تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل توجد صلاة سنة بعد العصر ؟

  1. #1

    افتراضي هل توجد صلاة سنة بعد العصر ؟

    كتب أحد الإخوة هذه المشاركة وأحب أن أتأكد منها :



    سُنَّة مَهجورة رَحِمَ اللهُ مَنْ أَحياها

    --------------------------------------------------------------------------------

    سُنَّة مَهجورة
    رَحِمَ اللهُ مَنْ أَحياها
    (صلاةُ ركعتين بعد العصر)
    [ قبل اصفرار الشمس : عندما تكون الشَّمسُ مُرتفعة حَـيَّة ]


    (وهي من السنن التـي ذَكَّرَنا بـها ودلَّـنا عليها ونادى بإحيائها ودعا إلى العمل بـها ناصرُ السُنَّـة ومُجَدِدُ القرن الرابع عشر الإمامُ الـمُجَدِد والعلاَّمَّـةُ الـمُحَدِّث الشيخُ الفقيـه :
    (مُحَمَّد ناصر الدين الألـبانـي رحمهُ اللهُ)



    إعداد
    أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن لطيف
    الكُردي العراقي
    احمل الكتاب في المرفقات


    http://www.almanhaj.com/vb/attachmen...achmentid=1498

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    هذه المسألة محلُّ خلاف

    وجماهير العلماء على عدم مشروعية التنفُّل بعد العصر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة في النهي عن الصلاة
    بعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)
    وفي حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم: (..فإذا صليتَ العصرَ فأقصِر عن الصلاة..)
    وغيرها من الأحاديث

    وثبت عن عمر رضي الله عنه النهي عن تلك الصلاة، ووافقه على المنع جمعٌ من الصحابة
    وخالف في ذلك بعضهم كعبدالله بن الزبير وغيره

    وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمسُ مرتفعة) فهو حديثٌ معلول

    وقد كتبتُ في هذا بحثاً نُشر قبل سنوات في موقع أهل الحديث، ولعلي أنشره هنا بمشيئة الله

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    جزاكم الله خيرًا يا شيخ عبد الله .
    الموقر العزيز / زين العابدين الأثري :
    بوركت ؛
    وإليك بحـث الأخ الحمادي :

    « حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه -
    في مسأَلةِ التنفُّلِ َبعْدَ صلاةِ العَصْر »
    للشيخ الفاضل أبي محمّد عبد الله بن جابر الحَمَادِيِّ

    13 / 1 / 1424 هـ


    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الحمد لله ربِّ العالمــــين ، والصــلاة والســلام على نبينــا محمدٍ وعلى آلــه وصحبه أجمعــين أما بعد :
    فهــذا تخريجٌ لحديثــين من الأحاديث الواردة في التنفُّل بعــد صلاة العصر ، وكلاهما من حــديث علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه - ؛ وهما :
    حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تُصَلُّوا بعدَ العصر ، إلا أن تُصَلُّــوا والشمـسُ مرتفعةٌ " .
    والآخر قـوله : كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في إِثـرِ كلِّ صلاةٍ ركعتين ، إلا الصبح والعصر .
    ومسألة التنفُّل بعد العصر من المسائل التي وقعَ فيها نزاعٌ بين أهل العلم من الصحابة  ومَنْ بعدهم ؛ وذلك
    لاختلاف الآثار الواردة في هذه المسألة .
    وفي هذا البحث دراسةٌ لحديثين من تلك الأحاديث ؛ أحدُهما يــؤيد القــــولَ بالجواز ؛ والآخر لا يؤيده .
    أسألُ الله تعالى أن ينفعَ بهذا البحث .

    حديثُ علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قـال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تُصَلُّوا بعدَ العصر ، إلا أن تُصَلُّــوا والشمـسُ مرتفعةٌ " .هذا الحـديث مداره علـى ( منصور بن المعتمر السلمي ) وقد اختُلف عليـه وعلى أحـد الرواة عنـه :
    فأولاً / روى هذا الحديث سفيان الثوري ، واختُلف عليه على ثلاثة أوجه :
    1 / فرواه عبدالرحمن بن مهـدي عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن هـلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب .
    رواه النسائي في الكبرى ( 1 / 485 ) ومن طريقه ابن حزم في المحلى ( 3 / 31 ) .
    وابن خـزيمة في صحيحه ( 1285 ) وابن حبـان ( 1547 ) والبيهقي في الكبرى ( 2 / 459 ).
    والإمام أحمد في مسنده ( 2 / 322 " 1073" ) ومن طريقه الضياء ( 764 ) .
    وأبو يعلى في مسنده ( 411 ) والشافعي في الأم ( 7 / 166 ) والفاكهي في أخبار مكة ( 515 ) .
    من طـرقٍ عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به .
    2 / ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن عليٍ.
    أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( 1286 ) والإمام أحمد في مسنده ( 2 / 324 "1076" ) والدارقطني
    في العـلل ( 4 / 148 ) من طـرقٍ عن إسحاق الأزرق عن الثوري به .
    قـال الدارقطني بعد ذكره لطريق إسحاق هذه : " ولم يُتابَعْ عليه " .
    3 / رواه أبو داود الحفري عن الـثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجـدع عن علي بن أبي طالب.
    وقد أشار إلى هذه الطريق الدارقطني في العـلل ( 4 / 148 ) .
    والوجه الأول هو الصحيح ، فـإن عبدالرحمن بن مهدي من أثبت النـاس في الثـوري .
    وأما الوجهـان الثـاني والثالث فهما خطـاٌ ، حيث تفـرَّد إسحاق الأزرق بالوجـه الثـاني .
    وإسحـاق ثقـة ، إلا أنه كثير الخطأ عن سفيان الثوري ؛ كما قـال الإمام أحمد ( العلل 2 / 34- ).
    وتفـرَّد أبو داود الحَفَري بالوجـه الثـالث ، وهو ثقـةٌ ، تَكَلَّم في حديثـه عن الثـوري يحيى بنُ معـين كما في( شرح العلل 2 / 544) .
    ولذلـك قال الدارقطني في العـلل ( 4 / 148 ) : " والصحيح حديثُ منصورٍ عن هـلال بن يساف " .
    كما نصَّ "رحمه الله " على وهم أبي داود الحفري في ذكر سالم بن أبي الجعد ، وعلى أن إسحـاق الأزرق لـم يتـابَعْ على روايتـه .
    ثانيـاً / روى هذا الحديث منصور بن المعتمر ، واختُلف عليه :
    1 / فرواه شريك بن عبد الله عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي .
    ذكر هذا الوجـه الدارقطني في العلل ( 4 / 147 ) .
    وتابع شريكاً على ذلك الثوريُّ فيما رواه عنه أبوداود الحفري ( وهو خطأٌ كما سبق ) .
    2 / وروي عن منصور عن هـلال بن يساف عن وهب عن علي .
    وقد رواه عن منصور على هذا الوجـه جماعةٌ من الثقـات الحفاظ ، ومنهم :
    ( سفيان الثـوري ) في الوجه الثابت عنه ، وقد سبق تخريجه .
    ( شعبة بن الحجاج ) وأخرج حديثه أبو داود في سننه ( 1274 ) والنسائي في الكبرى ( 1/485 )
    وابن الجارود ( 281 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 1485 ) وابن حبــان
    ( 1547 ) وأحمد في مسنده ( 2 / 322 " 1073" ) ومن طريقه الضياء
    في المختـارة ( 764 ) .
    وأبو داود الطيالسي ( 108 ) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ( 2 / 459 ).
    وأبو يعلى ( 411 ) ومن طريقه الضياء ( 765 ) .
    والفاكهي في أخبار مكة ( 515 ) والضياء في المختارة ( 763 ) .
    ( جرير بن عبد الحميد ) وأخرج حديثه النسائي في المجتبى ( 574 ) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد
    ( 13 / 35 ) وابن حزم في المحلى ( 3 / 31 ) .
    وابن خزيمة في صحيحه ( 1284 ) ومن طريقه ابن حبـان ( 1562 ) .
    وأحمد في مسنده ( 2 / 46 " 610 " ) ومن طريقه الضياء في المختارة (766)
    والمـزي في تهذيب الكمال ( 31 / 112 ) . وعزاه الضياء إلى إسحـاق في
    مسنده عن جـرير به .
    وأبو يعلى ( 581 ) وابن أبي شيبـة في المصنَّف ( 2 / 348 ) ومن طريقـه
    ابن عبد البر في التمهيـد ( 13 / 35 ) .
    والفاكهـي في أخبار مكة ( 514 ) .
    ( أبو عوانة الوضَّاح ) وأخرج حديثه ابن المنـذر في الأوسط ( 2 / 388 " 1085 " ) .
    والوجـه الثـاني عن منصور هو الصواب ، وأما الوجه الأول فلا يصح ، لتفـرُّد شريكٍ به عن منصور ، وهو متكلَّـمٌ في حفظه .
    وأما متابعة الثوري لـه فهي خطـاٌ كما سبق ؛ أخطأ فيها أبو داود الحفري ، ولا يصح أن يُجعل الخطأُ متابعـاً أو شاهـداً .
    ولذلـك قال الدارقطني : ( ذِكْـرُ سالم بن أبي الجعد وهـم ، وإنما هو هلال بن يسـاف ) .
    والخُــلاصة : أن حـديث عليٍ-رضي الله عنه - في النهي عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة ، روي من أوجهٍ متعـددة :
    1 / فروي عن الثـوري عن أبي إسحـاق السبيعي عن عاصم عن علي .
    وهذا الإسنـاد تفـرَّد به إسحاق الأزرق ؛ فأخطـأ .
    وقـد جعل الشيخ الألـباني "رحمه الله " هـذه الطريق ؛ مقوِّيةً لطريق وهب بن الأجدع .
    2 / وروي عن منصور بن المعتمر عن سـالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي .
    وهذا الـوجه لا يصح ، أخطـأ فيه شريك عن منصور ، وأبو داود الحفري عن الثـوري عن منصـور .
    3 / وروي عن منصور عن هـلال بن يساف عن وهب عن علي .
    رواه عن منصور جمعٌ من الحفـاظ ، وهو الوجـه الصحيح .
    ويبقـى البحـثُ الآن في إسنـاد حديث علـيٍ من وجهـه الثـابت ، فأقـول :
    في سنـد هـذا الحـديث ( وهـب بن الأجـدع ) وقد وثقـه العجلي ، وذكره ابن حبـان في الثقـات وأورده ابن سعد في الطبقـة الأولى من أهـل الكوفـة ، وقـال : ( كان قليل الحديث ) .
    وقال الذهلي : ( وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهـالة ، قد روى عنه الشعـبي وهـلال بن يساف ) .
    صحيح ابن خزيمة ( 2 / 266 ) .
    وقال ابن حزم : ( وهب بن الأجدع ثقةٌ مشهور ، وسـائر الرواة أشهر من أن يُسـأل عنهم ، وهذه زيادة عدلٍ
    لا يجوز تركها ) المحـلى ( 3 / 31 ) .
    وقـد صحح الحديثَ ابنُ الجارود وابنُ خزيمة وابن حبـان وابن حزم والعراقي في طـرح التثريب ( 2 / 187 ) وحسَّن ابن حجر إسناده في الفتح ( 2 / 61 ) وقال مرةً : إسناده صحيح قوي (2/ 62).
    بينما غَمَـزَ في هذا الحديث البيهقيُّ في الكبرى ؛ حيثُ قـال :
    ( ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما ، وهذا حديثٌ واحد ، وما مضى في النهي عنهما ممتداً إلى غروب الشمس
    حـديثُ عددٍ ، فهو أولى أن يكون محفـوظاً ) .
    والذي يظهـر لي أن هذا الحديث شـاذٌ مَتْنـاً ، حيث تفـرَّد به ( وهب بن الأجدع ) وهذا التفـرُّد من مثـله بمثـل هذا الحديث المتضمِّـن حكماً فيه إشكـالٌ ، فكيـف وقد تضمَّن هذا الحديثُ حكماً مخالفاً لصريح مـا هو أصـحُّ منـه ، ومن تـلك الأحاديث الصريحة :
    أولاً / حديث أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر … ) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ( 827 ).
    ثانياً / حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال : ( صـلِّ صلاةَ الصبحِ ثم أَقْصِرْ عن الصـلاة حتى تطلع الشمس … ) إلى أن قال : ( فإذا أقبلَ الـفيءُ فصَـلِّ فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصـلي
    العصرَ ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تغرب الشمس ) أخرجه مسلم ( 832 ) .
    فهذان الحديثان يدلان دلالـةً صريحة على أن وقت النهي يبـدأُ بعد فعل صلاة العصر ، وهما أصحُّ من حديث وهب بن الأجدع الذي يـدلُّ على خـلاف ذلـك .
    وقد اقتصرتُ على هذين الحديثين لأنهـما أصـحُّ ما وقفتُ عليه ، وإلا فثمـةَ أحاديثُ أخرى ، ومنـها :
    حديث ابن عباسٍ -رضي الله عنه- قال : حدثني رجـالٌ مرضيُّون ، وأرضاهم عندي عمر ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال :
    ( لا صلاة بعد صلاة العصر … )
    أخرجه أبو داود في سننه ( 1276 ) وأحمد في المسـند ( 1/ 266 "110 ") وغيرهما .
    وهذا الحديث مداره على قتـادة عن أبي العاليـة عن ابن عبـاسٍ -رضي الله عنه- ، وهو من الأحاديث التي نصَّ الأئمـة على سماع قتادة لهـا من أبي العـالية ، وممن نصَّ على ذلك شعبة .
    والراوي عن قتادة هنـا ؛ هـو : ( أبان بن يزيد العطـار البصري ) .
    ولكنْ ؛ قـد روى هذا الحديثَ جماعةٌ عن قتـادة ( في الصحيحين و غيرهمـا ) دون التقييد بلفظة : ( صلاة ).
    و من تلك الأحاديث أيضاً ، حديث أبي أسيد -رضي الله عنه- ، عند الطبراني في الكبير ( 19/ 268 " 593 " ) . وغـيرهما من الأحاديث .
    والمـراد أن حديثي ( أبي سعيد وَ عمرو بن عبسة ) دالان على شـذوذِ حديث وهبٍ عن علي -رضي الله عنه- .
    حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قـال :
    (( كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إِثـرِ كلِّ صلاةٍ ركعتين ، إلا الصبح والعصر )) .
    روى هـذا الحديثَ سفيـانُ الثوري ، واختُـلف عليه في إسناده على وجهـين :
    الأول / رواه معاوية بن هشـام ( وهو صدوق ) عن الثوري عن أبي إسحـاق عن الحارث الأعور عن علي .
    أخرجه الدارقطني في العلل ( 4 / 69- ) من طريق شعيب بن أيوب عن معاوية عن الثوري به .
    الثاني / رُوي عن الثوري عن أبي إسحـاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي .
    وقد رواه عن الثوري على هـذا الوجـه جماعةٌ ، منهم :
    ( عبدالرحمن بن مهدي ) وأخرج حديثـه النسائيُّ في الكبرى (341) وابن خزيمة في صحيحه (1196)
    والإمـام أحمـد في المسنـد ( 2/294 "1012 ") وأبو يعـلى ( 573 )
    والبـزار ( 674 ) .
    ( وكيع بن الجـراح ) وأخرج حديثَه ابن خزيمة في صحيحه ( 1196 ) وأحمد في المسند ( 2 / 294
    " 1012 " ) وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ( 2/294 " 1226 " )
    وأبو يعـلى ( 617 ) وابن أبي شيـبة في المصنَّف ( 2 / 350 ) .
    ( محمـد بن كثـير ) وأخرج حديثه أبو داود في سننه ( 1275 ) .
    ( أبو نُعيم ؛ الفضل بن دُكَين ) أخرجه عنه عبد بن حُمـيد في مسنده ( 71 ) .
    ( عبد الـرزاق بن همـام ) رواه في مصنَّفـه ( 4823 ) .
    ( أبو عامـر العقـدي ) وأخرج حديثه الطحـاوي في شرح المعـاني ( 1 / 303 ) .
    ( الحسـين بن حفص ) وأخـرج حديثه البيهقي في الكبرى ( 2 / 459 ) .
    ( أبو خالـد الأحمر ) وأخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه ( 1196 ) وغـيرُهم .
    كلُّهم يروون الحـديثَ عن الـثوري عن أبي إسحـاق عن عاصم عن علـي .
    و لاشكَّ في نكارة الوجه الأول ، لتفـرُّد معاوية بن هشـامٍ به ، خلافاً لعامَّـة أصحـاب الـثوري ، ولو كان معاوية ثقـةً لم يُقبل ذلك منه ، فكيف وقـد تُكُلِّمَ في حفظـه ، ولذلـك قـال الدارقطني :
    ( والمحفـوظ حديثُ عاصـمٍ عن علي ) .
    وقـد تـابعَ الـثوريَّ على هذا الوجه ( مطرِّف بن طريف ) حيثُ روى الحديثَ عن أبي إسحـاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه- ، ولكنه لم يَسْـتثنِ صلاتي الفجـر والعصـر ، فقال :
    ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاةً إلا صلَّى بعدهـا ركعتـين ) .
    أخرجه النسائي في الكبرى ( 346 ) وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسـند ( 1217 وَ 1227 ) من طريق جـرير بن عبد الحميد .
    وعبد الله بن أحمـد في الموضعين السابقـين من طريـق محمد بن فُضيـل .
    وأبو يعلـى ( 347 ) من طريـق أسبـاط بن محمد .
    ثلاثتهـم عن مطـرِّف بن طريف عن أبي إسحــاق به .
    والحديث عند الـبزَّار في مسنده ( 689 ) من طريـق محمد بن فُضَيـل ، وفيـه : ( إلا الصبـح والعصـر ) .
    وعلى أيِّ حـالٍ ؛ فإمـا أن يؤخَـذَ بالزيادة الـتي عند الـبزار ؛ ويؤيد ذلك روايةُ الثوري لـها ، أو يُحـكم على لفظ مطرِّف بالشذوذ ، لأن الـثوريَّ قد روى هـذه الزيادة ، وهو من أثبتُ النـاسِ في أبي إسحـاق ، بل هو وشعبة أثبتهم على الإطـلاق ، كما نصَّ على ذلك ابن معـين حيث قال : ( وإنمـا أصحابُ أبي إسحـاق سفيـان وشعبـة ) يُنظر : ( مسند ابن الجعد ، النص رقم " 2579 " ) وشرح العلل ( 2 / 519 ).
    بـل قال أبو حاتم : ( سفيان أتقن أصحـاب الـثوري ، وهو أحفظ من شعبة ، وإذا اختلف الـثوري وشعبة فالـثوري ) شـرح العلل ( 2 / 520 ) .
    والخــلاصة : أن حديث عاصم بن ضمرة عن علي : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثرِ كل صـلاة ركعتين إلا الصبح والعصر ) حديثٌ ليس بالقوي ، لتفـرُّد عاصمٍ به عن علي ، وإن كنتُ أرى أنه لـم يأتِ بما يُنكَر ، وذلك أنََّ قوله : (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة ركعتين )) يشهد لـه حديث ابن عمر وغيره في بيـان السنن الرواتب ، ومنها :
    ( ركعتان بعد صلاة الظهر وَ المغرب وَ العشاء ) .
    وأمـا قوله : " إلا الصبح والعصر " فهو مخالفٌ لحديث أمِّ سلمـة وَ عائشة "رضي الله عن الجميع"
    حيث أثبـتتا أنه كان يصلي بعد العصر ، إلا أنه يمكن القول بـأن عليـاً قـد روى مـا رأى
    وأم سلمـة و عائشـة رَوَتَا مـا رَأَتا .
    ولـذلك فالذي يظهـر لي فيما يتعـلق بحديثَـي علـيٍ -رضي الله عنه- :
    أن حديث عاصمٍ عن علي – على ما فيه من التفـرُّد المشـار إليه – أقوى من حديث وهب بن الأجدع عن علي وذلك لأن حديث وهبٍ مخالفٌ لصريح قـولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - الـثابتِ عنه .
    وأمـا حديث عاصم بن ضمرة فإنما خالف الفعلَ – على أنه يمكن الجمعُ من غير تكلُّفٍ ؛ كما سبق – ومعلومٌ أن
    مخـالفةَ الفعـل أهـون من مخـالفة القـول – خاصـة إذا كـان القـولُ صـريحاً ؛ كما في مسألـتنا – إذ الفعـل يدخـله من الاحتمـال ما لايدخل الـقول .
    ( أقـول هـذا وأنا لم أبحث بعدُ حديثَ أمِّ سلمـة وَ عائشـة "رضي الله عنهما " ، هـل همـا حديثٌ واحدٌ أو لا ؟ ومـا اللفظ الثـابت فيـهما ؟ ) .
    فـــائدة : يرى الإمـام الشافعي "رحمه الله " أن حديث وهب بن الأجدع عن علي مخالفٌ لحديث عاصم بن ضمرة عن علي ( الأم 7 / 166 ) .
    وتبعه على ذلك الإمـام البيهـقي "رحمه الله " حيث قال – بعد ذكره لحديث وهبٍ عن علي - :
    ( وقـد رُوي عن علي -رضي الله عنه- ما يخالـف هـذا ، ورُوي مـا يوافقـه :
    أمـا الذي يُخالـفه في الظاهـر …) وسـاق بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي قوله :
    " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة ركعتين ، إلا الصبح والعصر " .
    ثم قـال : ( وأمـا الذي يوافقه … ) فسـاق بسنده من طريق شعبـة عن أبي إسحـاق عن
    عاصم بن ضمرة قـال :
    " كنا مع علي -رضي الله عنه- في سفرٍ فصلَّى بنـا العصر ركعتين ، ثم دخل فسطاطـه وأنا أنظر ، فصلى ركعتين ".
    وقد حكى الشافعي "رحمه الله " هذه الأحاديث الثلاثة عن علي -رضي الله عنه- ثـم قال :
    هذه أحاديث يخالف بعضها بعضاً ، قال الشيخ : فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف ، ثم
    يكون مخصوصاً بما لا سبب لهـا من الصلوات ، ويكون ما لهـا سببٌ مستثناةً من النهي بخـبر أم سلمة وغيرها ، والله اعلم ( السـنن الكـبرى 2 / 459 ) .
    وقـد أجـاب الشيخ الألبـاني "رحمه الله " عن دعوى الاختلاف بين الحديثـين ، فقـال : ( وهـذا "يعني حديث عاصمٍ بن ضمرة " لا يخالف الحديث الأول "يريد حديثَ وهب بن
    الأجدع " إطـلاقاً ؛ لأنه إنما ينفـي أن يكون النـبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد صلاة العصر
    والحديث الأول لا يُثبت ذلك حتى يُعارِضَ هـذا ، وغـايةُ مافيـه أنه يـدلُّ على جـواز
    الصـلاة بعد العصر إلى ما قبـل اصفرار الشمس وليس يلـزم أن يفعـل النبي - صلى الله عليه وسلم - كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظـاهر .
    نعم ، قـد ثبت عن أم سلمة وعائشة "رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين سنة الظهر
    البعدية بعد صلاة العصر وقالت عائشة : إنه - صلى الله عليه وسلم - داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث
    عليٍ الثاني ، والجمع بينهما سهل ، فكلٌ حدَّثَ بما علم ،ومن علم حجةٌ على من لم يعلم …). السلسلة الصحيحة ( 1 / 389 ؛ حديث رقم "200 " ) .
    وهـذا الجواب مُقنـعٌ – فيما يظـهر لي – فلا تعـارض بين حديث ( وهب بن الأجدع )
    وَحديث ( عاصم بن ضمرة ) ، وكذلك لا تعارض بين حديث ( عاصم بن ضمرة ) وحديث ( أمِّ سلمـة وَ عائشـة ) .
    ولكن التعـارض هو فيما بين الأحاديث الصريحة التي ذكرتهُـا سابقاً في صـ 4 وَ 5 وبيـن حديث وهب بن الأجدع .
    ولم أجـد للشيخ الألباني "رحمه الله " جـواباً عن هذه الأحاديث ، وإن كان قـد أجاب عن بعض الألفاظ ؛ كرواية : ( لا صلاة بعد العصر … ) وهو جـوابٌ مقبـول لولا تـلك الروايـات الصريحة التي تبـيِّن أن النهـي يدخـل بمجـرَّد الفراغ من الصـلاة .
    وختــامـاً ، أقــول :
    لسـتُ أجـزم في هذه المسألـة بقولٍ معـين ، وإن كنـتُ إلى المنـع أَمْيـَلُ مني إلى الجـواز ، لعمـوم أحـاديث النهي وصـراحتِها ، ومَـنْ رأى الجـواز فعنده مـا يُسنـد قولَـه ؛ ولـه في ذلـك قـدوةٌ.
    ولذلك لمـا ذكر الحـافظُ ابن رجبٍ "رحمه الله " قولَ الإمـام أحمد : ( لا نفعـله ؛ ولا نعيبُ فاعـله )
    قـال : ( وهـذا لا يـدلُّ على أنَّ أحمد رأى جـوازَه ، بـل رأى أن مَنْ فعـله متـأولاً أو مقلِّـداً لمـن تأوَّلـه لا يُنكَـر عليه ولا يُعـابُ قـوله ، لأنَّ ذلك من موارد الاجتهاد السـائغ ) .

    يُنـظَر / فتح الباري ( 3 / -278- ) .


  4. #4

    افتراضي

    الأخوان الفاضلان الحمادي وسلمان بارك الله فيكما , فدائما سباقين للخير ونصح المسلمين , فجزاكم الله كل خير .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    وفيكما بارك الله
    والشكر الجزيل لأخي الغالي سلمان على ما بذل من جهد في نقل البحث وتنسيقه

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي بحثكم مفـيد !

    جزاكم الله خيرًا ونفع بكم - أيها الشيخ الحبيب - .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: هل توجد صلاة سنة بعد العصر ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •