بسم الله الرحمن الرحيم
( تلخيص توضيح الاحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام )
كتاب البيوع/ الجزء الرابع:

الحمد لله وكفى والصلاة على من اصطفى وآله وصحبه ألي النهى وبعد
فهذه فوائد وتلخيص لكتاب البيوع من كتاب توضيح الاحكام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام وهو يشمل المقدمة وباب الشروط والخيار وجزء من باب الربا أتنمى أن تفيد الاخوة وأحببت المشاركة في هذا الموقع المبارك والله من وراء القصد.
المقدمة / ص211
• البدء بالعبادات لانها متعلقة بالثواب الأخروي ثم بالمعاملات وبعدها بالنكاح لان شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن ثم ذكر الجنايات لان وقوعها يكون بعد فراغ شهوة البطن والفرج.
• المصادر كبيع لا تجمع ( فيه إشكال ) وانظر ص119
• الأصل المعاملات والعادات الحل فمن حرم شيئا فعليه الإتيان بالدليل.وانظر ص251
• المعاملات والعقود المحرمة ترجع إلى ثلاثة أمور وهي:
1- الربا 2- والغرر والجهالة 3- الخداع
فهي أساس المعاملات المحرمة وبقية الجزئيات المحرمة تابعة لها.
• قرر المجمع الفقهي جواز العقود المبرمة بالآلات الحديث كالهاتف والفاكس.
• وقرر المجمع الفقهي عدم جواز النكاح والصرف بالآلات الحديثة.
• قرر المجمع الفقهي جواز انتزاع الملكية الخاصة للفرد على العقار للمصلحة العامة بشروط معينة.
باب الشروط وما ينهى عنه:
الحديث (660):
• البيع من من الأضداد يطلق على البائع والمشتري مثل كلمة الشراء. ص219.
• البيع المبرور هو الذي لم يخالطه أثم أوحرام ص219
• عمل الرجل بيده يشمل الزراعة والصناعة والحرف ونحوها. (الفتح الرباني)
• الفرق بين الورع والزهد ص222.
• قرر المجمع الفقهي اعتبار واحترام الحقوق المعنوية كالتأليف والعلامة التجارية وعدم الاعتداء عليها.ص 223
الحديث (661):
• المعنى الغوي للسفينة هو التقشير ص225
• من الأصنام تماثيل القادة، والصليب. ص227
• المحرمات المذكورة في حديث جابر كالخنزير والأصنام أمثلة على المحرمات فيتعدى التحريم إلى كل ما اشترك معها في العلة.ص227
• باب الانتفاع أوسع من باب البيع فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به.ص227
• الوسيلة الى المحرم حرام .ص228
• قاعدة رجخان المفسدة على المصلحة.ص228
الحديث (662):
• اذا اختلف المتبايعان فالقول قوله مع يمينه.وهناك صورة أخرى مذكورة في الكتاب ص230
الحديث (663):
• مهر البغي: ما يدفع للزانية للزنا بها. وسميا مهرا لكونه على صورته. ص231
• سمي ما يحصل عليه الكاهن (حلوانا) تشبيها بالشيئ الحلو لنيله بلا مشقة.ص231
• الكاهن يشمل العراف والمشعوذ والمنجم وغيرهم.ص232
• بيع الدم حرام إلا للضرورة. ص233
الحديث (664): حديث جابر في بيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم:
• جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن أو المبيع.ص237
• يجوز تسييب الدابة وتركها رغبة عنها إذا استطاعت أن تقتات بنفسها.ص237
• مشروعية عمل الاسباب حتى للأعمال الخارقة الواقعة من الأنبياء عليهم السلام والصالحين.ص237
• جواز البيع الصوري إذا كان فيه مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة.ص237
• جواز أخذ الهدية من ولاة الامر.ص237
• اختلاف العلماء في الشروط في البيع هل جائزة أم لا ؟ والراجح جوازها ما لم تخالف الكتاب والسنة.ص237

الحديث (665):
• الرقيق المدبر يعتق من ثلث المال وليس من أصل المال.ص239
• جواز بيع العبد المدبر للحديث.ص239
الحديث (666و667): "حديث الفأرة تقع في السمن"
• الفأرة الميتة في السمن - مائعا كان أو جامدا - تنجس ما حولها فقط والباقي يكون طاهرا.ص242 وص244. وانظر شرح أبي داود لعبد المحسن العباد. والشرح الممتع, باب إزالة النجاسة.
• تحريم الانتفاع بالنجاسة واستعمالها. ص243
• طهارة الهرة وما دونها في الخلقة كالفأر لمفهوم الحديث.ص243
• في الحديث دليل على جواز ملامسة النجاسة لإزالتها.ص244
الحديث (668):
• تحريم بيع السنور مع جواز اقتنائه في البيت من غير شراء. ص245
• رأي الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد تحريم بيع الكلب وإن كان كلب صيد أو ماشية مع إباحة اقتنائه لحاجة الصيد أو الماشية.ص246
الحديث (669): الأوقية تقريبا 119 غرام
• (ما بال رجال): ما جواب أما بعد، وبال معناه حال.ص248
• دين الكتابة يكون مؤجلا يحل سداه قسطا قسطا، فالتأجيل واجب.ص250
• اشتراط الولاء للبائع باطل وإنما هو لمن أعتق بالمكاتبة أو بغيره .ص250
• أن حدود الله تعالى وأحكامه وأقضيته وشروطه هي المتبعة وغيرها لا قيمة له.ص250
• الشروط المخالفة للعقد فاسدة في نفسها ولكن العقد صحيح لا يؤثر فيه الشرط.ص250
• المقصود بكتاب الله هو حكم الله. ص251
• الشرط الجزائي: شرط صحيح معتبر في العقود يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر بعدم الإلتزام به. ص253. ويليه تفصيلات أخرى .


الحديث (670و671):
• المعمول به هو قول عمر في عدم جواز بيع أمهات الأولاد ويؤيده حديث ابن عباس المرفوع وحكي فيه الإجماع أيضا. ص258
• أم الولد تعتق بعد موت سيدها من رأس ماله وإن لم يكن له غيرها.ص258
الحديث (672و673):
• فضل الماء: يقصد به مياه الأنهار والآبار والعيون، فهذه لا يجوز منعها من الناس. أما المياه التي في القرب والخزانات فهذه ملك لمن حازها ويجوز له منعها من الناس.ص260
الحديث (674):
• نهى عن بيع حبل الحبلة: يقصد به :
1- أن وقت سداد ثمن البعير يحل عند ولادة ولد الجنين.
2- وقيل: هو بيع نتاج النتاج. وكلاهما حرام ص261

• فائدة:المغالبات والرهان كلها حرام إلا ما كان معينا على طاعة الله تعالى والجهاد مثل ركوب الخيل ورمي السهام.ص267
• فائدة: ذكر أمثلة على حالات بها غرر جوزت للحاجة. ص268
• تحريم التأمين التجاري وتفصيب القول فيه. ص269
الحديث (677):
• تحريم بيع الطعام أو أي سلعة قبل قبضه واستيفائه سواء كان جزافا أو غيره.ص281. وانظر ص295 وما بعده.
الحديث (678):
• بيعتين في بيعة: اختلف العلماء في المقصود منه، وصفته على الصحيح هي بيع العينة وما عداها فجائزة لا محظور فيها. ص282
• أوكسهما: أي أقلهما وأنقصهما
• الحديث (679):
• الفرق بين بيع السلم الذي في الذمة وبين بيع المعين الحاضر.ص288
• أمثلة على قبض الأموال .ص289
• الحديث (680):
• مسألة بيع العربون واختلاف العلماء فيها والراجح جوازها.ص291
الحديث (682):
• الدينار مقداره (4,25 غم) والدرهم مقداره (2,975 غم). ص298
• في الحديث جواز صرف الذهب بالفضة والعكس بشرط التقابض في المجلس.
• يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد النقدين والنقد الآخر في الذمة بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء.ص298
الحديث (684و685):
• لا يجوز استثناء شيء مجهول من المبيع، فإذا علم قدر المستثنى جاز.ص310
الحديث (686و687و688):
( لا تلقوا الركبان... )
• الحديث فيه النهي أهل البلد ( السماسرة) عن استقبال القادمين الى البلد لبيع بضائعهم فيه ليشتروها منهم ويبيعوها عنهم وعلة التحريم أن فيه غبن لقادمين بسلعهم لأنهم لا يعرفون الأسعار، وفيه تضييق واحتكار للسلعة على أهل البلد المحتاجين . ص314
• جمهور العلماء يرون تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد مع صحة العقد لأن النهي لا يعود الى نفس العقد.ص316
• ضوابط بيع المزايدة.ص319 . أنواع بيع النجش . ص 320
الحديث (689 و690): ( حديث التفريق بين الوالدة وولدها في البيع)
• يحرم التفريق بين الوالدة وولدها من الارقاء ببيع أو غيره كهبة، مع عدم صحة العقد. ص 323وص324
• استثني من التفريق العتق وفكاك الاسير فإنه جائز وإن كان فيه تفريق بين الوالدة وولدها.ص324
الحديث (691): (حديث تسعير الأسعار)
• أسماء الله تعالى المتقابلة معانيها لا ينبغي أن يوصف الله تعالى بها إلا مقرونا أحد الوصفين بالآخر لأن الكمال المطلق هو من اجتماع الوصفين معا.ص326
• فائدة: الكلام حول الضرائب والرسوم التي يتحملها الفرد والتسلط على أموال المسلمين بحجة المصلحة.ص327
• التسعير ينقسم إلى حلال وحرام . ص327
• ليس هناك مقدار معين للربح في التجارة بشرط عدم الغش والخداع والتدليس من البائع.ص329
الحديث (692): ( حديث لا يحتكر الا خاطئ )
• الإحتكار في قوت الآدميين وضرورياتهم حرام
• الإحتكار في ما لا يحتاجه الناس جائز. ص330
• يجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس فإن أبى فرق الإمام السلعة على المحتاجين له ثم يردون مثله عند زوال الحاجة.ص331
الحديث (694): (حديث تصرية الشاة)
• بيع الشاة المصراة حرام والعقد صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن رضيها أمسكها" وله الخيار الى ثلاثة أيام. ص334و335
الحديث (696): حديث ( بيع العنب لمن يتخذها خمرا)
• تحريم بيع العنب لمن يتخذها خمرا ولو لغير المسلمين ويكفي غلبة الظن. ص338
• النية والقصد في العقود معتبرة وإنها تؤثر في حلها وحرمتها .ص339
• يقاس على بيع العنب كل ما أعان على الحرام كبيع المعازف وتأجير الحوانيت للخمر والزنا.ص339
• الأشياء التي بها مصلحة ومفسدة فقد تستخدم في الخير أو الشر لا يحكم عليها بالحرمة إلا إذا علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام التلفاز والراديو. ص339
الحديث (697): حديث ( الخراج بالضمان ):
• معنى الخراج بالضمان: الخراج وهو منافع المبيع تكون للمشتري في مقبالة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤونته. ص341
الحديث (698): حديث عروة البارقي:
• دل الحديث على جواز بيع الفضولي. ص344
• شراء الشاة ليس تعيينا لها كأضحية وانما تتعين الأضحية بلفظ: هذه أضحية.ص344
• دل الحديث على عدم تحديد الربح في البيع والشراء. ص345
الحديث (699 ،700): بعض أنواع بيوع الغرر:
• بيع السمك في الماء غرر حرام إلا ما كان محوزا في بركة ونحوه.ص 350
• اليانصيب حرام ولو صرف المبلغ للجمعيات الخرية .ص351
الحديث (701و702):
• الخلاف في بيع الصوف وهو على ظهر الدابة والرجح جوازه .ص355

باب الخِيار:
• اسم المصدر يساوي المصدر في الدلالة على الحدث ولا يساويه في اشتماله على جميع أحرف فعله.ص356
الحديث (703):
• الإقالة لا تأخذ حكم وشرط البيع لأنها رفع للبيع وإزالة له. ص358
• لا تصح الاقالة بزيادة على الثمن المتفق عليه أو أنقص منه. ص358
الحديث (705):
• العاقدين لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق سقط أو تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم العقد لأن الحق لهما وكيفما اتفقا جاز ولو أسقط أحدهما خياره بقي خيار الآخر.ص361
• حد التفرق مرجعه الى العرف.ص362
• تحريم التحايل لإسقاط حقوق الغير.ص362
• اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود الغير اللازمة كالشركة والوكالة، وأيضا لا تثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح.ص362
الحديث (706):
• الحديث فيه إثبات خيار الغبن لمن كان لا يحسن المماكسة ولا يعرف القيمة إذا كان الغبن يخرج عن العادة .ص366
باب الربا:
الحديث (708): ( الربا ثلاثة وسبعون بابا ):
• فائدة: قال ابن تيمية : ما اكتسبه الانسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف العلماء فيها وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد ثم تبين له حرمانية فعله فليس عليه إخراجها فإنه قبضه بتأويل.376
الحديث (711):
• إذا بيع الجنس بجنسه كالذهب بالذهب والبر بالبر يشترط لصحة العقد أمران:
1- التماثل بينهما وعدم زيادة أحدهما على الآخر 2- التقابض في المجلس.
• إذا بيع جنسين كالذهب بالفضة والبر بالتمر فلا يشترط إلا شرط واحد هو التقابض في المجلس.ص386
• علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية.ص387
• جريان ربا الفضل والنسيئة في الورق النقدي. ص390
• جريان الربا في الاصناف الستة المذكورة في الاحاديث ، وأيضا في غيرها إذا جمعت الكيل والوزن مع الطعم على الراجح. ص391 وما بعده.
الحديث (715):
• بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه له أقسام:
الأول: أن يقصد بيع ربوي بجنسه متفاضلا، ويضم معه غيره حيلة ولا يقصد بيعه فهذا حرام.
الثاني: أن يقصد بيع غير ربوي كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن فهذا جائز.
الثالث: أن يكون كلاهما مقصودا في البيع فهذا في نزاع مشهور والجمهور على تحريمه.ص403
• العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحال وإذا اراد تصحيحه فلا بد من إعادته بشروطه المعروفه.ص403
الحديث (716و 717):
• حكم بيع الحيوان بالحيوان نسئية والارجح جوازه. ص407 و408
• أيضا الراجح جواز قرض الحيوان وهو قول جماهير العلماء.ص408
الحديث (718):
• المقصود بيعتين في بيعة هو بيع العينة.ص412