تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إذا فسد عقد المساقاة أو المزارعة ، ماذا يكون للعامل ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي إذا فسد عقد المساقاة أو المزارعة ، ماذا يكون للعامل ؟

    سؤال...وفي الإجابة عليه فائدة ، اترك التنبيه عليها لإخواني في المنتدى وفقهم الله.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    في المسألة خلاف
    واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ، ويسّر الله لقاء قريب للتدارس مشافهة (ابتسامة)
    واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه
    لو قيل - حفظك المولى - (نصيب المثل) بدلاً من (ربح المثل) لكان أضبط وذلك لكون المسألة متعلقة بالخارج من الثمر والزرع ، وهو لفظ الشيخ كما نُقل في حاشية الروض. وجوابك قد تضمن الفائدة المرادة وذلك أنه يوجد ثلاثة أقسام لمسألة إجارة الأرض بالطعام ، أحدها : بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ، وفيه روايتان. (منار السبيل ، ج2/ص580). وعلى اعتبار أن الصواب هو اختيار شيخ الاسلام ، فإن هذا يجعلنا نرجح الرواية التي تجوّز هذا القسم ، لماذا ؟ لأنه في حالة فساد عقد المساقاة قبل خروج الثمرة ، من أين لنا أن نعطي العامل "نصيب المثل" ؟ هل يقال عندئذ : يعطى أجرة المثل ؟ أم يقال : يعطى من "جنس" النصيب الذي كان سيحصل عليه لولا فساد العقد ، كما في إحدى روايتي القسم المذكور أعلاه.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •