بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني المشايخ الفضلاء وطلاب العلم وأخص منهم الفاضل عدانا البخاري وفقكمالله آمين
أنقل لكم كلا لبعض الدكاترة الفضلاء الشيخ عبدالله البخاري حول قضية هجر المبتدع والمقاصد الشرعية العتبرة من هجر المبتدع أرجوا الننظر فيها والتدارس حوله فقد اشكل علي إلا إذا كنتم لاترون في تقريره أي أشكال وهاكم كلامه من محاضرة بعنوان الهجر وفق الكتاب والسنة وهاكم كلامه : (( توجيه كلام ابن تيمية في الهجر:
إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي تلوناه على الإخوة جميعا لا يختلف في التقرير عن تقريرات أئمة الإسلام جميعا لمن تأمله جيدا ،ولو أردت أن أجمع كلامه المتناثر في هذا الباب فهو كثير، وهو مجموع عندي وهو موجود، ولكن أقتبس نصا من نصوصه رحمه الله، يتكئ عليه بعضهم ،وهناك نص قريب منه والمعنى واحد والمؤدى واحد، وعلى كل حال من أراد التعلق فسيتعلق بكل أمر لا يصح التعلق به ،فنحن نريد أن نبين الحق للخلق وأن نطبق الهدي النبوي والأمر الشرعي وفق قانونه وعلى طريقة أئمته ،أئمة السنة وعلماء الأمة، قرأنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله المطول ذاك، ولو تأملتموه جيدا لوجدتم أنه رحمه الله تعالى راعى في كلامه الآنف الذكر المصلحة العامة ،وتضمنت المصلحة الخاصة، والتي ترتبط بها عدة مسائل، وأظهر لك هذا الكلام من كلامه رحمه الله، فقط أنا أبرز العبارة ،فمثلا راعى رحمه الله فيما مضى من كلامه بين كون المبتدع داعية أو غير داعية (تذكرون لما قرأنا كلامه وذكرناكم به) وبين المستتر والمستخفي وله كلام أيضا ،يراعي فيه من كان داعية للبدعة أو غير داعية ،وهذا الأمر منه رحمه الله مسبوق إليه، قرره الإمام أحمد وغيره وهذا أصل لا بد أن يراعى في هذه المسألة بين الداعية وغير الداعية وبين المعلن وغير المعلن، من الأمور التي نبه عليها الإمام بن تيمية هاهنا في كلامه ومراعاته للمصلحة العامة ،أن أشار إلى قضية مهمة ،وهي العجز والقدرة : فقال رحمه الله : وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ولهذا قال بعد ذلك فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين: بين العاجز و القادر ،وقال لما نقل عن الإمام أحمد في كلامه عن أهل خرسان، ولا يقوون عن هجر الجهمية قال فإذا عجزوا عن إظهار العداوة، إذن هو راعى أمرا مهما وقاعدة شرعية، وهي مسألة العجز والقدرة، وأنا أسأل، مسألة العجز والقدرة هل هي خاصة بالهجر فقط ؟ أو في كل أمر شرعي ؟ بل وفي كل أمر أمرك الله وأوجب عليك القيام به ،قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران " صل قائما فإن لم تستطع فإش؟ فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " إذن راعى مسألة العجز والقدرة، إذن القدرة على القيام بالأمر مشروطة في كل أمر شرعي، لهذا قال الإمام بن تيمية رحمه الله في العشرين من الفتاوى: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه عن القيام به يعني في الشرع ساقط الوجوب، يعني ولو كان واجبا، ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. ويقول الإمام بن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : من قواعد الشرع الكلية، أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، وهذه قاعدة شرعية كلية منصوص عليها ولها أدلتها في الكتاب والسنة منها قوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " إلى غير ذلك. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد : وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
<FONT face="times new roman">عرفنا إذن أنه راعى رحمه الله هذا الأصل أو لم يراعه؟ : بنص كلامه، وهذا أمر لا يخص الفرد، يخص الفرد والمجتمع جميعا، كذلك نجد أنه رحمه الله راعى قضية مهمة في باب القوة والضعف، والقوة والضعف أمر منظور عند أهل العلم ومقرر في الشرع، لماذا يُنظر إلى مسألة القوة والضعف ؟ لأنه يترتب على القوة إظهار العداوة، كما قال رحمه الله قال فإذا عجزوا عن إظهار العداوة سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ،انتبه، عدها حسنة ،لأن أصلها حسنة ،إذا عجزوا عن إظهار، إذن القوة والضعف يترتب عليهما ماذا؟ إظهار العداوة في حين قوة، أو مع الضعف مداراتهم، حيث قال رحمه الله في كلامه وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف،مداراة وليست مداهنة، مداراة وليست مداهنة ،إذن المداراة إنما وقعت لدفع مفسدة راجحة ،والدين مبني على المصالح ،كل الدين مبني على المصالح ودفع ماذا ؟المضار، إذن رحمه الله راعى هذا وبينه وهو ظاهر في كلامه ،وانظر إلى قوله، فالهجران قد يكون لمقصود ترك السيئة التي هي ظلم وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والأمر بالمعروف وعقوبة الظالم إلى غير ذلك، أنت تراه في كلامه رحمه الله لم يشر إلى سقوط الهجر القلبي أبدا ،وقال في كلامه غير مأمور بفعلها، أي إظهار الهجر إما البدني الجزئي أو الكلي أو اللسان الكلي أو الجزئي، مثاله لو كنت في حالة، في بلد ضعف والسنة غير ظاهرة، وأهل البدع هم الظاهرون والقوة لهم، لا نقول أنه يسقط عنك هجر البدعة هذه، يجب أن تبقى في القلب تبغض البدعة والمبتدعة ،صحيح هذا أصل لا يزول، يبقى إظهارك، قد تظهر بعض الصور، جزئية أو كلية كل بحسبه، فمثلا من صور الهجر التي ذكرنا ،وقلت بعضهم يغلط ويحصر أو يظن أن الهجر له صورة واحدة، مثلا لو كنت في بلد وأنت مستضعف مؤمن اضطررت إلى دخول دائرة ،وهؤلاء فيها (فمن الهجر الذي توقعه) تضطر إلى السلام عليهم إن كانوا مسلمين هاه، تقول السلام عليكم، لكن في قلبك هاجرهم بالقلب، أليس كذلك؟ ماقتا ،شانئا ما هم فيه، هذا نوع من الهجرة، منه أيضا أن لا تسترسل في الكلام وإن تكلمت معه لا تتكلم معه كلام مودة، أضف إلى هذا ،قد تضطر إلى الكلام والسلام وترد السلام إلى غير ذلك، وتهجر من وجه آخر، إذا دعاك لطعام لا تجب ،هذا نوع من الهجر، مات لا تصل عليه لا تصل خلفه لا تجبر على الصلاة خلفه ،إن أجبرت فصل وأنت مكره، كما فعل السلف مع الحجاج وغيره، نعم أيضا مع هذا كتب كتابا وأهداه إليك لا تقرأه ،وهذا من الهجران ونحوه ذلك ،من عدم الصلاة ،كما قلنا الصور قد تجتمع وقد تفترق ،في موطن الضعف لا انتكاس، لكن إظهار الهجران الكلي هو الذي يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أيضا رحمه الله نجد أنه بين في كلامه خطأ مسلكين سلكهما بعض الناس ،المسلك الأول : الغلاة ،جانب الإفراط ،وبين رحمه الله أنهم لا يراعون الأمر والنهي الشرعي ،ففعلوا خلاف ما أمروا ،فأوقعوا الهج%