بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص نوى أن يأتي بعمرتين وهو ذاهب إلى مكة الأولى لأبيه فاحرم للأولى من الميقات ثم أداها كاملة , وعندما أراد أن يعتمر للثانية لم يعرف من اين يحرم " من أي المواقيت " فماذا يفعل ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص نوى أن يأتي بعمرتين وهو ذاهب إلى مكة الأولى لأبيه فاحرم للأولى من الميقات ثم أداها كاملة , وعندما أراد أن يعتمر للثانية لم يعرف من اين يحرم " من أي المواقيت " فماذا يفعل ؟
للرفع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
بعض أهل العلم يرى أنّه لا يُشرَع له الاعتمار مرة أخرى وهو في هذه الحالة ؛ لأنه في مكة , ومَن كان في مكة لا تُشرع له العمرة فلا يخرج منها لذلك .
والبعض الآخر الذي يجيز له ذلك يقول: يخرج من الحرم إلى أدنى الحل ويعتمر ويدخل .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : « اخرج بأختك من الحرم ( وفي رواية إلى التنعيم ) فلتهل بالعمرة ، ثم لتطف بالبيت ، فإني أنتظركما هاهنا » ، قالت : فخرجنا فأهللت ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل ، فقال: « هل فرغت ؟» فقلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة . (رواه البخاري ومسلم)
قال الشيخ ابن باز في الفتاوى :
إذا أردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها . وبالله التوفيق
و قال الشيخ ابن جبرين في فتاويه
أما المقيم بمكة من غير أهلها إذا قدم بعمرة تحلل منها وأحب أن يعتمر عن أحد أقاربه عمرة أخرى فإنه يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفة ويحرم هناك ويدخل بعمرة فيطوف لها ويسعى ويحلق ويتحلل، ولكنها عمرة ناقصة لقرب المسافة وقلة التكلفة، والأجر في النسك على قدر النصب، والعمرة الكاملة أن يرجع بلده ثم ينشي لها سفرًا مستقلًا
مع العلم أخي الكريم أنه قد اختلف في تكرار العمرة في السفر الواحد و ذهب الشيخ ابن العثيمين إلى بدعيتها و الله أعلم.
أحسنتم , وبارك الله فيكما .
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم مشروعية تكرار العمرة في السفرة الواحدة وأطال الاستدلال على ذلك في مجموع الفتاوى
شكرا لعى هذه الفائدة , في أي مجلد ذكر هذا الكلام .
شكرا لك شيخنا عبد الرحمن وبارك الله فيك .
من اجاز تكرر العمره في سفرة واحده
من اين اهتدى وبمن استن هل ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم فعله
او الحث عليه وهل عمل به الصحابه رضون الله عليهم