توضيحات وردود على بعض
المتشابهات في مسألة الذبائح

هناك بعض العمومات من الأدلة أوالخاصة بصنف معين من بني آدم والتي ربما أشكلت على بعض المسلمين فإعتبروها دليلا لأكل ذبائح غير المسلمين أو ذبائح أهل الكتاب المستثنين من جملة ملة الكفر ..لحكمة يعلمها العليم وسنورد بعون الله تعالى توضيح لما أشتبه من الأدلة وأقوال .. مما لايترك
مجالاً لإشتباه ، وإظهارًا لما وفقنا الله إليه من الحق .

أولا ـ ردود على أقوال لصاحب كتاب (1)
الروضة الندية شرح الدرر البهية -

قوله : [ فأمره صلى الله عليه وسلم باعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسمي سواء كان مسلماً أو غير مسلم حلال ] . ا . هـ
الحمد لله .. قوله هذا غير مسّـلم به بل هو باطل من عدة وجوه منها : أن الحديث (2) في أناس [ حديثوا عهد بكفر ] أي مسلمين في أول إسلامهم كما شرحه العلماء ، وتقتضيه اللغة .. فكيف إستشعر من الحديث عموم المسلم والكافر ؟ ! مع عدم وجود صيغة عامة تشملهم بل قد ذكر فيه أنهم مسلمون جدد .!
والحديث مشعراً فعلاً بعدم التنقيب على ذبيحة المسلم في دار الإسلام هل ذكر إسم الله على ذبيحته أم لا ؟ ... بل قد إستنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة [ إحسان الظن بالمسلمين ] .. بل وجدنا أن بعض العلماء فهم من هذا الحديث أن التسمية على الذبيحة ليست شرط واجب بل مستحبة .. فأين هذا الفهم من هذا الأستشعار ؟! ومن الذي قال به غيره ؟!
ـــــــــــــــ ــ
(1[size="4"]) صاحب الكتاب إسمه : ابى الطيب صديق القنوجي البخاري .. وقد أشتبه هذا الأسم على البعض فظن أنه الإمام محمد بن إسماعيل البخارى مؤلف صحيح البخارى . لتشابه اللقب . وكذلك ظن البعض أن هذا الكتاب للامام الشوكانى .. وإنما هو شرح لكتاب الدرر البهية للشوكانى .
(2) الحديث هو حديث اللحمان عن عائشة رضى الله عنها . الذي ذكرناه في قسم أقوال الذابح ..
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ [/size]ـــــــ


قول صاحب الروضة : [ فاللحم إذا سمي عليه الآكل عند الأكل والذابح كافر لم يسم يكون مما ذكر عليه إسم الله تعالى ، وهذا من الوضوح بمكان ] .
نقول : [ بل هو للأسف من الغبش بمكان !! فلفظ الكافر إذا كان المقصد بهم أهل الكتاب .. فهذا لاخلاف فيه وقد ساندت الأدلة ذلك .. أما إذا كان المقصد بالكافر هو غير أهل الكتاب كالمشركين ... فهذا قول باطل لم بسبق إليه أحد ..!
إذ كيف تجعل التسمية عند الأكل هى الأصل الوحيد في حل أو حرمة الذبيحة ومافائدة ذكر عقائد الناس في الأيات والأحاديث والإجماع وأقوال العلماء إذا كان الأمر معلق بتسمية الأكل نفسه مع العلم أن معظم كلام العلماء وإختلافاتهم في مسألة التسمية هى في هل كون الذابح مسلم أو كتابياً لم يذكر إسم الله ناسياً أم عامداً .. كما ذكرناه في هذا البحث ووضحناه جيدا .
قوله : [ ولاعبرة بخصوص السبب وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهلية بل الإعتبار بعموم اللفظ .
نقول :[ يقول الإمام القرطبي في تفسيره ج 7-] لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما ذكره الشارع إبتدأ من صيغ العموم ، أما ماذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل ، على ماهو معروف في أصول الفقه ] ا . هـ

وتفصيل ذلك أن النص إذا ورد جواباً غير مستقل بنفسه عن السؤال بأن كان الجواب نعم أو لا أو مافي معنى أحداهما بأنه يكون تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه ..
أما الجواب المستقل إذا ورد عاماً فهو عام ولاعبرة بخصوصيات سببه كما قوله صلى الله عليه وسلم [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] عند إجابته للسائل .
وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث اللحمان لايدل على أن ذبيحة الكافر تجوز أو أن الجواب شمل الكافر بعموم من طريق النص أو الدلالة التي يعرف بها الحكم أو فحوى الخطاب ...
فالنص جاء في قوم مسلمين والدار كانت دار إسلام وهى المدينة وأهلها مسلمون وذميين [ وهما عقيدتان تحل ذبيحة أصحابهما ] فجاء السؤال لرفع الشك المتوهم من عدم ذكر إسم الله على الذبيحة من مسلم حديث عهد بالشرع وقد يكون لم يتعود بعد على التسمية عند الذبح .. فرفع الشك بحسن الظن بهم في التسمية والتأكيد بالتسمية عند الأكل .. في كونهم ربما ينسوا التسمية لعدم تعودهم أو لجهلهم بها ..
فأين هذا العموم الذي يفهم منه القصد العام للفظ في المسلمين والمشركين .. بل لو قيل نفهم من هذا السبب الخاص عموم : أي داخل في الإسلام . أو أي مسلم أو ذمي لكان أقرب للصواب ..بل هو الصواب .
نعم لو كان بداية الحدبث : إن قوماً لاندرى أمسلمين هم أم كفار يأتوننا باللحمان .. لكان للمقال مقام .. ولكن هيهات !

> وقوله:[ والحق أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكرعليها إسم الله ]ا .هـ
>> نقول:[ إذا قصد بالكافر هنا [ اليهود أو النصارى ] فالأتفاق أورده العلماء على أهل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر إسم الله .. ولانختلف معه في هذا .. أما إذا قصد بالكافر [ المشرك والملحد والمجوسي...] فقد جانب الصواب في المقال ولاحق فيه كما قال .. كيف وقد أجمع العلماء على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب بل وقد أغلظوا القول على من قال بحل ذبائح المجوس متأولاً حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ] على عمومه .. فماذا يكون القول فيمن أطلق القول في حل ذبائح الملل الأخرى بدون نص أو حديث أو إجماع إلا قولهم مشركين ولكنهم يسمون !
> قوله :[ وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى غير مسلمة ]. ا. هـ
>> نقول : المطلع على أقوال العلماء ونقل الإجماع عنهم يعلم يقيناً أن هناك إجماع وأتفاق .. وقد أثبتناه في هذا البحث من نقولات العلماء . وحتى في حالة عدم ثبوت الإجماع فتكون الحجة أنه لانعلم مخالفاً من العلماء المعتبرين .. ولادليل لعدم التسليم لحرمت ذبائح الكفار غير أهل الكتاب . بل الدليل للتسليم أقرب لما نُقل وثبت . والأولى أن لا يسلم لأكل ذبائح أهل الشرك وإن سموا كما نبه عليه الإمام الجصاص وغيره ..
وبهذا تزول شبهات أقوال صاحب الروضة الندية والحمد لله .

ثانياًـ الرد على من احتج برواية عن
سعيد بن المسيب رحمه الله .
* ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره لأية ( ماأهل لغير الله به )
قال لاخلاف بين العلماء أن ماذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لايؤكل ...
ولاتؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما ، وإن لم يذبحا لناره ووثنه ، وأجازها ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره ]. ا . هـ .
* ونقلها الإمام ابن حزم في المحلى ج 7- مسألة 1058-
قال : [ عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل مريض أمر مجوسياً أن يذبح ويسمي ، ففعل ذلك . فقال سعيد لابأس بذلك وهو قول قتادة وأبو ثور ]. ا . هـ
إليك ردود علماء السلف على هذه الرواية كي تكون منها على دراية ـ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب ج 9- ص 76-
قال ابن المنذر: " روينا عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضاً وأمر مجوسياً أن يذبح أجزاه ، وقد أساء .
ـ ويقول الإمام ابن قدامة في كتابه المغني ج 8- ص 570-
أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته .. حتى قال : وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبى صلى الله عليه وسلم [ سنو بهم سنة أهل المتاب ] ولأنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى ، واحتج برواية عن سعيد بن المسيب ، وهذا قول يخالف الإجماع .. فلا عبرة له . قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع .. وقال الإمام أحمد ههنا قوم لايرون بذبائح المجوس بأساً ماأعجب هؤلاء - يعرض بأبي ثور ..ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب يقتض تحريم ذبائحهم ونسائهم .. لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم [ الجزية ] فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء في الموضعين أحتياطاً للتحريم ولأنه إجماع فإنه قول من سمينا ولامخالف لهم في عصرهم ولافيمن بعدهم إلا رواية سعيد بن المسيب وروي عنه خلافها] . ا . هـ
* فهذه أقوال العلماء في هذه الرواية .. وحتى وإن فرضنا صحة هذه الرواية والفتوى فإنها تكون خاصة [ بالمجوس] لتأويل الحديث الذي أخذ به بعض العلماء كأبى ثور وغيره ..
ولكن لايجوز بحال وضعها في غيرهم من الكفرة والمشركين وأخذها كدليل لأكل ذبائح المشركين . والله أعلم .

ثالثاً : الاحتجاج بقوله تعالى:
( قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً )
أي أن هذه المحرمات المذكورة في الأية الكريمة هى فقط المحرم وماعداها فحلال .
يقول الإمام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره ج 1 ص 25-
[ ومنها رفع توهم الحصر . قال الشافعي ومامعناه في قوله تعالى ( قل لأجد فيما أوحى إلى محرماً) إن الكفار لما حرموا ماأحل الله وكانوا على المضادة والمحادة فجأت الأية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : [ لاحلال إلا ماحرمتموه ولاحرام إلا ماأحللتموه ] نازلاً منزلة من يقول لاتأكل اليوم حلاوة فنقول لآأكل اليوم إلا الحلاوة والغرض المضادة لاالنفي والاثبات على الحقيقة فكأنه تعالى قال: لاحرام إلا ماأحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به ولم يقصد حل ماوراءه إذ القصد إثبات التحريم لاإثبات الحل ..] ا . هـ
وكما نعلم أن هذه الأية مكية وقد جاءت بعدها آيات في سورة المائدة وأحاديث الصيد والنهي عن لحوم السباع والحمر الأهلية وكل ذى مخلب من الطيور ... فلا معنى للإقتصار على عموم هذه الآية وأخذها كدليل لأكل ذبائح المشركين خصوصاً بعد ورود الإجماع على تحريم ذبائحهم .. والله أعلم .

رابعاً : رد على فتوى لأبي الحسن*

علمنا إخوتي من خلال هذا البحث أن العلماء بنوا أصل فتواهم في الذبائح على دين الذابح ومعتقده مع إستيفاء الشروط الأخرى كالألة والذبيحة مع خلاف في التسمية هذا إلى جانب أن الذكاة تعتبر قربة تحتاج إلى دين ونية كما ذكره غير واحد من علماء السلف ..
وهذا بخلاف ماأورده بعض المتأخرين أمثال أبى الحسن في بناء أصل فتواه في الذبائح على التسمية وجعلها أساساً [ أصلاً ] في الذبيحة أو حرمتها وبالتالي جعل ذبيحة المشرك إذا سمى الله عليها جائزة !!
نعم من العلماء من جعل التسمية واجبة وشرط لحل الذبيحة لكن في [ المسلم أو الكتابى ] وهذا واضح جداً لمن إطلع على أقوالهم في الذبائح . منهم مثلاً الإمام ابن تيمية رحمه الله أوجب التسمية على الذبيحة كما نقلنا كلامه .. ومع هذا تجده قد أفتى بحرمة ذبائح النصيرية والقرامطة وغيرهم لخروجهم عن الدين ببدع مكفرة وهم في واقعهم مازالوا يتمسكون ببعض شعائر الإسلام الظاهرة .. وتجده قد نقل الإجماع على حرمة ذبائح المشركين (1) غير أهل الكتاب ..
فيتضح من ذلك أن وجوب التسمية في الذبائح عنده يقصد بها المسلمين أو أهل الكتاب إذا لم يسموا حرمت الذبيحة عنده وعند من يوجبون التسمية .
وهذا الأمر بين لم تأمله في كثير من فتاوى العلماء ، حيث أهملوا جانب التسمية مع إختلاف الدين فتلاحظ قولهم [ سموا أو لم يسموا ] أو قولهم كما لاينفع الإسم في الشرك لايضر النسيان في الملة .. قاله ابن عباس ، أو قولهم قد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل
فهذا يبطل جملة ماأستند إليه وإستدل به - أي الحسن وغيره - من أن السلف أجمعوا على حرمة ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب [ لأنهم ] أصلاً ماكانوا يعرفون التسمية ولايذكرونها ..!
وهذا التعليل منهم يحتاج إلى دليل ، في حين نجد أن العلماء عند نقلهم للإجماع في الحرمة يطلقون القول بلفظ الكفر أو الشرك بدون تعليل إلا علة الإعتقاد فلا يعتبرون أقوال الذابح أو الألة أو الذبيحة ... فيقولون: [ المشركون ] ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل الكتاب ...
ــــــــــــــ
* ابى الحسن : هوأبي الحسن السوداني - من المعاصرين السودانين -
(1) وهو قوله :أما المشركون فقد أتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم . أي ذبائحهم
(مجموع الفتاوى - ابن تيمية ).
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
> أما تضعيفه لمفهوم المخالفة في الأية [ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] بأن طعام غيرهم من الملل محرم .
>> فإن مفهوم المخالفة أجازه جمهورالعلماء غير الأحناف ، بشرط عام وهو أن يكون اللفظ لايحتمل مقصد آخر كالمبالغة أو أظهار الفضل أو الرد ... مثل قوله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) فلاينبغى مفهوم المخالفة أن فوق السبعين سيغفر الله لهم ونحو هذا . أمافي أية الذبائح هذه فالمقصد هم أهل الكتاب والأخذ بمفهوم المخالفة هنا لابأس به ولو على وجه الإستئناس به .
ذلك أن الأصل في أدلة مسألة ذبائح المشركين هو إجماع العلماء على تحريمها .. وكون الدين والنية من شروط الذابح .. وعند الشك ترجع إلى أصل الحرمة في الذبائح .. وعندها يمكن العمل بمفهوم المخالفة ويستدل به .
وتجد العلماء قد أوردوه كدليل في تفاسيرهم لهذه الآية.. مما يدل على قوته في الأستدلال به في هذه المسألة .. نذكر منهم على سبيل المثال :
* الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله : [ فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لايحل ]... تفسير القرآن العظيم .
* الإمام ابن تيمية رحمه الله :[ لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام] ... إقتضاء الصرط المستقيم .
* الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله :[( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) الأية فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ].. المغني ج 8 .

وهذا الذي أتضح لنا نحن كذلك والحمد لله .. لكن هذا لم يستحسنه أبو الحسن ليؤيد ماذهب إليه في فتواه فقال : إنه غير جيد !! فعجباً .
> أما أستدلاله بكون بعض [ مشركي ] هذا الزمان يذبحون تدينا ويتشدد في ذكر إسم الله على ذبائحهم - فبذلك تجوز .
>> فذلك باطل من وجوه أهمها :
(1) أنهم مشركون ، وبالتالي أعمالهم محبطة ولايعتد بها شددوا أم أرتخوا
(2) أن العلماء أفتوا بحرمة ذبائح أهل البدع المكفرة مع كونهم يسمون على ذبائحهم وربما يتشددون في ذلك ..
(3) أن التسمية لاتنفع مع الكفر فغير الكتابي سمى أو لم يسمي لاتجوز ، فصار كالمسمي على الخنزير عند ذبحه سواء .. غير أن الخنزير في الذبيحة نفسها وهذا في الذابح .
(4) أن هناك فتاوي وأضحة لاحفاد الشيخ أوردناها في هذا البحث في حرمة ذبائح المشركين في زمانهم القريب من زمننا مع إنتسابهم للاسلام .. وشرطوا في القصاب شروط أولها سلامة المعتقد ... فراجعه تستنير.
* ولنعلم أن فتاوي العلماء لاتتغير في كون المسلم مسلماً والمشرك مشركاً والكتابي كتابي .. غير أن أهل زماننا أشد كفراً وعناداً !
* ومعلوم أن الإجماع يخصص العام ويقيد المطلق وأن الإستدلال بالعموم مظنون والإجماع يفيد القطع . ومسألة الذبائح هذه فيها الإجماع على حرمة ذبائح المشركين .
والله أعلم والحمد لله رب العالمين .

منقوووول من كتاب (الأقوال الصريحة في حكم الذابح والذبيحة ) لعبد العليم ابو نخلة