تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك

    2184 - " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك
    " .

    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 216 :
    أخرجه أحمد ( 2 / 189 و 190 ) و النسائي ( 2 / 225 - 226 ) الجملة الأخيرة و
    الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 281 ) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
    شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . قلت : و هذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
    قبل حفظه . لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ : " لا نذر لابن آدم
    فيما لا يملك و لا عتق لابن آدم فيما لا يملك و لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
    و لا يمين لابن آدم فيما لا يملك " . أخرجه أحمد ( 2 / 190 ) و ابن الجارود في
    " المنتقى " ( 743 ) جملة الطلاق و العتق ، و الترمذي ( 1181 ) دون الجملة
    الأخيرة ، و قال " حديث حسن صحيح " . و الطحاوي ( 1 / 281 ) . قلت : و هذا
    إسناد حسن ، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم ، قال
    الحافظ : " صدوق يخطىء " . قلت : فإن لم يكن حديثه حسنا لذاته ، فلا أقل من أن
    يكون حسنا لغيره لمتابعة مطر الوراق له . و الجملة الأخيرة رواها أيوب عن عمرو
    بن شعيب بلفظ : " لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا بيع ما ليس عندك " .
    أخرجه النسائي ( 2 / 225 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك

    مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (حديث رقم: 6769 )



    6769- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "


    حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابن طهمان الوراق-، وإن كان ضعيفا قد توبع أيضا.
    عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
    وأخرجه بتمامه الدارقطني ٤/١٤ من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
    وأخرجه أبو داود (٢١٩٠) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨ من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به.
    وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٨، ٢٨٩ بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عن مطر الوراق، به.
    ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك".
    وهذا من المزيد في متصل الأسانيد.
    وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٠٢٠) ، والترمذي في "سننه" (١١٨١) ، وفي "علله الكبير" ١/٤٦٥، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، والدارقطني ٤/١٥، والحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥ من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به.
    بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (٦٧٨١) .
    وأخرجه مطولا الدارقطني ٤/١٥، وأخرج ابن ماجه (٢٠٤٧) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به.
    وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٥) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
    وأخرجه الحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥، ومن طريقه البيهقي ٧/٣١٧، ٣١٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي.
    وسيأتي في "المسند" (٦٩٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب.
    قال الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٤ -بعد أن ساقه من طريق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ بن جبل-: وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والأربعة ثقات، وأحاديثهم في السنن، ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي، لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر، فأخرج سعيد بن منصور (هو برقم (١٠٢١)) من وجه آخر، عن عمرو بن شعيب، أنه سئل عن ذلك، فقال: كان أبي عرض على امرأة يزوجنيها، فأبيت أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت، فقدمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
    وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه، عن جده، سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده: عن أبيه، عن جده، لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل.
    قلنا: وفي "سنن الترمذي" بعد أن أورد الترمذي الحديث، قال: حديث عبد الله بن عمرو حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وحسنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١١٧.
    ولفظ "صحيح" لم يذكره المزي فيما نقله عن الترمذي في "تحفة الأشراف" ٦/٣١٨، ٣١٩، ولا المنذري فيما نقله عن الترمذي أيضا في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١١٧ وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس بلفظ: "جعل الله الطلاق بعد النكاح"، ثم قال البخاري: ويروى عن علي وسعيد بن المسيب وعروة .
    وذكر جمهرة من التابعين.
    وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة.
    وقد وصل الحافظ أحاديثهم جميعا في "الفتح" ٩/٣٨١-٣٨٦.
    وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٤٠٢، ٢٤١: معناه: نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها، أو في نساء لا بأعيانهن، وقد اختلف الناس في هذا .
    ثم ذكر اختلافهم.
    وذكره أيضا الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٦، ٣٨٧.
    وقوله: "لا بيع فيما لا يملك"، قال الخطابي: لا أعلم خلافا أنه لو باع سلعة لا يملكها، ثم ملكها، أن البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها، وكذلك هذا في النذر.


    https://hadithprophet.com/hadith-11070.html


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك و لا عتاق فيما لا يملك و لا بيع فيما لا يملك

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب الطلاق-05
    وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه .

    الشيخ : " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ). أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه ".
    طيب هذه ثلاثة أشياء: ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) سواء علق النذر على ملكه أو أطلق مثال ذلك يعني: له صور أيضاً أن يقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد أن أعتق هذا العبد والعبد ليس ملكا له فالنذر لا ينعقد، لأنه لا يملك ذلك ولكن عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين وقال بعض العلماء لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلاً لنذره حيث إنه ملك غيره فإن قال: إن ملكت هذا فلله على نذر أن أتصدق به إن كان مالا أو أعتقه إن كان عبدا فهل يصح؟ نقول نعم يصح لقول الله تعالى: ((ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )) فيصح وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه، الثاني قال: ( ولا عتق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه ( ولا طلاق له فيما لا يملك ) وسبق الكلام عليه أيضاً
    " أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه . "
    لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق
    الطالب : لا يصح
    الشيخ : لا يصح نعم، لا ما يكفي ليست يمين هذه هذا لا يصح نعم
    مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب\

    http://www.alathar.net/home/esound/i...evi&coid=35807


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •