جاء في : (( شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي – رحمه الله – جـ 6 صـ 528 : " و قريب منها أي من مسألة القضاء بعلمه ، بل هي من أفرادها ، العمل أي : عمل الحكام بصورة تسمى: بطريق مشروع ، بأن يُولى الشاهدُ الباقي من شاهدين بعد موت رفيقه ، القضاءَ للعذر فيقضي بما شهد عليه ، و قد عمل به أي بالطريق المشروع ، كثير من حكامنا و أعظمهم الشارح . انتهى أي شارح المقنع الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي ، قال في شرحه : و ظاهره و لو كانت شهادتهم على حاكم بحكم و تنفيذ " أ. هـ.
فهل هنا من يدركنا بتصوير هذه المسألة التي ذكرها الشارح ...