر و ابن حزم و ابن عبد البر في التمهيد و الاستذكار فيما يخص بنجاسة الدم...قال الشوكاني في السيل الجرار:لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة و أما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه :قل لا أجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الأنعام:145..الخ.... ...و قال الألباني في كتابه تمام المنه في التعليق على فقه السنة معلقا على قول السيد سابق :من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أو دم حيض ....ثم قال و قال الحسن:ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ذكره البخاري فعلق عليه الألباني قائلا:في هذا الفصل أمر لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية و لا من الناحية الفقهية 1/أما من الناحية الحديثية ففيها ما يأتي :.......ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال:لا وضوء الا من حدث رواه البخاري معلقا و وصله اسماعيل القاضي باسناد صحيح كما قال الحافظ و قد جاء مرفوعا بلقظ:الا من من صوت أو ريح .......و مخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع و سجد و مضى في صلاته و هو يموج دما كما علقه البخاري و وصله أحمد و غيره و هو مخرج في صحيح أبي داود و له حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة ألا يطلع عليه النبي صلى الله عليه و سلم فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه و سلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول و على غرض أن النبي صلى الله عليه و سلم خفى ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض و لا في السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك الى نبيه صلى الله عليه و سلم ...و هو مذهب ابن حزم 2/و من الناحية الفقهية :أولا:التسوية بين دم الحيض و غيره من الدماء كدم الانسان و دم مأكول اللحم من الحيوان ....الى أن قال:تفريقه بين الدم القليل و الكثير و هذا و ان كان مسبوقا اليه من بعض الأئمة فانه مما لا دليل عليه من السنة ....و قد أجاد على هذا التفريق ابن حزم رحمه الله في آخر الجزء الأول من المحلى فليراجعه من شاء و كذا القرطبي و ابن العربي في تفسيرهما ....و قد تناقض الألباني عند تعليقه على حديث:تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم و في لفظ:اذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب و أعيدت الصلاة و بلفظ آخر:الدم مقدار الدرهم يغسل و تعاد منه الصلاة حيث قال في السلسلة الضعيفة و الموضوعة فيما يخص بالحديث الأول :موضوع لوجود روح بن غطيف من بين رواته و على الحديث الثاني :موضوع لأن فيه روح بن أبي مريم ثم قال:و اعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم و اذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به و أن الواجب اجتناب النجاسة و لو كانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير /انتهى محل الاستشهاد.قلت و الحديث حجة كذلك عند المالكية و قد أخذه من نصب الراية و هنا يفهم من تعليق الألباني أن الدم قليله و كثيره سواء في النجاسة يوجب كله التطهير الا أن هذا ما انتقد عليه السيد سابق كما مر آنفا نافيا أنه نجس حيث يحيل الى ابن حزم و ابن العربي و القرطبي حيث فرقوا بين القليل و الكثير و هذا تناقض سافر لذلك سنبدأ بتقديم ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن:اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل و لا ينتفع به و قد عينه الله تعالى ههنا مطلقا و عينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح و حمل العلماء ههنا المطلق على المقيد اجماعا و روي عن عائشة أنها قالت:لولا أن الله تعالى قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق فلا تلتفتوا في ذلك الى ما يعزى الى ابن مسعود في الدم قلت و أما القرطبي فقد نقل على عادته ما نقله ابن العربي و زاد عليه .قال:.......و حمل العلماء ههنا المطلق على المقيد اجماعا فالدم هنا يعني به المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير محرم باجماع و كذلك الكبد و الطحال مجمع عليه و في دم الحوت المزايل له اختلاف و روي عن القابسي أنه طاهر و يلزم على طهارته أنه غير محرم و هو اختيار ابن العربي قال:لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته قلت و هو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت سمعت بعض الحنفية يقول:الدليل على أنه طاهر أنه اذا يبس ابيض بخلاف سائر الدماء فانه يسود و هذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية انتهي الاستشهاد و أما قول الألباني:لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم....فيما يخص بتمادي الأنصاري في الصلاة و هو في الحراسة فالجواب عليه هو أننا نسأله قائلين:ما الذي يريده الألباني هنا ؟أن يقال لشهيد مات و هو يحرس أعد صلاتك؟كما يقال للأنصاري الآخر الذي رمى يوم بدر بتمرات كانت في قرنه فعلت محرما أم أن الجنة مثواهم؟علما بأنه جاءت نصوص من القرآن و السنة تبين حكم الفعلين و لعل الألباني لم يقف على الأدلة التي قدمها ابن عبد البر في التمهيد حيث قال:و حكم كل دم كدم الحيض الا أن القليل من الدم متجاوز عنه لشرط الله عز و جل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس نجس الا أن المفسوح و ان كان أصله الجاري في اللغة فان المعنى فيه في الشريعة الكثير اذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا ......و عن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قال:أدركت فقهاءنا يقولون :ما أذهبه الحك من الدم فلا يضر و ما أذهبه الفتل فلا يضر ....الى أن قال:قال أبو بكر الأثرم:و قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل الى أي شيء تذهب في الدم ؟قال:اذا كان فاحشا قيل له في الثوب؟فقال:في الثوب و اذا أخرج من الجرح قيل له :السائل أو القاطر ؟فقال:اذا فحش أذهب الى الفاحش على حديث ابن عباس قال و قال أبو عبد الله:عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تكلموا فيه :أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه و ابن عمر عصر بثرة و ابن أبي أوفى تنخم دما و جابر أدخل أصابعه في أنفه و ابن عباس قال:اذا كان فاحشا ....و قد بين ابن عبد البر اجماع علماء الأمصار بنجاسة الدم المسفوح الفاحش و اعادة الصلاة منه الا ما ذكر من أقوال مضطربة عن الأوزاعي فيما يخص بالاعادة مطلقا لذلك قال ابن حزم في مراتب الاجماع:و اتفقوا أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك و لا يسيل دمه نجس و لذلك نقل ابن القطان الفاسي في كتابه الاقناع عن ابن عبد البر في الاستذكار و أقره :و لا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس و لا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ولد ادوم أحمد غالي مشاهدة المشاركة
    من أين لك هذا التفصيل و هذه الاجماعات وفقك الله و ايانا فلعلك تريد اثارة ما أثاره الشوكاني في السيل الجرار و تبعه الألباني رحمه الله الا أنه تناقض و لقد أجاد و أفاد في هذا الباب ابن عبد البر في كتابه التمهيد
    كيف تقول من اين لك هذه الإجماعات ثم تذهب إلى مسألة لم أذكر فيها إجماع .

  7. #7

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    كان ردي حول النقطة الأولى و السادسة و التفصيل في كل دم مسفوح و لقد ذكرت قول الشوكاني في ذلك فأردت أن أنبهكم أيها الأخ الكريم على هذا التفصيل الذي ورد في الاجماع و الله الموفق للصواب و أستغفر الله العظيم أولا و آخرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    سئل الشيخ ابن عثيمين في المجموع 11/260: ما رأيكم في هذه الأقوال:

    1 - أن الدم المسفوح، هو الذي وقع فيه الخلاف، أما غير المسفوح كدم الجروح وسواها فلم يقل أحدٌ بنجاسته.
    2 - أن المحدثين لم يشيروا أبداً إلى التحريم إلا للدم المسفوح وكذلك أشار المفسرون.
    3 - أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يفيد بنجاسة الدم، إلا ما كان من إشارة بعض الفقهاء، وهؤلاء لا دليل عندهم، وما دام الدليل لم يوجد، فالأصل طهارة الدم فلا تبطل صلاة من صلى وعلى ثوبه بقع دم؟
    ما ذكرتم في رقم (1) فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن الأمر على خلاف ما ذكر، فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلاً بطهارته، كيف وقد دل القرآن على نجاسته كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، وقد نُقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في بداية المجتهد، فقال ص 76ط الحلبي: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، وذكر منها: الدم من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً أي كثيراً، وقال في ص79 منه: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس.أ.هـ. لكن تفسيره للمسفوح بالكثير مخالف لظاهر اللفظ، ولما ذكره البغوي في تفسيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما يخرج من الأوداج عند الذبح، وذلك لأن المسفوح هو المراق السائل لا يقيد كونه كثيراً، اللهم إلا أن يريد ابن رشد بهذا القيد محل الاتفاق حيث عفا كثير من أهل العلم عن يسير الدم المسفوح، لكن العافون عنه لم يجعلوه طاهراً وإنما أرادوا دفع المشقة بوجوب تطهير اليسير منه.

    وقد نقل القرطبي في تفسيره ص 221جـ 2ط دار الكاتب اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس، وقال النووي في شرح المهذب ص 511جـ 2ط المطيعي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال طاهر.أ.هـ.

    والظاهر أن الإطلاق في كلامي القرطبي والنووي مقيد بالمسفوح والله أعلم.

    وأما غير المسفوح الذي مثل له بدماء الجروح وسواها وذكر أنه لم يقل أحد بنجاسته مع أن قوله: (وسواها) يشمل دم الحيض الذي دلت السنة على نجاسته كما سيأتي إن شاء الله، فلو رجع القائل إلى كلام أهل العلم لوجد أن كلام أهل العلم صريح في القول بنجاسته أو ظاهر.

    قال الشافعي رحمه الله في الأم ص67 جـ 1ط دار المعرفة بعد ذكر حديث أسماء في دم الحيض: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره. وفي ص56 منه مثل للنجس بأمثلة منها: العذرة والدم.

    وفي المدونة ص38 جـ 1ط دار الفكر عن مالك رحمه الله ما يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل.

    ومذهب الإمام أحمد في ذلك معروف نقله عنه أصحابه.

    وقال ابن حزم في المحلى ص102 جـ 1ط المنيرية ك وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان أو غيره أو كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء حاشا دم البراغيث ودم الجسد، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه.أ.هـ.

    وقال الفروع: (من كتب الحنابلة) ص253 جـ 1ط دار مصر للطباعة: ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه (و) وقيل من بدن.أ.هـ، والرمز بالواو في اصطلاحه إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاثة، ومقتضى هذا أن الدم نجس عند الأئمة الأربعة لأن التعبير بالعفو عن يسيره يدل على نجاسته.

    وقال في الكافي: (من كتب الحنابلة) أيضاً ص 110/ جـ 1 ط المكتب الإسلامي: والدم نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: "اغسليه بالماء" (متفق عليه)، ولأنه نجس لعينه بنص القرآن أشبه الميتة ثم ذكر ما يستثنى منه ونجاسة القيح والصديد، وقال إلا أن أحمد قال: هما أخف حكماً من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم التصريح فيهما.أ.هـ. وقوله لوقوع الخلاف في نجاستهما ما يفيد بأن الدم لا خلاف في نجاسته.

    وقال في المهذب: (من كتب الشافعية) ص511 جـ 2ط المطيعي: وأما الدم فنجس ثم ذكر في دم السمك وجهين أحدهما نجس كغيره، والثاني طاهر.

    وقال في جواهر الإكليل: (من كتب المالكية) ص9 جـ 1 ط الحلبي في عد النجاسات: ودمٍ مسفوح أي جارٍ بذكاةٍ أو فصدٍ، وفي ص11 منه فيما يعفى عنه من النجاسات: ودون درهم من دم مطلقاً عن تقييده بكونه من بدن المصلي أو غير حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب أو مكان.أ.هـ.

    وقال في شرح مجمع الأنهر: (من كتب الحنفية) ص51-52 جـ 1 ط عثمانية: وعُفي قدر الدرهم من نجس مغلظ كالدم والبول، ثم ذكر ص 53 منه أن دم السمك والبق والقمل والبرغوث والذباب طاهر.

    فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة في القول بنجاسة الدم واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه، ولا يمكن إنكار أن يكون أحد قال بنجاسة بعد هذه القول عن أهل العلم.

    وأما ما ذكر في رقم 2فالكلام في نجاسة الدم لا في تحريمه، والتحريم لا يلزم منه التنجيس فهذا السم حرام، وليس بنجس، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجساً، فنقل الكلام من البحث في نجاسته إلى تحريمه غير جيد، ثم إن التعبير بأن ثبوت تحريمه كان بإشارة المحدثين والمفسرين مع أنه كان بنص القرآن القطعي غير سديد، فتحريم الدم المسفوح كان بنص القرآن القطعي المجمع عليه لا بإشارة المحدثين والمفسرين كما يعلم.

    وأما ما ذكر في رقم (3) فإن سياق كلامكم يدل على أنكم تقصدون بالدم المسفوح فقط أو هو وغيره لأنكم ذكرتم أن غير المسفوح لم يقل أحد بنجاسته، وأن موضع الخلاف هو الدم المسفوح.

    ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح.

    فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن، قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، فإن قوله: {محرماً} صفة لموصوف محذوف والتقدير: شيئاً محرماً، والضمير المستتر في: {يكون} يعود على ذلك الشيء المحرم، أي إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة إلخ، والضمير البارز في قوله: {فإنه} يعود أيضاً على ذلك الشيء المحرم، أي فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله: {فإنه} على لحم الخنزير معللاً ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع: (الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير) حكماً واحداً يعلل لواحد منها فقط.

    وكذلك من قَصَرَهُ على لحم الخنزير معللاً بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن، فجوابه:

    أننا لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في {يكون} المخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة.

    ويدل على أن وصف الرجس للثلاثة ما دلت عليه السنة من نجاسة الميتة، ففي السنن عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، فقال: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرض" (أخرجه النسائي وأبو داود)، وأخرجا من حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلود الميتة: "دباغها طهورها"، وعند النسائي: "دباغها ذكاتها"، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد سُئل عن أسقية المجوس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دباغه طهوره".

    وبهذا تقرر دلالة القرآن على نجاسة الدم المسفوح.

    وأما نجاسة دم الحيض، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي" هذا لفظ البخاري، وقد ترجم عليه باب غسل الدم، وفيهما أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه"، هذا لفظ البخاري في رواية، وفي أخرى: "تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه"، وهو لمسلم بهذا اللفظ، لكن بـ: "ثمّ" في الجمل الثلاث كلها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصلاة على غسله بـ: "ثم" دليلٌ على أن غسله لنجاسته، لا لأجل النظافة فقط.

    وأما نجاسة دم الجرح: ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، هذا لفظ مسلم، وهذا وإن كان قد يدعى مدعٍ أن غسله للتنظيف لا للتطهير الشرعي، أو أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فإن جوابه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على أن غسل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان تطهيراً شرعياً متقرراً عندهم.

    وأما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه، فإنه على وجهين:

    أحدهما: أن يكون يسيراً يُعفى عنه مثل ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.

    الثاني: أن يكون كثيراً لا يمكن التحرز منه، مثل ما رواه مالك في الموطأ عن المسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب حين طُعن، صلى وجرحه يثغب دماً، فإن هذا لا يمكن التحرز منه إذا لو غسل لاستمر يخرج، فلم يستفد شيئاً، وكذلك ثوبه لو غيَّره بثوبٍ آخر -إن كان له ثوبٌ أخر- لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئاً، فإذا كان الوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين، فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثل ذلك، والذي يتبين من النصوص فيما نراه في طهارة الدم ونجاسته ما يلي:

    أ - الدم السائل من حيوان مييته نجسة، فهذا نجس كما تدل عليه الآية الكريمة.

    ب - دم الحيض، وهو نجس كما يدل عليه حديثا عائشة وأسماء رضي الله عنهما.

    ج - الدم السائل من بني آدم، وظاهر النصوص وجوب تطهيره إلا ما يشق التحرز منه كدم الجرح المستمر، وإن كان يمكن أن يعارض هذا الظاهر بما أشرنا إليه عند الكلام على غسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانت طاهرة عند أكثر أهل العلم، فالدم من باب أولى، لكن الاحتياط التطهر منه لظاهر النصوص، واتقاء الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه.

    د - دم السمك وهو طاهر، لأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلاً على طهارته، فإن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحل أمرين:
    أحدهما: إنهار الدم.
    الثاني: ذكر اسم الله تعالى (الأول حسي، والثاني معنوي).

    هـ - دم الذباب والبعوض وشبهه لأن ميتته طاهرة كما دلَّ عليه حديث أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا وقع في الشراب، ومن الشراب ما هو حارٌ يموت به، وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة تحريم الميتة.

    و - الدم الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكى لأنه كسائر أجزاء البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية الشرعية، فكذلك الدم كدم القلب والكبد والطحال.

    هذا ما ظهر لنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    106

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    حفظ الله الجميع المسألة أبسط من هذا القتال فالحل يأخذ من ظواهر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب من يجد لي حديث يقول بأن غير دم الحيض نجس ظاهراً دون قياس أكون له شاكراً هذا بختصار حفظكم الله .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح سالم مشاهدة المشاركة
    حفظ الله الجميع المسألة أبسط من هذا القتال فالحل يأخذ من ظواهر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب من يجد لي حديث يقول بأن غير دم الحيض نجس ظاهراً دون قياس أكون له شاكراً هذا بختصار حفظكم الله .
    لو وفرت على نفسك هذا الاختصار لكان أحسن .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    125

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    السلام عليكم ورحمة الله.
    فيما يتعلق بكون الشيخ الألباني رحمه الله تناقض في نجاسة الدم، لا يظهر شيئاً من ذلك، ذلك أن كلامه مع الحنفية في مقدار النجاسة الواجب اجتنابها، لا في أعيانها، فلو كان الدم من النجاسة لم يكن لتحديدها بالدرهم وما فوقه وما تحته معنى، بل الواجب حينئذٍ اجتناب الجميع، والأحناف لم يقيدوا تقدير النجاسة بدرهم بنجاسة الدم فقط، بل عدوا هذا التقدير إلى غيره، والألباني لا يوافقهم على كل ما حكموا بنجاسته. وحمل كلامه خارج السلسلة على موافقته لما فيها خيرٌ من حمله على المناقضة، وما أدري أيش قصدك بكتابك، إن أردت كتاب مطبوع يباع ويتداول، فيا حبذا لو ترجع عما ذكرت فيه لكونه خطأ ظاهر. وعلى فرض أن ما ذكرته أنا هنا ليس هو ظاهر كلامه، فعلى الأقل كلامه يحتمله، ويؤيده ما ذكره خارج السلسة كما قدمت. وما ذكرت ليس بعلم أخي، بل تجني على العلماء بما يحتمل أكثر من معنى. مع أن الظاهر ـ عندي على الأقل ـ أن كلامه لا يحتمل ما ذكرت. والله أعلم.

  12. #12

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ينبغي أن ننطلق من واقع النصوص و فهم علماء السلف الصالح لها لذلك انطلقنا من الاجماعات التي نقلها ابن القطان الفاسي في كتابه الاقناع و أقرها و ركزنا على ما نقله ابن حزم و ابن عبد البر في الاستذكار بعدما بينا تناقض الألباني رحمه الله و هو واضح لأنه في رده على الأحناف يقول بنجاسة الدم قليله و كثيره بينما في رده على السيد سابق يجنح الى ما ذهب اليه الشوكاني في السيل الجرار و هو عدم نجاسته و الصحيح التفصيل بين التجاوز عن القليل و الغمل بنجاسة الكثير انطلاقا من حديث حبر هذه الأمة و ترجمانها ابن عباس و هو الذي ذهب اليه ابن حنبل :يعني اذا كان فاحشا و الذي بيناه في الاجماعين:اجماع ابن حزم و اجماع ابن عبد البر و هما ينبنيان على الآيات التي حملت المطلق على المقيد و هو الدم المسفوح أما الأحاديث الصريحة المرفوعة في نجاسة الدم فلا يثبت منها الا أحاديث الحيض لكن توجد أحاديث ضعيفة في الباب تعضد الاجماع المنبني على النصوص القرآنية و فهم الراسخين في العلم لها في القرون المزكاة و الله أعلم

  13. #13

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الأخ أبو منصور الموضوع هو نجاسة الدم و الاجماع الوارد فيه نقلته بالحرف من محاله حيث ألفت في مسائل الاجماع و لو راجعت مقدمة ابن حزم في مراتب الاجماع لأنصفت من ركز على التمسك بنص الاجماع و أما تعليقك على لسم الله فلم ألزمك كتابتها بما كتبتها به و اما الفواصل و فواصل النقاط فلن ألتزم بها اما لأنني لست متخصصا في الطباعة و اما لأن العرب لا تلزمني بها و اما الاثنين المهم من مشاركتي أن يفهم الجميع أن الاجماع واقع الا أنه محدد بالكثير و التجاوز عن القليل و الله الموفق و لسم الله أولا و آخرا

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    125

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    الأخ الغالي ما زعمته من وضوح كلام الألباني فيما أردت ليس بواضح لما بينته من كون كلامه إن لم يظهر منه إرادة الكلام على المقدار فعلى الأقل هو محتمل له، إلا على طريقة عنزة ولو طارت فإن كلامه حينئذٍ واضح جداً في كل ما تريد أن تنسبه إليه، الكلام مع الأحناف في مقدار النجاسة لا في عينها، أي على تسليم أن الدم من النجاسات فتقدير ما يجب اجتنابه بالدرهم وما قل فلا باطل. وهكذا كل نجاسة. إن كان فاتنا شيء من كلام الألباني فاذكره، لا تدفع بالصدر وتقول : "وهو واضح" وخلاص؟!

  15. #15

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    يا أخي الكريم ان كان مرجعك ما استدللت أنا به هنا فقد حذفت الكثير منه لطوله الا أنك اذا رجعت الى تعليقه على السيد سابق في فقه السنة تجد أنه نهج نهج الشوكاني في عدم نجاسة الدم مطلقا كثيره و قليله الا دم الحيض و استدل بالصحابي الأنصاري الذي كان يحرس و صلى و هو يموج دما هذه عبارته و قال كما في النص الذي استدللت أنا به هنا في تعليقه على السيد يابق:فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه و سلم ارجع الى النص الأول و اقرأه متأنيا فسيتضح لك أنه تناقض أو أن له قولان متناقضان فلا داعي الى التكرار أما تعليقه على الأحناف فهو يقول بنجاسة الدم و لا ينبغي التفريق بين قليله و كثيره في حين أن الاجماع يفرق بين قليل الدم و كثيره قال أحمد بن حنبل :اذا كان الدم فاحشا أذهب الى قول ابن عباس و الله أعلم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
    وأما ما ذكر في رقم (3) فإن سياق كلامكم يدل على أنكم تقصدون بالدم المسفوح فقط أو هو وغيره لأنكم ذكرتم أن غير المسفوح لم يقل أحد بنجاسته، وأن موضع الخلاف هو الدم المسفوح.
    ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح.
    وأما نجاسة دم الجرح: ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، هذا لفظ مسلم، وهذا وإن كان قد يدعى مدعٍ أن غسله للتنظيف لا للتطهير الشرعي، أو أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فإن جوابه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على أن غسل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان تطهيراً شرعياً متقرراً عندهم.
    ثم قال:
    وأما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه، فإنه على وجهين:
    أحدهما: أن يكون يسيراً يُعفى عنه مثل ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.
    الثاني: أن يكون كثيراً لا يمكن التحرز منه، مثل ما رواه مالك في الموطأ عن المسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب حين طُعن، صلى وجرحه يثغب دماً، فإن هذا لا يمكن التحرز منه إذا لو غسل لاستمر يخرج، فلم يستفد شيئاً، وكذلك ثوبه لو غيَّره بثوبٍ آخر -إن كان له ثوبٌ أخر- لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئاً، فإذا كان الوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين، فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثل ذلك،

    أخي بندر ذكرت ان الشيخ محمد ابن عثيمين يرى طهارة دم الجروح مطلقاً, وفيما نقلت عنه من الفتاوى يتبين أن الشيخ لم يجزم بالحكم كالعادة فيما يرجح ـ رحمه الله ـ وقوله في الممتع:"وهو قول قوي", فإن المتتبع لشروح الشيخ يجد أنه ليس مما يرجحه غالباً فليتك تذكر المصدر الذي رجحه فيه الشيخ رحمه الله.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو برهومي مشاهدة المشاركة
    أخي بندر ذكرت ان الشيخ محمد ابن عثيمين يرى طهارة دم الجروح مطلقاً, وفيما نقلت عنه من الفتاوى يتبين أن الشيخ لم يجزم بالحكم كالعادة فيما يرجح ـ رحمه الله ـ وقوله في الممتع:"وهو قول قوي", فإن المتتبع لشروح الشيخ يجد أنه ليس مما يرجحه غالباً فليتك تذكر المصدر الذي رجحه فيه الشيخ رحمه الله.
    قال في شرح بلوغ 1/219: وأما الدماء فالقول الراجح فيها : أنها ليست بنجسة أي الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة لأنني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلا" يدل على النجاسة وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل وذكرنا في حديث : ما قطع من البهيمةوهي حية فهو ميتة " ذكرنا أن تقتضي ألا يكون نجسا" لأن ميتة الآدمي طاهرة فما انفصل منه في حياته يكون طاهرا" .

  18. #18

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:

    والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السَّبيلَين قول قويٌّ، والدَّليل على ذلك ما يلي.
    - أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صلّى الله عليه وسلّم أمَر بغسل الدَّمِ إِلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإِنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
    - أنَّ المسلمين ما زالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صلّى الله عليه وسلّم الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
    ولا يُقال: إِن الصَّحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إِلا ما كان عليه، ولا سيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
    فيُقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إِلى غسله متى وجدوا إِلى ذلك سبيلاً بالوصول إِلى الماء، أو البلد، وما أشبه ذلك.
    - أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإِذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
    - أنَّ الآدمي ميْتَته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إِن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة.
    فإِن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أنَّ الخارجَ من الإِنسان من بولٍ وغائطٍ نجسٌ، فليكن الدَّم نجساً.
    فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطِّباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدَّم عليه، إِذ الدَّم يُعْفَى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعْفَى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدُهما بالآخر.
    فإِن قيل: ألا يُقاس على دَمِ الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ المرأة أن تَحُتَّه، ثم تقرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَه، ثم تُصلِّي فيه () ؟.
    فالجواب: أن بينهما فرقاً:
    أ- أن دم الحيض دم طبيعة وجِبِلَّة للنساء، قال صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ هذا شيءٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدم» () ، فَبَيَّنَ أنه مكتوب كتابة قَدريَّة كونيَّة، وقال صلّى الله عليه وسلّم في الاستحاضة: «إِنَّه دَمُ عِرْقٍ» () ففرَّق بينهما.
    ب- أنَّ الحيضَ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصحُّ قياس الدَّم الخارج من غير السَبيلَين على الدَّم الخارج من السَّبيلَين، وهو دم الحيض والنِّفاس والاستحاضة.
    فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌّ جداً؛ لأنَّ النَّصَّ والقياس يدُلاّن عليه.
    والذين قالوا بالنَّجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين:
    أ- النَّجاسة.
    ب- العفو عن اليسير.
    وكُلٌّ من هذين الحُكْمَين يحتاج إِلى دليل، فنقول: أثبتوا أولاً نجاسة الدَّمِ، ثم أثبتوا أنَّ اليسير معفوٌّ عنه، لأنَّ الأصل أنَّ النَّجس لا يُعْفَى عن شيء منه، لكن من قال بالطَّهارة، لا يحتاج إِلا إِلى دليل واحد فقط، وهو طهارة الدَّم وقد سبق () .
    فإِن قيل: إِنَّ فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدَّمَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في غزوة أُحُد () ، وهذا يدلُّ على النَّجاسة.
    أُجيب من وجهين:
    أحدهما: أنَّه مجرَّد فِعْل، والفعل المجرَّد لا يدلُّ على الوجوب.
    الثاني: أنه يُحتَمَل أنَّه من أجل النَّظافة؛ لإِزالة الدَّم عن الوجه، لأنَّ الإِنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم، ولو كان يسيراً، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    125

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    الأخ أحمد الغالي
    أما فيما يتعلق بتعليق الشيخ الألباني على الشيخ سيد سابق أنا لم أتكلم عليه لا من قريب ولا من بعيد، لأن كلام الشيخ فيه واضح ولم أخلفك فيه لتتعقب علي بقوله هناك. الكلام في انتقاد الشيخ الألباني للأحناف، وهو ما ذكرته أنت مرة أخرى مقتضباً دون بيان وجه استدلالك على أن الشيخ الألباني يقول بنجاسة الدم مطلقاً من خلال تعليقه على تقدير الأحناف للنجاسة التي يجب اجتنابها بمقدار درهم، بل لم تزد على قولك : "أما تعليقه على الأحناف فهو يقول بنجاسة الدم و لا ينبغي التفريق بين قليله" يعني بالضبط ـ كما كنت نبهت عليه سابقاً ـ على طريقة "عنزة ولو طارت" يا أخي الألباني ينتقد تقييد النجاسة التي يجب اجتنابها بالدرهم دون نظر إلى العين النجسة، ولكن لما كان كلام الأحناف في الدم توهمت أنت أن الألباني يوافقهم في حكم نجاسة الدم.
    فيما يتعلق بكلامه حول الأحناف فقط ـ أي من غير نظر إلى غيره ـ من أين لك أن نص الألباني يدل على الموافقة في نجاسة الدم، مع احتمال ما ذكرتُ من كونه إنما ينتقدهم في التقدير بالدرهم. فهو يوافق على نجاسة دم الحيض، لكن لا يجوز عنده أن يصلي المصلي بالقميص مثلاً وعليه مقدار درهم أو أقل من الدم بل يجب اجتنابه كله.
    أخي معليش بس كلام الشيخ لا واضح فيما ذكرته أنت ولا شي، يا أخي بين وجه استدلالك.
    والسلام عليكم ورحمة الله

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,463

    افتراضي رد: أحكام الدم على القول الراجح .

    للمتابعة، وبارك الله فيكم جميعًا على مباحثكم؛ فالمسألة -جد- مهمة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •