المجلس الحادي عشرنتناول في هذا الفصل حقًا من الحقوق المالية التي ترتبط بالزوجية بعد الوفاة، وهو حق التوارث بين الزوجين، والزوجان من أصحـاب الفـروض السـببية
تيسير علم المواريث
توطئة لميــراثِ الزوجينِ
وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـة، ًأو حكمًـا -المطلقـة رجعيـًّا-.
الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 .ـ تـوارث الزوجيـن يكـون بيـن الـزوج وزوجتــه التي بنـى بهـا ، أو بينـه وبيـن زوجتــه المعقـود عليهـا فقـط ولـم يبـن بهـا
* مِـن الحقـوق المتعلقـة بالتركـة قبـل توزيـع الميـراث " الصَّـدَاق " .
- "الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 3594 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح -الدرر السنية
*"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 2721 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
متـى يجـب الصـداق كلـه ؟
* يجـب " الصـداق كلـه " بالمـوت سـواء دخـل بهـا أم لـم يدخـل بهـا إذا لـم يكـن أعطـاه لهـا قبـل المـوت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك
فلا حرج لو كان العرف في هذا المؤخر في عائلتهم يُستحق عند الطلاق فقط ولا يستحق عند الموت المهم الوفاء بما اشترطوه هنا
فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملاً: عن علقمة قال:
"أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ قَضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال -الدرر السنية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح /المكتبة الشاملة
فـإذا توفـي رجـل وتـرك : زوجـة ، وورثـة آخريـن . فإنهـا تأخـذ أولاً صداقهـا المتأخـر عنـده ، ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة
- توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، وورثة آخرين.
للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملاً ،ثـم تُـوَزَّع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الزوجـة .
وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط العدة أربعة أشهر وعشرًا.
وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ، أماالمطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة.
*فـإذا توفـي رجـل وتـرك : زوجــة مطلقـة غيـر مدخـول بهـا ، وورثـة .
فإنهـا تأخـذ " نصـف صداقهـا" فقـط إذا لـم يكـن أعطـاه لهـا قبـل وفاتـه من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميـراث لهـا ، ولا عِـدَّة عليهـا .
وتـوزع باقـي التركـة علـى الورثـة الشـرعيين .
- وإذا توفيـت امــرأة ، وتركـت : زوج ، وورثــة آخريـن . فـإن الـزوج يدفـع أولاً الصـداق المتأخــر عنـده ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة علـى الورثـة بمـا فيهـم الـزوج
* إرث الزوجيـن بعـد الطـلاق :
أولاً : فـي حالـة الطـلاق الرجعـي :
يـرث كـل مـن الزوجيــن الآخـر ، لـو كانـت الزوجـة قـد طُلقـت " طلاقـًا رجعيـًا " فـي حـال صحـة الـزوج أو مرضـه مـرض المـوت إذا حصــل مـوت أحدهمـا قبـل انتهـاء العِــدَّة ، وذلـك لأن المطلقـة رجعيـًّا تعتبـر في حكـم الزوجـة ، وللـزوج الحـق فـي مراجعتهـا دون إذنهـا ورضاهـا .
إذا طلـق الـزوج زوجتـه الطلقـة الثالثـة ، فقـد بانـت منـه ، ولا يـرث أحدهمـا الآخـر باتفـاق ، سـواء أكـان المتوفـى هـو الـزوج أو الزوجــة ، لأن الطـلاق البائـن قـد أنهـى عقـد الـزواج بينهمـا بمجـرد حصولـه ، فلـم يعـد الـزواج قائمـًا لا حقيقـةً ولا حكمـًا ، وبقـاء الزوجـة فـي العِـدَّة إنما هـو للتعـرف علـى بـراءة الرحـم .ثانيـًا : فـي حالـة الطـلاق بثـلاث :
الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف .
وأمَّـا المطلقـة التـي طلقـها زوجهـا طلاقـًا بائنـًا وهـو فـي مـرض المـوت - طـلاق الفراش - فـإذا مـات الـزوج فـي هـذا المـرض فإنـها تـرث مـن تركتـه حقهـا كاملًا مادامـت أهلًا للميـراث ومادامـت عدتـها لـم تنقـضِ .
وهـذا مـا أخـذ بـه القـانون " مـذهب الحنفيـة " .
فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة": إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِي ُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "
الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا
قال الشيخ العثيمين:
إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53). العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل
-وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها.
هنا"
ذلـك أن الحكمـة مـن توريـث المطلقـة فـي هـذه الحـالة معاملة الـزوج بنقيـض مقصـوده .
ثالثـًا : فـي حالـة الوفـاة بعـد طـلاق المعقـود عليهـا ولـم يبـن بهـا :
ليـس لهـا عِـدَّة ، ولا تـوارث بينهمـا لأن الـزواج لـم يعـد قائمـًا لا حقيقـةً ولا حكمـًا