(التسوق الشبكي من منظور الشرع)
محمد بكر


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فإن فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد ولذا أكد الشرع على ضرورة التحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .
قال تعالى {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)}
قال الإمام ابن كثير: نَهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِالْبَاطِلِ، أَيْ: بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ، كَأَنْوَاعِ الرِّبَا وَالْقِمَارِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ صُنُوفِ الْحِيَلِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي غَالِبِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ مُتَعَاطِيَهَا إِنَّمَا يُرِيدُ الْحِيلَةَ عَلَى الرِّبَا.([1])
وقد انتشر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالتسوق الشبكي أو التسويق الهرمي هذه المعاملة التي تبدو في ظاهرها كأنها سمسرة لترويج بضاعة ، يأخذ فيها السمسار أجرة معلومة مقابل عمله ، وأجرة السمسرة جائزة عند أهل العلم.
ولكن .. بالتأمل في واقع هذا النظام وجد أنه ينبني على كثير من الخداع والغش والاحتيال والتغرير بالناس ، وكثيراً ما تكون السلعة المبيعة غير مقصودة ، لا للشركة نفسها ، ولا المشتري ، وإنما المقصود هو المال الموعود به ، مما يجعل المعاملة تتحول من بيع أو سمسرة إلى قمار ومخاطرة .
والقوانين العالمية تُصَنِّفُ شركات التسويق الهرمي ضمن شركات الغش والاحتيال ، حتى إن وزارة التجارة الأمريكية قامت برفع شكوى ضد شركة ( skybiz ) للتسويق الهرمي تتهمها فيها بالغش والاحتيال على الجمهور ، مما أدى إلى تجميد أموالها وأصولها .
كما أصدرت هيئة الأوراق المالية الباكستانية تحذيرا للجمهور من التعامل مع شركة (بزناس) العاملة هناك ، لقيام معاملاتها على الخداع والتغرير بالناس . ولكن للأسف نفذ مروجو التسوق الشبكي الي عقول المسلمين يستنزفون أموالهم ويوقعونهم فيما حرم الله مستغلين حاجة الناس الي المال ويوهمون المشتركين بأنهم سيدخلون الي الثراء من أوسع أبوابه .

وإليكم جملا مختصرة في حكم الشرع في هذه المعاملة نتعرف عليها في السطور الآتية:

أولاً صور المعاملة : هذه الشركات يتلخص عملها في اقناع الشخص بشراء سلعة علي ان يقوم بإقناع اخرين بالشراء ليقنع هؤلاء اخرين ايضا بالشراء وهكذا كلما زادت طبقات المشتركين حصل الاول علي عمولات كبيرة فالشركة تجتذب شخصا لشراء سلعة معينة ساعة أو فلتر مثلا بسعر عال جدا قد يصل الي عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية وتعده الشركة أنه سيحصل علي نسبة من كل مشترك يقوم بشراء هذه السلعة من خلاله . هذا النوع من الشركات يتظاهر بتسويق منتجات كمالية كالساعات والموبايلات والتليفزيونات والدراجات والإكسسوارات الحريمي باهظة الثمن ويمتد نشاطها لتسويق رحلات سياحية.
ثانيا :حكم هذه المعاملة (التسويق الشبكي ) خلاصة كلام أهل العلم الثقات أنه محرم وذلك لأن المقصود من المعاملة هو العمولات وليس المنتج والسلعة مجرد ستار وذريعة للحصول علي العمولات والأرباح .
وكانت علة التحريم ما يلي :
1- أنها تتضمن الربا بنوعيه ربا لفضل وربا النسيئة فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل علي مبلغ كبير منه في نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والسلعة التي تبيعها الشركة علي العميل ماهي الاستار للمبادلة فهي غير مقصودة للمشترك فلا تأثير لهافي الحكم .
2- أنها من الغرر المحرم شرعا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ وهل سيكون المشترك حين انضمامه في الطبقات العليا من الهرم فيكون رابحا أوفي الطبقات الدنيا فيكون خاسرا والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون الا الفئة القليلة في أعلاه فالغالب اذا هو الخسارة وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما وقد نهي النبي عن الغرر كما في صحيح مسلم نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.( 1513)
3- ما اشتملت عليه هذه المعاملة من الميسر وأكل لأموال الناس بالباطل حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب في إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الأخرين . تحتوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم .
بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90} ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188}
ولأن العميل الأولي يأخذ سمسرة غيره ويأكل أجرة جهده أو جزءًا منه دون عمل منه، و قد قال تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)} النساء
قال الشيخ السعدي : ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات، وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة. بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق.([2])
وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا )([3]) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .
وآكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله .
قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون )([4])
4- هذه المعاملة تشتمل علي الكثير من الغش والتدليس والتلبيس علي الناس من جهة إظهار السلعة وكأنها هي المقصودة من المعاملة ،والحال خلاف ذلك ومن جهة إغرائهم بالعمولات التي لا تتحقق غالبا . وهذا من الغش المحرم شرعا وقد قال نبي الهدي صلي الله عليه وسلم من غش فليس مني )رواه مسلم .
5- أنه عقد غرر إذ العمولات المقصودة أصلاً "وليس السلعة" في هذا العقد غير معلوم حصولها، وثمن السلعة أكثر من ثمن المثل من أجل هذا المجهول فهو ميسر.
6- تعتبر وسيلة لأكل أموال الناس بالسحت وهو «محرم» شرعًا، لقوله تعالى في سورة المائدة «سماعون للكذب أكالون للسحت»،
قال ابن كثير : أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد أي: ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له.([5])
7- أنه قد يتضمن تسويقًا لعقود محرمة كالسفر إلى أماكن المعاصي وبلاد الكفر لغير غرض شرعي صحيح، وإنما لمجرد اللهو واللعب، وكبيع ساعات ذهبية وغير ذلك.
شبهات :
الشبهة الأولى : احتجاج البعض بأن هذا التعامل من السمسرة .
الرد عليها: هذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه علي أجر مقابل بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك مقصوده الأساسي هو تسويق العمولات وليس السلعة ، ولهذا فإن المشترك يسوق لمن يسوق لمن يسوق ، وهكذا .... بخلاف السمسرة التي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة فالفرق بين الأمرين ظاهر.
فالسمسرة المباحة لا يشترط فيها دفع رسوم اشتراك ، ولا شراء السلعة قبل الدلالة عليها .
ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا . الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .


الشبهة الثانية :وأما قول البعض بأن العمولات من باب الهبة .
الرد : هذا ليس بصحيح ، ولو افترضنا جدلاً أن هذا صحيح فليس كل هبة جائزة شرعا فالهبة علي القرض ربا والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، وهذه العمولات إنما وجدت من أجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ،فلا يغير ذلك من حقيقتها ، وحكمها شيئا.
الشبهة الثالثة : فمِن شبهات المروجين للتسويق الشبكي أو ألاعيبهم لخداع البسطاء: أنهم يقولون إنهم يخدمون المشتري، ويوفّرون عليه ما قد يأخذه موزعو الجملة وموزعو التجزئة، وبالتالي تصل إليه السلعة أرخص مِن ثمنها لو بيعت في المحلات، ويزعمون أن السلع التي يخدعون الناس ويبيعونها بأضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية إنما هي سلع فائقة الجودة، الرد : كل هذا الكلام باطل، والحقيقة خلاف ذلك. فلو كانت السلعة فائقة الجودة حقًّا لكانت معروضة في الأسواق لكل الناس، وعدم وجودها في السوق وعدم قدرتها على منافسة غيرها يثير علامات استفهام كثيرة حول جودتها وقيمتها الفعلية، ويثير الشكوك فيمَن يسوّقون لها.
ولو كان التسويق حقًّا يتم عن طريق البيع المباشر؛ لكان بإمكان أي شخص أن يشتري مِن تلك الشركة مباشرةً عن طريق الإنترنت أو غيره، ولكن ما يتم هو عكس ذلك، فالمشتري لا بد أن يكون جزءًا مِن سلسلةٍ مِن المشترين، ويحصل كلُّ مَن فوقه في الهرم على نسبةٍ مِن العمولة.
ولك أن تتخيل سلعةً يشتريها الشخص بألف دولار مثلًا، وكل مَن فوقه في الهرم الذين قد يصل عددهم إلى المائة قد أخذوا عمولة على هذه السلعة، فلو أخذ كل واحد منهم عشرة دولارات فقط رغم أنهم يأخذون أكثر مِن ذلك، فمِن أين جاءت كل هذه الدولارات؟!
وهذا يدلك على أن الثمن الذي تباع به السلعة أكبر بكثيرٍ مِن قيمتها الحقيقية، وأن الأمر في النهاية: أن كل مَن اشترى سلعة بعشرين ألفًا مثلًا، وهي في الحقيقة قد لا تساوي الألف، يريد أن يعوِّض خسارته بإقناع غيرِه بأن يشرب مِن نفس الكأس المر، وهكذا تستمر سلسلةُ الخداع الشبكي في أكل أموال الناس بالباطل؛ وبهذا يُعلَمُ أن هذه الدولارات إنما جاءتْ مِن جيوب الغلابة المخدوعين!
وينبغي أن يعلم أن البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .
وعلى المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .
( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك )([6]).
الشبهة الرابعة : الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات :
الرد: هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.
ووجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .


وفي الختام وبعد هذا الطرح يتبين:

حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ، وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .

وما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .

وينبغي أن يُعلم أن أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة ، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .

حفظ الله بلادنا مِن الشرِّ وأهله.

وكتبه / محمد بكر




[1]) ) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير (1/83)

[2]) ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص83)

[3]) ) رواه مسلم ( 2137 )


[4]) ) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم 1/354

[5]) ) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير (3/117)

[6])) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره