تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    كثر في الوقت الحالي فئه من الناس
    يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين الي الاسلام اسما بالاسلام
    ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره ............. الي آخر الحديث
    ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع
    ان يدلو بدلوه منتظرا الاجر من الله والله من وراء القصد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموحده مشاهدة المشاركة
    كثر في الوقت الحالي فئه من الناس
    يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين الي الاسلام اسما بالاسلام
    ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره ............. الي آخر الحديث
    ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع
    ان يدلو بدلوه منتظرا الاجر من الله والله من وراء القصد
    نقلاٌ عن بحث :- " تنوير الظلام في تنزيل الأحكام " ..

     وينبغي أن نعلم أن أحكام التبعية هي أحكاماً عملية - ليست اعتقادية - يُلجأ إليها عند عدم معرفة حال الأشخاص أو الجماعات .. ولكن عند معرفة حالهم تُترك أحكام التبعية ويؤخذ بالحكم المقطوع به فيهم عملا بالقاعدة الفقهية : (يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالا ). ( كتاب القواعد لأبن رجب الحنبلي- القاعدة 33 )
    وقد قال الإمام أبن القيم رحمه الله : عند كلامه على الطفل الذي يبلغ فيُصر على الكفر وقد دخلا أبواه في الإسلام بعد إن كانا كافرين : ( إنه كافر أصلي، لأنه محكوم بكفره أولاً وأزيل تبعاً، فإذا استقل زالت التبعية ) . ( أحكام أهل الذمة ج 2 )
    وهكذا ترى أن أحكام الاستقلال والتبعية أحكاما متبادلة. وسنذكر فيما يلي أحكام تبعية الأطفال والديار بشيء من التفصيل لمزيد الفهم وتعميم الفائدة، إن شاء الله ..
    أولاً ـ أحكام تبعية الأطفال غير المكلفين :
    لقد وضع الشرع المحكم أوصافاً منضبطة ظاهرة، وعلامات مقطوع بها، تكون لصغار السن من بنى آدم فيكونون تبعاً لها في الحكم وذلك لتعذر معرفة معتقدهم على الحقيقة، والأوصاف المنضبطة والعلامات القطعية هي :
    1- الأبوين : فالطفل الحر يتبع حكم أبويه .. فإن كانا مسلمين فهو مسلم تبعاً، وأن كانا كافرين فهو مثلهما تبعاً .
    2- السابي : فالطفل الغير حر يتبع سابيه .. فإذا كان السابي مسلماً فالطفل مسلماً بالتبعية، وإن كان كافرا فكافر تبعاً .
    3- الـدار : يتبع الطفل حكم الدار إذا لم يُعرف حكم أبواه أو سابيه . فإذا وجد في دار إسلام فمسلم تبعا للدار، وفي دار الكفر كافر تبعاً .
    4- الفطرة : وهي الأصل في كل مولود كما جاء في الحديث الصحيح : (( كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية على هذه الملة - فأبواه يهودانه وينصرانه و يمجسانه- وفي لفظ يشركانه)) رواه الشيخان عن أبى هريرة .
    ويستفاد من هذا الأصل - الفطرة - في ترجيح الحكم بالإسلام للطفل الموجود في دار الكفر التي يوجد بها مسلمين .. ولا يعرف حاله، فهناك من العلماء من غلّب أصل الفطرة - مع وجود مسلمين - على تبعية الدار . أما في عدم وجود مسلمين والطفل موجود في دار الكفر فيتبع حكم الدار .
    يقول الإمام أبن تيمية رحمه الله : عن ترجيح تبعية الأبوين على ( الميلاد على الفطرة ) :
    ( فإذا عُرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة .. قال : وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه، فيقتله المسلمون ولا يصلون عليه، ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار .. وهو في الآخرة من أهل الجنة ، كما أن المنافقين تجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا ... وأنه قد عُلم بالاضطرار من شرع الرسول  أن أولاد الكفار يكونون تبعاً لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إن كان للآباء ذمة وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم .. ) (أحكام أهل الذمة ج 2- ص 592 )
    وللتفريق بين حكم التبعية وبين الحكم القطعي بالإسلام أو الكفر يقول الإمام أبن القيم رحمه الله : ( ومنشأ الاشتباه في المسألة : اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانت تجرى عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل : ثبوت الولاية عليهم لإبائهم وحضانة آبائهم لهم، وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبين آبائهم واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين وغير ذلك، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر، كالذي تكلم بالكفر وأراده وعمل به .) . (أحكام الذمة-ج 2).
    ويقول في موضع أخر من نفس الكتاب : ( ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون، لم يصر مسلماً، لأنه صار كافراً حقيقة، فلو كان الصبي التابع لأبويه كافر حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء لأنه كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه، لا أنه صار كافراً في نفس الأمر .) أ.هـ.

    وأما حكم الأطفال مع أحكام الديار.. فهي مسألة قد أفاض فيها العلماء، وقد نقل الإمام أبن القيم أقوال المذاهب الأربعة فيها في كتاب أحكام أهل الذمة المجلد الثاني .. وهذه خلاصة أقوالهم :
     تبعية الأبوين تغلب حكم الدار عند التعارض.
     تبعية السابي تغلب حكم الدار والأبوين.
     تبعية الـدار تغلب الفطرة وحدها( أي وجود طفل وحده مع عدم وجود مسلمين بالقرب) .
     أما الفطرة ( أي وجود طفل وحده مع وجود مسلمين في المكان) فتغلب الفطرة حكم الدار .. ويحكم للطفل بالإسلام في هذه الحالة.

     والذي ينبغي أن يُلاحظ هنا هو اختلاف العلماء في أحكام تبعية الأطفال ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضاً ، مما يؤكد أن أحكام التبعية أحكاماً عملية ظنية تعتمد على غلبة الظن .. على أن اختلاف العلماء هذا لم يكن مبنياً على تخوفات واهية وتورعات فاسدة .. ولكن لأدلة معتبرة مذكورة في كتبهم فلتراجع لمزيد التفصيل وقد لخصناها أنفاً .

    ـــــــــــــــ ــــ
    - إذ من المؤكد أن الأطفال التابعين لآبائهم ، وكذلك الأشخاص الذين لا يعرف حالهم التابعين لأحكام بلادهم .. كل أولئك لا يعلم اعتقادهم على الحقيقة ، ولكن حُكم عليهم تبعاً .. ذلك للحاجة في التعامل معهم وأداء حقوقهم فكانت أحكام التبعية أحكام عملية وليست اعتقادية .. . فتأمله .
    - فلا محل للتخوف - الذي أصله تورعا فاسداً - ليُهمل من أجله أحكام التبعية . فـتـأمل كلام الإمام في المؤمن المقتول في دار الكفر .. يفتح لك باباً لفهم قيمة أحكام الديار وأحكام التبعية في الشريعة ..
    - حاولنا جعل خلاصة أقوال العلماء كالقواعد لتسهيل فهم مستند فتاويهم حينما تُراجع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    أختي الموحدة تقول : ( .. كثر في الوقت الحالي فئه من الناس يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين إلى الاسلام اسما بالاسلام ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره ............. الي آخر الحديث ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع ) إهــ
    أقــول : نعــوذ بالله من هذا الضلال المشين .. وهـــذا التكفير الأحمق .

    إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين
    أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف
    ومن الأخطاء الشنيعة في التكفير أيضاً إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف ؛ وهذا من الأخطاء الشنيعة التي خاض فيها بعض المتهورين والمتحمسين في زماننا، مع أن تكفير الطواغيت وأنصارهم من عساكر الشرك والقوانين أو غيرهم ممن ينتسبون للإسلام ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، لا يلزم منه في هذا الواقع المرير الملتبس، تكفير أولادهم أو زوجاتهم أو آباءهم المظهرين للإسلام، فما لم يظهر أحدهم سبباً من أسباب الكفر الظاهرة، فبأي شيء يكفر؟؟ خصوصاً إن كانوا ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً؟
    فقد قال تعالى: (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى)). وقال سبحانه: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى)).
    وقال تبارك وتعالى:(( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين)) (التحريم: 11).
    فهذه امرأة صالحة، بل من خير نساء العالمين، كانت تحت أخبث أهل الأرض وأكفرهم، وأشدهم حرباً للدين في زمانه. يقول شيخ الإسلام عند قوله تعالى (( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون)) (الصافات: 22). بعد أن بين بأن المراد بأزواجهم؛ نظراؤهم وأشباههم وقرناؤهم وأتباعهم، قال رحمه الله : (وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً، بل كافراً، كامرأة فرعون) مجموع الفتاوى (7/45).
    والسيرة النبوية المطهرة، وسيرة السلف الصالح وصدر هذه الأمة فيها من الأمثلة الكثيرة التي يؤخذ فيها الزوج الكافر أو المرتد وتترك زوجته، وتعامل معاملة المسلمين لإسلامها، ولعدم ثبوت الردة عليها ..
    * ومن أشهر الأمثلة على ذلك؛ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع وهو على شركه وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد، وذلك قبل أن ينزل الوحي عليه، ولما نزل عليه الوحي دعاه إلى الإسلام، فأبى وثبت على شركه، وأسلمت زينب وأقامت على إسلامها وهو على شركه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت ابنته تحت أبي العاص في مكة، من جملة النساء والولدان والمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وبقيت عنده على ذلك وهو مقيم على شركه، إلى أن كان يوم بدر وخرج أبو العاص مقاتلاً مع كفار قريش وأصيب في الأسارى، ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، فأطلقوه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعداً بأن يخلي سبيل زينب، فلما خلى سبيل أبي العاص وخرج إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ليكونا قرب مكة إلى أن تمر بهما زينب فيصحبانها حتى يأتيانه بها، فخرجا إليها ، وذلك بعد بدر بشهر .. إلى آخر القصة وفيها أن كفار قريش اعترضوها بادئ الأمر ثم أذنوا لها، وفيها أن زوجها أبي العاص خرج تاجراً إلى الشام وأنه لما قفل اعترضته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا ما معه وهرب أبو العاص، ثم أقبل إلى المدينة حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته في طلب ماله، وذلك كله قبل أن يسلم ..
    والقصة مشهورة معروفة في السيرة وكتب التاريخ وأجزاء منها رواها أصحاب السنن
    فهذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت مستضعفة تحت رجل مشرك محارب مدة، ولم يقدر المسلمون على تخليصها منه إلى أن أعز الله الإسلام في بدر وأمكن الله من زوجها، ثم سعت في فدائه، ولم يخدش ذلك كله في إسلامها .. كونها كانت مستضعفة .
    وكذلك كان حال غيرها من النساء المؤمنات ممن أسلمن في مكة، ولم يتمكنّ من الهجرة، وكنّ ممن قال الله تعالى فيهم : (( ولولا رجالٌ مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تَـزَيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً )) ( الفتح - 25 ).
    فسماهن الله مؤمنات رغم إقامتهن في دار الكفر، ومنهنّ من كانت تحت كافر، ولم يخدش ذلك في إسلامهن لاستضعافهنّ ..
    وقال تعالى أيضاً : (( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً )) ( النساء 98-99 ).
    * ومثل ذلك ( آزاد ) زوجة ( شهر بن باذان ) عامل الرسول صلى الله عليه وسلم ووالي المسلمين في اليمن، الذي قتله الأسود العنسي وتغلّب على صنعاء، وتزوّج زوجته المسلمة التي ثبتت على إسلامها، ولم تصدّق بنبوته المدعاة، ولكنها لم تظهر ذلك، بل بقيت مستضعفة تحته إلى أن قتله ابن عمها ( فيروز الديلمي ) بتنسيق معها .
    يقول ابن كثير في البداية والنهاية ( 6/308 ) عن الأسود : ( وتزوج بامرأة شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي، واسمها أزاد، وكانت امرأة حسناء جميلة، وهي مع ذلك، مؤمنة بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن الصالحات
    ) أهـ.
    * والمختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب أيضاً، كانت تحته امرأتان كلاهما ابنة صحابي ، الأولى أم ثابت بنت سمرة بن جندب، والثانية عمرة بنت النعمان بن بشير. فقد تزوجهما قبل أن يدعي النبوة ويرتد، ولما تمكن مصعب بن الزبير ومن معه من المسلمين من المختار وقتلوه، لم يحكموا بكفر هاتين المرأتين مباشرة لمجرد كونهما زوجتا الكذاب المرتد، فقد كانتا بالأصل مسلمتين، ولذلك جاء مصعب بهما وسألهما عنه، فقالت الأولى: (ما عسى أن أقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيه) فتركها. واستدعى الثانية فقالت: ( رحمه الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين )، فسجنها وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير يسأله ما يفعل بها ، ويقول: (إنها تقول إنه نبي) فكتب إليه؛ أن أخرجها فاقتلها، فقتلها…
    وهذا كان في الصدر الأول … فكيف مع واقع الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون اليوم، وفي ظل عدم وجود الدولة المسلمة التي ترعى بسلطانها وأحكامها شؤون المسلمين وأعراضهم ودماءهم وأنفسهم، ويكون السلطان فيها ولي من لا ولي لها، أو من كان أولياؤها من المرتدين أو من المشركين ؛ فيفرق بين المؤمنات والكفار، وبين الخبيثين والطيبات ..كما أمر الله تعالى في كتابه: (( فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حلٌ لهم ولا هم يحلون لهنّ )) .
    فكم في أوضاع اليوم الجاهلية ومجتمعات العصر الخبيثة من امرأة صالحة مستضعفة أكرهها أهلها على الزواج من المرتدين أو المشركين ممن يرونهم ويحسبونهم من المسلمين ..
    ومعلوم أن عذر الإكراه لا يشدد في شروطه بحق المرأة المستضعفة كما هو في حق الرجال الأقوياء .. (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )).. (( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها )) .
    والقوانين الكفرية المسلطة على رقاب المسلمين، ومحاكمها التي تقضي وتفرض قراراتها بموجبها، - حتى تلك التي يسمونها شرعية - لا تفرّق كما نص دستورهم الذي هو أبو القوانين عندهم، بين الناس في الدين، فلا عقوبة في قوانينهم على الردة ، ولا أثر لها في التفريق بين الناس في الولاية أو النكاح أو المواريث أو غيرها، بل يستوي في ذلك وفي غيره عندهم المجرمون والمؤمنون، والخبيثون والطيبون، والكافرون والمسلمون..
    بل تعدى الأمر ذلك إلى حماية المرتدين ورفعهم فوق المسلمين، وإقرار ولايتهم في الحكم والزوجية والنكاح وغيره على المسلمين، معاندة لقوله تعالى وأمره: (( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) فلا تصح في شرع المسلمين ولاية المرتد على المسلمة سواء كان والداً أم حاكما أم قاضياً، أما في شريعة القوانين الوضعية، فقد اختلط الحابل بالنابل وعم في ذلك البلاء.
    ومما زاد الطين بلة استهتار المسلمين وتهاونهم بالأحكام الشرعية، وجهلهم في أصول دينهم وفروعه وعدم تمييزهم بين الكفر والإيمان، والتنديد والتوحيد، واغترارهم بصلاة وصيام كثير من المرتدين ممن هم حرب على الدين وأهله، سلم للشرك والمشركين، ثم يحسبون أنهم مهتدون وأنهم مسلمون مؤمنون، فناكحوهم ، وولوهم أمر كرائمهم من المؤمنات. وعم بذلك البلاء. خصوصاً فيما بين القرابات. فالتبصر بأحكام تكفير الطواغيت وأنصارهم من حراس الشرك والتنديد اليوم أمر أهمله وقلّل من شأنه وأعرض عن معرفته كثير من الخواص فضلاً عن العوام، فأثمر هذه الثمرة الخبيثة، وقد قدمنا لك شيئا من أهمية أحكام الكفر والإيمان، وما يتعلق بها من آثار، وأن هذا شيء من ذلك.
    فمراعاة هذا كله والتنبه إليه، يُعرّف المسلم بحقيقة وجود المسلمات المستضعفات اللاتي لا يملكن من أمرهن شيئا، ولا يجدن في هذا الواقع المرير وفي ظل قوانين الكفر من يُخَلصهن، أو يفرق بينهن وبين الكفار بالعدل دون هضم حقوق أو ضياع أولاد، في ظل ظلم القوانين الوضعية وجورها.. ويُعرفه بأنه لا يصح إطلاق أحكام التكفير للمظهرين للإسلام من النساء والولدان لمجرد ولاية آبائهم أو أزواجهم المرتدين من عساكر الشرك أو غيرهم ممن يحسبون أنهم مسلمون. والحكم بالتبعية للوالدين إنما يذكره الفقهاء، لمن لا يعقل أو لا يعرب عن نفسه من مجنون أو وليد أو نحوه، أما من أظهر الإسلام، فلا يحل أن يكفر بالتبعية، بل لا يُكفّر إلا بسبب ظاهر من أسباب الكفر القولية أو العملية، فقد تقدم أن الحكم بالتبعية معناه الحكم بالاستصحاب وهو من أضعف الأدلة بحيث يقدم عليه أدنى ظاهر من خصائص الإسلام .
    وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل نساء وصبيان الكفار الأصليين إلا أن يقاتلوا، أو يقتلوا دون قصد في البيات حتى اتفق جميع العلماء (كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر)
    فكيف بمن كان مظهراً للإسلام من النساء والولدان أفيؤاخذوا بجريرة آبائهم وأزواجهم مع أنهم قد يكونون ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، وليس لهم من يخلّصهم وينصرهم ويتولاهم…؟
    أضف إلى هذا أننا نعذر المخالفين لنا في عدم تكفيرهم لعساكر الشرك وأنصار الطواغيت لشبهات ظنوها موانع شرعية تمنع من تكفيرهم، ما لم يرتبوا على ذلك سبباً ظاهراً من أسباب التكفير من موالاة لهم أو مناصرة على شركهم وكفرهم أو مظاهرة لهم على الموحدين .. أما مجرّد نكاح المسلمة الجاهلة لبعض جند الطواغيت ممن تظن فيه الإسلام والإيمان لعبادته وصلاته، فليس بسبب من أسباب التكفير الظاهرة ، وإن كان من الضلال والجهل الذي عمّ بين المسلمين ويوجب على الدعاة مزيداً من الدعوة والبيان لتطهير المسلمين من رجس هذه المنكرات .
    وهذا يعرفك، إننا بفضل الله تعالى نستبريء لديننا ونحتاط في أبواب التكفير، وليس الأمر كما يدعي خصومنا ويفترون من أننا نكفر بالعموم دون تفصيل، فكم قد أنكرنا مثل هذا الخطأ ولوازمه على كثير من الجهال… إلى أن قال الشيخ أبو محمد حفظه الله تعالى :
    * هذا ولا يفوتني أن أنبه أيضا هنا، إلى ما أنكره دوما على بعض المتحمسين الذين يتندرون ببعض لوازم الكفر الأصلي، فيخلطونها في كفر الردة، ويتفاكهون بذكر سبي نساء الطواغيت أو نساء عساكرهم ونحوه .. وأن ذلك دليل على جهل مفرط بأحكام الشرع، وتهور واستخفاف باقتحام المحرمات إذ قد عرفت مما مضى أن احتمال كون أولئك النساء من المسلمات الصالحات المستضعفات وارد جداً.
    ثم هب أن التكفير قد ثبت عند هؤلاء المتهورين ثبوتاً شرعياً!! فإنّ كفرهن والحال كذلك كفر ردة لادعائهن الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك، أفلم يعلموا أن الصحيح من أقوال العلماء هو عدم جواز سبي المرتدة؛ لأن في سبيها إقرارها على الردة، والمرتد لا يقر بين المسلمين بحال ، لحديث : (من بدل دينه فاقتلوه ) رواه الجماعة إلا مسلما، وجاء في بعض روايات حديث معاذ وحسّن إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له : ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه , وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها , فإن عادت وإلا فاضرب عنقها )
    وأيضاً فإن التسري الذي يحلم به أولئك الكسالى البطالون؛ إنما يجوز بعد حصول ملك اليمين واستبراء الرحم، فقد ( حصر الشارع جواز التسري في الملك الصحيح)(7)، وما لم تملك الرقبة ملكا صحيحا؛ فلا يحل التسري بحال، وأنه لا سبيل اليوم إلى امتلاك الرقاب إلا في شوكة وتمكين ودولة على منهاج النبوة لا تبالي بكفار الدنيا وعداوتهم خصوصاً في ظل توقيع دول العالم اليوم، على اتفاقية تحريم الرق، في الوقت الذي تواطؤوا فيه على استرقاق الشعوب المستضعفة وإذلالها ونهب خيراتها..!!.
    والخلاصة: أننا لا نتعرض لموضوع السبي في مثل هذه الأحوال، ولم نتعرض له قبل اليوم، وما ينسبه البعض إلى دعوتنا من هذا الباب فهو محض كذب وافتراء، يدل على اندحارهم أمامها وعجزهم عن ردها بالحجج والبراهين، وإفلاسهم عن مقارعتها بالأدلة والبينات. فحادوا إلى الكذب والافتراء لتشويهها ورد الناس عنها، لعلّهم أن يظفروا من طريق الكذب والبهتان بما عجزوا عنه من طريق الحجة والبرهان.
    فنساء من نكفرهم من الطواغيت وأنصارهم عندنا ما بين حالين، كلاهما لا يحل فيها السبي:
    - إما أن يكن مرتدات كأزواجهن، والمرتدة لا يحل سبيها؛ لأن في ذلك إقرار لها على ردتها.
    - أو يكن مسلمات جاهلات لهن علينا واجب النصح والبيان، أو مسلمات صالحات مستضعفات لهن علينا واجب النصرة والموالاة.
    وإذا كان هذا هو قولنا في نساء وأزواج وبنات الطواغيت وأنصارهم ؛ فمن باب أولى عموم النساء في هذه المجتمعات التي كانت من عهد ليس ببعيد ديار إسلام ، ولا يزال جمهور أهلها ينتسب إلى الإسلام …
    فهل حان لأولئك المفترين أن ينزعوا عن كذبهم علينا وبهتانهم لنا ويتوبوا…؟
    واضعين نصب أعينهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال .)
    وردغة الخبال : عصارة قيح وصديد أهل النار .
    وهل آن الأوان لأولئك المتخبطين في هذه الأبواب أن يرعووا ؟ فقد صار تخبطهم وجهلهم ذرائع ومطاعن تشبث وطنطن بها أعداء الله، ليشوّهوا وجه هذه الدعوة المباركة . ) إهــ .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    أبو البراء الأندلسي جزاك الله خيراً
    وأما أبو عبد الرحمن المغربي فهذه عادته .. وبفضل الله أخي أبو البراء لعلك تتابع في حوارنا معهم في المنتدى وهم قد أسقط في أيديهم وظهر ضلالالهم لكل منصف .. ونحن إن شاء الله لهم بالمرصاد .

  5. #5

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    (أبو البراء الأندلسي)

    إن كنت ترى أن مشاركتي خارجة عن الموضوع فتجاهلها حتي لا تدفعنا إلى مواصلة الخروج عن الموضوع .
    أما طرح فتوى أبي قتادة للنقاش فهو ترويج لها على ما فيها من تعدي
    وكان الغرض التنبيه على أن ممن يدعي محاربة الغلو في التكفير من هو سفاح تعدى التكفير إلى التحريض على سفك الدم.
    و من أتباعه من يجمع بين هذين النقيضين


    (الدهلوي)

    الذي أسقط في يده هو من يولي هاربا في كل مرة يُفحم فيها

    ________
    ( أعتذر لصاحب الموضوع إن كان في تدخلي خروجاً عن أصله)

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    [QUOTE=الإمام الدهلوي;157808]أختي الموحدة تقول : ( .. كثر في الوقت الحالي فئه من الناس يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين إلى الاسلام اسما بالاسلام ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره ............. الي آخر الحديث ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع ) إهــ
    أقــول : نعــوذ بالله من هذا الضلال المشين .. وهـــذا التكفير الأحمق .
    الاخ دهلوي برجاء الانتباه الي الالفاظ التي تقال ولا تظن ان بردك هذا قلت الحق في موصوع السؤال ولا يخفي علي مثلك ان هذا شتم وسب هداك الله لما هو خير
    [CENTER][COLOR="Red"][B]إQUOTE]
    من هذا الشيخ انا لا اعرفه ولم اسمع عنه من فبل

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    يقول أبو عبد الرحمن المغربي : ( الدهلوي الذي أسقط في يده هو من يولي هارباً في كل مرة يُفحم فيها ) إهـ
    أقـول : أنظروا أخواني الكرام هـذه المناظرة واحكموا بأنفسكم من المفلس ومن الذي أسقط في يـده ؟! .
    تفضلــوا :
    الــرابط الأول :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21292
    الــرابط الثــاني :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21070
    الــرابــط الثـالث :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20946
    الـــرابـط الـرابـع :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21669
    الــرابـط الخـامس :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20622

    شبـه تهافت كـالـزجـاج تخالها * حقــاً وكـل كـاسر مكسور .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    [quote=الإمام الدهلوي;157907]و

    أتمنى أن تكون من اسعد الناس بالحق إن ظهر ...

    قال الإمام الدهلوي أختي الموحدة تقول : ( .. كثر في الوقت الحالي فئه من الناس يحكمون علي أولاد المشركين خاصه المشركين المنتسبين إلى الاسلام اسما بالاسلام ويحتجون بأحاديث منها كل مولود يولد علي االفطره ............. الي آخر الحديث ارجوا من الله ان يوفق من كان له في هذا الامر من باع ) إهــ
    أقــول : نعــوذ بالله من هذا الضلال المشين .. وهـــذا التكفير الأحمق .
    إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين
    أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف
    ومن الأخطاء الشنيعة في التكفير أيضاً إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف ؛ وهذا من الأخطاء الشنيعة التي خاض فيها بعض المتهورين والمتحمسين في زماننا، مع أن تكفير الطواغيت وأنصارهم من عساكر الشرك والقوانين أو غيرهم ممن ينتسبون للإسلام ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، لا يلزم منه في هذا الواقع المرير الملتبس، تكفير أولادهم أو زوجاتهم أو آباءهم المظهرين للإسلام، فما لم يظهر أحدهم سبباً من أسباب الكفر الظاهرة، فبأي شيء يكفر؟؟ خصوصاً إن كانوا ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً؟


    تجيد النسخ واللصق .. كما تجيد السب والشتم
    كل التخبط الذي تخبطه المقدسي في هذا النقل وتراه حكما صائبا
    يكفي لكل ذي لب أن يرى التناقض ..
    إذا كان شيخك يرى كفر الطواغيت وانصارهم من عساكر الشرك وأنصار القوانين ..
    فكيف يرة اسلام زوجة الكافر وابنه ..
    أي عقل وأي غيرة على أعراض المسلمين تلك ..
    كيف يمكن لمشرك أن يطأ فرج إمرأة مسلمة ؟
    كيف لمشرك أن يكون وليا على مسلمة
    أي عقد زواج يبقى بين مشرك أو طاغوت وزوجته
    ومن أين أتى باسلام أبناء المشركين ؟ أم أن شيخك لا علم له بأحكام التبعية ..
    ويبدوا أنه لا علم عنده بما كان في شرع من قبلنا ونُسخ من شرعنا


    وأما حكم الأطفال مع أحكام الديار.. فهي مسألة قد أفاض فيها العلماء، وقد نقل الإمام أبن القيم أقوال المذاهب الأربعة فيها في كتاب أحكام أهل الذمة المجلد الثاني .. وهذه خلاصة أقوالهم :
     تبعية الأبوين تغلب حكم الدار عند التعارض.
     تبعية السابي تغلب حكم الدار والأبوين.
     تبعية الـدار تغلب الفطرة وحدها( أي وجود طفل وحده مع عدم وجود مسلمين بالقرب) .
     أما الفطرة ( أي وجود طفل وحده مع وجود مسلمين في المكان) فتغلب الفطرة حكم الدار .. ويحكم للطفل بالإسلام في هذه الحالة
    إن لم تقتنع بهذا سأورد لك ردا مطولا على افتراء شيخك
    ليتك تكلف نفسك وتقرأ ما ورد في المشاركة رقم 2# من هذا الموضوع

  9. #9
    مع الحق Guest

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    الامام الدهلوي من الذي اسقط في يديه يا بعد عمري
    الرجال نفظك... وغسلك... ونشرك ...انت وخويك.... وجاي تقول اسقط في يديه
    اذا كان كذا فيا ليت يسقط في يدي... ويدك... ويد الجميع
    فانت لا شغل لك الا التصفيق والقص واللزق وطرح الاسئلة على شيخك... صراحة ذكرتني بخاطب الحور يلي بشموخ الاسلام عندكم نفس الاسلوب ورب الكعبة ...

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    جزاكم الله خيرا اخواني جميعا
    ولا ادري لماذا الاستاذ الامام دهلوي ردوده علي مخالفيه تحمل هذا الطابع الهجومي بلا سابق معرفه وسوء ظن مقدم
    ويجب علي المحاور الالتزام باخلاق النبي صلي الله عليه وسلم والدفاع عن الحق وان كان مع المخالف ولا يلزم الالتزام باصول المذهب بدون علم بها وبادلتها
    الحوار قد تحول ولا حول ولا قوه الا بالله

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    74

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    بودي في مسألة مثل هذه أن ينقل كلام العلماء المتقدمين من السلف لكي نستفيد، ولا نريد رعاكم الله كلام المعاصرين غير المعروفين

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    الأخت الموحدة جزاك الله خيراً .
    وأريد أن أوضح لك أمر لعله ألتبس عليك فأنا عندما وصفت ذلك القول الذي سألتي عنه بأنه ( ضلال مشين وتكفير أحمق ) لم يكن قصدي هو شخصك بارك الله فيك وإنما أقصد القول في ذاته بغض النظر هل أنت توافقي عليه أو تخالفيه فهذا أمر أخر . فالحاصل أنك طرحتي المسألة ونحن نقلنا لك الردود عليها مشحونة بالآيات القرآنية وأحاديث السنة وأفعال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم .
    فمن الظلم البين أن تقول عني تلك الكلمات غير لائقة .. وكل أخواننا الكرام في هذا المنتدى - باستثناء حمقى التكفير - يعرفون أني أميل إلى جانب اللين في الحوار .
    وعلى كل حال غفر الله لنا ولكم .. وحتى لا تبقى إي أشكال سوف أقدم أعتذاري إليك على ما بدر مني ولا تجعلي زلة صدرت سبب في رد الحق ... وبارك الله فيكم .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    الامام الدهلوي حيث انك سالت عن اعتقادي بالمسأله وحسب ما اعطاني ربي من علم فساورده لك الان وان كنت اود ان انتظر ليتكلم من هم افضل مني علما وفقها ولكن الله المستعان

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    مقدمه بين يدي الموضوع
    أولاً :
    أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله () فيها تبيان كل شئ يحتاج إليه الخلق فى تكاليفهم التى أمروا بها وتعبداتهم التى طوقوها فى أعناقهم .
    ولم يمت رسول الله () حتى كمل الدين بشهادة رب العالمين وحيث قال وعز من قائل :
    ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ {المائدة}
    فما يمكن أن تكون قضية مثل هذه التى بين أيدينا قد اغفلتها النصوص .
    ثانياً :
    أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ونصوص الذكر الحكيم مبرأ عن الإختلاف والتضاد ، ليحصل فيه كمال التدبر والإعتبار . فقال سبحانه وتعالى :
    ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إختلافاً كَثِيراً ﴾ {النساء : 82}
    فهو يصدق بعضه بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصلية – وهم العرب – لم يعارضوه ولم يغيروا فى وجه إعجازه بشئ مما نفى الله تعالى عنه ، وهم أحرص الناس ما كانوا على الإعتراض فيه والغض من جانبه ، ثم لما أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا فى غرائبه لم يزدهم البحث إلا بصيرة فى أنه لا إختلاف ولا تعارض أ.هـ ( )
    حيث الإختلاف أو التعارض فى الأحكام نوع من التناقص ينزه الإنسان المحترم عنه نفسه , فلا شك من كون التفريق بين المتماثلين أو الجمع بين المتناقضين لا يمكن أن تعد صفة حميدة فى كلام البشر ومعاملاتهم بل هى فى عرف الناس وأصحاب العقول تناقض يتنزهون عنه , فلا يصح أن يظن و ينسب إلى رب العباد وأحكم الحاكمين مثل ذلك . فيكون فى القائل بذلك شبه بمن قال أن الملائكة بنات الله – تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً – فى ذات الوقت الذى يأنفون فيه من أن ينجب أحدهم أنثى , قال تعالى :
    ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ {االنحل:57 }
    فلا يصح بالتالى أن يظن فى مثل هذه القضايا التى بين أيدينا تناقص أو تعارض.
    ثالثاً :
    وهو أنه لما تبين تنزه كتاب الله وسنة رسوله () عن الإختلاف ، صح أن يكون حكماً بين جميع المختلفين لأنه إنما يقرر معنى هو الحق , والحق لا يختلف فى نفسه .
    فكل إختلاف صدر من مكلف ، فالقرآن الكريم هو المهيمن عليه قال تعالى :
    ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾{النساء : 56 }
    فهذه الآية الكريمة وأشباهها صريحة فى الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه () لأن السنة بيان الكتاب , وهو دليل على أن الحق فيه – فى الكتاب والسنة – واضح ، وأن البيان شافٍ لمن فهم أصول البيان وقواعد الأحكام ولا شئ بعده يقوم مقامه . وهكذا فعل الصحابة رضى الله عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا فى مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة وقضاياهم شاهده بهذا المعنى . فإذا ظهر حكم الشرع بالنص الصريح والبيان الواضح فلا يحل رده , بل رده يكون من جنس الجحود .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    رابعاً :
    (أن كل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد ، إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطه ) أ. هـ ( )
    والمقصود بالطبع أن أسلوب الإستدلال واستنباط الأحكام فاسد , وأما الإستدلال الصحيح فهو المتوافق مع معظم الشريعة وأحكامها , أما ظن التناقض بين الأحكام المتفقة في أسبابها أو علتها فذلك هو الفساد بعينه .
    ( فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة ، إقتصاراً بالنظر على دليل ما وإطراحاً للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له . وكثيراً ممن يدعى العلم يتخذ هذا الطريق مسلكاً وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إن كان فيه غرض ) أ .هـ ( )
    وهذا المسلك تحديداً هو أحد الدعامات الأساسية في قضيتنا هذه – قضية ذرارى المشركين – والذي اعتمده أصحاب القول البدعي الكفري فيهم .
    خامسا :
    ( أن كل راسخ في العلم لا يبتدع ، وإنما يقع الإبتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دلت عليه الآية من سورة آل عمران .
    هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ  { آل عمران : 7 }
    فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء . وإذا كان كذلك فاجتهاد من لم يستكمل شروط الإجتهاد منهى عنه . فإذا أقدم على ما هو منهي عنه ومحرم عليه كان آثماً بإطلاق ) أ . هـ ( )
    سادساً :
    إذا كان الراسخ في العلم لا يبتدع وإنما يؤتي الناس من قبل جهالهم المبتدعون.
    ( فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى و الشهوة لا مأخذ الإنقياد تحت أحكام الله . وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره ، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع ، ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب ، ومن شأن كلامها الإحتراز فيه بالظواهر ، فكما تجد فيه نصاً يحتمل التأويل حسبما قرره أهل الأصول , تجد فيه نصاً لا يحتمل التأويل .
    وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه . فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الإضطلاع بماقصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع . فكان غير المدرك – لهذه العلوم والمقاصد – أعرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلالة البدعة ، فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها .
    والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعاً ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي ، فينزله على ما وافق عقله وشهوته ، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها . قال تعالى :
     يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً  { البقرة 26 }
    وقال :- " كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ " المدثر 31 .
    ولكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح . والقليل منها لا الكثير. وهو من أدل الدليل على إتباع الهوى .
    فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق , فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل . فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح ) أ . هـ ( )
    ------------------------------------------
    ( ) الإعتصام . الشاطبى ، الباب العاشر ، صـ502 وما بعدها . ط. دار الحديث .
    ( ) الإعتصام . جـ1 ص 158 ط . دار الحديث
    ( ) الإعتصام الشاطبي جـ1 صــ107، 108 ط دار الحديث .
    ( ) كمن يستند إلى العذر بالجهل في مسائل المندوب والمستحب كدليل على قبول العذر بالجهل في التوحيد والفرائض .
    ( ) الإعتصام . الشاطبى جـ2 ، صـ411
    ( ) الإعتصام صـ99 وما بعدها .
    ( ) الإعتصام . جـ1 صــ 170 وما بعدها .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    ثامناً :
    أن الإختلاف في ذاته مفسد للدين والدنيا
    خاصة إذا كان من أقسام إختلاف التضاد – كشأن الإختلاف في هذه القضية التي بين أيدينا – وقد برئ الله رسوله من مثل هؤلاء المختلفين المخالفين ، فقد قال الله عز وجل " إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شئ " الأنعام :159
    وهو الأمر الذي إذا انتبه إليه كل عاقل لدعاه ذلك أبداً إلى التفكر والتأمل والبحث عن وجه الحق وإنصاف الأدلة وتنزيهها عن ظن الإختلاف أو التعارض , ثم التخلي عن الهوى والتجرد من الشهوة والبحث عن أوجه الجمع بين الأدلة وضبطها دون التشبث بالرأي بغير مستند حقيقي صريح صحيح لا شبهة فيه , لأن الإعوجاج عن ذلك يعني نسبة التناقض إلى الشريعة المبرأة من أي اختلاف .
    فالمتأمل لأسباب وقوع هذا النوع من الإختلاف – إختلاف التضاد – يجد أن أخطر وأهم أسبابه هو :
    الجهل وإتباع الهوى ثم إتباع المتشابه وعدم الإنصاف المتمثل في التعصب المذموم للرأي , وإهدار كل مستند حقيقي يعارضه أو ينفيه ، وهي آفة أزلية عانى منها السلف على مر الزمان مع المخالفين دائماً للحق الذي بعث به الرسول الأمين() .
    وقد تجتمع هذه الصفات في صاحب المخالفة والإختلاف وقد لا تجتمع بل يصيبه منها بعضها ، وأخطرها على الإطلاق الجهل كما ذكر الشاطبي رحمه الله حيث يقول عن هذه الآفة المفسدة :
    [ أن يعتقد الإنسان في نفسه ، أو يعتقد فيه غيره أنه من أهل العلم والإجتهاد في الدين فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاً .
    ولكن تارة يكون ذلك في جزئ – مسألة جزئية – وفرع من الفروع ، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين – سواء في الأصول العلمية أو الأصول الإعتقادية – فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها ( )، وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث الصحيح أنه () قال :
     لا يقبض الله العلم إنتزاعاً ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 
    قال بعض أهل العلم : تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل من ليس بعالم إذا أفتاهم .
    وقد صرف هذا المعنى فقيل : ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان .
    قال : ونحن نقول : ما ابتدع عالم قط , ولكن استفتى من ليس بعالم .
    وفى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :
    قال رسول الله () : (قبل الساعة سنون خداعاً يصدق فيها الكاذب ويكذّب فيها الصادق ، ويخوّن فيها الأمين ويؤتمن الخائن ، وينطق فيها الرويبضة) .
    قالوا : هو الرجل التافه الحقير ينطق فى أمور العامة – أى القضايا العامة- قال ابن مسعود : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم : فإذا أخذوا عن أصاغرهم هلكوا . } أ. هـ ( ).
    ويقول رحمه الله تعالى فى موضع آخر من كتابه عن نفس الآفة الفاسدة المفسدة التى إذا تسلطت على النفس المتدينة السوية أهلكتها , فوجب تبرئة النفس منها ، يقول رحمه الله :{ وقد مرّ أن أصل حدوث الفرق – أى الفرقة – إنما هو الجهل بمواقع السنة . وهو الذى نبه عليه الحديث بقوله (اتخذ الناس رؤساء جهالاً..)
    فكل أحد عالم بنفسه هل بلغ من العلم مبلغ المفتين أصلاً ؟ وعالم بنفسه إذا راجع النظر فيما سئل عنه : هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال ؟ أم بغير علم ؟ أم هو على شك فيه ؟.
    والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو فى الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به ، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك ,
    فاختيار الإقدام فى هاتين الحالتين – عدم العلم أو الشك – على الإحجام لا يكون إلا بإتباع الهوى . إذ كان ينبغى له أن يستفتى فى نفسه غيره ، ولم يفعل . وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ، ولم يفعل أيضاً } أ.هـ ( )
    هذا ما أحببنا أن نذكره فى مقدمة هامة بين يدى بحثنا هذا عن موضوع أحكام الذرية عسى الله تعالى أن ينفعنا بهذه المعانى الأصلية التى وجهنا إليها السلف من أهل العلم الكرام .
    -----------------------
    ( ) كمن يستند إلى العذر بالجهل في مسائل المندوب والمستحب كدليل على قبول العذر بالجهل في التوحيد والفرائض .
    ( ) الإعتصام . الشاطبى جـ2 ، صـ411

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    نذكر بعض النصوص الواردة فى سورة الأعراف وسورة هود والدالة على حكم المسألة موضع بحثنا , ونقتصر على هاتين السورتين لتعدد المواضع الدالة على الحكم على النحو المستفيض والمعين على تتبعه فى سائر السور والمواضع الأخرى دون أن يمنع ذلك من تفصيل لطيف فى بعضها بعد ذلك . فنقول وبالله التوفيق عن المواضع فى سورة الأعراف قوله تعالى :
    * عن قوم نوح :  فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ  . الأعراف:64
    * وعن عاد قوم هود نبى الله: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ  إلى قوله :  فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ  {الأعراف : 71 /72}
    * وعن قوم صالح قبائل ثمود يقول تعالى :
     فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ  {الأعراف : 77 /78}
    * وعن قوم لوط :  فَأَنجَيْنَاهُ وَأهلهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ  {الأعراف : 83 / 84}
    * وعن مدين قوم نبى الله شعيب عليه الصلاة والسلام :
    ﴿ َأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ . الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ {االأعراف : 91 /92}

    * وقوله تعالى عن سنته تعالى قى عموم أهل القرى :
    ﴿ وَلَوْ أَنَّ أهل الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ {الآية : 96}
    * وقوله تعالى فى ذات الشأن :
     تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ  {الآية : 101}

    * وقوله تعالى :
     واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ... 
    إلى قوله تعالى :
     فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ  {الآية : 163/166}

    فهذه النصوص من سورة الأعراف وغيرها وما أورده المفسرين بها من تفاصيل قصص هذه الأقوام لتدلنا فى سهولة ويسر وببداهة النظر دخول ذرية المشركين فى حكم سائر القوم وحكم الآباء شرعاً وقضاءاً وواقعاً بلا مجال للشك أو التردد.
    ونحن نتبع تفاصيل ذلك لنموذج أو أكثر لنرى ما قيل فى هذه القضية محل بحثنا:
    ففى سورة هود يقول المولى تبارك وتعالى فى شأن ما انتهى إليه الأمر مع قوم نوح عليه السلام :
     وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  {هود : 44}
    فتأمل ما فى هذا النص الكريم وما به من بيان معجز وما حكى فيه عن تلك النهاية المأساة للمجرمين ممن عاندوا رسولهم وجحدوا فضله وما يحمله لهم من هدى ونور ، وما واجهوه به من سخرية وازدراء حكت نصوص الذكر الحكيم تفاصيله على النحو المبكى الموجع للقلب " قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ " وقد ختمت الآية الكريمة البيان الموجز المفصل لهذه النهاية المؤلمة بقوله تعالى :  وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ...
    ترى هل تناول ذلك البيان ضمن ما تناول حكم الذرية ، هل طال هذا الوصف قوم نوح كبيرهم وصغيرهم ، هل طال هذا الوصف القوم جميعهم رجالاً ونساءاً رؤساء ومتبوعين ، الأحرار والعبيد أم اقتصر الأمر على طائفة دون أخرى من القوم ممن عاندوا نبيهم .
    إن البيان القرآنى واضح شديد الوضوح فى هذا الموضع وفى جميع هذه المواضع التى أعيد فيها ذكر هذا القصص القرآنى ، إن العذاب الذى أنزله الله تعالى عقوبة لأهل الكفر والعناد ممن كذبوا رسله قد طال الجميع رجالاً ونساءاً أحراراً وعبيداً ، كباراً وصغاراً , لا فرق ولا تميز لطائفة على طائفة من أهل الكفر والعناد , فالجميع فى النظر الشرعى ظالمين فاسقين يجمعهم الوصف ويشملهم الحكم , فهم كافرون عصوا أمره وخالفوا رسله فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون , حتى الأطفال أو العبيد ممن ليس لهم كلمة ولا إرادة قد طالهم الحكم بالتبع . لم يخرج عن هذا الحكم إلا من آمن وتابع النبى () قال تعالى عن نوح عليه السلام :
     فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ  {العنكبوت : 15}

    هذه المعانى قد استقرت فى نفوس الناس ، و فى نفوس كل من يقرأ القرآن بل ومن لم يقرأ لكون ذلك فى المصطلح الشرعى من العلم البديهى الذى أحاط الناس به . بل وأحاط هو بالناس فلا مجال لإنكاره أو المجادلة فيه أو الشك أو معارضته بشبة هذا هو حال وحكم : (الأحكام البديهية) عامة ، وهى المسماة أيضاً فى المصطلح الشرعى (بالعلم اليقينى) أى الذى لا يتطرق إليه شك ، وهو أيضاً المسمى (بالعلم الضرورى) الذى يضطر إليه الإنسان إضطراراً لا يستطيع مع دفعه أو إنكاره لكونه إن لم يكن يعلمه حقيقة فقد كان فى متناول يده وقد أحاط به فلا مجال للإعتذار عنه بجهل أو شبهه .
    هذا هو العلم الضرورى فى الإصطلاح الشرعى الذى لم يعد له قدر أو تقدير فى أذهان الناس ومن أصبح اليوم يجادل فى البديهيات ، وينتظر أن يتعامل معه الناس على أنه إنسان سوىّ طبيعى فى ذات الوقت الذى فقد فيه القدرة على تفهم البديهيات .
    نعود لحديثنا عن تلك الآيات المباركات من سورة هود عن نبى الله نوح عليه السلام وما كان من شأن قومه وقد نزل بهم ما نزل من عذاب الله . فماذا قال المفسرون فى هذا الشأن . يقول ابن كثير رحمه الله فى تفسير قوله تعالى :
     وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  {هود : 44}
    { " وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " أى هلاكاً وخساراً لهم وبعداً عن رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن أخرهم فلم يبق لهم بقية } أ. هـ
    فانظر إلى كلمات النص المباركة ثم انظر إلى ما دلت عليه , وأقوال أهل العلم والمفسرون فى شروحاتهم مع العلم أن ما قيل فى هذا التفسير لا يعد من قبيل الإستنباط أو الإجتهاد فى فهم النص بل إن النص وكلماته فيما تحمله من معان هو الذى يسمى عند العلماء (بالمعانى المتبادرة) أى التى لا تحتاج إلى نظر أو تأمل أو تفكر بل يستوى فى تحصيلها العامىّ والعالم لوضوحها وصراحة لفظها .
    والجميل أن يذكر ابن كثير رحمه الله بعد ذلك فى ذات الموضع أثراً بالغاً فى الوضوح والبيان بل والمبكى فى هذه الحقيقة الشرعية القدرية التى لا مجال للتردد فى تصديقها وقبولها والإذعان لخبرها ، فقد قال ابن كثير :
    {وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير – أى الطبرى – والحبر ابو محمد بن أبى حاتم فى تفسيرها – بسندهما – أن عبد الرحمن بن أبى ربيعه أخبره أن عائشة زوج النبى () أخبرته أن النبى () قال : ( لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي ) قال رسول الله () : ( كان نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يعني , غرس مائة سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب , ثم قطعها ثم جعلها سفينة ، يمرون عليه – أي قومه – ويسخرون منه ويقولون :تعمل سفينة في البر : فكيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون , فلما فرغ ، ونبع الماء ، صار في السكك . خشيت أم الصبي عليه ، وكانت تحبه حباً شديداً ، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثـلثه فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثـلثيه ، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل ، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا ، فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي ) ] أ . هـ
    ونبي الله نوح عليه السلام هو الذي دعا على قومه من شدة ما لاقى منهم من أذى فقال . وكما ورد بالذكر الحكيم  وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً . إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً  {نوح : 26/ 27}
    قال ابن كثير رحمه الله : [ َقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً  أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحداً ولا دياراً ، وهذه من صيغ تأكيد النفي . قال الضحاك : ديٍّـاراً واحداً .
    وقال السدي : الديّار الذي يسكن الدار .
    فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين , حتى ولد نوح من صلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال:  سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء  ]أ .هـ
    فانظر إلى دعاء نبي الله نوح عليه السلام  رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً  فقد كان دعاؤه على الكافرين من أهل الأرض. ثم انظر كيف كان استجابة الله تعالى لدعائه فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين , وأن ذلك قد اشتمل ضمن ما اشتمل عليه الأطفال والذرية أبناء الكافرين لاشك في هذا ولا إشكال ، وقد ورد الحديث الشريف السابق ذكره في بيان ذلك بأوضح بيان بما يعني ويصرح بدخول الذرية في لفظ ( الكافرين) الوارد بالدعاء والإجابة ، والحمد لله .
    فالقصص القرآني المشتمل على هذا المعنى كثير جداً بما يؤكد أن حكم الذرية من الأحكام التي تواترت بها النصوص وتظاهرت بها الأدلة على النحو الذي يشكل قاعدة عامة كلية في هذا الشأن . وهو أمر يعلمه من يعلم كيف تكون القواعد الكلية ، وكيف تثبت فلا نطيل الكلام فيه .
    ومن لطائف البيان ونافلة القول القول في قضية هي أوضح من الشمس في رابعة النهار أن المولى تبارك وتعالى يقول في شأن نبي الله لوط وقومه وما حاق بهم .
     قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ{3 1} قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ{32} لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ{33} مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ {34} فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{3 5} فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ{3 6}  { سورةالعنكبوت }
    فانظر إلى قوله تعالى  قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ  وكيف أن الذرية قد دخلت فيما وصف به الآباء لاشك في ذلك ولا جدال , وانظر إلى ذلك النوع من العذاب الذي حاق بهم  لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ . مُسَوَّمَةً  .
    قال ابن كثير [  مُسَوَّمَةً  : أي معلَّمة .  عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ  أي مكتتبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه إسم صاحبه ] أ .هـ
    فهل تعلم أخي القارئ الكريم أن هذا العذاب الذي أصاب قوم لوط نبي الله قد اختلف فيه طائفة دون طائفة ؟ هل اختلف فيه الرجال عن النساء , أم اختلف فيه الآباء عن الأبناء ؟ فالأمر أوضح من كل بيان .
    ولكن من المفيد أيضاً في هذا المقام أن نذكر موضعين آخرين يحملان ذات الحقيقة الشرعية والحكم النافذة في هذه المسألة قدراً وشرعاً . ولكن نفردهم بالبيان بالرغم من وضوح الكثرة الكثيرة من الأدلة السابق بيان بعضها والإشارة إلى غيرها في المواضع العديدة من الذكر الحكيم ولكن نخص الموضوعين الآتيين بالبيان لطرافة شأنهما . وحقيقة حكمهما في الفصل والإلزام.
    ونقصد بذلك قصة القرية من أصحاب السبت ، وقصه وفد نصارى نجران إلى رسول الله () وما ورد بشأنهم في سورة آل عمران .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

     فأما قصة أصحاب السبت فهي من القصص الشهيرة الوارد ذكرها في أكثر من موضع من الذكر الحكيم والقرآن العظيم فيقول المولى تبارك وتعالى عنها في سورة الأعراف :
     واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ  {الآية 163} وحتى قوله تعالى :
     فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ  {الأعراف 166}
    ويقول تعالى عنهم في سورة البقرة : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ  {البقرة 65}
    يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة وبعد سرد طويل لقصة أصحاب السبت من أهل القرية والذين اعتدوا في السبت وكانوا قد نهاهم الله تعالى عن ذلك . قال ابن كثير في حديثه الطويل عن ابن عباس رضي الله عنهما:
    [ فأصبحوا فيها قردة وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد , والمرأة بعينها وإنها لقردة , والصبي بعينه وإنه لقرد ] أ .هـ ابن كثير جـ1 .
    فانظر إلى عقاب الله تعالى وكيف أحل بأسه بأهل القرية جميعهم ممن اعتدوا في السبت فلم يستثن منهم كبيراً ولا صغيراً ولا رجل ولا إمرأة ، تعلم كيف أن حكم الذرية هو حكم الآباء وأن ذلك من الأحكام البديهية المستقرة في الشريعة المطهرة ولا ينبغي أن يزيغ أحد عن ذلك وإلا أزاغ الله قلبه قال تعالى :
     فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ  {الصف : 5}
    * وأما عن قصة وفد نصارى نجران إلى رسول الله () فقد ورد تفاصيل هذا الخبر نصاً فى سورة آل عمران المباركة وقد تضمن ضمن ما تضمنه إذ جحدوا نبوة رسولنا () وادعوا ألوهية عيسى ابن مريم عليه السلام , وأطالوا الجدال فى ذلك على نحو ما ذكره المفسرون ، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه () قوله تعالى :  فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ  {آل عمران : 61}
    والآية أظهر من أى تفسير فى الوضوح من ذكر الذرية وما تعلق به من ضمير الإختصاص والتميز لأبناء المؤمنين عن أبناء المشركين وأن لعنة الله على الكاذبين تصيب جميعهم فى الدعاء من الآباء والنساء والذرية أو الأبناء ودخول الأبناء فى هذا الموقف وعلى هذا النحو و التحديد يؤكد موافقة حكم الأبناء للآباء بالتبع فيما هم عليه من ديانة لا شك فى ذلك .
    قال ابن كثير رحمه الله فى هذه الآيات :وكان سبب نزول المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا فى وفد نجران : أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والألوهية فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليهم كما ذكره الإمام محمد بن اسحاق بن يسار وغيره .
    قال ابن اسحاق فى سيرته المشهورة وغيره :
    وقدم على رسول الله () وفد نصارى نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يئول أمرهم إليهم ..} إلى أن قال رحمه الله : فلما كان الحبران قال لهما رسول الله () : (أسلما) . قالا : قد أسلمنا . قال : (إنكما لم تسلما فأسلما) قالا : بلى قد أسلمنا قبلك.قال : ( كذبتما . يمنعكما من الإسلام إدعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير) .
    قالا: فمن أبوه يا محمد ؟ . فصمت رسول الله () فلم يجبهما .
    فأنزل الله فى ذلك من قولهم وإختلافهم أمرهم فى صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين منها ، ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال :
    فلما أتى رسول الله () الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأومر بما أومر به من ملاعنتهم ، إن ردوا ذلك عليه ، دعاهم إلى ذلك ، فقالوا :
    يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه ، فانصرفوا عنه , ثم خلوا بالعاقب ، وكان ذا رأيهم . فقالوا : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبى مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل فى خبر صاحبكم ، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبى قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم ، وإنه الإستئصال منكم إن فعلتم , فإن كنتم أبيتم إلا ألف دينكم والإقامة على ما انتم عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم } أ. هـ .
    * وفى رواية البخارى رحمه الله لذات القصة أورد ابن كثير رحمه الله هذا الموقف ونص قوله بسنده : عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب والسيد/ صاحبا نجران إلى رسول الله () يريدان أن يلاعناه ، قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا أ.هـ
    وفى رواية الإمام أحمد رحمه الله ينقل ابن كثير قول ابن عباس رضى الله عنهما : { ولو خرج الذين يباهلون رسول الله () لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً } أ . هـ
    وفى كتاب الشفا فى حقوق المصطفى يذكر القاضى عياض هذا الموقف وقد أورد فيه : (ذلك أن العاقب عظيمهم قال لهم : قد علمتم أنه نبى , وأنه ما لاعن قوما نبى قط فبقى كبيرهم ولا صغيرهم) أ. هـ .
    ففى هذه الآثار الشريفة يظهر للقارئ الكريم ما يؤكد نسبة الأبناء للآباء ديناً ونسباً قدراً وشرعاً لا شك فى ذلك .
    وقد كان العلم بما كان من وفد نصارى نجران فى قصة المباهلة هذه ما كان يدعونى دائما إلى القول بأن علماء المشركين وعوامهم لم يكونوا يخالفوا أهل الإسلام فى هذه المسألة من أحكام الذرية .
    والله الهادى إلى سواء السبيل ،،
    من اراد زياده فالحمد لله المنان عندنا المزيد ولكن الله ادعوا ان يرزقنا عقولا وقلوبا تعي الحق وتدين به لله الواجد القهار

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    الاستاذ الامام الدهلوي انا اقدم اعتذاري لشخكم المقر وجزاكم الله خيرا علي حسن خلقك وبارك الله فيك وفي سبقك وانا الذي وجب عليها العتذار ونحن نتعلم منكم جميعا علماء وطلاب علم وزائرين واعلم اني مازلت احنو لاحزوا حزوكم كفاكم انكم عربا اما نحن لم نولد عربا ولا مسلمين وشاء الله ومن علينا بالاسلام والعبيه دون العروبه علي كبر من عمرنا والحمد لله ان هدانا بعد ان كنا لغيره عبيد ودنا بدينه بعد ان كان لنا دينا غير دين الاسلام لا اسما ولا انتسابا لقد كنا كفارا اصليين في بلاد لا تنتمي للاسلام علس المجاز او الحقيقه دينها الكفر الاصلي لكي مني شكر خاص وان اخالفك في تعتقد واحترم فيكم جميعا حرصكم علي رفع دين الله عز وجل
    واعتذر للجميع وخاصه الامام الدهلوي الفاضل

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: حكم أولاد المشركين المنتسبين الي الاسلام

    السلام عليكم
    اليكم الاجماع الذي نقله ابن المنذر في كتابه الاجماع حول حكم الاطفال
    يقول رحمه الله :-(وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه )
    -إن الحق إذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق
    -لا تستوحشن من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •