ما شاء الله تبارك الله.
جهد كبير أخيتي أم أبي التراب.
بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
ما شاء الله تبارك الله.
جهد كبير أخيتي أم أبي التراب.
بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
آمين . وفيك بارك حبيبتي أم أروى المكية .
وتقبل منا جميعًا ونفعنا ونفع بنا
آمين، بارك الله فيك حبيبتي الغالية.
استدراكالمشاركة رقم 67 - هنا- المسألة رقم 4 :
ميراث الجد : بالفرض والتعصيب
الجد:السدس فرضًا والباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
المسألة بتمامها:
4-توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
الحل -الحجب :
الأخ لأم :محجوب حجب حرمان-حجب كلي-لوجود الأصل المذكر:الجد ؛ ولوجود فرع وارث للمتوفى :بنت الابن ،لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان-حجب كلي- لوجود الأم ،فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الأم: محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ" وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"النساء 12.
بنت الابن: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأم: السدس فرضًا ،لوجود فرع وارث للمتوفاة.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
الجد:السدس فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
والباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
وكذلك المسألة رقم 16 هناك خلاف في توريث الجدة لأب مع ابنها هل يحجبها أم لا.
المشاركة رقم 71. هنا -
-16هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .__________________
الحل :الحجب :
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
أم أم الأم: محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
الجد: محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة- لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد.
هل تحجب الجدة لأب بالأب؟
*الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده.
*القول الآخر:الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده.
الجدة لأب: محجوبة حجب حرمان بالأب، على قول الجمهور.والمسألة خلافية.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
أم الأم: السدس فرضًا.قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. وعلى خلاف في حجب الجدة لأب بالأب:فالجدة لأب محجوبة بالأب على قول الجمهور.
الأب:الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
____________
رحم الله والديك شكرا جزيلا
آمين وإياكم