صلاة السنة قبل العصر


عبد الله بن حمود الفريح


تقدَّم الكلام على السُّنَن الرواتب وبيانها، وليس قبل العصر منها شيء، وورد عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ الله امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصر أَرْبَعاً» [1].

وهذا الحديث مروي من طرق عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن إبراهيم بن مسلم، عن جدِّه مسلم بن مهران عن ابن عمر به، والحديث مداره على (محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى) وهو متكلَّم فيه.

قال الذهبي رحمه الله في الميزان: قال الفلاس: يروي عنه أبو داود الطيالسي مناكير، وقال عنه أبو زُرعة رحمه الله: واهٍ، وليَّنه ابن مهدي[2].

قال ابن القيِّم رحمه الله: وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان، وعلله غيره، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ الله امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصر أَرْبَعاً»، فقال: دع ذا، فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: حفظت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعَدَّه، قال أبي: كان يقول: حفظت ثنتي عشرة ركعة[3].

قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمَّا قبل العصر، فلم يقل أحد أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي قبل العصـر، إلا فيه ضعف، بل خطأ[4].

وعليه فالصواب - والله أعلم -: أنه لا يُسَنُّ سُنَّة مقيَّدة قبل العصر، وإنما يبقى الأمر مطلقاً فمن شاء أن يُصلِّي ركعتين، أو أكثر من ذلك من قبيل التطوع المطلق، كما يصلِّي في غيرها من الأوقات سوى أوقات النَّهي فله ذلك، وأمَّا شيء مقيَّد قبل العصر فلا.


[1] رواه أحمد برقم (5980)، وأبو داود برقم (1271)، والترمذي برقم (430).
[2] الميزان (4 /26 ).
[3] زاد المعاد (1 /301).
[4] الفتاوى (23 /125).