تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 127

الموضوع: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد فقير مشاهدة المشاركة
    لا لم يصححه أبو داود
    عجيب أمرك يا أخي. كيف لا لم يصححه؟؟!!! و هو القائل في رسالته لأهل مكّة ما سكتت عنه فهو صالح. و نحن هنا لسنا في مقام غربلة قولته هاته. و لا نريد أن نحيد أكثر عن الموضوع. أما يكفيك أن أكثر من تكلم عن تلك المقولة من العلماء المتأخرين هو شيخنا الألباني رحمه الله و تجده هو نفسه يتابع الحديث و يصحّحه في كتابه صحيح ابي داوود. أمّا و هذا الذي أستبعده. هو أنك اذا كنت لا تقبل تصحيح الشيخ الألباني و ألائك العلماء الذين ذكرتهم فحينئذ انتهت المسألة و قضي الأمر الذي كنا فيه نستفتي. و اللبيب من الإشارة يفهم.
    واعلم أنه إذا اختلف أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فالعبرة بما عليه المتقدمون
    عن أيّ اختلاف تتكلم؟؟!!
    وفّقني الله و اياك الى الحقّ.
    دمتم بودّ.

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    126

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    كم أتمنى من الاخوة أن يلتزموا أدب الخلاف وأن يراعي بعضهم بعضاً في الرد فالكلمة الطيبة صدقة وتذكروا أنه ((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))
    -------------------------
    فِعلاً ((((___ الإنسان عدو ما جهل ___)))

  3. #103

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هذا الخبر:
    (عن قزعة، قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أرنيه، فلمسه، وقال: أحرير هذا ؟ قلت: لا، إنه من قطن.
    قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور .)
    ثم قال الذهبي رحمه الله معلقاً: ( قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين، ولو كان من غير ذهب ولا حرير.
    فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية [الفرجية: ثوب واسع طويل الاكمام، بتخذ من قطن أو حرير أو صوف.] الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر، وقال: ما في خيلاء ولا فخر.
    وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه.
    وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار "، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء.
    فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: " لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء "
    فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي.
    وقد قال عليه السلام: " إزرة المؤمن إلى أنصاب ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ". ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه.
    ومنه طول الأكمام زائدا، وتطويل العذبة.
    وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس.
    وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة.) انتهى.

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    كلام حميل أخي أبو مجاهد جزاك الله خيرا
    ونقل من عالم كبير وناقد وحافظ مثل الذهبي الذي رد على من حاول التخفي بالتحاكم لأصول الفقه وقواعد الرأي ومن ثمة رد الحديث وزعمهم أن الحديث لا نرده وإنما نفهمه بما لم تفهمونه وأن فهمه يتحقق بعد جمع النصوص... مع أن النصوص لا يوجد فيها موهم التعارض وإنما مسألتان منفصلتان وهي نهي الاسبال إلى ما تحت الكعبين ومسألة جر الثوب خيلاء. وسأذكر حديثا في آخر مشاركتي يرفع اللبس عمن ادعى أنه فهم الحديث أكثر مما فهمه من هو دونه...

    وقد رد على مثل هذه الدعاوي الإمام ابن عثيمين والألباني وأجادا رحمهما الله ووافقا جمع من أهل العلم المتقدمين من بينهم ابن حجر والذهبي وغيرهما رحمهم الله أجمعين

    وأقول للأخ أمجد ومن عاتبني: لست ممن يتعصب للعلماء ولا ممن يدعي أن العصمة لهم وإنما قلت أن كلام الشيخ فركوس في مسألة أصولية -معينة- حجة وقد نقلت كلمته لا أن أقدمه على الكتاب والسنة فتنبهوا, وأنا ممن ينتقد الشيخ في بعض ما ذهب.

    أما دراستي لأقوال المخالفين فقد درستها مرات وكرات ولا جديد يذكر إلا محاولة اتباع الهوى للأسف الشديد

    وقد قلت كلمة ألتمس منها جوابا ممن يرد اجتهاد الصحابة ولا يراه حجة بينما يناقض نفسه ويحتج بها في مسائل كمسألة الاسبال وأخذ اللحية إلى ما دون القبضة
    فهل من جواب؟؟

    وما قولكم بارك الله فيكم في هذا الحديث: ""وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله""
    وهو طرف من حديث رواه البخاري في الأدب المفرد عن سليم بن جابر وصححه الألباني.

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    22

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    ما هي العلة في النهي عن الإسبال ؟
    أرجو أن تجيبوا عليه ثم تخرجوا بالنقاش إلى طريقة الجمع بين الأدلة النبوية .

    أذكر في درس سئل عن هذا الأمر .. فأجاب بهدوء ..
    وساق الأدلة حتى وصل إلى أن حكم الإسبال في بادئ الزمن كان مربوطا بمن فعله كبرا وخيلاء ، ولما جاء الزمن القريب انتقل
    حكمه إلى التحريم بلا شرط . ( ولم يذكر رأيه حيال ذلك حفظه الله )

    هذا الكلام من درس له حضرته وكنت بجانبه لما تكلم بهذا الكلام .

    أبو بكر رضي الله عن كان مسبلا إزاره . وكذلك ابن مسعود . إذا وضعناهم على شرط القائلين بمطلق التحريم .
    كيف سيكون رد هؤلاء القائلين بمطلق التحريم . لا أدري .

    بعض طلبة العلم أراهم يقولون ( أبو بكر رضي الله عنه ) زكاه الله ونحن لا نملك الزكاة من الله لذلك الإسبال حرام بلا قيد .

    في الحقيقة جميع علماء الإسلام يلتمسون الأدلة وكلهم مريد الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من شك في ذلك أولهم وآخرهم ويجب أن نحترمهم جميعا في ذلك ولا يجب تسفيه آرائهم .

    والله الهادي إلى سواء السبيل

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم و رحمة الله استأذنكم في اضافة رد بسيط و انبه الاخوة ان اغلب الكلام منقول من رسالة الشيخ عبد الوهاب مهية

    ورد في الاسبال عدة احاديث هي
    قال رسول الله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة متفق عليه وهو من حديث عبد الله بن عمر ( ر ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذا مالك وأحمد من طرق كثيرة عن ابن عمر به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وزاد البخاري والنسائي وأحمد في رواية لهم ( قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي ( ص ) لست ممن يصنعه خيلاء وزاد أحمد في رواية من طريق نافع قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخي شبرا قالت إذن تنكشف قال فذراعا لايزدن عليه.

    قال الرسول صلي الله عليه و سلم :
    " من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة "البخاري
    وقال صلي الله عليه وسلم :
    "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري
    ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "رواه البخاري و غيره . راجع الصحيحة : 2037
    إزرة المؤمن إلي عضلة ساقيه . ثم إلي الكعبين .فما كان أسفل من ذلك ففي النار " انظر صحيح الجامع
    إزرة المؤمن إلي نصف الساق . ولا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين . ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار . من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " انظر صحيح الجامع
    "إن الله لا ينظر إلي مسبل الإزار "انظر الصحيحة: 1656


    حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106) .

    حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 6592
    قال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ) صححه الترمذي رقم 2722

    حديث ايضا ما رواه أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري 5785 قال :
    خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم . فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد . و ثاب الناس ( أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه ء الفتح ) فصلي ركعتين . فجلي عنها . ثم أقبل علينا و قال :
    " إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله . فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "

    (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه أبو داود ، وهو صحيح


    المناقشة :

    كل الخلاف يدور حول حمل المطلق على المقيد فلننظر ادن حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

    و حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار

    قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ

    الحكم واحد في كلتا الحالتين ادن يدل ان الخيلاء قيد معتبر و ان الاسبال محمول على الخيلاء

    ننظر للحديثين الان "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " البخاري

    حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106) .

    من قال ان الله لا ينظر اليه عقوبة نقول له كذلك لا يكلمه الله عقوبة لان النظر و الكلام صفتان ادن حسب من قال انه لا يحمل المطلق على المقيد لان الحكم يختلف فالاسبال هنا ليس هو الاسبال للخيلاء و هذا باطل قطعا و منه نفهم ان كلا الاسبالين خيلاء و انه سواء ما تحت قدميه في النار او ان الله لا ينظر اليه و لا يكلمه فهو امر واحد و من قال نفرق لان الحكم ليس واحد الزمناه كذلك باعتبار عدم تكليم الله له حكما جديدا و لا شك ان هذا القول فاسد

    حديث من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام

    هل سنعتبر ايضا ان قوله عليه الصلاة و السلام فليس من الله في حل ولا حرام حكم اخر !!!!

    من هنا يتبين فساد قول من لم يحمل المطلق على المقيد

    انبه الاخوة على خطأ كبير و هو ان قاعدة حمل المطلق على المقيد لها شروط ان توفرت حملناه و ان لم تتوفر ??? هذا لا يعني اننا لا نحمله فلم يقل واحد من اهل العلم انه ان لم يتحد الحكم لا نحمل المطلق على المقيد في كل الحالات قطعا انما قالوا لا نطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد لكنه قد يقيد الحكم لقرائن او لاسباب اخرى و قولهم اننا نحمله ان اتحد الحكم لا يستفاد منه الضد, قد يحمل ليس حسب القاعدة انما لقرائن كما سنبينه بعد قليل.


    و نزيد حديث إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.

    هذا دليل ان المخيلة هي المقصودة من التحريم , هذا يدل ان الصفة خرجت مخرج الغالب ادن لم يقصد التفريق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء اد ان المظنة واحدة في ذلك العصر.

    و نزيد دليل اخر قوله عليه الصلاة و السلام لابي بكر الصديق لست ممن يصنعه خيلاء.

    القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب ادن كون الصديق يتعاهده او لا فلا يغير ذلك في اللفظ انه لا يفعله خيلاء و لو لم يكن للخيلاء دور في التحريم لما استقام لفظ الحديث اد انه لو كان يوجد فرق بين الاسبال و الاسبال للخيلاء لكان جواب رسول الله عليه الصلاة و السلام بمعنى ان ابا بكر لا يفعله عمدا لكن الحاق ذالك بالخيلاء رغم ان سقوط ثوبه واضح انه لغير خيلاء لزم ان مناط الحكم هو الخيلاء.

    من قال من العلماء بان الاسبال المحرم هو الاسبال للخيلاء ?


    جاء في (كشاف القناع للبهوتي 1/277 ) :
    قال أحمد في رواية حنبل :" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس"

    و في (المجموع) شرح (المهذب) للنووي رحمه الله:
    " يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، نص عليه الشافعي في (البويطي ) وصرح به الأصحاب."

    جاء في ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح الحنبلي ، في فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) ؛ قال صاحب 'المحيط ‘ من الحنفية :" وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم " .
    واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين.اهـ
    و قال ابن عبد البر رحمه الله في ( التمهيد3/244 ) :
    الـخيلاء: التكبر ، وهي الـخيلاء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.
    وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد.

    وجاء في ( شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله 2/116) :
    "وأما قوله صلى الله عليه وسلم :" المسبل إزاره " فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر" لا ينظر الله الى من يجر ثوبه خيلاء " ، والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء . وقد رخص النبىّ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه وقال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغير الخيلاء "
    و قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138):
    والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة . وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور . ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء " . وفى الصحيحين عن النبى أنه قال :" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم .اهـ ( أي بحسب نياتهم و مقاصدهم ).
    وقال رحمه الله في ( شرح العمدة 4/363 ) :
    وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة ، والمطلق منها محمول على المقيد ، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة . ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه ، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.اهـ

    و قال الذهبي رحمه الله في ( الكبائر ص215) : الكبيرة الخامسة والخمسون : إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء . قال الله تعالى ( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) .اهـ
    و قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار ) :
    الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم :"ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد .اهـ

    و الشوكاني كما تعلمون ضليع في اصول الفقه و لا تخفى عليه قاعدة المطلق و المقيد.

    و قال الصنعاني رحمه الله في ( سبل السلام4/158) :
    والمراد : جر الثوب على الأرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" . وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد . وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء" ، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.اهـ

    و جاء في ( طرح التثريب ) للحافظ أبي زرعة العراقي رحمه الله :
    التقييد بالخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصد , ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء " وبوب البخاري في صحيحه باب : من جر إزاره من غير خيلاء , وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي بكرة :" خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ... الحديث".اهـ

    و قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى7/226 ) :
    قوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يريد كبرا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الخيلاء الذي يتبختر في مشيه , ويختال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غير حاجة إلى أن يطيلها ولو اقتصد في ثيابه ومشيه لكان أفضل له , قال الله عز وجل (والله لا يحب كل مختال فخور) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في الخيلاء في الحرب , وقال :" إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع " . ومعنى ذلك والله أعلم لما فيه من التعاظم على أهل الكفر والاستحقار لهم والتصغير لشأنهم .
    و قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " الذي يجر ثوبه خيلاء " يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء " . وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة : " خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ".اهـ

    وجاء في (فيض القدير للمناوي رحمه الله 5/420 ):
    أي محل الإزار " ففي النار " حيث أسبله تكبرا كما أفهمه خبر " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء " فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه .
    و فيه أيضا: (المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.اهـ

    و قال السيوطي رحمه الله في ( تنوير الحوالك 1/217 ) :
    " ما أسفل من ذلك " ، (ما) موصولة و (أسفل) بالنصب خبر كان محذوفة والجملة صلة . ويجوزكون (ما) شرطية و (أسفل) فعل ماض . (ففي النار) أي محله من الرجل وذلك خاص بمن قصد به الخيلاء .
    و في ( الديباج 1/121) :
    " المسبل إزاره المرخي له الجار طرفيه خيلاء فهو مخصص بالحديث الآخر "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " ، وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء ."
    وقال السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في شرح حديث" ثلاثة لا يكلمهم الله... ومنهم المسبل": "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم .

    و في حاشيته على ( البخاري4/ 24 ) قال معلقًا على حديث " ما أسفل من الكعبين فهو في النار" : أي إذا كان ذلك خيلاء .

    و هو اختيار البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح حيث عقد بابًا و ترجم له : من جر إزاره من غير خيلاء . و ذكر تحته حديثين ؛
    أحدهما عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء ".
    و الآخر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:" خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ :" إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا ".
    و أورد أبو عوانة في مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما و خرجه من وجوه و أردفه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :" إزرة المؤمن ..." و ترجم عليها : (الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة ).
    و ذكر ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين".(رقم5442)
    ثم ذكر بعده (باب ): ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" من جر ثيابه من مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ". رقم (5443 )
    وكان قد ذكر في موطن آخر من صحيحه (2/281) حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: " لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله".

    قال أبو حاتم ( ابن حبان ): الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة ، وهي الخيلاء ، فمتى عدمت الخيلاء ، لم يكن بإسبال الإزار بأس . والزجر عن الشتيمة ، إذا شوتم المرء ، زجر عنه في ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن لم يشتم.اهـ
    ومما يدل على أن قوله "ما أسفل الكعبين .." داخلة في معنى "من جرّ ثوبه ..." ؛ أن الصحابة الذين رووا اللفظ الأول كانوا يحتجّون على المسبلين باللفظ الثاني . فعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره ، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين ، وهو يقول : جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا " رواه الشيخان و اللفظ لمسلم .

    فالواضح ان احتجاج ابي هريرة باللفظ الثاني يدل على ان الخيلاء قيد و لو كان يوجد فرق بين الاسبال من غير خيلاء او لا في العقوبة لاستدل بحديث اسفل القدمين اد ان الاصل في المسلم براءة الذمة و نحسن الظن به فلا نتهمه بالخيلاء من دون دليل ادن فغضب ابي هريرة يدل على ان الغالب في ذلك الزمان ان الاسبال لا يكون الا لخيلاء لذلك كان نهي رسول الله عليه الصلاة و السلام و غضب ابي هريرة فان كان بلد الناس فيه لا تسبل نعم منع الاسبال لكثرة المظنة ان المسبل لا يفعلها لا للخيلاء لكن ببلد يسبلون من غير خيلاء فالظاهر انه لا مشكل في ذلك و الله اعلم

    و قد أُشكل على بعض الأفاضل كون الأمرين وردا جميعًا في حديث واحد ؛ و هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " . و هذا لفظ الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد دليل على اختلافهما.
    و الجواب : أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ..." في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك لم تعطف على ما قبلها ، كما في الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح . و المعنى : أن من أسبل ثوبه خيلاء وكبرًا ، حق له أن يطأ في النار إلى كعبيه ، لأن الله لا يرحمه يوم القيامة بل يمقته. و هذا ما فهمه الإمام مالك من الحديث ، حيث أورده في (باب) ما جاء في إسبال الرجل ثوبه .
    و الدليل " ما أسفل الكعبين " يراد به الإسبال ، حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه:" وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .

    و نظيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما :" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، و أبو داود (4094) والنسائي (8/208) وابن ماجة (3576) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد .
    فقد أجمل الإسبال المنهي عنه ثم بيّن المقصود بالنهي . فهل يصلح أن يقال : أنّ فيه حكمين ؛ الإسبال مطلقًا ، و الجر خيلاء ؟؟؟ لا يمكن ذلك و لا يستقيم ، لأنك أنّى توجهت وجدت الإسبال مرادفًا للجرّ و مقيّدًا بالمخيلة .


    و من العلماء من قال : أن الوصف بالخيلاء خرج مخرج الغالب ، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة الأصوليين - كما قال الشيخ بكر أبو زيد - كما في قوله:(و ربائبكـم اللاتي في حجـوركم) ، فبنت المرأة محرمة على زوجها ، ربيبة كانت عنده أم لا ، ونحو قوله: ( ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) ، فالربا قليلُه وكثيرُه حرام .
    و الجواب : أن إلحاق هذه المسألة بما ذكر لا يستقيم لوجود الفارق ؛ ذلك لأن دليل القيد بالخيلاء ليس بالمفهوم و إنما هو بالمنطوق و هو قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر رضي الله عنه : " إنك لست ممن يفعله خيلاء ".


    و يقطع كلَّ تأويل حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2085) و أبو عوانة (8585) و غيرهما .
    و هو نص صريح في أن الإسبال لا يحرم إلا إذا قُصد به الإختيال ، و فيه أيضًا رد على من يزعم أن الإختيال يحصل بمجرد الإسبال و لو لم يخطر ببال المسبل .
    و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بحرمة الإسبال مطلقًا ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرًا . فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ." رواه النسائي (5336) و الترمذي (1731) و قال : حسن صحيح .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( الفتح 10/259) : ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال ، من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة . فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط . وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها زاهـ
    و قد اغتر بهذا الكلام صاحب ( القول المبين في أخطاء المصلين ) فقال (ص31) : و يستفاد من كلمة "رخص" و من سؤال أم سلمة السابق " فكيف يصنع النساء بذيولهن " بعد سماعها وعيد جر الثوب ، التعقب على من قال :-إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . و وجه التعقب : أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا ، سواء كان عن مخيلة أم لا...اهـ
    قال عبد الوهاب مهية و هذا لعمري أمر عجيب ، و أعجب منه صدوره عن الحافظ رحمه الله ، فهل يعقل أن يعترض بمثل هذا و صدرُ الحديث نصّ في تقييد الإسبال بالخيلاء ؟ كيف استُسيغ مثل هذا التعقب ، و مناسبة سؤال أم سلمة إنما هو قوله صلى الله عليه و سلم : " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ، يقول "خيلاء" ، و الحديث واحد فكيف يعارض أوله بآخره ؟؟؟ و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال ؟ و سياق الحديث يأبى ذلك . و كل ما فيه : أنها سألت عمن وقعت من النساء بين الأمرين ؛ أعني بين الإسبال المحرم بقيده و بين وجوب ستر القدمين ، فأذن لهن بالإسبال على أيّة حال لتأكد التستر في حقهن . و يبيّن ذلك رواية " رخّص" ، أي حتى مع وجود هاجس الخيلاء .
    فائدة : قال الباجي رحمه الله في ( المنتقى 7/226) :- و هذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من زيهن خفّ و لا جورب . كنّ يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء ، و يقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل .اهـ

    و قال عبد الوهاب مهية و من الأدلة التي تعلق بها القائلون بالتحريم على الإطلاق ، بعض الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه بالتشمير ، قال بعضهم : ويكفيك أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي ء صلى الله عليه وسلم ء على صحابي قد أطال ثوبه فأمره ء صلى الله عليه وسلم ء بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث ، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يستفصل منه ، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تعلمون ، وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم ء لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين .اهـ
    و الجواب : أن تلك الأحاديث هي من قبيل وقائع الأعيان و الأحوال التي لا تفيد العموم ، وترك الإستفصال فيها لظهور الحال . فأنت إذا رأيت شخصًا يمشي المطيطاء و يلتفت إلى عطفيه شامخًا بأنفه ، فلا تحتاج إلى أن تسأله إن كان يتخايل أم لا ؟؟؟
    و من أقوى الدلائل على أن تلك الوقائع لا تفيد العموم ؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد (6340) بسند رجاله رجال الصحيح ، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع ، يعني جديدًا ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله . فقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك . قال : فرفعته ، قال : زد ؟ قال : فرفعته حتى بلغ نصف الساق . قال : ثم التفت إلى أبي بكر فقال : من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إنه يسترخي إزاري أحيانًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لست منهم ."
    فهذا الحديث نص صريح في إناطة الحكم بعلة المخيلة ، فإن قيل : لِم أمر ابن عمر بالتشمير و لم يستفصل ؟ فالجواب : أن حال ابن عمر كانت تغني عن الإستفصال ؛ شاب حدث ، عليه لباس جديد ، يتقعقع أي يحدث صوتًا عند تحريكه ، قد أسبله ، فما ظنك به و هو في مجتمع قد تواطأ على اعتبار مثل تلك المظاهر ؟..و لذلك بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في أمره بالتشمير ، و كان يكفيه أن يأمره برفعه إلى الكعبين . و الظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما قد كان في نفسه بعض تلك المعاني ، لأنه لم يعتذر بشيء بعد سماعه رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من جر ثوبه من الخيلاء " كما اعتذر الصديق رضي الله عنه .

    و على هذا الوجه يُنزَل حديث عمر رضي الله عنه مع الشاب الذي قال له : " ( يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك "
    و منه كذلك ، ما وقع لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال جرير بن يزيد : كنت جالسًا إلى سالم بن عبد الله على باب داره ، فمر به شاب من قريش يسحب إزاره ، فصاح به سالم وقال : ارفع إزارك ؟ وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره ، ثم أقبل عليّ سالم فقال : حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" بينما رجل يمشي في حلة له معجب به نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" . رواه أحمد (9053) و أبو عوانة (8559) و النسائي (9679) .
    و كذلك كان فهم السلف ؛ إنما ينكرون على من ظنوا به العجب و المخيلة بسبب مظهره ، ولم يكن إنكارهم على إطلاقه كما يفهم البعض . اهــ

    قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك للسبب ذاته .
    فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (24816) بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه " أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش الساقين " . لكن قال الحافظ في الفتح (10/264) : (هو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب ، وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين ! والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة .) اهـ

    قلت حمله على المستحب دعوى تحتاج دليلا اولا و ثانيا لو كان كذلك لما انكره عليه الناس و ثالثا الاسبال هنا لفظ عام لا يجوز اخراجه عن ظاهره الا بقرينة فمن اين للحافظ انه محمول على الزيادة فوق المستحب فهل الزيادة فوق المستحب تسمى اسبالا !!!!

    قال عبد الوهاب مهية الإسبال عند الإطلاق يراد به الإرخاء إلى ما دون الكعبين ، و الأصل إبقاء الخبر على ظاهره ، هذا من جهة . و من جهة أخرى ، فإنه حتى لو لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم واحدًا من عامة الناس و لا يأمر صاحب وسادته و نعله ، و من هو معه صباح مساء ، يلازمه و يخدمه حتى أن الغريب ليحسب أنه من أهل البيت ؟ اهــ.

    روى أبو داود (4096) و ابن أبي شيبة (24831) و البيهقي في الشعب (6147) عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع الإزار مما وراءه ، فقلت :لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة " وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238) .


    عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر. قال الهيثمي (9/285):رواه الطبراني وإسناده حسن . قلت : رواه الطبراني في الكبير (10572) و أبو بكر الشيباني في الأحاد و المثاني (390) .


    و أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال : " كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك "

    و أخرج ابن أبي شيبة في ( المصَنَّفِ ) (رقم 24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال : " كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم " . إسناده صحيحٌ ، و ابراهيم هو ابن يزيد النخعي إمام الكوفة .

    و أخرج الإمام أحمد في ( العلل) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال : " أمرَنِي أيّوب ( السختياني ) أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ". وإِسنادٌه صحيحٌ

    و قبل الختام ...
    تذكَّرْ أنَّ الأحاديث الواردة في الإسبال على ثلاثة أقسام ؛
    قسم مطلق ، مثل قوله " ما أسفل الكعبين في النار " ، و قوله في حديث المغيرة رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبى سهل فقال : يا سفيان لا تسبل إزارك فان الله لا يحب المسبلين" رواه أحمد و النسائي في الكبرى (9704) و ابن ماجة(3574) و ابن حبان فى صحيحه و هو حديث حسن و له شواهد.
    الألف و اللام في ( المسبلين ) للعهد الذهني ، و يعني بهم المختالين . و يؤيده رواية ابن حبان الماضية أول البحث بلفظ :" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين " و قد مرّ آنفًا بيان مَنْ لا ينظر الله إليهم .

    و منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب فتوضأ " . فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: " اذهب فتوضأ " ، فقال له رجل: يا رسول الله ، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال:" إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل".
    رواه أحمد (4/67) و أبو داود (6380 و 4086)
    أعله المنذري فقال : فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف . و قال الحافظ في ( التقريب 1/628) :" أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن علي ابن الحسين فقد وهم " .
    و قوله " مقبول " يعني عند المتابعة ، و لا متابع له في قوله " وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " . بل الحديث كله على مداره . فالعجب كيف يحكم على صلاة امرئ مسلم و وضوءه بالبطلان بمثل هذه الرواية ؟؟؟
    و قد روى ابن خزيمة في صحيحه (781) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرًا " . قال ابن خزيمة : قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم عن عبد الله بن عمر.اهـ
    و يستفاد من هذا الحديث تقييد الجر بالبطر و هو الكبر و الخيلاء . ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حلّ و لا حرام " رواه أبو داود (637)
    و قسم مقيِّد بالجر و الخيلاء ، و قد ذكرنا طرفًا منه . و بيّنّا بالدليل اتحاد محل العقوبة و مورد الحكم و مقتضى ذلك شرعًا .


    من اراد الاجابة فلينقد الادلة دليلا دليلا و ارجوا من الاخوة ان لا يجيبوا اجابات ناقصة او خارجة عن ادب النقاش و ارجوا ان لا تستدلوا بكلام مجمل لا اعتراض فيه او فتاوي فلان و علان.


    فهل من القائلين بالتحريم من ينشط لذلك و الله المستعان و السلام عليكم

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اسوق هذا الدليل الجديد الذي هداني الله اليه بعد كتابة المقال :


    قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . البقرة 174

    قال بن جرير الطبري في تفسيره الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب } يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْكِتَاب } أَحْبَار الْيَهُود الَّذِينَ كَتَمُوا النَّاس أَمْر مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُبُوَّته.

    و قال وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة } يَقُول : وَلَا يُكَلِّمهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَيَشْتَهُونَ , فَأَمَّا بِمَا يَسُوءهُمْ وَيَكْرَهُونَ فَإِنَّهُ سَيُكَلِّمُهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ يَقُول لَهُمْ إذَا قَالُوا : { رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } قَالَ : { اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ } 23 107 : 108 لِآيَتَيْنِ.



    و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ال عمران 77



    قال بن جرير { أُولَئِكَ لَا خَلَاق لَهُمْ فِي الْآخِرَة } يَقُول : فَإِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا حَظّ لَهُمْ فِي خَيْرَات الْآخِرَة , وَلَا نَصِيب لَهُمْ مِنْ نَعِيم الْجَنَّة , وَمَا أَعَدَّ اللَّه لِأَهْلِهَا فِيهَا . دُون غَيْرهمْ . وَقَدْ بَيَّنَّا اِخْتِلَاف أَهْل التَّأْوِيل فِيمَا مَضَى فِي مَعْنَى الْخَلَاق , وَدَلَّلْنَا عَلَى أَوْلَى أَقْوَالهمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة . وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه } فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه بِمَا يَسُرّهُمْ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ , يَقُول : وَلَا يَعْطِف عَلَيْهِمْ بِخَيْرٍ مَقْتًا مِنْ اللَّه لَهُمْ كَقَوْلِ الْقَائِل لِآخَرَ : اُنْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ اللَّه إِلَيْك , بِمَعْنَى : تَعَطَّفْ عَلَيَّ تَعَطَّفَ اللَّه عَلَيْك بِخَيْرٍ وَرَحْمَة , وَكَمَا يُقَال لِلرَّجُلِ : لَا سَمِعَ اللَّه لَك دُعَاءَك , يُرَاد : لَا اِسْتَجَابَ اللَّه لَك , وَاَللَّه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة , وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر : دَعَوْت اللَّه حَتَّى خِفْت أَنْ لَا يَكُون اللَّه يَسْمَع مَا أَقُول وَقَوْله { وَلَا يُزَكِّيهِمْ } يَعْنِي : وَلَا يُطَهِّرهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبهمْ وَكُفْرهمْ , { وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم } يَعْنِي : وَلَهُمْ عَذَاب مُوجِع . وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السَّبَب الَّذِي مِنْ أَجْله أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة , وَمَنْ عُنِيَ بِهَا ؟ فَقَالَ بَعْضهمْ : نَزَلَتْ فِي أَحْبَار مِنْ أَحْبَار الْيَهُود اهــ


    ادن كما ترون اخوتي ان, الايتين في اليهود و ان زيادة و لا ينظر الله اليه في الثانية ليست بعقوبة جديدة و تفسير الطبري يدل عليها و من جعلها عقوبة جديدة غير النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكريم

  8. #108

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    ادن كما ترون اخوتي ان, الايتين في اليهود و ان زيادة و لا ينظر الله اليه في الثانية ليست بعقوبة جديدة و تفسير الطبري يدل عليها و من جعلها عقوبة جديدة غير النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكريم
    أحسن الله إليك أخي الكريم .. هلا بينت وجه الدلالة لأخيك إذ هو لم يفهم ما فهمت خصوصا وقد وردت الزيادة في سياق مختلف(راجع ما تقدم من مشاركات الإخوة)! ذلك أن قياس ترتيب العقوبة على مناطين مختلفين في سياق واحد على تفصيل العقوبات في سياقات مختلفة هو قياس مع الفارق فما قولك ؟
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    جزاك الله خيرا
    ونفع بك
    وهذا مع ما تقدم في أكثر من موضع اكبر دليل أن المسألة من مسائل الاجتهاد السائغ ولا ينكر فيها على المخالف
    بل الإنكار على من خالف السواد الأعظم من الأمة في هذه المسألة أولى

    وفيه أن هذا السواد الأعظم من العلماء لم يذهبوا إلى القول بالتقييد عن هوى أو ضعف نظر أو نحوه
    بل عند التحقيق والنظر يظهر قوة مأخذهم وضعف مأخذ غيرهم ممن اغتر بظاهر الأحاديث وذهيب يجمع بينها بضرب من التأويل مستكره ومستبعد
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي مشاهدة المشاركة
    شيخه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - يرى أن هذه المسألة من المسائل التي يُنكر فيها على المخالف ؛ لأن النصوص فيها واضحة . فليته كان خير خلَف لخير سلَف ..
    وهنا تعقيب على من هوّن هذا المحرّم :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13044
    يا لها من سوءة!!!
    والناظر في هذا الحوار يدرك مدى الجهل الذي تتكبده هذه الأمة, ولقد أحسن من قال:
    وما ضرّ قول ابن تيمية رحمه الله ثبت أو لم يثبت
    الخلاف ثابت شاء من شاء وأبى من أبى
    وإن تعجب فعجب من ينكر على من يقول بقول قاله به عامة أهل العلم أو جمهورهم على الأقل, ولا ينكر قول من يقول بقول يخالف إجماعات أو إجماعا منقولا, أو قول عامة أهل العلم, بل لا تكاد تجد لقوله سلفا, ولله الأمر من قبل ومن بعد.

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    القول هو: وقد تكلم فى كثير من العلم من لو سكت عنه كان أنفع له.

  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك أخي الكريم .. هلا بينت وجه الدلالة لأخيك إذ هو لم يفهم ما فهمت خصوصا وقد وردت الزيادة في سياق مختلف(راجع ما تقدم من مشاركات الإخوة)! ذلك أن قياس ترتيب العقوبة على مناطين مختلفين في سياق واحد على تفصيل العقوبات في سياقات مختلفة هو قياس مع الفارق فما قولك ؟
    السلام عليكم اخي العاصمي

    اظن انني بينت وجه الدلالة و هذا ليس من القياس كما ذكرت انما هو في اعتبار عدم نظر الله له عقوبة جديدة غير ما اسفل الكعبين في النار و ذلك باطل من اوجه و سالخص لك ما كتبته في كلتا المشاركتين :

    اولها من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار .صحيح صححه الالباني في صحيح الجامع برقم 65

    ادن كما ترى ذكر في هذا الحديث النار و كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ

    هذا الحديث اولا لم يذكر عدم النظر و منه ان الامر تحصيل حاصل و ان عدم النظر يقصد به ان الله لا يرحمه و هذا قول بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ال عمران 77

    قال الطبري وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه } فَإِنَّهُ يَعْنِي : وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه بِمَا يَسُرّهُمْ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ , يَقُول : وَلَا يَعْطِف عَلَيْهِمْ بِخَيْرٍ مَقْتًا مِنْ اللَّه لَهُمْ كَقَوْلِ الْقَائِل لِآخَرَ : اُنْظُرْ إِلَيَّ نَظَرَ اللَّه إِلَيْك , بِمَعْنَى : تَعَطَّفْ عَلَيَّ تَعَطَّفَ اللَّه عَلَيْك بِخَيْرٍ وَرَحْمَة , وَكَمَا يُقَال لِلرَّجُلِ : لَا سَمِعَ اللَّه لَك دُعَاءَك , يُرَاد : لَا اِسْتَجَابَ اللَّه لَك , وَاَللَّه لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة , وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر : دَعَوْت اللَّه حَتَّى خِفْت أَنْ لَا يَكُون اللَّه يَسْمَع مَا أَقُول اهــ

    و قال في تفسير الاية الثانية إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . البقرة 174

    قال الطبري و قال وَأَمَّا قَوْله : { وَلَا يُكَلِّمهُمْ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة } يَقُول : وَلَا يُكَلِّمهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَيَشْتَهُونَ , فَأَمَّا بِمَا يَسُوءهُمْ وَيَكْرَهُونَ فَإِنَّهُ سَيُكَلِّمُهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ يَقُول لَهُمْ إذَا قَالُوا : { رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } قَالَ : { اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ } 23 107 : 108 لِآيَتَيْنِ. اهــ

    و كما تعلم انه من يدخله النار في الحالتين لن يعطف عليه و يرحمه و كلتا الايتين هي في العهد و هذا يدل على استواء العقوبتين

    ثانيا لو سلمنا ان عدم نظر الله عقوبة مخالفة لدخول النار او ما تحت القدمين في النار فيلزمنا ايضا ان نقول ان عدم تكليم الله لهم عقوبة ثالثة و كما تعلم لو فعلنا هذا لوقعنا في تناقض لاننا بهذا سنصل لاربع حالات حسب الاحاديث هي

    الاسبال و حكمه ما تحت القدمين في النار
    الخيلاء و حكمه لا ينظر الله اليه
    الاسبال و حكمه لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و لا يزكيه و له عداب اليم
    الخيلاء و حكمه وطئه في النار

    فتمعين جيدا و النكتة هنا ان قاعدة حمل المطلق على المقيد تقول نحمل المطلق على المقيد متى اتحد الحكم لكن لا تقول لا تحمل ابدا ان لم يتحد الحكم و اقرب لك ذلك بهذا المثال
    ان كان لون الثوب ابيض فعكسه ليس معناه لونه اسود انما معناه لونه غير ابيض

    اذن القاعدة تجزم انه نحمل المطلق على المقيد ان اتحد الحكم لكن لا تقول انه يجب ان لا نقيد ابدا ان لم يتحدا فتمعن ذلك و لا يوجد دليل على ذلك انما هو من باب التجوز نقول لا نحمل المطلق على المقد لكن الاصح ان نقول لا نطبق القاعدة و هذا يعني انه قد نقيد الحكم او السبب بطريقة اخرى او بقرائن
    ادن ان اعتبرت ان الحكمين مختلفان لا تطبق القاعدة لكن لا تقول انه لا نقيد اد لا دليل لك على ذلك شرعا او اصوليا فراجع المطلق و المقيد

    و في حالتنا هنا انظر كم من حالة وصلنا
    الاسبال و حكمه ما تحت القدمين في النار
    الخيلاء و حكمه لا ينظر الله اليه
    الاسبال و حكمه لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و لا يزكيه و له عداب اليم
    الخيلاء و حكمه وطئه في النار

    و من حديث أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام نزيد حكما خامسا و هو

    الاسبال في الصلاة و حكمه ليس من الله في حل و لا حرام

    و من الاحكام الخمسة يتبين لك فساد قول من قال لا نقيد ادن انه مجبر ايضا ان لا يقيد بين الاحكام

    الخيلاء و حكمه لا ينظر الله اليه
    الاسبال و حكمه لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و لا يزكيه و له عداب اليم
    الخيلاء و حكمه وطئه في النار

    ادن هنا لا نجد نفس الاحكام قطعا ان طبقنا قاعدته لان الثاني به اكثر من عقوبة اي عدم تكليم الله له فان قلنا ان الحكم اختلف مع عدم النظر له اصبحنا في تناقض صارخ و من هنا قال الشوكاني و هو عالم اصولي كبير يدرك جيدا هذه القاعدة لا بد من التقيد لان الاسبال يقصد به الخيلاء في هذه الاحاديث و ما يؤيد ذالك قوله عليه الصلاة و السلام
    إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة .

    و هنا تجد قطعا انه الحق الاسبال بالمخيلة و لم يفرقها و يعضض ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم .

    و ان زدنا حديث ابي بكر الصديق انك لا تفعله خيلاء قطعنا قول كل محرم اطلاقا و لو تمعنت كل هذه الحاديث لوجدت قول من حرم من الشذوذ بمكان لا تنهض به حجة بل كل الاحاديث كما ترى فسرناها تفسيرا متماسكا و من دون تأول لو لاحظت لا نحتاج اي تأول بل هي واضحة وضوح الشمس و فعل الصحابة يثبتها فكلهم ينكرون الخيلاء و انظر اثارهم و اذا رأينا كذلك اثر عبد الله بن مسعود و قول جمهور علماء المسلمين و احرصهم على السنة عمر بن عبد العزيز و ابي حنيفة و البخاري و بن عبد البر لم يبقى كلام يقال

    و انظر كلام المحرمين تجده مملوء ا بالتأويلات يحاولون التفريق بين العقوبات و قد لاحظت معي اين نصل لو اتبعنا منهجهم

    يؤولون حديث عبد الله بن مسعود و هو ظاهر ظهور الشمس

    يعللون حديث ابي بكر و هو ظاهر ظهور الشمس

    بل كل كلامهم تأويلات فقط لا تنهض به حجة و لو كان في كلامهم شيئ من الصحة لما فات محققا اصوليا كبيرا مثل الشوكاني و غيره من فطاحلة الاصوليين

    و ان زدنا ان الصنعاني استدل بنفس استدلالهم و ان الشوكاني اطلع على رسالته و رد عليه فهمنا ان استدلالهم ضعيف و لذلك لم يفت الشوكاني و لم يتأخر عن نقضه و مخالفته

    و الله الهادي الى الصواب و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي مشاهدة المشاركة
    شيخه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - يرى أن هذه المسألة من المسائل التي يُنكر فيها على المخالف ؛ لأن النصوص فيها واضحة . فليته كان خير خلَف لخير سلَف ..
    وهنا تعقيب على من هوّن هذا المحرّم :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13044
    الإخوة القائمين على هذا الموقع, إذا كنت ترون في مشاركتي إساءة فلا أظن هذه المشاركة تخلو من ذلك, فكان الواجب أولا مسحها؛ لأن فيها إساءة لهذا الشيخ الفاضل, وهذا بيّن واضح لا امتراء.

  14. #114

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    الحمد لله
    اتفق العلماء على حرمة إسبال الثوب خيلاءً واختلفوا إذا لم يكن ذلك من باب المخيلة والتكبر على قولين:
    الأول: الجواز مع الكراهة وهو قول أغلب أتباع المذاهب الأربعة
    الثاني: التحريم مطلقاً وهو رواية عن الإمام أحمد خلاف المشهور عنه، قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية 3/492): (قال أحمد رضي الله عنه أيضاً: ما أسفل من الكعبين في النار لا يجر شيئاً من ثيابه. وظاهر هذا التحريم)أ.هـ واختاره القاضي عياض وابن العربي من المالكية، ومن الشافعية الذهبي ومال إليه ابن حجر، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الظاهرية وبه قال الصنعاني ومن المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم وهو ما تؤيده الأدلة، والواجب فيما ما يتنازع فيه الناس أن يرد إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
    والأدلة على التحريم واضحة وصريحة منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) رواه البخاري، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : (أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين)رواه أحمدوالترمذي وهو حديث صحيح، وغيرها من الأحاديث
    وسبب صرف هذه الأدلة الصريحة الواضحة عن التحريم عند من لا يقول به وجود أحاديث علقت التحريم بالخيلاء كحديث: (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) رواه البخاري ومسلم، فقالوا تلك أحاديث مطلقة وهذه مقيدة فحملوا المطلق على المقيد، وهذا غير صحيح لأن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا اتحدا في السبب والحكم وأما إذا اختلفا فالأصوليون متفقون على امتناع حمل أحدهما على الآخر، وهنا عندنا سببان وعقوبتان:
    الإسبال وعقوبته النار
    الجرّ - وهو قدر زائدٌ عن الإسبال- وعقوبته ألا ينظر الله إليه
    أما القول بأنهما عقوبة واحدة وأن من دخل النار لم ينظر الله إليه ومن لم ينظر الله إليه فمأواه النار فغير صحيح بل هما عقوبتان ولو كان أحدهما يستلزم الآخر، ونظير هذا في القرآن الكريم كثير، كقوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} وغيرها من الآيات، وكذا السنة المطهرة.
    ومما يؤيد خطأ حمل المطلق على المقيد حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار، من جرَّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه) أخرجه أحمد وأبو داود و ابن ماجه ومالك. وهو حديث صحيح، صححه النووي وابن دقيق العيد والألباني وغيرهم.
    فهذا الخبير بحكم إسبال الإزار رضي الله عنه يروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السببان والعقوبتان وقد فرق بينهما.
    كما أن إسبال الثوب وجره يستلزم الخيلاء كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجابر بن سليم رضي الله عنه : (إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة) رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.
    قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): ( وحاصله : أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده : ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : ( وإياك وجر الإزار ؛ فإن جر الإزار من المَخِيلة ).
    وقال تعقيباً على حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ حيث فهمت أن الزجر عن الإسبال مطلقاً ولو من غير خيلاء: (ويستفاد من هذا الفهم التعقيب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... ووجه التعقيب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا) (فتح الباري 10/259)
    وقال ابن العربي في (عارضة الأحوذي) (7/238) : (لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنها مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا)
    وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء: (وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فَرَجِيَّة (ثوب واسع فضفاض كان ملبوس العلماء والقضاة) تحت كعبيه ، وقيل له : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ، يقول : إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء ، وأنا لا أفعل خيلاء ؛ فتراه يكابر ، ويبرئ نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري؛ فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي . وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الأكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس) انتهى
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيباً على من جعل الإسبال هو السدل: (وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل.) (اقتضاء الصراط المستقيم 1/130)
    وقال الصنعاني في مقدمة كتابه (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال): (وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم ، ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء)
    أما استشهاد بعضهم بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: (إنك لست تفعل ذلك خيلاء) فهو استشهاد في غير محله: أولاً: لأن هذا في جرِّ الثوب وحديثنا عن الإسبال والفرق بينهما لا يخفى، وثانياً: هذه تهمةٌ الصديقُ بريءٌ منها فلم لم يكن رضي الله عنه متعمداً الإسبال بدليل قوله: (إنَّ أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه) فانظر إلى قوله: أحد شقي ثوبي، فهل الإسبال المُتَعَمَّد يكون من شقٍّ واحد؟! وتأمل قوله: إلا أن أتعاهد ذلك منه – أي أرفعه-، وحديثنا عمن يُسبله ابتداءً لا عمن يرفعه كالصديق رضي الله عنه.
    والخلاصة:
    أن إسبال الثوب ومثله البنطال والسراويل إلى ما دون الكعبين محرّم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله خيلاء يزيده حرمة
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  15. #115
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله في الجميع

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: خروج عن الموضوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم الجزائري مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليكم لماذا الإنتقال من المسألة الى السائل و من المعلومة الى العالم؟
    ليس الشيخ المصلح أول من قال بهذا و لا آخر من سيقول به .
    كلام جميل وفقك الله
    روى البيهقي في مناقب الشافعي (2 ـ208) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله: الحسين بن محمد بن بحر يقول: سمعت يونس بن عبد الله الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول : لو أن رجلاً تصوَّف من أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق.

  17. #117
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    http://www.dorar.net/art/144


    هذا رابط مفيد جدا في هذه المسألة ..

  18. #118
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    المسألة خلافية ولها حظ من النظر ولهذا لا انكار على المتبع واما عوام الناس فمذهبهم مذهب علمائهم ولهذا ينكر عليهم بحسب الفتوى العامة عند من يرى الحرمة
    القول بالاتفاق على الحرمة على من جره خيلاء يرده قول ابن قدامة بالكراهه في المقنع وهو وجه عند الحنابلة جزم به جمع من الحنابلة .
    تنبيه اذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد ولهذا حكم من جر ثوبه خيلاء ان لا ينظر الله اليه و... وحكم من اسبل ثوبه اسفل الكعبين فهما في النار .
    فننظر السبب : الخيلاء والحكم. ان لا ينظر الله اليه...
    السبب : اسبال الثوب اسفل الكعبين الحكم: انهما في النار
    النتيجة اختلاف الحكم والسبب فعليه لا يحمل المطلق على المقيد
    قد لا يسلم البعض بهذا ولا تثريب عليه لان من اسباب الخلاف اختلاف الفهوم في الاحاديث التي دلالاتها ظنية وهذه الاحاديث منها وقد اختلف السلف من قبلنا

  19. #119
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من أراد أن يستوفي أدلة القائلين بالحرمة ، وأدلة القائلين بالجواز فليحمل هذه الرسالة وهي من جمعي " فصل المقال في حكم الإسبال " فإن كان من أهل الاستدلال فليعمل بما ترجح لديه من الخلاف ، أما إن كان ممن لايتقن قول " الله أعلم " فليكسر القلم ، وليقلد من وثق به من العلماء بغير إنكار على المخالف وليتق الله ربه .
    وفي نفس الموقع كذلك مجموعة بحوثي في بعض المسائل العلمية قد تنفع الإخوة وهي :
    الكبر
    صفة الصورة
    النفاق
    مباحثة حول الرهن
    دعاء غير الله

  20. #120
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    مدينة سطيف
    المشاركات
    174

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم
    إخواني المشكلة عندنا أننا نطرح المسألة التي لم يترك السلف للخلف فيها كلام ثم نبحث لها عن إجابة عند طالب علم.
    أين كان المعاصرون قبل اليوم عندما تكلم في المسألة السابقون

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •