قَالَ العلَّامةُ أبو الوفاءِ ابنُ عَقيلٍ [ ت 513 ] في كتابه ( فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ) ص 42 ( ت د.عبدِ السَّلامِ السُّحَيْميِّ ) :
« ولا تجوز مصافحة النِّساء الشّواب ؛ لأن ذلك يثير الشَّهوة ».
قالَ محقّق الكتاب ( السُّحَيْميّ ) :
« قول المصنفِ : ( ولا تجوز مصافحة النِّساء الشّواب ) مفهومه أنه يجوز مصافحة النساء غير الشواب ،وقد أشار ابن مفلح في ( الآداب ) : ( 2/257 ) إلى ما يدل عليه كلام ابن عقيل من جواز مصافحة غير الشواب ،وأورد عن الإمام أحمدَ روايتين ،إحداهما تحريم المصافحة ،والأخرى كراهتها للنساء،قال : والتحريم اختيار الشّيخ تقي الدين.
قلتُ : فلم ينقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز مصافحة النساء ،فإما أن يكون ذلك محرمًا أو مكروهًا،والصّحي ح شرعًا عدم جواز مصافحة الرّجل للمرأة أيًّا كانت المرأة عجوزًا أو شابة ما لم تكن من المحارم ،فما مسَّ النَّبِيُّ يد امرأة قط ،
فقد جاء في صحيح مُسلمٍ من حديث عائشةَ ـ رضي اللَّـهُ عنها ـ : « ولا واللَّـه ما مست يد رَسولِ اللَّـهِ يد امرأة قط غير أنه كان يبايعهن بالكلام ... ».« مسلم بشرح النّووي » ( 13 /10 ).
قال النوويّ في شرحه للحديث : « فيه أن بيعة النّساء بالكلام من غير أخذ كفٍّ ...
وأنه لا يمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطييب* وفصد وحجامة وقلع ضرس ،وكل من ذكر هنا مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة ».اهـ.
ـــــ
* الصواب : كتطبيب.