تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    78

    افتراضي سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

    بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
    السلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه
    بارك الله فيكم وفي علمكم
    أود أن أسأل عن يتيم الأب منذ ولادته يقيم عند أمه وماله وراتب أبيه عند جده من أبيه ويقوم هذا الجد بتخزين هذا المال ولا يصرف به حتى على اليتيم نفسه حتى وصل الميلغ مقدارا تجب فيه الزكاة والجد لا يخرج الزكاة بإعتبارأن اليتيم أحوج لذلك المال
    والأن اليتيم كبر والحمد لله وأصبح في السن القانونية ( 21سنة) فسلمه جده كل ماله وأصبح هو المسؤل عن المال
    فهل يجب عليه أن يزكي على ذلك المال ؟
    وإن وجب ذلك هل يزكي على كل السنوات الماضية التي قصر فيه جده أم فقط عن هذه السنة التي تسلم فيها المال
    علما أنه لم يكن يصرف منه عليه إلا في السنوات الأخيرة وقليلا وبعد إلحاح ..........
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
    فقد ارتكب ذلك الجد خطأ جسيماً، إذْ كان الصواب أن يتَّجِر بمال اليتيم بدل كنزه ومنع حقه الزكوي المعلوم. وبناء عليه فيلزم صاحب المال (الذي كان يتيماً) أن يخرج الزكاة عن الأعوام التي مضت ولم تخرَج فيها. والزكاة لا تعلق لها بكون المال عنده أو عند جده؛ لأن تعلق الزكاة بالمال نفسه بخطاب الوضع، فلا أثر لانتفاع اليتيم منه أو عدم انتفاعه.

    ثم ننبه إلى أن اليتيم في الشرع: هو من مات أبوه ولما يبلغ، فلا يُتْم بعـد احتـلام.

    كما نذكِّر أولياء اليتامى أو الأوصياء على أموالهم بأنهم مسؤولون أمام الله تعالى في التصرف في أموال اليتامى بما يصلِحهم ويحتاجون إليه ؛ فكل ما يلزم اليتيم مما لا غنى له عنه من كسوة ونفقة ونحو ذلك يجب أداؤه إليه بالمعروف دون تقتير ولا إسراف. وبالله التوفيق.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    78

    افتراضي رد: سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

    فيلزم صاحب المال (الذي كان يتيماً) أن يخرج الزكاة عن الأعوام التي مضت ولم تخرَج فيها
    بارك الله فيكم
    أصل المال لم يكن بهذه الكمية الموجودة الآن كل هذه السنوات(عشرون سنة) إنما في البداية كان مجرد راتب ولم يصل مبلغ الزكاة
    ثم ومع الأعوام ومن قلة الصرف منه على الطفل حتى في الأشياء الأساسية تجمع هذا المال
    فعند الزكاة على الأعوام كلها هل نحسب الزكاة على أنها بهذه الكمية الموجودة في يده الأن ( وهذا أعتقد أنه ظلم ) ولو أعطى كذالك لنفذ كل المال الذي بيده ...................
    وعند حساب كل سنة وحدها والمال الذي إزداد فيها فهذا يعتبر صعب وأحيانا مستحيل لأن الراتب ينزل شهريا وأحيانا يزاد فيه وأحيانا ينقص منه
    ألا نعتبر مثلا ( عفا الله عما سلف ) ونبدأ بإخراج الزكاة من الأن خاصة أن اليتيم ليس له يد في كل هذا
    وجزاكم الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السائرة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    أصل المال لم يكن بهذه الكمية الموجودة الآن كل هذه السنوات(عشرون سنة) إنما في البداية كان مجرد راتب ولم يصل مبلغ الزكاة
    ثم ومع الأعوام ومن قلة الصرف منه على الطفل حتى في الأشياء الأساسية تجمع هذا المال
    فعند الزكاة على الأعوام كلها هل نحسب الزكاة على أنها بهذه الكمية الموجودة في يده الأن ( وهذا أعتقد أنه ظلم ) ولو أعطى كذالك لنفذ كل المال الذي بيده ...................
    وعند حساب كل سنة وحدها والمال الذي إزداد فيها فهذا يعتبر صعب وأحيانا مستحيل لأن الراتب ينزل شهريا وأحيانا يزاد فيه وأحيانا ينقص منه
    ألا نعتبر مثلا ( عفا الله عما سلف ) ونبدأ بإخراج الزكاة من الأن خاصة أن اليتيم ليس له يد في كل هذا
    وجزاكم الله خيرا
    بارك الله فيكم.
    يقدر المبلغ الذي كان موجوداً عند حولان الحول كل سنة، ولا يخرَج كما هو الآن.

    ولنفترض أنه كان عندما حال عليه الحول الأول= أربعة آلاف، وعندما حال عليه الحول الثاني= ثمانية آلاف، وعندما حال عليه الحول الثالث والأخير= اثنا عشر ألفاً.
    فيخرج زكاة العام الأول، وهي مائة، وزكاة الثاني وهي مائتان، وزكاة الثالث، وهي ثلاثمائة. فيخرج مجموع ذلك وهو ستمائة ريال= 100+200+300 زكاة ماله.

    وأكرر القول: إن الزكاة واجبة في المال، بغض النظر عن كونه في يد زيد أو عمرو، والمال الذي لا تخرَج زكاته معرَّض للنفاد. ووجود المال بيد جده كالوديعة سواء بسواء؛ فلا وجه لإسقاط الزكاة في المال.
    لكن أنبه السائلة إلى أن العام الذي لم يبلغ المال فيه نصاباً لا تجب فيه زكاة.

    أما ما يتعلق بحصول الشك في تقدير المبلغ؛ فعندئذ يلزمه أن يخرج منه ما يتيقن به إخراج زكاته تامة. وبالله التوفيق.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    78

    افتراضي رد: سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

    جزاكم الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: سؤال ...عن زكاة مال اليتيم ...

    وإيــاكم. بارك الله فيكم وزادكم من فضله.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •