تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 127

الموضوع: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

  1. #81

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .


    السؤال: ما حكم إسبال الإزار؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
    فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس(۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"(٢)، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"(٣)، ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ(٤).
    أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"(٥) فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده(٦).
    فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.
    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
    الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ
    الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م
    ۱- سبل السلام للصنعاني: 4/308.
    ٢- أخرجه البخاري في اللباس (5787)، والنسائي في الزينة (5348)، وأحمد (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٣- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1205)، وفي المعجم الكبير (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة الصحيحة: 6/406.
    ٤- إرشاد الفحول للشوكاني: 166.
    ٥- أخرجه البخاري في اللباس (5748)، وأحمد (6347)، والبيهقي (3442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
    ٦- فتح الباري لابن حجر: 10/255.
    http://www.ferkous.com/rep/Bn3.php
    في تجلية تَنْزِيل قـاعدة حمل المطلق على المقيد
    إن كانا نهيين على مسألة إسبال الإزار

    السـؤال:
    أرجو من شيخنا أن يوافيَنَا بتحريرِ مسألةِ حمل المطلق على المقيّد إن كانا نَهيين، فإنه التبس علينا ما ذكرتموه في مسألة حكم إسبال الإزار، من حيث إنّه لا ينطبق على القاعدة السالفة، وبعد مراجعة أكثرَ من أربعةِ مصادرَ في الأصول ما وجدتُ لكلامكم -حفظكم الله- وجهًا، فأرجو منكم توضيحَ المسألة؟
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فقد جاءت روايةُ النهيِ عن الإسبال إلى ما دون الكعبين المتضمّنة للتوعّد بالنار مطلقةً عن تقييدٍ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(١- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار: (5787)، والنسائي في «الزينة»، باب ما تحت الكعبين من الإزار: (5348)، وأحمد: (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ويؤيّد صيغةَ النهيِ حديثُ حذيفةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَلاَ حَقَّ لِلَكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ»(٢- أخرجه الترمذي في «اللباس»، باب في مبلغ الإزار: (1783)، والنسائي في «الزينة»، باب موضع الإزار: (5329)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3572)، وأحمد: (22847)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده»: (425)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2366): معلّقًا على قول الترمذي عن الحديث «حسن صحيح»: «وهو كما قال»)، ومن جهة أخرى جاء النهيُ مقيّدًا بالخُيَلاَءِ والبَطَرِ فيما صحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ»(٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5446)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء: (5453)، وأبو داود في «اللباس»، باب ما جاء في إسبال الإزار: (4085)، والترمذي في «اللباس»، باب ما جاء في كراهية جر الإزار: (1730)، وأحمد: (6115)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، وفي حديث: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»(٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب من جر ثوبه من الخيلاء: (5451)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز: (5463)، ومالك في «الموطإ»: (1629)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في قدر موضع الإزار: (4093)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3573)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).
    وقد اشترط الآمديُّ وابنُ الحاجبِ أن يكون حَمْلُ المطلقِ على المقيَّد في باب الأوامر والإثبات، أمّا جانب النفي والنهي فلا يصحُّ؛ لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي، وقالا: لا خلافَ في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما لعدم التعذّر، فلو قال: لا تَعْتـِقْ مُكاتبًا، ثمّ قال: لا تعتقْ مكاتبًا كافرًا، لم يجزه أن يعتقَ مكاتبًا لا كافرًا ولا مسلمًا. واختار الشوكاني هذا المذهبَ وقال: والحقّ عدم الحمل في النفي والنهي.
    قـلت: وقد يكون من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامّ وبه قال الزركشي، فلو قال: «لا تُسبِلْ إزارك» وقال: «لا تسبل إزارك خيلاء» فصار الإسبال خيلاء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامِّ الذي يؤكّد العامَّ في خصوصه ولا ينافيه أو يعارضه في عمومه، ولا موجب لتخصيص العموم بالمفهوم، ويؤيّد هذا المعنى أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أوضح موضعَ الإزار في حديث عمرو بن فلان الأنصاري، فقال: «يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ»(٥- أخرجه أحمد: (17328)، من حديث عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/216): «رجله ثقات»، وقال نفس العبارة الحافظ في «الفتح»: (11/429)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/405))، فإنّه ظاهرٌ في عدم جوازِ تجاوُزِهِ، وهو عامٌّ للخيلاء ولغيره، وهو معنى حديث أبي أمامة رضي الله عنه: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»(٦- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: (1205)، وفي «المعجم الكبير»: (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة: (6/406))، فهو عامٌّ شاملٌ للخيلاء وغيرِه، وإنما يشتدُّ الإثم إن قصد الخيلاء.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
    الجزائر في: 12 جمادى 1428ﻫ
    الموافق ﻟ: 28 مايو 2007م
    ١- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار: (5787)، والنسائي في «الزينة»، باب ما تحت الكعبين من الإزار: (5348)، وأحمد: (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٢- أخرجه الترمذي في «اللباس»، باب في مبلغ الإزار: (1783)، والنسائي في «الزينة»، باب موضع الإزار: (5329)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3572)، وأحمد: (22847)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده»: (425)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2366): معلّقًا على قول الترمذي عن الحديث «حسن صحيح»: «وهو كما قال».
    ٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5446)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء: (5453)، وأبو داود في «اللباس»، باب ما جاء في إسبال الإزار: (4085)، والترمذي في «اللباس»، باب ما جاء في كراهية جر الإزار: (1730)، وأحمد: (6115)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
    ٤- أخرجه البخاري في «اللباس»، باب من جر ثوبه من الخيلاء: (5451)، ومسلم في «اللباس والزينة»، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز: (5463)، ومالك في «الموطإ»: (1629)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في قدر موضع الإزار: (4093)، وابن ماجه في «اللباس»، باب موضع الإزار أين هو: (3573)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
    ٥- أخرجه أحمد: (17328)، من حديث عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/216): «رجله ثقات»، وقال نفس العبارة الحافظ في «الفتح»: (11/429)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/405).
    ٦- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»: (1205)، وفي «المعجم الكبير»: (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة: (6/406).
    http://www.ferkous.com/rep/Bn10.php

  2. #82

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ارجو من الاخوة الذين يرون جواز الاسبال من غير خيلاء ان يرجعو الى هذه الكتب :
    1-لباس الرجل احكامه وضوابطه-للدكتور ناصر الغامدي, رسالة علمية فريدة.
    2-احكام اللباس-للشيخ سعد الخثلان- رسالة علمية.
    3-استيفاء الاستدلال في تحريم الاسبال-للامير الصنعاني-تحقيق الكمالي, دار البشائر.
    4-المطلق والمقيد واثرهما في اختلاف الفقهاء-للشيخ الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي-رسالة علمية فريدة.

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    126

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    أحببت أن أنقل لكم كلام العلامة مشهور حسن سلمان حفظه الله تعالى الذي ذكره أثناء تعليقه على كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله (صفحة 396): عند تعليقهً على حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)) فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: يا رسول الله! إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده, فقال: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) رواه البخاري

    قال حفظه الله: ومن الأمور المهمة التي يجب ذكرها بهذه المناسبة ويكثر احتجاج العامة بها قولهم: إننا لسنا ممن يجر ثوبه خيلاء فنحن كأبي بكر في هذه الحادثة!
    وهذا الكلام ليس بصواب من وجوه متعددة هي:

    أولاً:
    ما ذكره ابن حجر في الفتح (10/255): أن سبب الإسترخاء الوارد في الحديث: نحافة جسم أبي بكر -رضي الله عنه-

    ثانياً: أن أبا بكر كان محافظاً عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده.

    ثالثاً: أننا لسنا معنا شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كشهادته لأبي بكر.

    رابعاً: قال الحافظ ابن حجر: ((وفي الأحاديث: أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة, وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الحديث تحريمه -أيضاً-)).

    خامساً: وكذا قال ابن عبدالبر, والإمام النووي, كما نقل الحافظ ذلك عنهم, غير أن الإمام النووي قال بالكراهة لغير الخيلاء.

    سادساً: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه, ويقول: لا أجُرُّه خيلاء, لأن النهي قد تناوله لفظاً ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيَّ فإنها دعوى غير مسلَّمة بل إطالة ذيله دالة على تكبره... اهـ من الفتح.

    سابعاً: وأفاد شيخنا الألباني -رحمه الله- في بعض (مجالسه) أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء وذلك لسببين اثنين:
    السبب الأول: وهو الذي يتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ((إنك لا تفعل ذلك خيلاء)) أن أبا بكر -رضي الله عنه- لم يتخذ ثوباً طويلاً وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لا تفعل ذلك خيلاء)) وإنما كان قوله صلى الله عليه وسلم جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ذيله, فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء.
    فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناساً يتعمدون إطالة الذيول, ثم يقولون: نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقاً.
    السبب الآخر: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع نظاماً للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز أن يطيل منه, قال صلى الله عليه وسلم: ((إزرة المؤمن إلا عضلة ساقيه, ثم إلى الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار.
    فهنا, لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح: ((من جرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله -عز وجل- إليه يوم القيامة))
    فهذا وزره أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه بمعنى: أن إطالة الإزار تحت الساقين عمداً بغض النظر, هل فعل ذلك خيلاء أولا؟ فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار, لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين, فإن طال فإلى ما فوق الكعبين, فإن طال ففي النار, فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أن يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه, وتوجه ربنا -عز وجل- بالنظرة الرحمة إليه يوم القيامة, لذلك لا ينبغي أن نأخذ من أبي بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء, لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق, وهذا واضح انشاء الله... اهـ.

    ثامناً: من المعلوم أن فضل الصديق أبي بكر -رضي الله عنه- لا يخفى على أحد, ويكفيه فخراً أن إيمانه أثقل في الميزان من إيمان الأمة, ومع ذلك خاف من عقاب الله عندما كان إزاره يسترخي في بعض الأحيان فيلامس الأرض دون قصد منه, وكان يتعاهده, فهل هذا يتساوى ويتفق مع من يذهب إلى الخياط ويأخذ مقاسه ويوصيه بأن يكون الثوب طويلاً يلامس الأرض, فهذا متعمد وعاصٍ على بصيرة وبينة, بل -للأسف- عندما نقول للشباب ارفع ثوبك, فيقول كلمة خطيرة, وهي بزعمه أن الصحابة كانوا فقراء, وكان لا يوجد عندهم من القماش أو الملابس تكفيهم لإطالة ثيابهم, وهذا جهل فاضح بحياة الصحابة, بل قد يصل يصل الأمر إلى الاستهزاء والتنقص منهم, وهذا أمر يقدح في إيمان وعقيدة المسلم.

    تاسعاً: الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين متشبه بالنساء لأن إطالة الثوب من فعل النساء, وهذا أمر واجب في حقهن, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: ((يرخين شبراً)), قالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: ((فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)).
    وفي رواية: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأُمهات المؤمنين شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً, فكنّ يرسلن إليها فنذرع لهن ذراعاً.
    قال الحافظ في (الفتح): ((... فهمت أم سلمة الزجر عن الإسبال مطلقاً, سواء كان عن مخيلة أم لا, فسألت عن حكم النساء في ذلك, لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة, لأن جميع قدمها عورة, فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط.. ثم قال الحافظ: والحاصل أن للرجال حالين:...)) الخ ما نقلناه عنه قريباً.

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم
    أظن أن مسألة الاسبال مسألة مقطوع فيها الحكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
    وكلام الشيخ فركوس حفظه الله تعالى حجة ولا يقبل النقاش
    ولا يكابر إلا من في قلبه هوى
    وقول الشيخ فيما نقل عنه الأخ الجزائري في غاية الدقة وهو:

    ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ
    وأتعجب ممن يرى أن قول أو فعل الصحابي ليس بحجة ثم يناقض قوله ويحتج بأفعال الصحابة ولا يراعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم.

    والسلام عليكم

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهران مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أظن أن مسألة الاسبال مسألة مقطوع فيها الحكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
    وكلام الشيخ فركوس حفظه الله تعالى حجة ولا يقبل النقاش
    ولا يكابر إلا من في قلبه هوى
    وقول الشيخ فيما نقل عنه الأخ الجزائري في غاية الدقة وهو:
    وأتعجب ممن يرى أن قول أو فعل الصحابي ليس بحجة ثم يناقض قوله ويحتج بأفعال الصحابة ولا يراعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
    والسلام عليكم
    وعليكم السلام
    أخي وهران أرجو أن تقرأ ادلة المخالفين وبعض المواضيع عن المسألة في الملتقى وتقرأ كلام العلماء عن أنواع الخلاف والفرق بين المسائل الاجتهادية والخلافية وليكن كلام الشاطبي في الموافقات منها

    طلبت منك ذلك لأني سأعلق على مشاركتك بكلام لا يفهم مراد صاحبه _لا أقول يوافقه_ إلا من اطلع على ما ذكرتُ من مراجع
    **********

    أقول كلام أخي وهران دليل على أن الفرق بين الخلاف السائغ دون غيره غير متحرر نظريا وتطبيقيا عند كثير من الطلبة اليوم
    وإن قرؤوا أن ما خالف نصا أو إجماعا فخلاف غير معتبر وإلا فنعم
    فإنهم لم يفهموا مراد العلماء من مخالفة النص ؟ وماذا يريدون بالنص؟ وهل هو ما كان قطعي الدلالة أو ظنيه؟ ومن الذي يقرر أن دلالته قطعية أم لا؟ وهل إذا عارضه نص صحيح مثله يبقى الأول نص لا يسوغ خلافه أم لا؟ وما حقيقة هذا المعارض؟ وماذا لو كان المعارض صحابي أو إجماع سكوتي؟ أو جمهور العلماء؟ أو قاعدة كلية؟ ثم ما هو الفرق بين الخلاف غير المعتبر وزلة العالم الموضوعة على خلاف الشريعة؟...الخ

    وكلام أخونا وما ماثله يدل أيضا على أن الحكم على الخلاف في مسألة معينة بأنه سائغ أو غير سائغ لا يصح تفويضه لكثير من الطلبة
    وذلك أن إصدار هذا الحكم مبني على معرفة أصول الأدلة التي انطلق منها المخالف لا يكفي النظر في أدلته
    وهذا ما لا يستطيعه كثير من الطلبة
    فترى كثيرا منهم يخفى عليه وجه مصير المخالف إلى ترك العمل بظاهر الحديث وهذا كثير
    لذلك أشار الشاطبي في الموافقات إلى أن هذا من خصائص أهل الاجتهاد والعلماء ثم ذكر ضابطا تقريبيا لمن دونهم لمعرفة الفرق بين الخلافين فقال إذا لم يكن القول معدودا عند العلماء غلطا على الشريعة أو من الزلات فهو خلاف معتبر وإلا فلا

    فأنصح نفسي أولا وإخواني أن لا يقولوا قولا إلا من حيث علموا والله الموفق
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    52

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    هذا رأي الشيخ خالد...
    ـــــــــــــــ ـ
    ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار
    البخاري-الجامع الصحيح-5787
    قال الامام الشافعي-رحمه الله-:
    من وعظ أخاه سرا فقد نصحه,ومن وعظه علانية فقد فضحه.

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالاله النجدي مشاهدة المشاركة
    هذا رأي الشيخ خالد...
    ـــــــــــــــ ـ
    ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار
    البخاري-الجامع الصحيح-5787

    هذا رأي جمهور العلماء والمحققين من أهل العلم ابن مسعود وأيوب السختياني وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري والنووي وابن تيمية وو...

    وكل هؤلاء خالفوا الحديث المذكور من غير عذر سائغ فخلافهم شذوذ
    ضعيف
    لا بل ساقط غير معتبر !!!!!!

    هكذا فليكن العلم والتحقيق والتدقيق ....

    أما الحديث فنعم لم يعارضه حديث صحيح مثله هو الوحيد في المسألة لا يوجد سواه البتة؟ نعم هذا هو التحقيق العلمي

    وحديث غسل يوم الجمعة واجب الخلاف فيه معتبر !!!
    أي تناقض هذا؟؟!!
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهران مشاهدة المشاركة
    وكلام الشيخ فركوس حفظه الله تعالى حجة ولا يقبل النقاش
    مال الدليل من القرآن أو من صحيح السنه النبويه ان كلام الشيخ فركوس لا يقبل النقاش ؟

    هل كلام فركوس قرآن ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) نسأل الله العافيه والسلامه ؟
    فإن قال قائل هذا الكلام فهذا من الكذب على الله والقول على الله بغير علم وهو الأمور الخطيرة العظيمة عند الله .. واعلم ان ليس لأحد من البشر العصمه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم .

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    شيخنا أمجد مثل هذا الكلام لهم بسبب الضعف العلمى فأصبح كل أحد يتكلم فى المسائل الشرعية بما شاء وبسبب آخر هو أنهم حين يطلبون العلم يطلبونه على غير طريقة العلماء السابقين بل يعتمدون فى الغالب على مذكرات مختصرة من بعض المعاصرين ولو نظروا إلى فقه البخارى بتأمل لوجدوا شفافية استنباطه من حديث جر النبى صلى الله عليه وسلم إزارفى الخسوف فمثل هذا الدليل يقيد عند البخارى الأدلة الأخرى بالخيلاء ولكنها فى الأغلب عدم فهم حجة المخالف بدقة

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    و الله انه لمن العجب العجاب ما يقرأه العوام في هذا الموضوع. و أنتم من أنتم طلبة العلم. لا حول و لا قوة الا بالله.
    كيف تجرؤون على الكلام و ما بقي هناك كلام أصلا بعد أن ثبت حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.
    و الله انني لحزين جدا لما .... و الله المستعان.
    جزاك الله خيرا و نفع بك و بعلمك و بعقلك يا أيها الشيخ الكريم أبا رقية الذهبي. (حقا ذهبي). راجعو مشاركته #60. فبها تم فصل الخطاب و لا أقول لمن كان له علم بل لمن كان له أدنى عقل. لا أدري كيف يستطيع المرء أن يلقي كلام رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم وراء ظهره و بجادل و يقول الجمهور ما الجمهور......... الله المستعان.
    على أي فأنا لست الا عامّي من الذين يريدون رضى الله عز وجل. و لا حاجة لكم لأن تردّو عليّ. من أراد أن يردّ عليّ فليردّ على رسول الله (أي الحديث) و لا حول و لا قوة الا بالله. ذلك لأنني اقتبست ذلك الحديث من موقع الدرر السنية (http://dorar.net/)الذي وضعه الشيخ المكرم حتى لا يقول أحد بأن الحديث ضعيف. هاكموه.
    151235 - إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ، - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4093
    خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

    129278 - إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 4/457
    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

    57803 - إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: النووي - المصدر: رياض الصالحين - الصفحة أو الرقم: 314
    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

    4480 - إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن مفلح - المصدر: الآداب الشرعية - الصفحة أو الرقم: 3/521
    خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

    45054 - إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج ، - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4093
    خلاصة الدرجة: صحيح

    83703 - إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 921
    خلاصة الدرجة: صحيح

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    لا أدري كيف يستطيع المرء أن يلقي كلام رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم وراء ظهره و بجادل و يقول الجمهور ما الجمهور......... الله المستعان.
    بارك الله فيك
    لم يرد أحد حديث رسول الله ولو رده لسقطت عدالته
    ولكنه رد فهمك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني فهمت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير فهمك

    أخي الحبيب قليلا من العلم وسعة الأفق
    اسمع ما يقول لك السواد الأعظم من علماء الأمة ومحققيها
    الذين هم أتقى وأورع من أن يردوا قول النبي الكريم الذي أفنوا حياتهم في الذب عن سنته
    يقولون لك :
    نحن لا نرد الحديث الذي ذكرت ومعاذ الله من أن نلقي بأحاديث رسول الله وراء ظهورنا
    ولكنا فهمنا من الحديث غير الفهم الذي فهمته

    فنحن وأنت متفقون على وجوب الأخذ بالحديث وشل الله عقولنا وقطع ألسنتنا إن لم نتفق على وجوب طاعته بأبينا هو وأمنا
    ولكن اختلفنا في فهم الحديث لا أكثر

    لما رأينا أكثر الأحاديث مقيدة بالخيلاء حملنا ما أطلق منها على ما قيد
    ولما تدبرنا في حديث جر النبي صلى الله عليه وسلم رداءه
    وتدبرنا فعل أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له إنك لا تفعله خيلاء
    ووجدنا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين تؤيد هذا الفهم
    ثم رأينا السواد الأعظم من العلماء قبلنا فهموا هذا الفهم
    أخذنا بهذا الفهم ورجحناه ولم نأخذ بفهمك أنت وقلة من العلماء قبلك
    فهل علينا من حرج أن تركنا فهمك وأخذنا بفهم السواد الأعظم من علماء الأمة اتباعا لا تقليدا
    أم أن فهمك سنة قاطعة لا تجوز مخالفتها


    لماذا _وأنت أعلم منا وأوسع دائرة في العلوم وأعلم بالأصول من الشافعي وبالفقه من أبي حنيفة وبعمل السلف من مالك وبالآثار من أحمد وأتقى وأورع من النووي وأشمل معرفة وأحد ذهنا من ابن تيمية_ تجعل مخالفة فهمك للحديث مخالفة للحديث نفسه

    أم لم تفرق بعد بين فهمك للحديث والحديث نفسه
    أم لم تفرق بعد بين السنة _التي هي حكم ثبت عن الشارع بمجموع النقل أو بأفراده لكن لم يختلف فيه_ وبين الحديث الفرد
    ألم تفرق بعد بين الظاهر والنص والمشكل والخفي أم لم تسمع بهذا من قبل

    هل ابن مسعود رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
    أم بدا له فهم آخر غير فهم حذيفة للحديث لأدلة منفصلة

    هل جعل ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين حديث رسولهم وراء ظهرهم لما قالوا غسل الجمعة غير واجب أو غير محتوم أو سنة وحكاه أبو عمر إجماعا وأن من قال من السلف بوجوبه فإنما أراد وجوب سنة أي تأكيدها وأقره الزين ابن رجب على هذا
    أم فهموا من الحديث فهما آخر لأدلة متصلة ومنفصلة

    لم يردوا الحديث ولكن جمعوا بينه وبين باقي الأحاديث التي ظاهرها يعارض الأول فظفروا بالفهم الصحيح ومراد الشارع
    فمن أسعد نحن أم أنتم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟؟!!

    المشكلة في فهم الحديث لا في العمل بالحديث
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    بارك الله فيكم و أحسن الله اليكم.
    أنوهكم شيخنا الكريم أنني كما قلت آنفا لست بطالب علم و العلوم الشرعية ليست من اختصاصي و انما عامي يتردد على هذا المنتدى المبارك لكي يبحث عن رضى الله و معرفة دينه و عبادة الله عن علم.
    ولما تدبرنا في حديث جر النبي صلى الله عليه وسلم رداءه
    هذا الحديث لا أعرفه. و على فرض صحته فهو ليس بحجة لأنه يمكن أن يكون قبل التكلم عن مسألة الإسبال. اللهم ان أثبتتم أنه جاء بعد الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه
    فحينئذ سأستفهمكم عن شيء آخر.
    وتدبرنا فعل أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له إنك لا تفعله خيلاء
    نسيتم الا أن أتعاهده بارك الله فيكم!!!!
    ووجدنا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين تؤيد هذا الفهم
    هاته تسلّم على ما قبلها.
    فهل علينا من حرج أن تركنا فهمك وأخذنا بفهم السواد الأعظم من علماء الأمة اتباعا لا تقليدا
    أم أن فهمك سنة قاطعة لا تجوز مخالفتها
    عليكم الحرج اذ تبين لكم (الحديث). و لا أريد أن أقول لكم أنكم أوهمتم القارئ أو أوهمتني على أن السواد الأعظم عرف (الحديث) لكنه فهمه على النحو الذي أنتم أوردتموه.
    و هنا يأتي السؤال. اين ورد الحديث عند السواد الأعظم و فهموه على غير نحو ما فهمت به أنا الحديث بلسان عربي مبين؟؟؟؟
    ملاحظات:
    - السؤال باعثه هو أنني لا أعرف هل السواد الأعظم أدرج الحديث ضمن حججه. بحيث على حسب ما اطلعت عليه في المسألة هو أنهم ما دندنو حول الحديث انما كانو يدندنون حول تلك الأحاديث العامة و الخاصة أو ما تسموه مطلقة و مقيدة. و أرجو أن اصحح
    - الحديث أعني به هذا الحديث تفاديا للتكرار
    إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    و جزاكم الله خيرا شيخنا لمتابعتكم. دمتم بودّ.

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    ظاهرية شديدة وكلام بدون تحقيق فالله المستعان على زمان قل فيه العلم التأصيلى وحل مكانه الوجبات السريعة فى طلب العلم بارك الله فى الأخ أمجد الفلسطينى

  14. #94

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إلى الأخ عامي هداه الله.
    أنت تدعي أنك عامي و تقول حسب ما اطلعت عليه يا أخي ما اطلاعك أمام اطلاع أهل العلم بشيء.
    عجيب هذا الشخص كيف يدعي أنه عامي ثم يأتي يناقش في الأدلة.
    نرجو من حضرتك تعريفا و لو خفيفا للمطلق و المقيد و الخاص و العام مع ضرب مثال فقط فإن أتيت به نناقشك و إلا أنصحك أخي بطلب العلم و ترك الجدل فيما لا يعنيك في شيء و كما قيل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه و قيل أيضا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
    و الله يا أخي عبد فقير حتى الظاهرية تتبرأ من شخص كهذا.

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إلى الأخ عامي هداه الله.
    جزاكم الله عني خيرا أخي الحبيب لدعائكم لي. فانه و الله لخير دعاء أتمناه من اخوتي الكرام.
    أنت تدعي أنك عامي و تقول حسب ما اطلعت عليه يا أخي ما اطلاعك أمام اطلاع أهل العلم بشيء.
    نعم على حسب اطلاعي لموضوعين مختلفين يتكلمان عن نفس المحور بهذا المنتدى المبارك.
    عجيب هذا الشخص كيف يدعي أنه عامي ثم يأتي يناقش في الأدلة.
    لا أدري كيف جعلتم مشاركاتي السابقة شيخي الحبيب عبارة عن مناقشة للأدلّة و ما هي الاّ استفسارات و وضع للنقاط على الحروف مما فهمته و اقتنعت به لا سيما تلك المشاركة #60 . فتأمّلو.
    نرجو من حضرتك تعريفا و لو خفيفا للمطلق و المقيد و الخاص و العام مع ضرب مثال فقط
    أستسمحكم عذرا شيخي الكريم. قال تعالى :ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
    و إلا أنصحك أخي بطلب العلم
    جزاكم الله عني خيرا لنصيحتكم الغالية على قلبي. و أبشركم شيخي الفاضل أنني بدأت في ذلك (أقصد العلم العيني: التوحيد و فقه الصلاة و فقه الصوم).
    و ترك الجدل فيما لا يعنيك في شيء و كما قيل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه و قيل أيضا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.
    و ترك الجدل. ما كنت أعلم أن استفساراتي تعدّ من الجدل. و لذلك أطلب منكم شيخي الكريم أن تحيلوني عن معنى الجدل حتّى أجتنبه و جزاكم الله عني خيرا. على أيّ أظنكم شيخي الكريم نسيتم قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
    و الله يا أخي عبد فقير حتى الظاهرية تتبرأ من شخص كهذا.
    و الله العظيم لانكم قد أصبتم القول. فحقا شيخي الحبيب أنا لا أعرف ما هي الظاهرية و ما هي أصولها. و قد كنت سألت عنها في احدى المشاركات لما تم ذكرها فبعث الي أحدهم جزاه الله عني كل الخير رابطا عن الظاهرية في الخاص لكن الى الآن لم يسنح لي الوقت لأستعلم عنها. فجزاكم الله عني خيرا شيخي الحبيب لتذكيري.
    دمتم بودّ

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامّي مشاهدة المشاركة
    أعني به هذا الحديث تفاديا للتكرار
    إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.
    و جزاكم الله خيرا شيخنا لمتابعتكم. دمتم بودّ.
    أخي الفاضل .. هل تعرف الفرق بين الإزار والثوب ؟
    الإزار هو مثل الذي يلبسه المحرم وهو في حالاته الطبيعيه يكون الى نصف الساق .. اما الثوب او القميص فالحكم فيه مختلف .
    ويجب عليك اخي الكريم ان لا تتعصب لما ألفته من الاقوال والآراء الفقهيه ونحن متفقون على الأخذ بالأحاديث الصحيحه ولكن يجب ان يكون ذلك بفهم المحققين من اهل العلم .. واعلم ان المخالفين لك في فهمك للأحاديث هم علماء اجلاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله
    لعلك تراجع كتب اهل العلم في هذا الموضوع واخص بالذكر شرح العمده لشيخ الإسلام ابن تيميه .
    وفقني الله واياك للصواب .

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اما الثوب او القميص فالحكم فيه مختلف
    كلاّ شيخي الحبيب. ان لهم نفس الحكم و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم: ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) رواه أبو داود رقم 4085 والنسائي رقم 5334 بإسناد صحيح.
    ويجب عليك اخي الكريم ان لا تتعصب لما ألفته من الاقوال والآراء الفقهيه ونحن متفقون على الأخذ بالأحاديث الصحيحه.
    و الله يا شخي الكريم انني لا أتعصب لرأي أو لأي شيء آخر. و انما أتعصب لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم. فالقاعدة التي تعلمناها منكم هي: اذا صح الحديث فهو مذهبي.
    ولكن يجب ان يكون ذلك بفهم المحققين من اهل العلم .. واعلم ان المخالفين لك في فهمك للأحاديث هم علماء اجلاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله
    ابن تيمية و لا مؤاخذة على الرّأس و العين. لكن الله عز و جلّ يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
    لعلك تراجع كتب اهل العلم في هذا الموضوع واخص بالذكر شرح العمده لشيخ الإسلام ابن تيميه
    انشاء الله تعالى.
    وفقني الله واياك للصواب .
    اللهمّ آمين. و سائر المسلمين.
    دمتم بودّ.

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    الحديث المذكور ضعفه ابن أبى شيبة والله أعلم

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد فقير مشاهدة المشاركة
    الحديث المذكور ضعفه ابن أبى شيبة والله أعلم
    الحديث صحيح بارك الله فيك. صحّحه غير واحد من أهل العلم. نذكر منهم أبو داود, المنذري, النووي, ابن العراقي, ابن حجر العسقلاني و الألباني. و ان أردت المصادر أحيلك عليها. تقبل مروري.

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: فتوى في جواز الإسبال لغير الخيلاء للشيخ خالد المصلح .

    لا لم يصححه أبو داود واعلم أنه إذا اختلف أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فالعبرة بما عليه المتقدمون

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •