بيان توضيحي حول الفتوى التي أجاز فيها النظر عبر الماسنجر
الشيخ العبيكان يتراجع عن فتواه التي أجاز فيها النظر للمخطوبة

تركي العوين من الرياض: أصدر الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي في وزارة العدل السعودية بياناً توضيحياً حول الفتوى السابقة التي أصدرها وأجاز فيها النظر للمخطوبة عبر الماسنجر . وقال الشيخ عبد المحسن العبيكان بأنه تلقى استفسارات عديدة وأسئلة حول الفتوى السابقة وكذلك تبين له إمكانية تعرض أجهزة الحاسب وبرامج الماسنجر للاختراق وأنه بالإمكان حفظ الصور واستغلالها لأغراض أخرى فأراد أن يوضح أن الشروط منتفية ولا يمكن تطبيقها.

وكان الشيخ العبيكان قد أجاز النظر للمخطوبة عن طريق الماسنجر وجهاز الحاسب في خبر نشره موقع العربية ، إلا أن الشيخ العبيكان استدرك ما قاله سابقا ً قائلا ً : وقد أخبرني بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من بعض ضعاف النفوس عند عدم تمام العقد , وأنه يمكن أيضاً اختراق الجهاز , وبما أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام صحيحاً , فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن ما اشترطه لا يمكن تطبيقه حسب ما أفادوا به . ونشر موقع الشيخ عبدالمحسن العبيكان البيان التوضيحي على صفحاته وفيما يلي نص البيان كماورد في الموقع : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

سألني بعض الصحافيين عن حكم مشاهدة المخطوبة عن طريق الماسنجر , فأجبته بأن رؤية المخطوبة من السنة فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ‏حيث قال: ( ‏ ‏إِذَاخَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَإِلَى مَا ‏يَدْعُوهُ ‏ ‏إِلَى نِكَاحِهَافَلْي َفْعَلْ) (سنن أبي داود برقم 2083ومسند أحمد ج3 / 334و360 وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم )ووافقه الذهبي .

وروى سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ألقي في قلب امريء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) (أخرجه سعيد ابن منصور في سننه برقم :519 وعبدالرزاق في المصنف برقم :10338 وابن ماجه برقم :1864 و زوائد ابن حبان برقم :1235)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم , فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها . فإن في أعين الأنصار شيئا " . أخرجه مسلم في "صحيحه " (ج4/142)و(النسائي ج2 ص73).

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . (الترمذي ج1 ص202 والنسائي ج2 ص73 وابن ماجه برقم 1866) وزاد أحمد (ج4/144-245/246) والبيهقي ج7 /84) : " فأتيتها وعندها أبوها وهي في خدرها قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها قال فسكتا قال فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت أحرج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت وإن كان رسول الله b لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر قال فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة ".

قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قاسم :"ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالباً كوجه ورقبه ويد وقدم مراراً أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها , وقيل يسن النظر إلى المخطوبة وصوبه في الإنصاف وظاهر الحديث استحبابه "انتهى بتصرف (ج6ص 232-234).

قلت: إذا كان النظر إليها مباشرة مسنون فمن باب أولى النظر إليها عن طريق هذه الوسيلة , بشرط أن يكون بعد الخطبة , وأن لا يراها سواه , وقد أخبرني بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من بعض ضعاف النفوس عند عدم تمام العقد , وأنه يمكن أيضاً اختراق الجهاز , وبما أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام صحيحاً , فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن ما اشترطه لا يمكن تطبيقه حسب ما أفادوا به , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

فائدة : يستفاد من الأحاديث المتقدمة التي أمر فيها النبي bبالنظر إلى المخطوبة ,وجوب تغطية الوجه وجميع بدن المرأة عن الأجانب عنها لأنه لو كان الحجاب هو تغطية الرأس دون الوجه فلا فائدة من الأمر بالنظر إليها وربما الاختباء مادامت تخرج إلى الطرقات كاشفة الوجه وهذا ملحظ دقيق لم أجد أحداً تطرق إليه في تقرير مسألة كشف الوجه ,والله أعلم .