2 ـ تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت 2000 جنيه .
الحل
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الأخت الشقيقة2/1 فرضًا لانفرادها وعدم
وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
* الأم 1/6 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
* الأخ لأم 1/6 فرضًالانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12.
أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة
2/1 ، 6/1 / 6/1 = 6/3 ، 6/1 ، 6/1 .
إذًا أصل المسألة 6 .
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة 3 أسهم .
الأم 1 سهم
الأخ لأم 1 سهم .
مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5
يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة
ثالثًا : تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
· قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيه .
* نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه .
* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيه
القسم الثالث :
أن يكونَ الورثةُ أصحاب فرض واحد - أي أصحاب فروض متماثلة- ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ .
أو يُعطى من لا يرد عليه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، والتركة 16000 جنيه
الحل :
ـ الحجب :
" الزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 .
البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًّا
أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 .
أصل المسألة = 12 .
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
*الزوج = 3 أسهم .
*البنتان = 8 أسهم .
ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخذ الزوج 1 سهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه
نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000 × 3 = 12000
يقسم بينهما بالسوية .
ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَد عليه ، أي مقام فرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخذ الزوج 1 سهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000 × 1 = 4000 جنيه .
نصيب البنتين = 4000 × 3 = 12000
*وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي
يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي:
نصيب الزوج =
قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه
نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج.
= 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه .
ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية .
*القسم الرابع :
أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : هي أن يُدْفَعَ إلى أحدِ الزوجينِ فرضَهُ ، ويقسم الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.
أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.
أصل المسألة 24 .
فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ،ويظهر ذلك من كون البسط بعد توحيد المقامات أقل من المقام الموحد.
24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19
ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم .
ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه .
باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيه .
5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي :
وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما :
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 .
نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -.
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه
· نصيب البنت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيه .
· نصيب الجدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيه .