فى فرعيات الفقه ومسائله أن المرأة إن أعسر زوجها لها أن تطلق على قول من قال ذلك ، ومنهم من قال تعيش معه على حاله وتتحمل ، ومن الناس من ذهب إلى وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إن أعسر زوجها واحتجوا بقوله تعالى " ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" وبحديث زينب زوجة ابن مسعود التى أنفقت على زوجها من مال الزكاة وعلى أيتام فى حجرها وسألت النبى فقال " تصدقى ولك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة" وهذا أمر من النبى والأوامر فى القرآن والسنة على الوجوب إلا إذ وردت قرينة كما هو معروف فى الأصول
برجاء المشاركة فى هذا الموضوع مع الحرص على التأصيل والبعد عن التقليد ، فعلى الأخ المشارك إن عرض مثلا قول الشافعية لا ينقله من كتب الفروع فحسب بل بدليله وإن استطاع التحقيق فحسن ، وكذا عند باقى المذاهب ، وإن كان له رايا يستند على برهان من قرآن أو سنة أو إجماع أو عمل الصحابة فليعرضه لعلنا نصل إلى قول فصل فى هذا الموضوع