تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    83

    Question حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشايخنا الكرام

    لي تساؤلات تخص مجال دراستي - الطب البيطري - وقد سألني بعض زملائي في الدراسة فيها فأرجوا بارك الله فيكم ان تفيدونا

    اولا
    قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الفحل لكن هناك الان ما يسمة بالتلقيح الاصطناعي
    فما مشروعية ثمنه أي هل يجوز للطبيب البيطري ان يأخذ ثمن هذه التلقيحات وهي قيمة معلومة - انبوب صغير به عدد من الحيوانات المنوية يتم ضخه في رحم الانثى من الابقار او الجاموس -
    علما اني قد سمعت العلامه عبد المحسن العباد في شرحه على سنن الترمذي يجيز هذا النوع فما رأيكم ؟

    ثانيا

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ولكن ما مشروعية ثمن علاج الكلب
    وعندنا في مصر هناك عيادات خاصة للكلاب والقطط - وانا لله وانا اليه راجعون - وقد يطلب الطبيب من صاحب الحالة - كلب او قطة - ان تحجز الحالة في العيادة يوم او يومين واليوم بسعر معين - مثل حجز المريض في المستشفي اعزكم الله - فما حكم اخذ المال في هذه الحالة ؟

    الثالث

    هل لعاب الكلب فقط هو ما يوجب غسل اليد سبع مرت احداهن بالتراب ام يدخل في هذا دمه وبوله وعرقه ؟

    وحبذا لو ذكرت لنا ادلة بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    83

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    للرفع بارك الله فيكم ورفع قدركم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    83

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    مازلت انتظر اراء مشايخنا الافاضل

  4. #4

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باعث الخير مشاهدة المشاركة
    اولا
    قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الفحل لكن هناك الان ما يسمة بالتلقيح الاصطناعي
    فما مشروعية ثمنه أي هل يجوز للطبيب البيطري ان يأخذ ثمن هذه التلقيحات وهي قيمة معلومة - انبوب صغير به عدد من الحيوانات المنوية يتم ضخه في رحم الانثى من الابقار او الجاموس -
    علما اني قد سمعت العلامه عبد المحسن العباد في شرحه على سنن الترمذي يجيز هذا النوع فما رأيكم ؟
    النهي الوارد هو عن بيع عسب الفحل و تأجيره كذلك على قول البعض.

    أما الحالة التي تتحدث عنها ليس فيها أنه بيع عسب الفحل و إليك فتوى بخصوص هذا العمل عموما.

    التلقيح الصناعي بين الحيوانات
    السؤال س: سأعرض لفضيلتكم ثلاث صور مما يسمى بالتلقيح الصناعي بين الحيوانات وبخاصة الخيل:

    الصورة الأولـى: تتمثل في نقل الحيوان المنوي من ذكر الخيل ووضعه في رحم أنثى الخيل لتلقيحها.

    الصورة الثانية: نقل البويضة من رحم أنثى الخيل بعد تلقيحها لوضعها في رحم فرس أخرى لتنمو وتتكامل خلقتها فيها.

    الصورة الثالثة: أن تؤخذ البويضة من رحم الفرس والحيوان المنوي من الذكر، ويتم تلقيح تلك البويضة بذلك الحيوان في أنبوب صناعي ثم يعاد وضعها بعد ذلك في رحم الفرس.

    كل ذلك يتم حرصًا على تحسين النسل بين الخيول، أفتونا عن حكم ذلك مأجورين.

    الاجابـــة الأصل والمعروف أن ينزو الذكر على الأنثى، سواءً من الخيل أو البقر أو غيرها، ويتم عادة الحمل المعتاد ويحصل التناسل، فأما هذه الصور فهي شيء جديد لم يتعرض له العلماء، ولا أذكر أن أحدًا من الفقهاء نص على حكمه منعًا أو إباحة، وحيث إن هذا أصبح شيئًا معتادًا معمولًا به، وأنه مفيد يحصل به التناسل، فنرى أنه يكون مباحًا، وإن كان في النفس منه شيء لأنه يستلزم مس عورات هذه الدواب وإدخال الأيدي أو الآلات في أرحام الإناث وما أشبه ذلك، مما تشمئز منه النفوس والله أعلم.


    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    لكن هل سيشتري ماء الفحل هذا الطبيب أو يأجره؟

    إن كان كذلك فهو يدخل في النهي و التحريم.

    و إليك فتوى مجلس الإفتاء

    بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم دفع المال لصاحب الحصان أو الثور أو التيس أو الجمل مقابل تلقيح الإناث من جنسه ؟
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
    يعرف هذا الأمر في الفقه الإسلامي بعسب الفحل .
    تعريفه :
    العسب هو : طرق الفحل : أي ضرابه , يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها .
    وفي القاموس : العسب : ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد . وإعطاء الكراء على الضراب .
    والفحل لغة : الذكر من الحيوان , فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك . أنظر : [ لسان العرب 1/598 , القاموس المحيط 1/108 , تاج العروس 1/380 , النهاية في غريب الحديث 3/211 ] .
    حكمه :
    اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل وهو ثمن ضرابه للنهي عنه كما في الأحاديث ومنها :
    - عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ) . [ البخاري (2284) ] .
    - عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل ) . [ مسلم (1565) ] .
    - عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل ) . [ النسائي (7/310) ].
    قال ابن حجر : وعلى كل فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . [ فتح الباري 4/538 ] .
    وقال في كشاف القناع (3/191) : ولا يصح بيع ما في أصلاب الفحول ولا بيع عسب الفحل وهو ضرابه للنهي عنه في حديث ابن عمر .
    وقال في الروضة الندية (2/94) : ولا يجوز بيع عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزى به .
    وعلل العلماء عدم الجواز : بان من شروط المبيع أن يكون معلوماً للبائع والمشتري برؤية تحصل بها معرفته عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع يقيناً أو ظاهراً .
    وعلل الكاساني النهي بأن عسب الفحل ضرابه وهو عند العقد معدوم . [ الموسوعة الفقهية 30/93 ] .
    وقال الشوكاني : لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . [ نيل الأوطار 5/146 ] .
    إجارة الفحل :
    جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والحسن وابن سيرين ذهبوا إلى عدم جواز استئجار الفحل للضراب , لأن المقصود منه النسل بإنزال الماء وهو عين , وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن عسب الفحل ) , وللأحاديث السابقة .
    قال الكاساني : قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل , ولا يمكن حمل النهي عن نفس العسب وهو الضراب لأن ذلك جائز بالإعارة فيحمل على البيع والإجارة إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه .
    قال ابن قيم : وقد علل التحريم بعدة علل
    1- أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه , فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته .
    2- إن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد .
    3- إن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه .
    4- حرمت الشريعة هذه المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل .
    أنظر : [ الموسوعة الفقهية (30/93) , (1/287) , رد المحتار (9/75) , البدائع (4/89) , مغني المحتاج (2/335) , غاية المنتهى (2/197) , نيل الأوطار (5/146) , الفقه الإسلامي وأدلته (4/733) , زاد المعاد (5/770) ] .
    الخلاصة :
    لا يجوز أخذ الثمن على عسب الفحل للأحاديث الصريحة الواضحة فيه لا بيعاً ولا إجارة , وأما إذا لم يكن هناك شرط مسبق على بيع ماء الفحل أو أخذ الأجرة عليه , فأهدى صاحب الإناث لصاحب الفحل شيئاً يكرمه به فلا بأس في ذلك , كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء مستدلين بحديث أنس رضي الله عنه : ( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه , فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنُكرم , فرخص له في الكرامة ) . [ أخرجه الترمذي (1274) وقال : حديث حسن غريب , وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/22) : صحيح ] .
    قال الشوكاني (5/146) : فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له .
    وقال في الروضة الندية (2/94) : ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط عليه كذا في الحجة البالغة .
    وقال البغوي في شرح السنة (8/139) : أما إعارة الفحل وإطراقه فلا بأس به , ثم لو أكرمه المستعير بشيء فيجوز له قبول كرامته .
    وبهذا أفتى الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة . [ يسألونك 121 ] .
    وأما إذا لم يجد من يطرق له فرسه إلا أن يأخذ على ذلك أجرة فله دفع الأجرة مضطراً له . قال ابن القيم : ويحرم على الآخذ أجرة ضرابه ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه . [ زاد المعاد (5/769) ] . وبه قال المالكية . [ بداية المجتهد 2/322 ] .
    ونذكر أن من محاسن الشريعة أنها دعت إلى إيجاب بذل هذا مجاناً كما قال عليه الصلاة والسلام : ( إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها ... ) . [ مسلم (988) ] .
    قال ابن القيم (5/770) : فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً .
    وفي الحديث : ( من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً ... ) . [ أخرجه ابن حبان في صحيحه(1637), وأحمد(4/231)وإسناده صحيح ] .
    والله تعالى أعلم
    المجلس الإسلامي للإفتاء




    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    83

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    جزاك الله خيرا اخي الكريم ابا البراء

  6. #6

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    و إياك أخي الكريم
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي مشاهدة المشاركة
    لكن هل سيشتري ماء الفحل هذا الطبيب أو يأجره؟
    إن كان كذلك فهو يدخل في النهي و التحريم.
    إن كان بيع الماء -بغير ضراب- داخلاً في النهي ، فما الفرق إذاً بينه وبين لقاح النخل ؟
    المسألة تحتاج إلى تحرير .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حول مشروعية التلقيح الصناعي وعلاج الكلاب والقطط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    إن كان بيع الماء -بغير ضراب- داخلاً في النهي ، فما الفرق إذاً بينه وبين لقاح النخل ؟
    أجازه الشيخ عبد المحسن العباد ؛ لأنه مقدور على تسليمه -بخلاف الضراب- ، ولعدم الجهالة .
    زال الإشكال ، الحمد لله .

    عندي سؤال آخر متعلق بالموضوع يا إخوة :
    ما حكم الشرع في بيع ما منفعته غير متحققة ؟
    مثل : بيع ماء الفحل ، حيث أنّ المشتري لا يدري . هل يكتب الله الولد بذلك أم لا .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •