تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 128

الموضوع: دورة تيسير علم المواريث

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الحادي عشر
    تيسير علم المواريث

    توطئة لميــراثِ الزوجينِ
    نتناول في هذا الفصل حقًا من الحقوق المالية التي ترتبط بالزوجية بعد الوفاة، وهو حق التوارث بين الزوجين، والزوجان من أصحـاب الفـروض السـببية
    وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـة، ًأو
    حكمًـا -المطلقـة رجعيـًّا-.

    ـ تـوارث الزوجيـن يكـون بيـن الـزوج وزوجتــه التي بنـى بهـا ، أو بينـه وبيـن زوجتــه المعقـود عليهـا فقـط ولـم يبـن بهـا
    * مِـن الحقـوق المتعلقـة بالتركـة قبـل توزيـع الميـراث " الصَّـدَاق " .
    - "الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم ".
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 3594 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح -الدرر السنية
    *"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 2721 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
    متـى يجـب الصـداق كلـه ؟
    * يجـب " الصـداق كلـه " بالمـوت سـواء دخـل بهـا أم لـم يدخـل بهـا إذا لـم يكـن أعطـاه لهـا قبـل المـوت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك
    فلا حرج لو كان العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يُستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت المهم الوفاء بما اشترطوه هنا
    فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملاً: عن علقمة قال:

    "أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ قَضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"
    الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال -الدرر السنية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح /المكتبة الشاملة

    فـإذا توفـي رجـل وتـرك : زوجـة ، وورثـة آخريـن . فإنهـا تأخـذ أولاً صداقهـا المتأخـر عنـده ، ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة
    - توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، وورثة آخرين.
    للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملاً ،ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة .
    وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط العدة
    أربعة أشهر وعشرًا.
    وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ،
    أماالمطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة.
    *فـإذا توفـي رجـل وتـرك :
    زوجــة مطلقـة غيـر مدخـول بهـا ، وورثـة .
    فإنهـا تأخـذ "
    نصـف صداقهـا" فقـط إذا لـم يكـن أعطـاه لهـا قبـل وفاتـه من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميـراث لهـا ، ولا عِـدَّة عليهـا .
    وتـوزع باقـي التركـة علـى الورثـة الشـرعيين .

    - وإذا توفيـت امــرأة ، وتركـت : زوج ، وورثــة آخريـن . فـإن الـزوج يدفـع أولاً الصـداق المتأخــر عنـده ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الـزوج
    * إرث الزوجيـن بعـد الطـلاق :

    أولاً : فـي حالـة الطـلاق الرجعـي :
    يـرث كـل مـن الزوجيــن الآخـر ، لـو كانـت الزوجـة قـد طُلقـت " طلاقـًا رجعيـًا " فـي حـال صحـة الـزوج أو مرضـه مـرض المـوت إذا حصــل مـوت أحدهمـا قبـل انتهـاء العِــدَّة ، وذلـك لأن المطلقـة رجعيـًّا تعتبـر في حكـم الزوجـة ، وللـزوج الحـق فـي مراجعتهـا دون إذنهـا ورضاهـا .
    الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 .
    ثانيـًا : فـي حالـة الطـلاق بثـلاث :
    إذا طلـق الـزوج زوجتـه الطلقـة الثالثـة ، فقـد بانـت منـه ، ولا يـرث أحدهمـا الآخـر باتفـاق ، سـواء أكـان المتوفـى هـو الـزوج أو الزوجــة ، لأن الطـلاق البائـن قـد أنهـى عقـد الـزواج بينهمـا بمجـرد حصولـه ، فلـم يعـد الـزواج قائمـًا لا حقيقـةً ولا حكمـًا ، وبقـاء الزوجـة فـي العِـدَّة إنما هـو للتعـرف علـى بـراءة الرحـم .
    الأحكام الأساسية
    للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف .
    وأمَّـا المطلقـة التـي طلقـها زوجهـا طلاقـًا بائنـًا وهـو فـي مـرض المـوت - طـلاق الفراش - فـإذا مـات الـزوج فـي هـذا المـرض فإنـها تـرث مـن تركتـه حقهـا كاملًا مادامـت أهلًا للميـراث ومادامـت عدتـها لـم تنقـضِ .
    وهـذا مـا أخـذ بـه القـانون " مـذهب الحنفيـة " .
    فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة": إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِي ُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "
    الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا
    قال الشيخ العثيمين:
    إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق
    فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
    ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53). العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل
    -وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها.
    هنا"

    ذلـك أن الحكمـة مـن توريـث المطلقـة فـي هـذه الحـالة معاملة الـزوج بنقيـض مقصـوده .

    ثالثـًا : فـي حالـة الوفـاة بعـد طـلاق المعقـود عليهـا ولـم يبـن بهـا :
    ليـس لهـا عِـدَّة ، ولا تـوارث بينهمـا لأن الـزواج لـم يعـد قائمـًا لا حقيقـةً ولا حكمـًا

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    حـالات ميــراث الــزوج

    قال تعالى
    " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12
    *الحالــة الأولــى :
    يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا
    وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره
    . لقولـه تعالـى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
    وصورتها:
    *تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .
    الحــل :
    أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج ----- 2/1 فرضًا
    لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
    *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    *الحالــة الثانيــة
    أنـه يـرث " ربــع التـركة " ، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع " " حجـب نقصـان" ، وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره لقولـه تعالـى" ... فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ ..."سورة النساء / آية : 12
    وصورتها:
    تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن
    الحــل :
    * الحجــب :
    " الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج --- 4/1 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
    *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    .............................
    حــالات ميــراث الزوجــة
    *الحالــة الأولــى :
    أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا المتـوفَى فـرع وارث ؛لقولـه تعـالى :" ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... " سورة النساء / آية : 12
    وصورتهـا
    تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأب . ولـم تكـن الزوجـة قـد أخـذت صداقهـا مـن الـزوج .
    الحـــل :
    قبـل توزيـع التركـة ، تُعْطَـى الزوجـة صداقهـا ، ثـم تُـوزع باقـي التركـة على الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الزوجـة .
    ـ الورثــة وتوزيع التركة
    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    *الحالـــة الثانيــة :
    أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة من " الربـع " إلى " الثمـن " - حجـب نقصـان -، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث مطلقًا ،سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى لقولـه تعالـى " ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... "سورة النساء / آية : 12

    وصورتهـا :
    1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن .
    الحـــل :
    ـ الحجــب :
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
    " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

    ـ الورثــة وتوزيع التركة:

    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

    *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    *.*.*.*.

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    تطبيقات ميراث الزوجين وإجابتها
    * تُوفـيَ عـن : زوجتيـن ، وابـن ، وخـال
    الحل
    الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    الورثة وتقسيم التركة:
    *
    الزوجتان:8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، يقسم بينهما بالسوية
    لقوله تعالى"
    ...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    *******************
    * تُوفـيَ عـن : ثـلاث زوجـات ، وجـد
    الحل
    الورثة
    وتقسيم التركة:
    *
    الثـلاث زوجـات 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
    يقسم بينهن بالسوية
    *الجد ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    *******************
    *تُوفـيَ عـن : زوجـة معقـود عليهـا فقـط ولـم يبـن بهـا ، وابـن أخ لأب ، وزوجـة بنـى بهـا ولـم ينجـب منهـا .
    الحل
    الورثةوتقسيم التركة:
    *الزوجتان 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
    يقسم بينهما بالسوية .

    *ابـن أخ لأب: -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    ○○○○○○○○○○ ○


    *تُوفـيَ عـن :
    زوجـة مطلقـة فـي العــدة ، وزوجـة أخـرى مطلقـة منـذ أسـبوع ولـم يبـن بهـا ، وابـن عـم. ولـم يسـدد الـزوج مـا عليـه مـن صـداق لكـلا الزوجتيـن .
    الحل

    *زوجـة أخـرى مطلقـة منـذ أسـبوع ولـم يبـن بهـا : هذه لا توارث بينهما . ولا عدة ولكن لها نصف صداقها المسمى لها كدين على المورث وليس ميراثًا.
    ويُستبعد من التركةِ أيضًا صداقُ الزوجة المطلقة التي مازالت في عدة الطلاق . ثم ترث في باقي التركة مع الورثة الشرعيين
    الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    *ابـن العـم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    ○○○○○○○○○○ ○


    *توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،
    و
    أخ شقيق
    الحل
    يسدد الزوج صداق زوجته المتوفاة لأنه اُستحقَّ بوفاتها
    ويضاف هذا الصداق لتركة الزوجة المتوفاة ثم تقسم التركة بالصداق المضاف إليها على الورثة بما فيهم الزوج
    الورثة وتقسيم التركة:
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
    *الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    ○○○○○○○○○○ ○

    * توفيت عن زوج ، وابن ابن .
    الحل
    * الحجــب :
    " الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج --- 1/4 فرضًا
    لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...

    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
    * ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    ○○○○○○○○○○ ○
    * توفيت عن زوج ، وعم ، وأب
    الحل
    الحجب:
    العم
    محجوب حجب حرمان لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة

    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج ----- 2/1 فرضًا
    لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    لقولـه تعـالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12
    *الأب ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    ○○○○○○○○○○ ○
    * توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب
    الحل
    الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    الورثةوتقسيم التركة:
    *
    الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12


    *الجد لأب -- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    ○○○○○○○○○○ ○

    * توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال
    الحل
    ابن الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:

    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

    *الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض يقسم بينهما بالسوية .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    ○○○○○○○○○○ ○
    *توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب
    الحل
    الحجب
    العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
    الأخ لأب
    حجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم اتحادهما في الجهة -جهة الأخوة- واتحادهما في الدرجة لكن اختلفا في قوة القرابة فذا القرابتين - الأم والأب لأنه شقيق - مقدم على ذي القرابة الواحدة - الأب فقط -
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    *الأخ الشقيق ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    ○○○○○○○○○○ ○
    * توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم
    الحل

    العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    العم: محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
    الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    ـ
    الورثــة وتوزيع التركة:
    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

    *ابن الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    ○○○○○○○○○○ ○

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الثاني عشر
    تيسير علم المواريث
    ميــراث الفــروع الوارثين بالفــرض
    أولاً:ميـراث البنـت الصلبيـة .
    ثانيـًا : ميـراث بنـت الابـن وإن نـزل الابـن
    قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 .
    ******************

    أولاً حالات :ميـراث البنـت الصلبيـة
    **الحالــة الأولــى:
    ـ أنهـا تـرث النصـف فرضـًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا عاصب لها فـي درجتها أي ابـن ذكـر ـ للمتوفـى لقولـه تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" . سورة النساء / آية11
    وصورتهــا :
    توفي عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة ، وعـم. الحـــل : ـ الحجــب
    :
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    الورثة وتقسيم التركة:
    *الزوجة:8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *
    العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    ** الحـالـة الثـانـية:
    إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركة فرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن عاصب لهن في درجتهن أي ابـن ذكـر للمتوفـى، لقولـه تعـالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

    **فــائــدة :
    قـد يُشْـكِل لفـظ "فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآيـة الكريمـة ؛ إذ ظاهـره أن البنتيـن لا تأخـذان الثلثيـن ، وإنمـا تأخـذه الثـلاث فأكثـر ؛ وَيُـرَدّ هـذا ، وأن البنتيـن تأخـذان الثلثيـن بمدلـول حديـث جابـرـ رضي الله عنه ـ ؛ قـال " جـاءت امـرأة سـعد بـن الربيـع بابنتيهـا إلـى رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، فقالـت : هاتـان ابنتـا سـعد ، قُتِـلَ أبوهُمـا معـك يـوم أُحُـد شـهيدًا ، وإن عمَّهُمَـا أخـذ مالَهُمَـا فلـم يَـدَعْ لهمـا شـيئًا مـن مالـِه ، ولا ينكحـان إلا بمـالٍ ، فقـال : " يقضـي الله فـي ذلـك " ، فنزلـت آيـة المواريـث فدعـا النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عمهمـا ، فقـال : " أعـط ابنتـي سـعد الثلثيـن ، وأعـطِ أمهمـا الثمـن ، ومـا بقـي فهـو لـك " .

    حسنه الشيخ الألباني في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1677 / ص : 121 ـ أخرجه أبو داود .
    وهـو يـدل على أن للبنتيــن الثلثيـن ، وتفسـير مـن النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لقولـه تعالـى :
    " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " . سورة النساء / آية : 11 ، وبيــان لمعناهـا لا سـيما وأن سـبب نزولهـا قصـة ابنتـي سـعد بـن الربيـع وسـؤال أمِّهِمَـا عـن شـأنِهِمَا ، وحيـن نزلـت أرسـل النبـيُّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلـى عمِّهِمَـا .
    الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 212 / بتصرف
    وصورتهــا :
    تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .
    الحل
    الحجب :
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    الورثة وتقسيم التركة:
    *
    الزوجة:8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"
    ...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

    *البنتان 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11

    * ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12


    **الحـالـة الثـالثـة
    إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا - أي ابن مباشر للمتوفى - فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
    ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11

    وصورتها
    1ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن .
    الحـــل :
    ـ الحجــب
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
    " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

    ـ الورثــة وتوزيع التركة:

    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *الابن ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    *الابنة ثرث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

    ـ تُوفـيَ عـن : زوجـةٍ ، وثـلاثِ بنـاتٍ ، وابنيـنِ
    الحـــل :
    ـ الحجــب
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
    " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

    ـ الورثــة وتوزيع التركة:

    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *الابنان ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    *الثلاثُ بناتٍ يرثنَ مع الابنينِ هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة بهما - ويقسم هذا الباقي بينهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11

    فـائـــدة :
    البنـت الصلبية لا تُحْجب حجـب حرمـان مـن الميـراث .
    ولكنهـا تُحْـرَم مـن الميـراث إذا توفـر فيهـا أحـد موانـع الميـراث كما لو كانت مرتدة أو قاتلة لمورثها.

    وصورتهـا :
    تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبيـة مرتـدة ، وعـم لأب .
    الحــل :
    ـ البنـت الصلبيـة محرومـة مـن الميـراث لأنهـا مرتــدة . لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم " . فـلا تُعَـد فرعـًا وارثـًا .
    فلا ترث ولا تؤثر في ميراث الزوجة
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
    * العـم لأب
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
    *خلاصــة ميــراث البنـت الصلبيــة :
    1 ـ أنهـا تـرث النصـف إذا انفـردت .
    2 ـأنهـن يرثـن الثلثيـن إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر
    3 ـ يتحــول إرثهـا مـن الفـرض إلـى التعصيــب إذا وُجِـد معهـا عاصــب لهـا في درجتها - أي أخ لهـا -ويقسـم بينهمـا للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن .
    تطبيقات
    *توفيت عن: زوج، وبنت صلبية ،وعم، وابن عم، وخال.

    *توفيت عن :زوج، وخمس بنات صلبيات، وابن بنت، وعمة، وابن عم .

    *توفي عن: زوجة، وبنت، وثلاثة أبناء، وخالة، وابن عمة، وبنت بنت، وابن عم لأب.

    *توفي عن زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها

    *توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب

    *توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.


  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    إجابة التطبيقات على ميراث البنت الصلبية

    —‹—‹—‹—‹—‹
    *توفيت وتركت زوج وبنت صلبية وعم وابن عم وخال
    الحل
    الخال: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    الحجب-
    *ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود العم رغم أنهما اتحدا في الجهة - جهة العمومة ، لكن اختلفا في الدرجة فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم
    *ال
    زوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج --- 1/4 فرضًا
    لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    * العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
    —‹—‹——‹—‹— ‹

    *توفيت وتركت زوج وخمس بنات صلبيات وابن بنت وعمة وابن عم
    الحل
    * ابن البت ، والعمة : لا ميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    الحجب-

    *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج --- 4/1 فرضًا
    لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12

    *الخمس بنات 3/2 فرضًا
    لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11

    * ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12


    —‹—‹——‹—‹— ‹

    *توفي وترك زوجة وبنت وثلاثة أبناء وخالة وابن عمة وبنت بنت وابن عم لأب
    الحل
    * الخالة وابن العمة وبنت البنت ،: لا ميراث لهم لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    الحجب-

    *ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الذكر فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
    *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *البنت الصلبية والثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وتفصيل ذلك كالآتي

    -الثلاثة أبناء يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    -البنت الصلبية ترث معهم هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة بهم - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معهم بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
    —‹—‹——‹—‹— ‹
    *توفي عن :زوجة مسلمة وأنجب منها بنتًا ، وزوجة نصرانية أنجب منها ابنًا ، وعم . ولم تأخذ كل منهما صداقها
    الحل
    أولًا يُستقطع صداق الزوجتين المسلمة والنصرانية من التركة ويسلم لهما .
    الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين
    فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" .
    صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115
    الابن من النصرانية إذا كان لم يبلغ فهو يتْبَعُ أباه في الإسلام وبالتالي يرث.
    وإذا كان بالغًا مسلمًا يرث ،وإن كان بالغًا نصرانيًّا لا يرث

    *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    *
    أولًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية غيرُ بالغٍ أو بالغٌ مسلمٌ:
    في هذه الحالة العم يحجب بالابن المسلم حجب حرمان لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
    *الورثة وتوزيع التركة

    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *البنت الصلبية والابن يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحابِ الفروضِ للذكرِ مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي
    -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    -البنت الصلبية ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقدارَهُ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
    *
    ثانيًا الحل على فرض أن ابنَهُ من النصرانية بالغٌ غير مسلمٍ:
    في هذه الحالة الابن لا يرث لاختلاف الدين ولا يؤثر على أحدٍ من الورثةِ

    *الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *البنت الصلبية 2/1
    فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *
    العم ---- الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    —‹—‹——‹—‹— ‹
    *توفيت عن :زوج ، وابنتين ، وابن عم شقيق ، وعم لأب
    الحل
    الحجب
    *"
    ابن العم الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود العم لأب،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة العمومة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالعم لأب أقرب درجة للمتوفى من ابن العم الشقيق

    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
    " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:

    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *البنتان 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
    *العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
    —‹—‹—‹—‹—‹
    *توفيت عن : زوج عاقد عليها فقط ولم يبن بها ولم يعطها صداقَها ، وأخ شقيق ، وابن ، وابنتين.
    الحل
    أولا يُطالب
    الزوج بصداق زوجته المتوفاة المعقود عليها فقط - كاملًا -
    ويضاف هذا الصداق على تركتها ويقسم على الورثة بأنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج
    الحجب


    *"الأخ الشقيق" محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة ،فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة


    *الزوج محجـوب حجـب نقصـان مـن "النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج 4/1 فرضًا
    لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12
    *الابن ، والبنتان يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي -الابن يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    -البنتان الصلبيتان ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لهما معه بالتعصيب وبينت مقداره؛ للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"


  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الثالث عشر
    تيسير علم المواريث
    تابع ميـراث الفـروع الوارثين بالفـرض
    ميراث بنت الابن
    بنـت الابـن هـي هي البنت غير المباشرة للمتوفى ؛فهي كـل بنـت تنتسـب إلـى المتوفَـى بطريـق ابنـه مهمـا نزلـت درجـة أبيهـا ـ الذي هو ابـن المتوفَـى ـ فتشـمل بنـت الابـن ، وبنـت ابـن الابـن؛ وهكـذا مهمـا نـزل الابـن
    · وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات إذا لـم يكـن للمتوفـى أبناء مطلقًا ـ أي لا ذكـورًا كانـوا ولا إناثـًا ـ مـن صلبـه مباشـرة .
    *أدلة ميراث بنت الابن
    قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 .
    بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت
    والدليل على ذلك قول الله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: "فِي أَوْلادِكُمْ "، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً "، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم.
    " مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت "
    للشيخ : محمد حسن عبد الغفار
    هنا

    *- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ،
    لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

    *حالات ميراث بنت الابن

    *الحالـة الأولـى :
    أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " . سورة النساء / آية : 11 .
    وصورتهــا :
    تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخ شـقيق
    الحـــل :
    ـ الحجــب :
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    ـ الورثـــة وتوزيع التركة :
    *الزوجة:8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
    *بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *
    الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    *الحالــة الثانيــة :
    أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن .

    لقولـه تعالـى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .
    *فـائـــدة :
    " بنتـا الابـن " مثـل " بنــات الصلـب " فـي اسـتحقاقهن الثلثيـن ، سـواء كانتـا " أختيــن " أو " بنتـي عــم " متحاذيتيـن ؛ فتأخـذان الثلثيـن قياسـًا علـى بنتـي الصلـب ؛ لأن " بنـت الابـن " " كالبنـت " عنـد عـدم وجـود البنـت .الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف .
    وصورتهــا :
    تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتـي ابـن ، وعــم .
    الحـــل :
    ـ الحجــب :
    * " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث
    الورثة وتقسيم التركة:
    *الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
    *بنتا الابن
    3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
    . يقسم بينهما بالسوية

    *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    *الحالة الثالثة
    أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا ، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
    "سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.
    الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
    وصورتهــا :
    1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبية ، وبنت ابن ، وعــم .
    الحـــل :
    o الحجــب
    *" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
    *"بنت الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
    * الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *بنت الابن 6/1 فرضًا
    تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
    "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

    *العم
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
    2- توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
    الحل

    oالحجــب
    o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
    * الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *بنتا الابن 6/1 فرضًا
    تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
    "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
    يقسم بينهما بالسوية.
    *العم
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    3- توفي عن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، و بنـت ابـن ابـن ، وعــم
    الحل

    oالحجــب
    o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
    *"بنت ابن الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود " بنت الابن " الأقرب منها درجة للمتوفى
    * الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *بنتا ابن الابن 6/1 فرضًا
    تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
    "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية
    *العم
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12


  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    *الحالــة الرابعــة :
    إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ،
    ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
    ـ وتـرث معـه " بنـت الابـن " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث .
    ـ ويقسـم هذا الباقـي للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ، لقولـه تعالـى" يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ " . سورة النساء / آية : 11 .
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
    فـائــدة :
    ـــــــ
    يلاحـظ أن " ابـن الابـن " الـذي يعصـب " بنـت الابـن " ؛ قـد يكـون " أخاهـا " ، وقـد يكـون " ابـن عمهـا " .
    وكذلـك " ابـن ابـن الابـن " الـذي هـو أنـزل منهـا ورغـم ذلـك يعصبهـا لاحتياجهـا لـه لتـرث ، قـد يكـون " ابـن أخيهـا " وقـد يكـون " ابـن ابـن عمهـا " .والعبرة بنسبة الورثة للمتوفى بقطع النظر عن علاقة الورثة ببعضهم
    وصورتهـا :
    1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن.
    الحل
    oالحجــب
    o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
    *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وتفصيل ذلك كالآتي
    * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
    - توفي عن : زوجـة ،، وابنـة ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن ابـن .
    الحل

    oالحجــب
    o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى.
    *الورثة
    وتوزيع التركة

    *الزوجة 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء
    *الابنة 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *بنت الابن 6/1 فرضًا
    تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
    "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
    *ابن ابن الابن"
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    3- توفي عن : زوجـة ،، وبنتيـن ، وبنـت ابـن ، وابـن ابـن ابـن
    الحل

    oالحجــب
    o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى.
    الورثة وتقسيم التركة:
    *
    الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *البنتان 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11
    . يقسم بينهما بالسوية
    * بنت الابن و ابن ابن الابن"
    يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
    *ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
    ، وثرث معه "بنت الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11
    . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

    *حجــب بنــت الابـن :
    أ ـ تُحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان إذا وجـد " ابـن " للمتـوفَى أو " ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .
    وصورتهـا :
    1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن ، وبنـت ابـن .

    الحل
    oالحجــب
    "بنت الابن" محجوبة حجب حرمان من الإرث بالفرض أو التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة
    o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث مطلقًا للمتوفى
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    *الزوجة 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
    * "البنت و الابن " يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وتفصيل ذلك كالآتي
    * الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    -البنت ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره


    ب ـ تحجـب
    " بنـت الابـن " حجـب حرمـان فـي حالـة وجـود "بنتيـن صلبيتيـن" أو أكثــر ، أو وجـود " بنـات ابـن " أعـلى منهـا درجـةً ، بشـرط أن لا يوجـد مـع " بنـت الابـن " عاصـب لهـا فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا .
    وصورتهـا :
    1 ـ تُوفـيَ عـن :
    زوجـة ، وبنتيـن صلبيتيـن ، وبنـت ابـن، وعـم .
    الحـــل :
    ـ الحجــب
    "بنت الابن" محجوبة حجب حرمان
    لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن
    "
    الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
    " الربـع " إلـى " الثمـن " ل
    وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    * "
    الزوجة " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
    * "
    البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "
    فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية
    *"
    العم" يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    ج ـ تحجــب " بنـت الابـن " حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " السـدس " إذا وُجــد معهـا فـرع وارث مؤنـث أعلـى منهـا فـي الدرجـة .
    وسبق التطبيق على ذلك

    خلاصـــة ميــراث بنــت الابــن :
    1 ـ أنهـا تـرث ( النصـف ) ---> إذا انفـردت عنـد عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .
    2 ـ أنهـن يرثـن ( الثلثيـن ) ---> إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر عند عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .
    3 ـ أنهـا تــرث ( السـدس ) ---> تكملــة الثلثيـن إذا وجــد معهـا " بنـت صلبيـة " واحـدة أو " بنـت ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .
    4 ـ أنهـا ( لا تـرث شـيئًا ) --->

    1 ـ إذا وجـد معهـا " بنتـان صلبيتـان " أو أكثـر لاسـتغراقهما
    للفـرض المقـدر للبنـات وليـس معهـا عاصـب .

    2 ـ إذا وجـد معهـا " بنتـا ابـن " أو أكثـر أعلـى منهـا فـي
    الدرجـة وليـس معهـا عاصـب .

    3ـ إذا وجـد معهـا " ابـن " أو " ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .

    5 ـ يتحـول إرثهـا : مـن الفـرض إلـى التعصيـب إذا وجـد معهـا عاصـب لهـا :
    1 ـ فـي درجتهـا " أخ " لهـا أو " ابـن عـم " لهـا .
    2 ـ أنـزل منهـا درجـةً " ابـن أخ " لهـا أو " ابـن ابـن عـم " لهـا
    إذا لـم يبـق لهـا فـرض وتكـون محتاجـة لعاصـب لتـرث .
    و الآن مع مزيد من التطبيقات
    * توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
    * توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
    *توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب.
    *توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
    * توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.


  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الرابع عشر
    تيسير علم المواريث
    إجابة تطبيقات بنت الابن
    * توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
    الحل
    الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    الحجب:
    "الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 1/4 فرضًا
    لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
    *بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *بنت ابن الابن 6/1 فرضًا
    تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
    *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12.
    * توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
    الحل
    العمة لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    الحجب
    * الزوجتان محجوبتان حجب نقصان مـن
    " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

    *ابن العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
    ـ الورثــة وتوزيع التركة:
    * "الزوجتان " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية

    * "البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية

    * بنت ابن ،وابن ابن يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وتفصيل ذلك كالآتي
    * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ"
    - بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره

    *توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب
    الحل
    الحجب
    *بنت ابن ابن محجوبة حجب حرمان لاستغراق الفرع الوارث المؤنث فرضهن "3/2 التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .

    * الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى "الأم والأب" والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى " الأب فقط"

    *العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

    *الزوجة محجوبة حجب نقصان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

    ـ الورثــة وتوزيع التركة:

    * "الزوجة " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

    *بنتا الابن 6/1 فرضًا
    تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
    "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية

    *الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12.



  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    *توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
    الحل
    الحجب
    *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    * ابن العم لأب محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
    "الزوج "محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 1/4 فرضًا
    لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...
    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12*
    *بنتا الابن 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
    * بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
    *ابن ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12
    ، وثرث معه "بنت ابن الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق الفرع الوارث المؤنث للفرض المقدر لهن " 3/2 التركة "، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
    * توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.

    الحل
    أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها

    *الزوجة النصرانية لاميراث لها لاختلاف الدين

    فعـن أسـامة بـن زيــد ، رفعـه إلـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يـرثُ المسـلمُ الكافـرَ ، ولا الكافـرُ المسـلمَ" .

    صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115

    * الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث

    صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211

    * فعــن أبـي هريـرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عـن رسـولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قالَ : " القاتـلُ لا يـرثُ "
    الحجب
    *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات

    *بنتا الابن محجوبتان حجب حرمان لوجود الابن الصلبي

    * الزوجتان " محجوبـتان حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
    *الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجتان 8/1
    فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12يقسم بينهما بالسوية.

    * الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12




  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,410

    افتراضي

    نفع الله بكِ أخيتي أم أبي التراب ، وبارك فيكِ .
    واصلي أختاه وصلك الله لهداه .

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Arrow

    بارك الله فيك
    أختي أم أروى المكية
    نسأل الله الفتح والقبول


  12. #32

    افتراضي

    نفع الله بكِ أختنا الحبيبة أم أبي التراب .
    نقل نافع ، نفعنا الله وإياكِ بما علمنا .

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    آمين وإياك
    أختي
    /أم رفيدة المسلمة
    نسأل الله الإخلاص والقبول والنفع للجميع



  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    ميراث الإخوة

    أولاً : ميراث الأخت الشقيقة.
    ثانيـًا : ميراث الأخت لأب .
    ثالثـًا : ميراث الإخوة والأخوات لأم .
    أولاً : ميراث الأخت الشقيقة
    الأخت الشقيقة هي كل أنثى تنتسب إلى المُوَرِّث بواسطة أبيه وأمه مباشرة .
    *أدلة ميراث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
    قال تعالى
    "يَسْتَفْتُونَك قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
    "النساء176.

    *- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

    oحالات ميراث الأخت الشقيقةo
    o الحالة الأولى :
    أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ شقيق " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176

    oوصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وعم .
    الحل
    الورثة
    وتوزيع التركة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    o الأخت شقيقة 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
    o
    العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    oالحالة الثانية :
    أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة " أخـرى أو أي عدد من الأخوات فوق اثنتين ..... ولم يكن معهن " أخ شقيق " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد " أب "
    الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
    وصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأختينِ شقيقتين ، وعم .
    الحل :
    ـ الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء
    12
    *الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى
    "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
    *العـم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    oالحالة الثالثة :
    أنها ترث " بالتعصيب بالغير " ، وذلك بسبب وجود أخ شـقيق أو إخوة أشقاء - أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها- .

    الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 176
    وصورتها
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم .
    الحل
    الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
    الورثة وتوزيع التركة

    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
    *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق
    يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي :
    * الأخ الشقيق
    يرث
    الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذـرٍ"
    -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

    الحالة الرابعة :
    أنها ترث " بالتعصيب مع الغير "،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات " .
    ·الفرع الوارث المؤنـث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبتهم الشرعية - نصف أو ثلثان-.
    " والأخت أو الأخوات الشقيقات " ينزلن منزلة العصبة تنزيلاً اعتباريًا - عصبة مع الغير -، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق " وقوته في الإرث والحجب .
    الدليل :
    * قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
    صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . وصورتها
    تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شـقيقة
    الحل
    الحجب
    الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
    *الورثة
    وتوزيع التركة


    * "الزوجة " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
    *الابنة 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "

    للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
    *
    الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

    الحجب :
    تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف :
    الرأي الأول : أن الجد الصحيح يحجب الإخوة والأخوات عمومًا ..... فالجد أب ، ولذا كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " أنا ابن عبد المطلب " .
    متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 .
    وعبد المطلب كان جده وليس أباه .

    الرأي الثاني : لا يحجبهم وينازلهم منزلة الأخ على ألا يقل نصيبه عن 1/6 التركة .

    لكن الجد يحجب الإخوة لأم في كل الحالات والآراء .

    * * * * *

    oتطبيقات على الأخت الشقيقةo

    *هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم
    *هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب
    *هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
    * هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب
    *هلكت عن زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
    *هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الخامس عشر
    تيسير علم المواريث
    إجابة تطبيقات الأخت الشقيقة

    oتطبيقات على الأخت الشقيقةo

    *هلك عن زوجة ،وأخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وابن عم .
    الحل
    ابن الأخت الشقيقة
    لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات.
    الورثة و
    توزيع التركة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
    o الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
    o
    ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    o o o o o o o
    *هلك هالك عن زوجة، وأختين شقيقتين ،وابن أخ شقيق ، وأخ لأب.
    الحل
    الحجب : ابن الأخ الشقيق: محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب رغم اتحادهما في جهة الإخوة لكن اختلفا في الدرجة ،فالأخ لأب أقرب في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
    الورثة وتوزيع التركة
    oالزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
    o الأختان الشقيقتان 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى
    "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

    o الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    o o o o o o o
    *هلك هالك عن زوجة، وبنت ابن ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم.
    الحل
    الحجب :العم محجوب حجب حرمان بالأخوات الشقيقات لأنهن نزلن منزلة الإخوة الأشقاء تنزيلا اعتباريًا فيرثن كما يرثوا ويحجبن من يحجبون. وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
    " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
    *الورثة
    وتوزيع التركة


    o "الزوجة " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
    o بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "

    للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
    o الثلاث أخوات الشقيقات الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". يقسم بينهن بالسوية

    o o o o o o o
    * هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب
    الحل
    o الزوج 2/1 فرضًا

    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12

    o الأخت شقيقة 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
    o
    الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    لكن لن يتبقى له شيئا لاستغراق أصحاب الفروض التركة

    o
    o o o o o o


    *هلكت عن زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ، وأخ شقيق ،وابن صلبي .
    الحل
    الحجب :
    *الأخ شقيق محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة .
    الثلاث أخوات الشقيقات محجوبات حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى .فشرط إرثهن الكلالة أي عدم وجود فرع مذكر للمتوفى ولا أب
    قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَك قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176

    الزوج : محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *
    الورثة
    وتوزيع التركة

    o الزوج 4/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 "سورة النساء / آية : 12

    * الابن الصلبي الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    o o o o o o o
    *هلكت عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم ، وخال
    الحل
    الخال :
    لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات
    الحجب
    *العم
    محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق للمتوفى فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
    الورثة وتوزيع التركة
    o الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

    *الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق يرثان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي
    * الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
    -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176.
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


    o o o o o o o

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    ثانيًا : ميراث الأخت لأب
    الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المُوَرِّث في الانتساب المباشر إلى أبيه فقط ؛ دون أمه .
    *أدلة ميراث الأخ لأب والأخت لأب:
    قال تعالى:
    "يَسْتَفْتُونَك قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
    "النساء176

    *- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

    oحالات ميراث الأخت لأبo
    o الحالة الأولى
    أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها " أخ لأب " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " ولا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176
    oوصورتها :
    *تُوفيَ عن : زوجة ، و أخت لأب ، وعم أب أب .
    الحل
    الورثة و
    توزيع الأنصبة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    o الأخت لأب 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
    o
    عم أب الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    *الحالة الثانية
    أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجِدَت معها " أخت لأب " أخـرى أو أي عدد من الأخوات لأب فوق اثنتين ، يقسم بينهن بالسوية ؛ولم يكن معهن " أخ لأب " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا - أي لاذكر ولا أنثى-، ولا يوجد " أب " .
    الدليل قوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
    وصورتها
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن عم .
    الحل
    الورثة وتوزيع الأنصبة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
    *الأختان لأب 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى
    "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
    يقسم بينهما بالسوية
    *ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    *الحالة الثالثة

    أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ،ترث
    "الأخت لأب" " السدس " تكملة الثلثين ، أي ينتقل ميراث " الأخت لأب " من " النصف " إلى " السدس " - حجب نقصان - ، بوجود " الأخت الشقيقة " ، والدليل على ذلك : إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .
    الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .
    * قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
    صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .
    وصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وابن عم لأب .
    الحل
    الورثة
    وتوزيع التركة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    o الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

    o الأخت لأب 6/1 فرضًا
    تكملة للثلثين
    لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
    oابن العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    *الحالة الرابعة

    ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، للذكر مثل حظ الأنثيين .عصبة بالغير . لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176 .
    مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء .
    وصورتها

    1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
    الحل :

    الورثة و
    توزيع الأنصبة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    *الأخت لأب
    والأخ لأب يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض . وتفصيل ذلك:

    -الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
    -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

    2 ـ تُوفيَ
    عن :زوجة ،وأخت شقيقة ،وأختين لأب ، وأخ لأب ، وبنت أخ لأم .

    الحل :
    ـ " بنت الأخ لأم " لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    *الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    o الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

    o الأختان لأب والأخ لأب
    يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
    * الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
    -
    الأختان لأب ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176 .
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


    *الحالة الخامسة
    ترث الأخت لأب " بالتعصيب " : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
    الدليل :
    * قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " .
    صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

    وصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب .
    الحل
    ـ الحجب :
    * الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

    * الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.

    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    * الأخت لأب الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
    فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    *حجب الأخت لأب
    أولاً : حجب الحرمان :
    1 ـ وجود الأب . 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق . 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر .5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة ؛ عصبة مع الغير .
    -ويرى أبو حنيفة حجب الأخت لأب بالجد الصحيح " الرأي الأول " .
    -ويرى الصاحبان أنها ترث مع الجد على ما سيأتي تفصيله في الجد"الرأي الثاني".
    وصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب ، وأخت شقيقة .
    الحل :
    ـ الحجب :
    * " الأخت لأب " محجوبة حجب حرمان " بالأخت الشقيقة " لأنها أخذت قوة " الأخ الشقيق " في الإرث والحجب لوجود الفرع الوارث المؤنث " عصبة مع الغير "

    * " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث

    ـ* الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    * الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
    فالفرع الوارث المؤنث يُنِزل الأخوات منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق " وقوته في الإرث والحجب .
    *ثانيًا : حجب النقصان

    تُحْجَب " الأخت لأب " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " عند وجود " الأخت الشقيقة " .


    *خلاصة ميراث الأخت لأب
    ترث :

    1 ـ 1/2 فرضًا ---> إذا كانت منفردة ولا يوجد معها عاصب : " أخ لأب " ، أو فرع وارث مؤنث .
    2 ـ 2/3 فرضًا ---> إذا كن اثنتين فأكثر ؛ ولا يوجد معها عاصب ، أو فرع وارث مؤنث.
    3 ـ 1/6 فرضًا ---> إذا كان معها أخت شقيقة واحدة فقط - حجب نقصان من النصف إلى السدس

    4 ـ الباقي تعصيبًا ---> مع أخ لأب واحد أو أكثر - عصبة بالغير - ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
    5 ـ الباقي تعصيبًا ---> إذا وجد معها فرع وارث مؤنث - عصبة مع الغير -.
    * * * * *

    حجب الأخت لأب
    " الأخت لأب" تُحجب حجب حرمان في وجود :
    1 ـ الأب . 2 ـ الفرع الوارث المذكر .
    3 ـ الجد الصحيح في الرأي الأول . 4 ـ الأخ الشقيق . 5 ـ الأختين الشقيقتين فأكثر . 6 ـ الفرع الوارث المؤنث مع" الأخت الشقيقة "

    تطبيقات على ميراث الأخوات
    توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
    توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
    توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.
    توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .
    توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق
    توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس السادس عشر
    تيسير علم المواريث
    إجابة تطبيقات الأخت لأب
    توفي عن :زوجة ، وأخت لأب ، وخال ، وعم .
    الحل

    الخال لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
    الورثة وتوزيع التركة

    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    الأخت لأب 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176
    o
    العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    o o o o o o
    توفي عن: زوجة ،وأختين لأب ، وابن عم، وابن عمة.
    الحل
    ابن العمة لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
    الورثة وتوزيع التركة

    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    *الأختان لأب 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما .لقوله تعالى
    "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
    يقسم بينهما بالسوية
    *ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12
    o o o o o o
    توفيت عن : زوج، وأخت شقيقة ، وأختين لأب،وابن عم لأب ، وابن أخت.

    الحل
    ابن الأخت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ووجود أصحاب فروض وعصبات .
    الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة.لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12 .

    الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

    o الأختان لأب 6/1 فرضًا
    تكملة للثلثين
    لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب "للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
    oابن العم لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


    لكن يلاحظ أن المسألة عالت واستغرق الزوج والأخت الشقيقة التركة كلها ،ولم يبق شيئٌ للأختين لأب ولا للعصبة . ونرجئ معالجة الأمر لبعد درس العول إن شاء الله.
    o o o o o o
    توفيت عن: زوج ، وبنت ابن، وأخت شقيقة ،وأخت لأب ، وابن أخ شقيق ، وعم .

    الحل
    الحجب
    *ابن أخ شقيق
    محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأنها أقرب درجة للمتوفى منه ،و لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فترث كما يرث الأخ الشقيق وتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق.
    * العم م
    حجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ الشقيق .....
    * الأخت لأب محجوبة حجب حرمان بالأخت الشقيقة
    لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى.
    *الزوج
    محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    - الورثة وتوزيع التركة

    *الزوج 1/4 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12

    *بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
    للحديث "
    للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
    *
    الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
    o o o o o o

    توفي عن : زوجة ، وأختين لأب ، وابن مرتد، وأخ شقيق

    الحل
    -الابن المرتد
    لا ميراث له ؛محروم من الميراث لكفره
    * عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .
    صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .
    *الحجب
    الأختان لأب محجوبتان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق

    الورثة وتقسيم التركة:
    *
    الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
    *الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    o o o o o o
    توفي عن: زوجة ، وابن بنت، وبنت ابن ، وأخت لأب ،وعم .
    الحل : الحجب

    *ابن البنت لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    العم محجوب حجب حرمان بالأخت لأب لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ،لأنها نزلت منزلة الأخ لأب لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .....

    الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى

    *الورثة وتوزيع التركة
    *
    الزوجة 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
    لقوله تعالى"
    ...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12

    * بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
    *أخت لأب
    الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

    o o o o o o

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    ثالثًا : ميراث الإخوة والأخوات لأم
    " الإخوة والأخوات لأم " هم الذين ينتسبون إلى المتوفى عن طريق أمه انتسابًا مباشرًا ، فهم يتحِدُونَ مع المُوَرِّث في أن أمَّهُم جميعًا واحدة ، غير أن أباهم مختلف ، وهم دائمًا لا يرثون إلا بطريق الفرض .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 107 .
    -أولاد الأم يرثون بالفرض فقط، الإخوة من الأم يرثون الميت إذا كان كلالة ؛ أي بشرطي الكلالة وهما:
    الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارث على الإطلاق، ذكراً كان أو أنثى.
    الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث المذكر.

    إرثهم إجمالًا :إذا انفرد واحد من أولاد الأم أخذ السدس، وإذا تعددوا اشتركوا في الثلث، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم.
    الدليــل "
    وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء12

    المراد بالإخوة هنا " الإخوة والأخوات لأم " دون الإخوة الأشقاء ، ودون الإخوة لأب .
    *قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره:

    "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ " أي:من أم, كما هي في بعض القراءات.
    وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة - هنا - الإخوة للأم.
    فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد, أي: لا أب, ولا جد, ولا ابن, ولا ابن ابن, ولا بنت, ولا بنت ابن وإن نزلوا.
    وهذه هي: الكلالة, كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه, وقد حصل على ذلك, الاتفاق, ولله الحمد.
    تفسير السعدي

    حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم
    إذا توافرت الشروط فلميراث الإخوة لأم حالتان
    *الحالة الأولى :
    أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق .
    الدليل :
    "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12

    وصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأخ لأم ، وعمة ، وعم .
    الحل :
    ـ العمة : لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات

    ـ الورثة وتوزيع التركة
    *
    الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    * الأخ لأم 6/1 فرضًا
    لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "
    *العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    *الحالة الثانية :
    عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعًا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .
    لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12
    وصورتها :
    تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت لأم ، وأخ لأم ، وابن ابن عم .
    الحل :
    ـ الورثة وتوزيع التركة


    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12
    *أخت لأم ، وأخ لأم 3/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
    *ابن ابن العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    *حجب الإخوة لأم*
    أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابن الابن ـ بنت الابن ......." .

    وصورتها :
    1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وجد ، وأخ لأم .

    الحل
    ـ الحجب
    * الأخ لأم محجوب حجب حرمان بالجد .

    ـ الورثة وتوزيع التركة

    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12

    * الجد
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12

    ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ، وأخ لأم ، وأخت لأم .
    الحل

    ـ الحجب

    الأخ لأم و الأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى - ابن الابن-.
    *الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

    ـ الورثة وتوزيع التركة
    * "الزوجة " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

    *ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم 6732 ص 12



    ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب .
    الحل

    ـ الحجب
    *الأخت لأم محجوبة حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقًا - بنت الابن- .

    * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى - بنت الابن- .
    ـ الورثة وتوزيع التركة

    * "الزوجة " 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12


    *بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
    "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

    *ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم 6732 ص 12.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •