تحقيق تخريج مسألة (الخال يعطى من الزكاة)تحقيق تخريج مسألة

الخال يُعطى من الزكاة

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسمعت أبي يقول: لا أعلم روى الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة إلا حديثاً واحداً، عن سعيد بن جبير، قال:((الخال يُعطى من الزكاة))[1]. رجال الإسناد:
• الثوري: سفيان، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 527.
• إبراهيم بن أبي حفصة: بياع السابري، الكوفي، أخو سالم بن أبي حفصة. روى عن سعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، ومسلم البطين. وروى عنه الثوري. ذكره ابن حبان في الثقات.
وذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئاً. قلت: وعليه فالرجل مجهول الحال، والله أعلم.
انظر التاريخ الكبير 1/ 282، الجرح 2/ 96، الثقات 6/ 8.
• سعيد بن جبير، ثقة ثبت فقيه، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 525.
تخريج الحديث:أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 282، 283، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1170، رقم 2186، عن محمد بن يوسف. وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 192، عن وكيع. وعبدالرزاق في المصنف 4/ 112، رقم 7163. وأبو عبيد في الأموال (ص 576)، رقم 18661، عن عبدالرحمن بن مهدي.
كلهم عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أبي حفصة، عن سعيد بن جبير، قال: أعط الخالة من الزكاة ما لم تغلق عليها الباب. وعند ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق، وأبو عبيد سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة؟ فقال: ما لم تغلق عليكم باباً.
وقال سفيان: يعني إذا لم تكن من العيال. وقال أبو عبيدة: يعني أن لا تكون في عياله.
النظر في المسألة:
مما تقدم من التخريج يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من أنه لم يرو الثوري عن إبراهيم ابن أبي حفصة إلا هذا الحديث؛ حيث لم أجد من تابعه عليه. والحديث إسناده ضعيف؛ لجهالة إبراهيم بن أبي حفصة.

ولكن ورد له شاهد بإسناد صحيح إلى الحسن موقوفاً:
أخرجه ابن زنجويه في الأموال 3/ 1170، رقم 2187، عن أبي نعيم، عن حماد بن سلمة عن حميد، قال: سألت الحسن، قلت: أيعطي الرجل خالته من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: ورجال إسناده ثقات. وله شواهده كثيرة في جواز دفع الزكاة للأقارب عامة، دون الوالدين والأولاد. وهو القول الراجح، الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن الرجل يجوز له أن يعطي الزكاة لقرابته ممن لا تلزمهم نفقته كالوالدين والأولاد، والله أعلم. انظر المصادر المتقدمة في التخريج، وانظر المغني 2/ 648، وفقه الزكاة 2/ 716 - 727، وغيرها.

[1] كذا في جميع النسخ: ((الخال)) مذكر، وكذا أعاده في العلل 2/ 245، في المسألة (2226)، وكذا نقله الجزائري في توجيه النظر 2/ 617، عن ابن أبي حاتم، والذي في مصادر التخريج: ((الخالة))، والله وأعلم.