تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التنبيه على انتهاء وقت العشاء، والإسفار في الفجر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي التنبيه على انتهاء وقت العشاء، والإسفار في الفجر

    التنبيه على انتهاء وقت العشاء، والإسفار في الفجر




    الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات ورب الأرضين ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالآيات والذكر الحكيم، الذي يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم ، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل صلاة وأفضل تسليم، وبعد.
    فإن الله تعالى جعل الصلاة على المؤمنين كتابا مؤقتا، فقال تعالى: { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً }النساء-103.
    وقال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً }الإسراء-78.
    وقال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }هود-114.
    كما وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وجه التفصيل، في غير موضع من سنته الكريمة.
    فعنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ" .أخرجه مسلم.
    وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له قم فصله فصلى الفجر ثم قال: "ما بين هذين وقت". رواه احمد والنسائي والترمذي بنحوه، وصححه الألباني.
    فالشريعة الإسلامية أعطت وقت الصلاة أهمية عظيمة، حتى أصبح الوقت آكد شروط الصلاة، وجعل الشرع قبول الصلاة منوطا بالمحافظة على وقتها، كما جعل أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال : بر الوالدين. قلت: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. أخرجه البخاري ومسلم.
    ولما كان أمر الوقت بهذه المثابة من الأهمية وجدت من المناسب التنبيه على أمرين يقع فيهما كثير من الناس: الأول: انتهاء وقت العشاء، والثاني: الإسفار بالفجر.
    أولا: التنبيه على وقت صلاة العشاء:
    انتشر بين كثير من الناس أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر، حتى جاء في عبارة كثير من الناس : "أن الليل كله عشاء"، وهذا - وإن كان قولا معتمدا لجمع كبير من أهل العلم - إلا أن النظر في أدلة الكتاب والسنة يؤكد على أن هذا القول بحاجة إلى إعادة نظر، وأن الأقرب إلى الصواب أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل، يدل لذلك ما يأتي:
    أولا: قوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً }الإسراء-78.
    وقد فسر غسق الليل بظلامه، وأشد ما يكون إذا انتصف الليل.
    ثانيا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتقدم، وفيه: "وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ". أخرجه مسلم.
    وهذا الحديث نص في المسألة، فهو صريح في أن العشاء ينتهي وقتها بانتصاف الليل.
    ثالثا: حديث جبريل السابق في إمامته برسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه، وقال: "له ما بين هذين وقت". رواه احمد والنسائي والترمذي بنحوه، وصححه الألباني.
    وقد وقع نظيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا يعني أن أداء العشاء في غير الوقت المحدد في الحديث ليس في وقتها.
    الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه).أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح.
    الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: ( خذوا مقاعدكم ) فأخذنا مقاعدنا فقال: ( إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ).أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح.
    السادس: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه أنه إما أن يصلي العشاء في أول وقتها أو في ثلث الليل أو نصفه، ولم يحفظ عنه أنه كان يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل.
    فهذه النصوص وغيرها كثير جدا تدل بالقول الصريح أو بالفعل على أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل، وليس بطلوع الفجر.
    أما دليل من قال بأن صلاة العشاء ينتهي وقتها بطلوع الفجر، فليس لهم إلا ما يأتي:
    الأول: حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).أخرجه مسلم.
    وفي هذا دليل على أن أوقات الصلوات يتبع بعضها بعضا، فإذا خرج وقت صلاة دخل وقت الأخرى، فإذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر، مما يدل على أنه متصل به.
    الثاني: فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اَللَّيْلِ, ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي" أخرجه مُسْلِمٌ.
    وهذا يدل على أنه صلى بعد ما ذهب عامة الليل، أي: بعد منتصف الليل.
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي رد: التنبيه على انتهاء وقت العشاء، والإسفار في الفجر

    المناقشة:
    أما الحديث الأول فإنه يناقش بالآتي:
    أولا: أن الحديث ليس فيه النص على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وغاية ما دل عليه أن الصلوات يتصل وقتها ببعض، فالحديث أفاد ما ذهبوا إليه بالظن، وإن كان الحديث أصلا في التحذير من تأخير الصلاة عن وقتها.
    ثانيا: أن الفجر لا يتصل بما بعده -وهو الظهر- بالإجماع، مع أن الحديث يجب أن يدل على أن الفجر يتصل بالظهر، فإن خرج الفجر بالإجماع، فجائز أن يخرج وقت العشاء بالنصوص المتقدمة.
    ثالثا: أن هذا الحديث ظني الدلالة، وهو مقابل بظن أقوى منه أو مماثل له، وهو قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً }الإسراء78. فإن الآية ظنية الدلالة على أن العشاء يخرج وقتها بانتصاف الليل؛ لأن الله تعالى ذكر الصلوات الأربعة متصلة، ثم فصل وقال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} مما يدل على أن الفجر لا يتصل بما قبله، ولا ما بعده.
    فغاية ما استدلوا به هو هذا الحديث، وهو مع كونه ظنيا إلا أنه قوبل بظنٍ أقوى منه أو مماثلٍ له، وسلمت الأحاديث الصريحة الأخرى من المعارض.
    أما مناقشة الحديث الثاني: فإنه ليس فيه إلا قول عائشة رضي الله عنها: "حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اَللَّيْلِ" والصحيح أن المراد بعامة الليل كثير منه، وليس أكثره.
    قال النووي : ( والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنه لوقتها ) ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل ).
    وعليه فلابد من حمل الحديث على هذا المعنى، لأن سنته الدائمة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلِّ العشاء بعد نصف الليل، ويدل على ذلك من السنة ما لا يمكن حصره في هذه الورقات اليسيرة.
    والخلاصة أن أصحاب هذا القول ليس لهم إلا هذان الدليلان الظنيان، وقد أجيب عنهما بما عرفت، وسَلِمت أدلة القول بانتهاء الوقت بنصف الليل صريحةً سالمةً من المعارض.
    فتبين أن الصحيح أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل، وأنه لا يجوز تأخير العشاء إلى ما بعد ذلك إلا لضرورة، أما في السعة والاختيار، فلا يجوز.
    تنبيه: اعلم أن منتصف الليل يكون ما بين وقت غروب الشمس، ووقت طلوع الفجر، وهو يتفاوت صيفا وشتاء، وليس عند الساعة الثانية عشرة كما يظن عامة الناس.
    الأمر الثاني: الإسفار بالفجر:
    انتشر في الآونة الأخيرة أن السنة في الفجر الإسفار، وليس التغليس، والصحيح خلاف ذلك، وأن سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي داوم ومات عليه التغليسوليس الإسفار، ويدل له الآتي:
    أولا: حديث أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ, .., وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ اَلرَّجُلُ جَلِيسَهُ, وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى اَلْمِائَةِ".متف ق عليه.
    وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه-أي: في أول بزوغ النهار-، مع كونه يقرأ بالستين إلى المائة، فهذا يدل على أنه يدخل في صلاة الفجر في ظلام شديد، وهو الغلس.
    ثانيا: عن جابر رضي الله عنه : "وَالصُّبْحَ كَانَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ".متفق عليه.
    ثالثا: عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه : "فَأَقَامَ اَلْفَجْرَ حِينَ اِنْشَقَّ اَلْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا".أخرجه مسلم.
    وهذا يعني أن الإقامة مبكرة جدا.
    رابعا: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر ) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني.
    وهذا النص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التغليس حتى مات، ولم يسفر بالصبح إلا مرة واحدة، وغاية ما يدل عليه الإباحة، وليس السنة الدائمة.
    رابعا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: "لقد كان رسول الله يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".أخرجه البخاري.
    فهذه الأدلة صريحة واضحة الدلالة في أن سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في صلاة الفجر هو التغليس، وأنه لم يكن يسفر بإقامة الفجر، إنما يخرج منها والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وأنه لم يسفر إلا مرة واحدة، غير المرة التي صلى فيها مع جبريل عليه السلام.
    أما من قال بسنية الإقامة بالفجر مسفرين، فليس لهم إلا حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ " أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو صحيح الإسناد.
    وعند أحمد بلفظ: (أسفروا بالفجر).وسنده صحيح.
    فهذا الحديث يحتمل أحد معنيين:
    المعنى الأول: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الصلاة مسفرين، كما ذهب إليه أصحاب هذا القول.
    لكن دلت السنة الصحيحة من فعله الدائم صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، فامتنع أن يكون هذا المعنى مرادا للشارع.
    المعنى الثاني: معنى آخر غير السابق، وقد ذكر أهل العلم لهذا احتمالين:
    الأول: أن المراد الأسفار بالخروج منها، أي: أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين.
    الثاني: أن المراد الأسفار التبين والظهور، أي: صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح، لا مع غلبة ظن بدخول الوقت.
    والمتعيِّن هو حمل الحديث على أحد هذين الوجهين؛ حيث تعذر حمله على المعنى الأول، لأن السنة جاءت واضحة في أنه ليس مقصودا للشارع.
    قال شيخ الإسلام: "وبهذا تتفق معانى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد يؤخرها حتى يصلى آخر الوقت فى جماعة، أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائما وفى أول الوقت لا يقدر إلا قاعدا ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم".
    وعليه فالسُّنة التي لا مِرية فيها في صلاة الفجر التغليس، وغاية ما يدل عليه حديث رافع رضي الله عنه أنه يباح للمسلم أن يسفر بالفجر، ويدعم هذه الإباحة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في إمامته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الثاني حينما كادت تطلع الشمس، وفي لفظ: "حين أسفر جدا، ثم قال: "ما بين هذين وقت".

    والله الموفق

    د.محمد بن موسى الدالي

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •