تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

  1. #1

    افتراضي حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    في هذا الموضوع نناقش إن شاء الله حكم صلاة العيد هل هي واجبة أم سنة..؟

    و ما هو حكم خروج النساء للصلاة يوم العيد؟


    فمن كان لديه علم في هذه المسألة فلا يبخل علينا إن شاء الله.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    52

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    الذي يظهر أنها فرض عين . . كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله و به يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

    لأن الحديث صحيح صريح . .روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

    والله أعلم

  3. #3

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    الرد على من ادعى الإجماع على عدم فرضية صلاة العيدين على الأعيان

    ذكر بعض أهل العلم أن صلاة العيدين غير واجبة على الأعيان إجماعا.

    قال النووي _المجموع_
    واجمع المسلمون على ان صلاة العيد مشروعة وعلي أنها ليست فرض عين

    قال ابن حزم_مراتب الإجماع_{ظاهر كلام ابن حزم أنها ليست واجبة أصلا لا على الكفاية و لا الأعيان}
    واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلم.

    رحم الله الإمامين النووي و ابن حزم و جازاهما الله خيرا لما قدموه للإسلام و المسلمين,أقول و الله المستعان البشر لا يسلم من الخطأ و السهو و النسيان مهما بلغ من العلم و التقوى و الورع,فما ادعاه الإمام النووي و ابن حزم هو إجماع منقوض بلا ريب لكل من اطلع على كتب الفقه و قرأ باب العيدين على مختلف المذاهب,فالمشهو من مذهب أبي حنيفة و رواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان{عدى المرأة عند أبي حنيفة}وهو أيضا قول ابن حبيب المالكي رحمه الله,والراجح من قول الشافعي رحمه الله و إن قال أتباعه أنه يقول بالسنية.


    قال الكاشاني _بدائع الصنائع_
    نَصَّ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَقَالَ وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ بِالْجَمَاعَةِ مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَكُسُوفَ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَاسْتَثْنَاهَا كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ وَسَمَّاهُ سُنَّةً فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَهَذَا اخْتِلَافٌ مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ فَتَأْوِيلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ أَمْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ السُّنَّةِ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ بَعْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا ، وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الضَّرِيرُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا


    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ{نقلا عن التاج و الإكليل} : صَلَاةُ الْعِيدِ تَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ وَتَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِي نَ وَمَنْ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ مِنْ الصِّبْيَانِ يُؤْمَرُ بِهَا

    قال ابن مفلح _الفروع_
    بَابٌ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ . وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَيُقَاتِلُ الْإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ تَرَكُوهَا ، وَعَنْهُ {أي أحمد}: فَرْضُ عَيْنٍ...

    فهذه بعض نقول لأهل العلم في أن صلاة العيدين واجبة عند بعض العلماء.

    و من نقض القول بالإجماع صراحة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث رد على قول ابن حزم الآنف الذكر في مراتب الإجماع.

    قال شيخ الإسلام _نقد مراتب الإجماع_
    العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان...

    و رد القول بالإجماع الحافظ ابن رجب في شرحه لبخاري
    قال

    وقال الشافعي -في ((مختصر المزني)) - : من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين .{سنأتي على قول الشافعي إن شاء الله في مشاركة أخرى}
    وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان .
    وليس ذلك خلافاً لإجماع المسلمين ، كما ظنه بعضهم.

    تبين لنا إخوتي الأفاضل أن الإجماع ليس منعقد على عدم وجوب صلاة العيد,لأن من يقول بسنيتها قد يحتج على مخالفه بالإجماع,وها قد نقضناه بوجود مخالف سابق للقول بالإجماع.


    و الله تعالى أعلم.

    أرجو من الإخوة أن ينفعوننا بما عندهم من علم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  4. #4

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    أين الإخوة؟
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    جزاك الله خيراً أخي ..

    لو أنك تطلع على هذا الكتاب ، فقد بحثت هذه المسألة بإسهاب :

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20463

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    125

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    أقول : عبارة المزني هي نقل عن القديم كما بينه الماوردي في (الحاوي) 2/482، وهي مع ذلك محتملة للتأويل. وهو معارض لما جاء في الجديد كالبويطي، وسيأتي. بل قال الرويان : "وقيل : ما نقله المزني عن الشافعي بهذا اللفظ لا يُحفظ للشافعي في كتاب" 3/211، لكن في هذا نظر فالمزني ثقة ونقله مقبول، وإلا لزم التشكيك في كل نص نقله ثقة عن الشافعي لم يُعرف له في كتاب
    لكن قال الشافعي كما في (الأم) 1/518 : "ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة"
    في هذه العبارة من الجديد وهي أصرح من الأولى. ولكنها أيضاً محتملة، وتأويلها متعين، لما نقله الروياني عنه أنه قال : "والتطوع وجهان نذكر في جملته صلاة العيدين" وقال في البويطي : "صلاة العيد سنة لأهل الآفاق" راجع (بحر المذهب) 3/211.
    فالمقصود بيان صفة من تجب عليه صلاة العيد لا بيان حكم صلاة العيد، ويكون حكمها الوجوب الكفائي مثلاً أو أنه سنة مؤكدة، وهما قولان لأصحاب الشافعي، وقد قال الرافعي في (العزيز) 5/5 : "وقد يعبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب"
    وكونه لم يرخص في ترك حضورها للتشديد في الحث عليها، يدل عليه قوله في نفس الصفحة في آخرها : "وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض، كان العيدان أولى أن يسقطا" فإنه يدل على أن صلاة العيدين ليست بفرض وإلا كان كما لو قال : "وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض، كان العيدان أولا أن يسقطا وهما فرض"! ولا يخفاك أنه لا أولوية على هذا التفسير، وكلام الشافعي ظاهر في أنه ذكر فرضية الجمعة لتعليل الأولوية. والله أعلم.
    والشافعي لا يفرق بين الفرض والواجب حتى يُقال لعله أراد الوجوب دون الفرضية والأولوية من جهة أن الفرض فوق الواجب لأنه ثابت بالدليل القطعي بخلاف الواجب.
    ثم ظفرت بقول الشافعي : "التَّطَوُّعُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا صَلَاةُ جَمَاعَةٍ مُؤَكَّدَةٍ فَلَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عليها وَهِيَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَخُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَا ءِ وَصَلَاةُ مُنْفَرِدٍ وَبَعْضُهَا أَوْكَدُ من بَعْضٍ فأكد من ذلك الْوِتْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةُ التَّهَجُّدِ ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قال وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ في تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لم أَوْجَبَهُمَا"
    أما حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
    فليس فيه الأمر بالصلاة أصلاً، بل هو في الشهود، أي شهود مجالس الخير ومجالس الذكر، إذ الحديث صريح في أن الأمر أولاً هو في إخراج العواتق الحيض وذوات الخدور، والأمر للعواتق وذوات الخدور في الحديث هو عين الأمر للحُيَّض، ولا يراد به الصلاة في الحُيَّض باتفاق، فكذلك ذوات الخدور والعواتق، وإنما هو متوجه إلى شهود الخير، فلو أن رجلاً وصل وقد قضيت الصلاة فشهد الخطبة فقد امتثل، ولا صلاة عليه إلا أن يتطوع.
    ويؤيد ذلك حديث الأعرابي : "هل علي غيرها؟ فقال : "لا إلا أن تطوع" ونحوه حديث ضمام بن ثعلبة، وكانت مساءلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، فلا تصح دعوى أن ذلك كان قبل الفرض إلا ببرهان. فالظاهر أن الحديث ليس فيه الأمر بنفس الصلاة. وإن كان أرمراً بالصلاة فهو محمول على الاستحباب المؤكد لحديث ضمام. والله أعلم.
    وفي الحقيقة لم يترجح لي لا الوجوب ولا الندب، ولكني أبحث معكم، فإن وجدت دليلاً شاركتكم، أو اعتراضاً عارضتكم، حتى يلهم الله إلى الحق. وجزاكم الله خيراً.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    بارك الله فيك أخى ابا البراء
    قال ابن حزم رحمه الله " وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم إثر ابيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع" أنظر المحلى ج3 ص293
    وقال ج3 ص 300 " ويصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفى كل قرية صغرت أم كبرت .. إلا أن المنفرد لا يخطب"
    وقال ص301 " ويخرج إلى المصلى النساء الأبكار والحيض وغير الحيض ويعتزل الحيض المصلى ، وأما الطواهر فيصلين مع الناس ، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج ..."
    وقال رحمه الله ص303 بعد أن عرض النصوص الدالة على إخراج النساء " فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم ... بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى وامر به فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ... ولا حجة فى أحد مع رسول الله ولو ادعى الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدق ، لأننا لا نشك فى أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضى الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضى وأطاع والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة"

    نقلت هذه النصوص وأنا فى عجلة من أمرى
    على أمل بعودة إن شاء الله
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    جزاكم الله خيرا
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    293

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

    واشارك أخواني في هذه المسأله فأقول:

    إن من يقول بسنية صلاة العيدين يستدل بأدلة كثير وأبرز هذه الادلة هو حديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» . قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»
    والشاهد من ذلك هو قولة صلي الله عليه وسلم : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» .
    وهذا يعتبر من اقوي ادلتهم في المسألة
    لكن الاقرب هو انها واجبة وان الحديث المتقدم هو خاص في اليوم والليله لقوله : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
    ولم يتكلم عن غيرها من الاوقات
    والله اعلم
    ساعد في نشر العلم http://olom.banouta.net

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: حكم صلاة العيد(للمناقشة العلمية)

    بارك الله في الجميع
    من جهة الدليل يترجح لي عدم الفرضية إلا أني أحب أن أنبه إلى أمر يتعلق بالدعوة والحكمة وهو:
    أني أحب للفقيه وطلاب العلم أن ينشروا القول بالوجوب والفرضية وإن لم يترجح لهم إلا السنية لأن كثيرا من الناس في هذا الزمن يتساهلون في صلاة العيد اعتمادا على القول بالسنية
    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •