مسألة تأجير رباع مكة وأنها لا تباع ولا تؤجر ..
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
فصل : واختلفت الرواية في بيع رباع مكة وإجارة دورها فروي أن ذلك غير جائز وهو قول أبي حنيفة و مالك و الثوري و أبي عبيد وكرهه إسحاق لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا يباع رباعها ولا تكرى بيوتها ] رواه الأثرم بإسناده .
وعن مجاهد [ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها ] وهذا نص رواه سعيد بن منصور في سننه وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مسدد في مسنده ولأنه فتحت عنوة ولم تقسم فكانت موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها والدليل على أنها فتحت عنوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ] متفق عليه ..
والمسالة خلافية بين السلف والراجح ما اختاره ابن قدامه وهو الجواز والله تعالى أعلم .
لكن انظر إلى الإمام الكبير الذي لم يكن يقدم عليه الإمام ابن المبارك في عصره أحد لورعه وتقواه وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله في عمله بالعلم صغيره وكبيره .
قال ابن قدامه : وقد روي أن سفيان سكن في بعض رباع مكة وهرب ولم يعطهم أجرة فأدركوه فأخذوها منه ، وذكر لأحمد فعل سفيان فتبسم فظاهر هذا أنه أعجبه .
رحم الله الجميع وحشرنا في زمرتهم مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
لكن لا تنسوا دفع الإيجار وإلا سيغضب علينا أهل مكة .