تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 63

الموضوع: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    أخي الكريم علي الفضلي
    هل تريد نصا أصرح من حديث ابن عمر ، وحديث ابن عباس ، وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم- بأن رسول الله فرضها طعاما؟!
    الله أكبر, هل لنا الجرأة أن نقول أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما, أم نكتفي بأن أن نقول أن فهمنا هو أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما
    الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها صاعا من تمر أو شعير و أنت تقول فرضها طعاما
    الرجال يعرفون بالحق


  2. #22

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي مشاهدة المشاركة
    التمر و الشعير من جنس الطعام
    اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر مشاهدة المشاركة
    وهذه الاضافة عن :"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي :
    اخراج الزكاة صاعا من طعام غالب قوت البلد هو راي الجمهور لحديث ابي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : كنا نخرج [زكاة الفطر] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام[او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب] وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) البخاري (1439-1435)
    قال الحافظ ابن حجر -فتح الباري(3/373): (قوله:"صاعا من طعام او صاعا من تمر " هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده) اه
    .......................
    عن"فوح العطر بمختصر احكام زكاة الفطر" للشيخ ابي رقية الذهبي بتصرف يسير

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    وكذلك اعتبار الوارد في زكاة الفطر أنه من قبيل ما يسميه الأصوليون: نصاً. والحق أن المسألة لا نص فيها فيما نعلم.
    وأما عن آثار السلف في الباب فمعلومة؛ ............وجاء عن عمر وعثمان وعلي ومعاوية وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً عن الصاع من البُر. فعلى أي أساس جرى عدل هذه بتلك؟! أليست القيمة.
    ومع مخالفة أبي سعيد لمعاوية رضي الله عنهما إلا أن الناس أخذوا بقول معاوية كما في صحيح مسلم وغيره، ومَن الناس هنا غير الصحابة والتابعين؟!.
    هذه عجيبة !! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد ؟!!فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا .
    ثانيا : هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
    فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
    إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما ، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري ، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه :
    أولا : لأنه مخالف للنص .
    ثانيا :مخالف لفعل الصحابة الكرام .
    ثالثا : فعل التابعي وقوله ليس بحجة.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة

    اخي الكريم لعلك لم تلحظ قوله: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر .... تامل
    هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه,فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما,فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,

    أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
    لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
    و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
    و بارك الله فيك
    الرجال يعرفون بالحق


  5. #25

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    آمين.
    قلت لك أخي الكريم بأنني لا أتبنى هذا القول، ولكنني أريد التنبيه إلى أن تسفيهه أو الحط من قدره وقدر القائلين به ليس صواباً، وحُقَّ لي أن أسمي هؤلاء المتطاولين بأرباع الفقهاء.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم .. -غفر الله لك- اين وجدت هذا من اخوانك؟ !!

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، وتجاوز عن الخلل والزلل والعصيان

    http://islamtoday.net/questions/show...73&artid=14129

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم أشهد الله أن مشاركتي هي من أجل البحث عن الحق و ليس من أجل المعارضة
    هذا القول هو للصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه,فتنبه أنه لم يقل أن النبي صلى الله عليه و سلم فرضها طعاما,فلو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضها طعاما ما كان له أن يكتم أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم,
    أما القول بأن التمر و الشعير من جنس الطعام فحق
    لكن قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير يقتضي المغايرة بينهما
    و قد مر علي أن قرأت أن العرب تستعمل كلمة طعام بمعنى البر
    و بارك الله فيك
    أخي الكريم كمالا :
    لم تكن الحنطة موجودة في زمن الصحابة الكرام ، بل كان قوتهم كما جاء في روايات حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في صحيح مسلم : (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) ، (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).
    أما العطف المذكور : (صاعا من طعام أو ....) فهو من باب عطف الخاص على العام ، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
    قال الحافظ في الفتح:
    [ قَوْلُهُ : ( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ )
    هَذَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ وَأَنَّهُ اِسْمٌ خَاصٌّ بِهِ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ذِكْرُ الشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَالْحِنْطَةِ أَعْلَاهَا فَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَهَا بِذَلِكَ لَكَانَ ذِكْرُهَا عِنْدَ التَّفْصِيلِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقْوَاتِ وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِحَرْفِ " أَوْ " الْفَاصِلَةِ ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ : وَقَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ " الطَّعَامِ " تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى إِذَا قِيلَ اِذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ ، وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نُزِّلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ مَا غَلَبَ اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ كَانَ خُطُورُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَقْرَبَ اِنْتَهَى . وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ : ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَجْمَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ فَسَّرَهُ ، ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيقَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالَ وَلَفْظُهُ " كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ " وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عِيَاضٍ وَقَالَ فِيهِ " وَلَا يُخْرِجُ غَيْرَهُ " قَالَ وَفِي قَوْلِهِ " فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قُوتًا لَهُمْ قَبْلَ هَذَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَثِيرَةً وَلَا قُوتًا فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا ؟ اِنْتَهَى كَلَامُهُ . وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ أَوْ صَاعُ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، فَقَالَ : لَا تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ مَطْوِيَّةٌ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا " قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْمُ ،
    وَقَوْلُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ إِلَخْ "
    دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ خَطَأٌ إِذْ لَوْ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مِنْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا لَمَا كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لَهُ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَقَدْ أَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاقَ هَذِهِ وَقَالَ : إِنَّ ذِكْرَ الْحِنْطَةِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَذُكِرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " وَهُوَ وَهْمٌ وَأَنَّ اِبْنَ عُيَيْنَةَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ فَزَادَ فِيهِ " أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ " وَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَذِكْرُ الدَّقِيقِ وَهْمٌ مِنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ . وَأَخْرَجَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ " لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَةُ " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْ الزَّبِيبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ . وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ الْحِنْطَةِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الذُّرَةُ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ الْآنَ وَهِيَ قُوتٌ غَالِبٌ لَهُمْ . وَقَدْ رَوَى الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ " وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ " صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِلَخْ " بَعْدَ قَوْلِهِ " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ، لَكِنَّ مَحَلَّ الْعَطْفِ أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ أَشْرَفَ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ . وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا : لَا نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْبُرُّ بِالْمَدِينَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ إِلَّا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنْهُ ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَهُمْ الْأَئِمَّةُ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ . ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ اِنْتَهَى ]اهـ.
    والحمد لله رب العالمين.

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي مشاهدة المشاركة
    هذه عجيبة !! يا أبا يوسف ما دخل فعل معاوية هنا في النقد ؟!!فهل تراه أخرجها نقودا أم طعاما؟!!! هذا أولا .
    ثانيا : هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
    فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
    إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما ، وهو الموافق لحديث ابن عمر في فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، والموافق لحديث أبي سعيد الخدري ، وأما فعل بعض التابعين فلا حجة فيه :
    أولا : لأنه مخالف للنص .
    ثانيا :مخالف لفعل الصحابة الكرام .
    ثالثا : فعل التابعي وقوله ليس بحجة.
    ما أكثر تعجباتك اليوم أخي علي
    أولاً: لمَ تجاوزتَ نقل أبي إسحاق السَّبيعي عمن أدركهم؟!!!!!
    ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
    ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!
    ثالثاً: وقعت في الخطأ والخلط الذي حذرتُ منه؛ فليس القائل بإجزائها قيمة قد خالف نصاً!!!.. إذ أن النص لا احتمال فيه.
    رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!
    مع أن : "وأخذ الناس بذلك" ، "وكانوا يعطون" تخدش هذه الدعوى العريضة.
    ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجمــاعاً (ابتسامة).
    والله الهادي إلى سواء السبيل.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    أبا يوسف ما لي أراك تحيد ؟!!! أجب عما أوردت عليك .

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    علمك الشيخ الألباني -الله يرحمه- هذا الأسلوب: الشنشنة بكلمة الحيدة حتى لا تجيب عن أسئلة المخالف وإيراداته، وحصر المخالف في خطك لتقرر ما تريد (ابتسامة)

    أي إيراد تعني؟! ألإيراد المضحك في قولك: فرضها خمساً أفيجوز أن أصلي ستاً؟!

    أخي الكريم.. عندما يكون المتكلم مجنوناً لا بد أن يكون المستمع عاقلاً
    استغربت هذه منك واعتبرتها سقطة فلم أرِد أن أشنع عليك بها. وأرجو أن تهدأ وتتأمل لترى سقوطها.

    وأنا الآن أتهمك بالحيدة، وأعلم أنه أسقِط في يديك. (ابتسامة)
    فهات مستند الإجماع الذي ادعيتَــه. وأنا في الانتظار.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    العلامة الألباني جبل بحر لا تكدره الدلاء ، ومتى ما تكلم فيه شخص - ولا أعنيك - سقط.
    السؤال ما زال قائما ، هذا الإيراد المضحك - كما تدعي - أجب عنه.
    وأما أثر أبي إسحاق فقد رواه عنه زهير بن معاوية وقد سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاط كما نص على ذلك ابن معين في ترجمة زهير.
    وأما إجماع الصحابة :
    فلا شك أنه لم يُعلم للصحابة مخالف من الصحابة في إخراجها نقودا ، فهو إجماع سكوتي ، يقويه ما سبق من نصوص عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهما - رضوان الله عليهم - فالذي اعترض على إخراجها مدين يرضى بالنقود؟!!!
    قال العلامة ابن باز في بعض إملاءاته :
    [ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [6] ، وقال عز وجل : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
    الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    وقال العلامة ابن باز كما في (الفتاوى) :
    [ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ، وقال سبحانه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . والله ولي التوفيق]اهـ .
    وقال أيضا في المصدر السابق:
    [ ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
    اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته .
    ومثل كلام الشيخ قال العلامة الألباني ومثله كذلك قال العلامة ابن عثيمين.
    والله الهادي.

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    بعد تنزيل مشاركتي السابقة فطنت إلى رسالة أخينا على الخاص الأخ العاصمي من الجزائر ، دلني على هذا الرابط والذي فيه مشاركة لأخينا يحيى خليل في ملتقى أهل الحديث وهي تفصيل لخلاصة ما كتبته أعلاه عن رواية أبي إسحاق ، فجزاه الله خيرا ، وها هي المشاركة :
    ونأتي إلى الإسناد :
    ـ زهير ، هو ابن معاوية ؛
    قال ابن أبي حاتم : سُئِل أبو زُرْعَة عن زهير بن معاوية فقال : ثقة إِلاَّ أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. "الجرح والتعديل" 3/589.
    وقال أحمد بن حنبل : زهير ثبت فيما روى عن المشايخ ، بخٍ بخٍ ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لِينٌ ، سمع منه بأَخَرَة. "ميزان الاعتدال" 3/125.
    ـ أما أبو إسحاق ، فهو : عَمْرو بن عبد الله ، الهَمْدَانِيُّ ، أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ.
    تهذيب الكمال 742 - (ج 22 / ص 112)
    قَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل : حَدَّثني أبي قال : : حدثني أبو أُسَامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن مغيرة قال : ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق ، يعني السبيعي ، وسُلَيْمان الأَعْمَش "العلل ومعرفة الرجال 1/55 ، 147".
    وذلك لكثرة التدليس.
    وَقَال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجَانِيّ : وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي إسحاق ومنصور والأَعْمَش ، أما أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرَفون ، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم ، فإذا روى تلك الأَشياء التي إذا عرضتها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها. "أحوال الرجال" (105).
    وَقَال الآجري عَن أبي داود : حدث أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدث عنهم غيره "سؤالاته" 3/175.
    وخلاصة أبي إسحاق أنه ثقةٌ ، دلَّس ، واختلط.
    وفي رواية ابن أبي شيبة هذه لم يُصرح بمن أدركهم ، هل من الصحابة ، أو التابعين ، أو أهل الكوفة ، العلم عند الله.
    وفي النهاية ليست العبرة ، ولا الحجة بمن روى عنه أبو إسحاق ، ولكن لا حجة في أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    قال سبحانه :
    {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}.
    أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يمشون على الأرض هونًا ...

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    [QUOTE=علي الفضلي;145789]أما العطف المذكور : (صاعا من طعام أو ....) فهو من باب عطف الخاص على العام ، أو هو وهم من الراوي كما سيأتي في كلام الحافظ، وقد بين هذا رواية البخاري : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
    QUOTE]


    جزاك الله خيرا هذا ما لمحت له عندما قلت : ( التمر و الشعير من جنس الطعام ) فمادام الشيء من جنس الشيء فبديهة يكون من عطف الخاص على العام

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    1- قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
    إذن لقائل أن يقول :
    حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!
    !)
    هل ينطبق على مسألتنا؟!
    فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.

    2- قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
    فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
    )
    أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
    ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!
    )
    فلم أرَ منك جواباً!!

    3- قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
    قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
    فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
    قلت: على نفسها جنت براقش. فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع.. لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجمــاعاً (ابتسامة)).
    فأقترح عليك أن تسد هذه الثغرات في استدلالك قبل أن ننتقل إلى بقية النقاش بارك الله فيك.. وإلا لبقينا ندور في حلقة مفرغة.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    الأخ المفضال صاحب الموضوع حول جوابكم عن حديث معاذ، واستظهاركم أنه في الجزية لا الزكاة: http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725

    قال الشيخ فؤاد (نقلا من الرابط):

    والأقرب في نظري -والله أعلم- هو حمله على الصدقة لأمور:

    1- لورود لفظة "الصدقة" في الرواية التي علقها البخاري في صحيحه.

    2- ولووردها في رواية يحيى بن أدم في كتاب الخراج كما ذكر أحمد شاكر، وقد تأكدت من ذلك بنفسي.

    3- ولأنها هي اللفظة المشهورة كما قال ابن حجر.

    4- أن لفظة "الجزية" لم تأت من وجه صحيح ولا ضعيف بحسب ما وقفت عليه في البحث السابق.

    5- أن الصدقة هي الأصل والأكثر، لاسيما وقد دخل أكثر أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا.

    6- جاء في بعض الروايات المسندة كما عند البيهقي في السنن الكبرى: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير.

    7- أن في الرواية ما يشعر بأنها الصدقة فإنه قال: "فإنه أهون عليكم" وهذا النظر يكون في الغالب للمسلمين لا لغيرهم لاسيما ما كان في باب الجزية الذي قال الله فيه "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" لاسيما إن أخذنا بالاعتبار التفسير الحسي للصغار في الآية كما هي طريقة جماعة من الفقهاء والمفسرين.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    1- قولكم أخي الكريم علي: (إذا كان لفظ(فرض) ، (طعاما) ليس صريحا!! فما هو الصريح؟!!
    إذن لقائل أن يقول :
    حديث : [إني فرضت على أمتك خمس صلوات ] ، ليس صريحا!! ولي أن أصلي ست صلوات!
    !)
    هل ينطبق على مسألتنا؟!
    فلو قلت لك: إنني سأخرج صاعين أوثلاثة، فهل هذا ممنوع؟! فتأمل.
    بالله عليك : هل هذا هو جواب : إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل ؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض ، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
    2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    - قولكم: (هل تظن أن فعل معاوية اجتهاد من رأيه ؟!! بل إن مستنده حديث مرفوع صحيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثعلبة بن صُعير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ).رواه أحمد وسنده رجاله كلهم ثقات . وله شاهد عند الدارقطني عن جابر بسند صحيح.
    فعلى هذا الأساس جرى الأمر يا أبا يوسف!
    )
    أجبتُ عنه بقولي: (ثانياً: نعم. قول معاوية -رضي الله عنه- هو اجتهاد من رأيه.
    ولعلك نسيت قوله: "إني أرى أن مدين من سمراءالشام تعدل صاعاً من تمر"!!! فأنى لك أنه بلغه حديثك؟!!!
    )
    فلم أرَ منك جواباً!!
    جوابي : وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص ؟! وهب أنه ما بلغه النص ، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    3- قولكم: (إذن هو إجماع الصحابة الكرام على إخراجها طعاما)
    قلت لك: (رابعاً: أثبت الإجماع المدعى. أم أصبحتَ تعتبر عدم علمك -الظني- بأسماء من أخرجوها قيمةً كافياً لادعاء الإجماع؟!!!)
    فأتيتني بفتوى عالم يعرف ما يقول، وهو الشيخ ابن باز -رحمه الله-، ولم يدَّع إجماعاً، بل قال حسب نقلك: (ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر)
    أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!! ، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف ، ولم تأت به ، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
    قلت: على نفسها جنت براقش
    .
    هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم ، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    فأنت تعلم أن عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع..
    لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي ، لقال سبحان الله ! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا !! ولا نص عن رسول الله !! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
    يا أبا يوسف : عدة نصوص مرفوعة ، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم ، وتقول :(عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
    هل هذا هو السبيل ؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    لا سيما أنني أوردتُ عليك إيراداً تجاهلتَه تماماً، فقلت: (ولي -أيضاً- أن أدعي أن عدم إنكار الجمع الغفير من الصحابة على فعل عمر بن عبدالعزيز إجمــاعاً (ابتسامة))..
    ما شاء الله !!!!!!! فرْضُ رسول الله ، وفعل الصحابة الكرام ، وتدعي الإجماع بفعل تابعي ، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة ، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
    أجب عن هذا :
    هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
    فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    [QUOTE=علي الفضلي;145981]بالله عليك : هل هذا هو جواب : إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل ؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض ، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!

    عجباً.. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف.. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.
    2
    جوابي : وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص ؟! وهب أنه ما بلغه النص ، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
    أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!! ، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف ، ولم تأت به ، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.

    وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.

    .
    هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم ، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
    لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي ، لقال سبحان الله ! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا !! ولا نص عن رسول الله !! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
    يا أبا يوسف : عدة نصوص مرفوعة ، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم ، وتقول :(عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
    هل هذا هو السبيل ؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
    ما شاء الله !!!!!!! فرْضُ رسول الله ، وفعل الصحابة الكرام ، وتدعي الإجماع بفعل تابعي ، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة ، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!

    ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.
    أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    [QUOTE=أبو يوسف التواب;145982]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي مشاهدة المشاركة
    بالله عليك : هل هذا هو جواب : إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل؟!!! هل كلامنا في النفل ؟!!! أنا أكلمك عن الفرائض ، وأنت تقيس على النفل؟!!!! ومن الذي يمنع المتنفل عن طاعته سواء في الفطرة أو في الصلاة؟!!!
    عجباً.. هذا دليل على أن المثل المضروب واهٍ ضعيف.. وهذا ما أحببتُ أن أنبهك إليه.
    2
    جوابي : وهل هناك مانع في أن ينسب الفقيه الحكم تارة لنفسه مع وجود النص فلا ينشط لسرد النص ؟! وهب أنه ما بلغه النص ، أليس قد وافق النص؟!! ثم ما علاقة هذا بالنقد؟ سألتك ولم تجب؟!!
    أليس هذا هو الإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا قطعيا؟!! ، وما زلت أطالبك عن صحابي خالف ، ولم تأت به ، ولا شك أن دون ذلك خرط القتاد.
    وهذا ما أجابك عنه الأخ الشيخ أبو مالك، ولا أدري هل تقرأ ما يكتبه مناظروك أم تتجاوزه وتتجاهله. ثم الإجماع السكوتي حجة لهم لا لك في زمن عمر بن عبدالعزيز؛ لأن إخراجهم الطعام في صدر الإسلام-أخي الكريم- يدخله الاحتمال، وهو أنه أيسر عليهم وأكثر نفعاً لفقيرهم.
    .
    هذا المثل لا أستخدمه أنا مع طلبة العلم ، وأستخدم مع طلبة العلم (يداك أوكتا وفوك نفخ) والسبب معروف!! فلعلك تقلدني وإن شئت تتبعني.
    لو سمعك شخص بعيد عن معافسة العلم الشرعي ، لقال سبحان الله ! مالِ المخالف - هداه الله - لا يوجد آثار للصحابة إلا أثرا واحدا !! ولا نص عن رسول الله !! والعمومات تخالف هذا الأثر فكيف ينقل أخونا الإجماع السكوتي؟!!
    يا أبا يوسف : عدة نصوص مرفوعة ، وآثار عن الصحب الكرام لم تأتني إلى الآن بأثر صحابي واحد يخالفهم ، وتقول :(عدم العلم بالمخالف لا تصح معه دعوى الإجماع!!!!!!!!!!!!!)
    هل هذا هو السبيل ؟!!! فلا غرو أن يسمي العلامة ابن باز الخلاف في هذه المسألة خلافا ضعيفا.
    ما شاء الله !!!!!!! فرْضُ رسول الله ، وفعل الصحابة الكرام ، وتدعي الإجماع بفعل تابعي ، وأنت تعلم أن فعل التابعي ليس بحجة ، فكيف بفعل تابعي خالف نصوصا و خالف صحابة لا يُعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام؟!!!!!!!!!!! إن هذا لشيء عجاب!!
    ألم أخبرك أنك لا تنتبه لكلام المخالف، أو أنك تكتب وأنت في شدة الانفعال؟! أنا لا أحتج بفعل عمر بن عبدالعزيز يا أخي، فافهم.
    أنا أحتج بالإجماع السكوتي للصحابة المتوافرين في عهده، وعدم نكيرهم على الآخِذين والمعطين للنقد في الفطرة، ولا على عمر نفسه. فتنبه.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق ، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.
    وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات !!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.
    على كل حال : أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام .
    أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب ، وعش رجبا تر عجبا.

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    [QUOTE=علي الفضلي;145987]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب مشاهدة المشاركة
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليق ، لعل أحد الإخوة يدخل وينبهك إلى ضعف الاستدلال وضعف الرد.
    وما زلت تحيد عن بعض الإلزامات !!! وأظن أنها لقوة إلزامها فإنك تتجاهلها ولا تجيب عنها.
    على كل حال : أقول إن هذا الخلاف ضعيف - كما قال الشيخ العلامة ابن باز - لمخالفته للنص القطعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمخالفته لإجماع الصحابة الكرام .
    أما استدلالك للإجماع بأثر عمر بن عبد العزيز فمن أعجب العجب ، وعش رجبا تر عجبا.
    نص قطعي (ابتسامة)
    مخالفة إجماع الصحابة (ابتسامة أخرى)
    إلزامات !!!
    صدق من قال: إنها ظاهرية قد التحفت بلحاف السلفية. ولا أعني أحداً بهذا سوى قوم ملؤوا منتدياتنا العلمية تشويهاً للفقه الإسلامي، وتجاسراً على تراث الأمة بهوس وعبث وتعصب مقيت للخلف، ونبذ لأقوالٍ لها أدلتها التي لا يفقهونها وأخذ بها أكابر لهم قدم صدق في الإسلام.
    وإن كنتُ أرجو الله تعالى أن أكون سلفياً، لكن لا كسلفية هؤلاء.
    ولو أنكم لم تكونوا على هذا النسق لم يكن مني شيء مما رأيت من تسفيه لبعض كلامك أخي الكريم.

    ختاماً أقول: المسألة محل خلاف، والخلاف فيها سائغ، وممن قال بجواز إخراج القيمة أئمة كبار: الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز (والصحابة متوافرون)، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والبخاري، وفصَّلَ ابن تيمية. وهو منسوب إلى معاذ بن جبل، وهو مفهوم صنيع معاوية وغيره من الصحابة.
    وها أنت ترى أن بعض الإخوة ممن يتشدق بالسلفية يعتبر مثل هذا القول "زلة" في هذا المنتدى المبارك، وأقول: والله إنها لمسألة تقبل الخلاف، والخلاف فيها له حظ من النظر، ولا أحنث في يميني.

    ورداً على كلامك في اعتبار أن معاوية قد استند إلى حديثك، فها هو جواب الأخ العوضي وقد كان خطابه موجهاً إليك:
    (الأخ الفاضل (علي الفضلي) وفقه الله

    أما أن الحديث صححه الألباني فهذه مسألة أخرى ولا أناقشك فيها الآن، وإنما النقاش في بيان الأصل الذي استند عليه بعض الصحابة عند إخراج نصف صاع من بر، قال معاوية رضي الله عنه: ( لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من غيره )

    فحتى لو سلمنا أن الحديث صحيح، فهو لم يبلغ معاوية يقينا، لأنه بنى كلامه على رأي ارتآه، وخالفه فيه أبو سعيد الخدري، وهذا أيضا دليل واضح على أنه لم يبلغه الحديث؛ لأنه لو بلغه لم يسعه مخالفته.

    أحسب أن كلامي واضح، ولا يفهم منه أنني أرجح هذا القول، فإني إلى قول الجمهور أميل، ولكن الكلام عن تحرير نسبة الأقوال إلى قائليها، وتحرير مستند الأقوال، فهذه التحريرات مزلة أقدام مع أهميتها في البحث.


    فكثيرًا ما يخطئ كبار العلماء - فضلا عن الصغار من أمثالي - في تحرير نسبة القول إلى قائله، ثم يخطئون مرة أخرى في بيان مستند هذا القول، فينتج من ذلك تناقضات وتهورات وإطلاقات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كثير فاش عند مدعي الاجتهاد من المتأخرين) أهـ كلامه، وليتك استفدت منه.

    وأرجو أن تقرأ هذا الرابط : http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=725
    والسلام.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

    سبحان الله !!!
    فعل معاوية ثابت به النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، سواء قلنا إنه اجتهاد منه وافق النص أو قلنا قال بفتواه دون ذكر للنص ، وعلى كل :
    ما دخل حديث معاوية بإخراج الزكاة نقودا؟!! هل هذا خبط منك وتأبى أن تعترف ؟!! وأنت تتشدق بالفقه!
    لماذا لم تجب عن إلزامي هذا :
    هب أن النص : (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر خمس أواق من الفضة)
    فهل يجوز إخراجها طعاما؟!!
    لكن انظروا وتعجبوا : كيف يركز على كلمة لأخينا أبي مالك العوضي الجواب عليها لا أثر له إطلاقا في تقوية قول المخالف أعني أبا يوسف !!! وافق النص اجتهادا ، أفتى ولم ينشط لذكر الدليل ، ما علاقته بإخراج الزكاة نقودا ؟!!!
    يريد أن يبتعد بذهن القارئ عن ضعف قوله ومن وافقه!! إلى مسألة غاية ما فيها أنها مقحمة لضعف الفقه.
    أيضا لا يريد أن يقر بأنه لا يوجد صحابي واحد أخرجها نقودا.
    فالمسألة إذن خلاف ضعيف كما قال الشيخ العلامة ابن باز ، ولا يلتفت له ، ولأنه خلاف ضعيف فجمهور أهل العلم يرى أنها لا تجزئ نقودا.
    فاعتبروا يا أولي الأبصار.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •