تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 7 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 140 من 156

الموضوع: بين معارض وموافق !!!

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله :
    _ والثاني : *نسخ أو تخصيص ، فلا يقبل كتخصيص ابن عباس _ رضي الله عنهما _ لقوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " في إخراج النساء من الجملة .* )

    " شرح الإلمام بأحاديث الأحكام "
    ( ٢ / ٢٩٩ _ ٣٠٠ )
    قال الشافع : " فإن لم يتب قتل ، امرأة كانت أو رجلا ، عبدا كان أو حرا " .
    قال الماوردي : وهذا كما قال : يستوي في القتل بالردة الحر والعبد ، والرجل والمرأة ، وتقتل المرتدة كما يقتل المرتد .
    وبه قال من الصحابة : أبو بكر وعلي .
    ومن التابعين : الحسن ، والزهري .
    ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق .
    وقال أبو حنيفة وأصحابه : تحبس المرتدة ولا تقتل ، إلا أن تكون أمة فلا تحبس عن سيدها .
    استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن قتل النساء والولدان . فكان على عمومه .
    وبما روى عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتل المرأة إذا ارتدت . وهذا نص . ولأن من لم يقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالردة كالصبي .
    ولأن كل حر لم يكن من أهل الجزية ، لم يقتل بالردة كالأطفال والمجانين .
    ولأنها كافرة لا تقاتل ، فلم تقتل كالكافرة الأصلية .
    ولأن المرأة محقونة الدم قبل الإسلام ، فلم يستبح دمها بالردة عن الإسلام ، لعودها بعده إلى ما كانت عليه قبله ، وبعكسها الرجل
    الرد
    ودليلنا :
    عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه فإن قيل : المراد به الرجل : لقوله : من بدل دينه . ولو أراد المرأة لذكره بلفظ التأنيث ، فقال : من بدلت دينها .

    قيل : لفظة " من " للعموم تستغرق الجنس ، فاشتملت على الرجال والنساء ، كما قال تعالى : ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة [ النساء : 124 ] الآية . ولأن رجلا لو قال : من دخل الدار فله درهم . استحقه من دخلها من ذكر أو أنثى .
    وروى الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضوان الله عليها ، قالت : ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت .
    وروى الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن امرأة من أهل المدينة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت وإلا قتلت .
    ورواه هشام بن الغاز ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : فعرض عليها الإسلام ، فأبت أن تسلم ، فقتلت وهذا نص . ولأنه كفر بعد إيمان ، فوجب أن تستحق به القتل كالرجل ، وهذه علة ورد النص بها في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . . . . فكانت أوكد من العلة المستنبطة ، وهكذا نستنبط من هذا النص علة أخرى ، فنقول : كل من قتل بزنا بعد إحصان ، قتل بكفر بعد إيمان كالرجل . ومنه علة ثالثة : أن كل من قتل بالنفس قودا ، قتل بالردة حدا كالرجل ، فيكون تعليل النص في الثلاثة مستمرا .
    ولأنه حد يستباح به قتل الرجل ، فجاز أن يستباح به قتل المرأة كالزنا .
    فأما الجواب عن نهيه عن قتل النساء والولدان :
    فهو أن خروجه على سبب ، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته ، فقال : لم قتلت وهي لا تقاتل ونهى عن قتل النساء والولدان .
    فعلم أنه أراد به الحربيات .
    فإن قيل : النهي عام فلم اقتصر به على سببه ؟
    قيل : لما عارضه قوله : " من بدل دينه فاقتلوه " ولم يكن بد من تخصيص أحدهما بالآخر ، وجب تخصيص الوارد على سببه ، وحمل الآخر على عمومه : لأن السبب من إمارات التخصيص .
    وأما الجواب عن حديث ابن عباس :
    فهو أنه رواية عبد الله بن عيسى ، عن عفان ، عن شعبة ، عن عاصم بن أبي النجود .
    قال الدارقطني : وعبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الأحاديث على الثقات .
    وقد رواه سفيان ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، موقوفا على ابن عباس .
    وأنكره أبو بكر بن عياش على أبي حنيفة ، فسكت وتغير .
    وأنكره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل .
    وما كان بهذا الضعف لم يجز أن يجعل في الدين أصلا .
    وأما الجواب عن قياسهم على الصبي : فهو انتقاضه بالشيخ الهرم والأعمى والزمن فإنهم يقتلون بالردة ، ولا يقتلون بالكفر الأصلي ، والأصل غير مسلم : لأن الصبي لا تصح منه الردة . وأما جواب عن قياسهم على الكافرة الحربية فمنكسر بالأعمى والزمن لا يقتلون بالكفر الأصلي ويقتلون بالردة ، ثم المعنى في الحربية أنها مال مغنوم ، وليست المرتدة مالا . وأما الجواب عن استدلالهم بحقن دمها قبل الإسلام ، فكذلك بالردة بعد الإسلام .
    فباطل بالأعمى والزمن والرهبان وأصحاب الصوامع ، دماؤهم محقونة قبل الإسلام ، ويقتلون بالردة عن الإسلام على أن الحربية لما جاز إقرارها على كفرها لم تقتل ، ولما لم يجز إقرار المرتدة على كفرها قتلت : لأن وقوع الفرق بينهما في الإقرار على الكفر يمنع من تساويهما في الحكم ،
    باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم- فتح البارى شرح صحيح البخارى-ابن حجر العسقلانى

  2. #122
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    بين معارض وموافق !!!
    أقوال الفقهاء في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي:
    1- قال ابن عابدين:
    وأما شرائط جريان الربا:(فمنها) : أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم ولا يتحقق الربا عندنا، وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط ويتحقق الربا، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين أو غير ذلك هن سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجوز، وعلى هذا الخلاف: المسلم الأسير في دار الحرب أو الحربي الذي أسلم هناك ولم يهاجر إلينا فبايع أحدا من أهل الحرب (وجه) قال أبو يوسف: إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال،
    فاشتراطه في البيع يوجب فساده، كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام.
    (ولهما) أن مال الحربي ليس بمعصوم، بل هو مباح في نفسه، إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وأنه مشروع مفيد للملك، كالاستيلاء على الحطب والحشيش، وبه تبين أن العقد هنا ليس بتملك، بل هو تحصيل شرط التملك وهو الرضا؛ لأن ملك الحربي لا يزول بدونه، وما لم يزل يملكه لا يقع الأخذ تملكا لكنه إذا زال، فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد، فلا يتحقق الربا؛ لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد خلاف المسلم إذا باع حربيا دخل الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان، والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء، فتعين التملك فيه بالعقد، وشرط الربا في العقد مفسد، وكذلك الذمي إذا دخل دار الحرب فباع حربيا درهما بدرهمين أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في الإسلام فهو على هذا الخلاف الذي ذكرناه؛ لأن ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذمة، وما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل أو يفسد من بيوعهم
    إلا الخمر والخنزير.إلى أن قال: وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا فيجري الربا بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي؛ لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم، لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا، قال الله تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} وروي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مجوس هجر: «إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» وهذا في نهاية الوعيد فيدل على نهاية الحرمة
    قال محمد بن أحمد بن رشد:(فصل) وفي هذا يدل على إجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب، على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف؛ لأن مكة كانت دار حرب وكان بها العباس بن عبد المطلب مسلما، إما من قبل بدر على ما ذكره أبو إسحاق من أنه اعتذر إلى النبي - عليه السلام - لما أسر يوم بدر وأمره أن يفتدي، فقال له: إني كنت مسلما ولم أخرج لقتالكم إلا كرها، فقال له النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك » أو من قبل فتح خيبر إن لم يصح ما ذكره أبو إسحاق على ما دل عليه حديث الحجاج بن علاط من إقراره للنبي - عليه الصلاة والسلام - بالرسالة وتصديقه ما وعده الله به، وقد كان الربا يوم فتح خيبر محرما، على ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بقلادة وهو بخيبر من غنائمها فيها ذهب وخرز فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وبيع وحده وقال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن (1) » ، فلما لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان من رباه بعد إسلامه، إما من قبل بدر، وإما من قبل فتح خيبر إلى أن ذهبت الجاهلية بفتح مكة وإنما وضع منه ما كان قائما بما لم يقبض دل ذلك على إجازته إذا حكم له بحكم ما كان من الربا قبل تحريمه وبحكم الربا بين أهل الذمة والحربيين إذا أسلموا، وبحديث الحجاج بن علاط الذي دل على أن العباس كان مسلما حين فتح خيبر، وهو ما روى أنس بن مالك، أنه قال للنبي - عليه الصلاة والسلام - حين فتح خيبر: إن لي بمكة أهلا وقد أردت أن أتيمم فإن أذنت لي أن أقول: فعلت، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وأتى مكة وأشاع بها أن أصحاب محمد قد استبيحوا، وأني جئت لآخذ مالي فابتاع من غنائمهم ففرح بذلك المشركون واختفى من كان بها من المسلمين، فأرسل العباس بن عبد المطلب غلامه إلى الحجاج يقول له: ويحك ما جئت به فما وعد الله به رسوله خير مما جئت به، فقال له: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: ليخل لي بيتا فإن الخبر على ما يسره، فلما أتاه الغلام بذلك قام إليه فقبل ما بين عينيه ثم أتاه الحجاج بن علاط فخلا به في بعض بيوته وأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فتحت عليه خيبر وجرت فيه سهام المسلمين واصطفى رسول الله منها صفية لنفسه، وإن رسول الله أباح له أن يقول ما شاء ليستخرج ماله، وسأله أن يكتم ذلك عليه ثلاثا حتى يخرج، ففعل، فلما أخبر بذلك بعد خروجه فرح المسلمون ورجع ما كان بهم من المقت على المشركين، والحمد لله رب العالمين. نقلت الحديث بالمعنى واختصرت منه الحديث لطوله. وبالله التوفيق.
    واحتج الطحاوي لإجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب بحديث النبي - عليه السلام -: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية » . . . الحديث، وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه. فقال أشهب المخزومي: هو له حلال، بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن أبي حازم: يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب المخزومي
    - جاء في [المجموع شرح المهذب] :
    (فرع) الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعن أبي حنيفة أن الربا في دار الحرب إنما يجري بين المسلمين المهاجرين، فأما بين الحربيين وبين المسلمين لم يهاجرا أو أحدهما فلا ربا، وقال: إن الذميين إذا تعاقدا عقد الربا في دار الإسلام فسخ عليهما، فالاعتبار عنده بالدار وعندنا الاعتبار بالعاقد، فإذا أربى الذي في بلاد الإسلام مع الذمي لم يفسخ، كذا
    قال القفال في [شرح التلخيص] ، قال: وهكذا سائر البياعات الفاسدة، والله أعلم.واحتج أبو حنيفة - رضي الله عنه - بحديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب» ، وبأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد، فالعقد أولى، ودليلنا: عموم الأدلة المحرمة للربا، فلأن كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك، كسائر الفواحش والمعاصي؛ ولأنه عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه كالنكاح.
    (قلت) : وهذا الاستدلال إن كان أبو حنيفة يوافق على فساده في دار الحرب فلا دليل عنده، وأما حديث مكحول فمرسل إن صح الإسناد إلى مكحول، ثم هو محتمل لأن يكون نهيا فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كما بين المسلمين، واعتضد هذا الاحتمال بالعمومين، وأما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة، فكذا بعقد فاسد، ولو فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال؛ لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ولا يستباح بعقد فاسد، ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد، كالفروج تستباح بالسبي، ولا تستباح بالعقد الفاسد.ومما استدلوا به على أنه لا ربا في دار الحرب: أن العباس بن عبد المطلب كان مسلما قبل فتح مكة، فإن الحجاج بن علاط لما قدم مكة عند فتح خيبر واجتمع به في القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على أنه مسلم حينئذ، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: «وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب (1) » ، فدخل في ذلك الربا الذي من بعد إسلامه إلى فتح مكة، فلو كان الربا الذي بين المسلم والحربي موضوعا لكان ربا العباس موضوعا يوم أسلم.(والجواب) أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه، وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ولو سلم استمراره عليه؛ لأنه قد لا يكون عالما بتحريمه، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ - قال ابن قدامة:(فصل) : ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: لا ربا بينهما. لما روى مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب » ، ولأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحا.ولنا قول الله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من زاد أو ازداد فقد أربى » عام، وكذلك سائر الأحاديث؛ ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب، كالربا بين المسلمين، وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة. وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول، لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل.ويحتمل أن المراد بقوله: لا ربا النهي عن الربا ، كقوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل، وهو محرم بالإجماع فكذا هاهنا
    ****
    جاء في [فتاوى المنار] :أموال أهل الحرب:من صاحب الإمضاء مدير جريدة الوفاق- بيتبزرغ- جاوا: محمد بن محمد سعيد الفتة.بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. ما قول السيد البار بالمسلمين والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين في فتوى بعض العلماء: بحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوهما مما كان برضاهم وعقودهم، فهل هو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح؟أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله، والتعدي على الحدود، التي لم يستثن منها اضطرارا ولا عذرا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير إكراه والقتل العمد وفي القصاص (كذا) والسرقة والربا ونحو ذلك، لا كالخمر والميتة والدم ونحوها للمضطر، وتأجيل بعض العبادات لعذر كما بينه الشارع مع بقاء الحرمة والحكم والقضاء والكفارة إلا في الخطأ والنسيان، عدا ما استثناه منهما كما هو الحق المنصوص به في كتاب الله والمؤيد بالتواتر والحق المهيمن بالإجماع والتواطئ.. أفتونا بما أمر الله به أن يوصل.
    ج-
    أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة، فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنا في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيا على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحرمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة أفلا يكون حله أولى إذا أخذه المسلم برضاه، ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام بين المسلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟
    إنه لم يظهر له أدنى وجه لقياس حل سائر المحرمات كالكفر والخمر والميتة وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة،
    إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في علة الحكم لا بضده هذا وإن الربا الذي حرمه الله تعالى في دار الإسلام وكذا في دار الحرب بين المسلمين إن وجدوا فيها هو نوع من أنواع أكل المال المحترم بالباطل،
    وأخذ المال من صاحبه برضاه واختياره: ليس من أكله بالباطل،
    والمضطر إلى أخذ المال بالربا لا يعطي الزيادة برضاه واختياره، والشرع لم يجعل له حقا بأخذها فكانت حراما؛ لأنها من قبيل الغصب على كونها بدون مقابل.
    ولذلك عللت في نص القرآن بأنها ظلم إذ قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} وظلم الحربي غير محرم؛ لأنه جزاء على ظلمه، فإنه لا يكون إلا أشد ظلما من المسلم؛ لأنه يخون والمسلم لا يخون، ولأن المسلم يمنعه دينه من أعمال في الحرب ومع أهل الحرب لا يمنع الكافر دينه منها، كقتل غير المقاتلين والتمثيل بالقتلى وغير ذلك، مما هو معروف في الإسلام ونرى غير المسلمين يرتكبونه حتى في البلاد التي جعلوها تحت حكمهم لا المحاربة لهم فقط، والمسلمون يساوون غيرهم ممن يدخل تحت حكمهم بأنفسهم على أن المسلم في دار الإسلام يجوز له أن يقضي دائنه دينه بأفضل مما أخذه منه، إذا كان بمحض اختياره،
    وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان اقترض منه بعيرا بسن فوق سن بعيره، كما في [الصحيحين] ، ولو كان ذلك مشروطا لكان ربا.
    قال أبو هريرة كما في [البخاري] : إن رجلا تقاضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: «دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه » فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، فقال: «اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء » .وما رواه الحارث عن علي: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فسنده ضعيف، بل قالوا: إنه ساقط؛ فإن رواية سوار بن مصعب متروك، يروي المنكرات، بل اتهم برواية الموضوعات.لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه أن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى......يتبع بقية الفتوى

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    .....فقد كتب إلينا أن بعض المستمسكين بحبل الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسئول عنها؛ لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي؛ كالزنا واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقا.
    وهذا سوء فهم منهم،
    فإن الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقا كما تقدم.
    ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق،
    فهل يقيسون إذا إباحة قتل المحارب على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟
    ولدار الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الإسلام
    منها: عدم إقامة الحدود فيها.ونقول لهم من جهة أخرى:
    إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدعون أن الله تعالى يأمره بأن يدفع إلى أهلها كل ما يوجبه عليه قانون حكومتها من مال الربا وغيره،
    ولا مندوحة له عن ذلك، ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟
    أعني:
    هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغنم، أي: يوجب عليه أن يكون مظلوما مغبونا؟
    إن تحريم الربا من الأحكام المعلولة المعنى لا من التعبديات،
    وما حرم الله تعالى شيئا إلا لضرورة على عباده الخاضعين لشرعه،
    وقد علل تحريم الربا في نص القرآن بأنه ظلم من حيث إنه استغلال لضرورة الفقير الذي لا يجد قوته أو ضرورته إلا بالاقتراض.
    والقرآن إنما حرم الربا الذي كان معهودا بين الناس في الجاهلية، وهو الربا المضاعف كما تراه في [تفسير ابن جرير] وغيره من كتب التفسير المأثور،
    ومنه قول ابن زيد (زيد أحد علماء الصحابة الأعلام وابنه من رواة التفسير المأثور) : إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن: يكون للرجل على الرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني، فإذا كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، إن كانت ابنة مخاض (أي: في السنة الثانية) يجعلها ابنة لبون (أي: في السنة الثالثة) ثم حقة (أي: ابنة السنة الرابعة) ثم جذعة (في الخامسة) ثم رباعيا (وهو ما ألقى رباعيته ويكون في السنة السادسة) ثم هكذا إلى فوق، وفي العين (أي: الذهب والفضة) يأتيه، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه، اهـ من تفسير آية آل عمران. وضرر هذا عظيم، وهو قسوة تحرمها الآن جميع القوانين، ثم أوجب القرآن على التائب منه أخذ رأس المال فقط.وذكر ابن حجر المكي في [الزواجر] : أن ربا الجاهلية كان الإنساء فيه بالشهور، وهو الذي يسمى في عرف المحدثين بربا النسيئة، وفيه ورد حديث «لا ربا إلا في النسيئة » رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد مرفوعا، ورواه مسلم عن ابن عباس عنه بلفظ: «إنما الربا في النسيئة » ، وما صح من النهي عن ربا الفضل في الحديث فلسد الذريعة، كما نص عليه المحققون.وإننا قد فصلنا القول في مسألة الربا في التفسير وغيره من قبل، فلا نعود إليها هنا، وإنما غرضنا بيان أن تلك الفتوى ليس فيها خطر على التوحيد ولا تقتضي تحليل شيء من المحرمات، ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها فلا يعملن بها
    وجاء في [فتاوى محمد رشيد رضا] : س :
    إن الربا انتشر في أرض جاوا في هذه الأيام انتشارا لا عهد لنا به، حتى إن بعض الأساتذة الذين كانوا في مقدمة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقاومين للربا خرجوا من المدارس وأصبحوا اليوم في مقدمة المرابين، فإذا سألناهم عن الدافع إلى هذا أجابوا بلسان واحد: بأن صاحب [المنار] أفتى بجواز الربا على الإفرنج، وإذا رأينا أحدا يرابي على الوطنيين، أجابنا: بأن موظفي الحكومة لا دينيين، وأننا في دار حرب. وقد أفتى صاحب [المنار] ، بجواز الربا في دار الحرب، فهل لما أشيع عن مناركم من صحة؟ إذا قلتم: نعم فستقفل الحوانيت ويقف دولاب تجارة العرب بجاوا ويتوجهون إلى الربا اعتمادا على فتواكم.
    فما رأي فضيلتكم؟
    أرجو الجواب في أول عدد من مناركم ليحق الحق ويزهق الباطل
    وإن الباطل كان زهوقا أخذ الربا من الإفرنج في دار الحرب:
    الجواب:
    إن ما تعنونه من إفتائي بحل أخذ الربا على الإفرنج في دار الحرب ليس كما ذكرتم أو نقلتم،
    وإنما هو جواب عن سؤال ورد على [المنار] من مدير جريدة [الوفاق] ، (بيتبزرغ- جاوه)
    ونشر في ج 8 مجلد 28 الذي صدر في ربيع الآخر سنة 1346 هـ
    في فتوى بعض العلماء بحل أموال الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوهما، مما كان برضاهم وعقودهم،
    فهل هو حل لنا مهما يكن أصله،
    حتى الربا الصريح؟
    هذا موضوع الاستفتاء،
    والمستفتي فيه منكر له أشد الإنكار، كما هو مبين بنص كلامه في السؤال،
    إذ جعل هذه الفتوى خطرا على التوحيد ومقتضية لتحليل جميع المحرمات،
    وقد بينا في جوابه أصل الشريعة في إباحة أموال الحرب بإجماع المسلمين،
    وما قيد العلماء به عموما، ولم يخالفنا أحد في ذلك. فراجعوا فتوانا في (ص 575 من مجلد [المنار]
    فإن بقي في أنفسكم شبهة فبينوه لنا.
    وقد كتبنا في آخره أن تلك الفتوى لا خطر فيها على التوحيد،
    ولا تقتضي تحليل شيء من المحرمات.
    ومن لا يطمئن قلبه للعمل بها فلا يعملن بها، اهـ.
    وجملة القول:
    أنني ما أفتيت في شيء انفردت به في هذا الموضوع،
    وأن الذين ذكرتم أنهم يستحلون أخذ الربا من المسلمين بدعوى أنهم لا دينيين، أي: كفار تعطيل وإباحة، لا يمكنهم أن يدعوا أن صاحب المنار أفتى بتكفيرهم ولا بأخذ الربا منهم، ولا جعله حرفة للمسلمين، وإنما يتبعون أهواءهم. على أننا سنصدر إن شاء الله تعالى في هذا العام كتابنا في مباحث الربا والمعاملات المالية العصرية التي نشرناها في مجلدات [المنار] بعد تلك الفتوى، فانتظروا،
    فالمسألة ليست من البداهة بحيث يحررها المرابون والتجار،
    وخطر الاستدانة من الإفرنج بالربا أضعاف ما تتصورون من عكسه،
    بل هو الذي جعل المسلمين أفقر الشعوب
    الخلاصة مما تقدم
    يتبين ما يلي:
    أولا: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع،
    وأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه وهو يعلم أنه ربا، وأن الربا المتحصل له وهو لا يعلم الحكم،
    بل أقدم على التعامل ظنا منه أنه يجوز ثم قبض الربا واستهلكه أنه لا إثم عليه
    ولا يجب عليه بذله.
    وأما الربا الذي قبضه وهو يعلم أنه ربا فهو آثم وعليه أن يرده لصاحبه إن عرفه،
    لعموم قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}
    وإن كان لا يعلم صاحبه، أو يعلمه ولكن تعذر عليه حصوله وحصول من يقوم مقامه شرعا-
    فإنه يتصدق به، أو يصرفه في المصالح العامة، ومن أخذه من المتصدق به فهو حلال له
    .ثانيا: الفوائد الربوية التي لم تقبض، بل هي باقية في البنوك يتولى الإمام قبضها وصرفها في المصالح العامة؛ لأنه إما أن يقال بإبقائها لأصحاب البنوك أو بإحراقها أو بأخذها وصرفها في المصالح العامة والأول لا يصح؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان،
    وأن الثاني لا يصح؛ لأنه إفساد، والله لا يحب الفساد،
    وتعين الثالث
    .ثالثا: اختلف في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي:
    فذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى جوازه، لقصة العباس وحديث مكحول: «لا ربا بين مسلم وحربي» ، وحديث: «أي دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية » ،
    ولأن مال الحربي مباح للمسلم بدون عقد فبالعقود أولى.
    ونوقشت قصة العباس:
    بأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه،
    فيكفي حمل اللفظ عليه بتحريمه،
    فأراد - صلى الله عليه وسلم - إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ.
    ونوقش حديث مكحول: بأنه مرسل.وحديث كهذا لا ينبغي أن يكون معارضا للقرآن والسنة والإجماع.ولو قدرت صحته
    فيحتمل أن المراد بقوله: «لا ربا » النهي عن الربا، كقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
    ونوقش القياس بالمنع ولو فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال؛
    لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ولا يستباح بعقد فاسد.
    ثم ليس كل ما يستباح بغير عقد يستباح بعقد فاسد، كالفروج تستباح بالسبي ولا تستباح بالعقد الفاسد.
    وذهب مالك والإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق ومن وافقهم من الفقهاء: إلى أن حكم الربا بين المسلم والحربي كحكمه بين المسلم والمسلم.
    ومن الحجة لذلك قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} إلى غير ذلك من الأدلة.ولعموم الأخبار المقتضية لتحريم التفاضل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من زاد أو ازداد فقد أربى » ، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب، كالربا بين المسلمين .
    وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  4. #124
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    *قال مجدد دعوة التوحيد الإمام*
    *محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :*

    *وأما ما ذكره الأعداء عنّي أنّي أكفر بالظن ؛ وبالموالاة ؛ أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة .. فهذا بهتان عظيم* !


    *[ مجموع المؤلفات (12/60) ]*

    انتشر مقطع للالباني رحمه الله لذمه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو ملفق والشيخ يثني على دعوة الشيخ في كتبه ومصنفاته

  5. #125
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    *قال مجدد دعوة التوحيد الإمام*
    *محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :*

    *وأما ما ذكره الأعداء عنّي أنّي أكفر بالظن ؛ وبالموالاة ؛ أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة .. فهذا بهتان عظيم* !

    نعم هذه الثلاثة نفها شيخ الاسلام الامام محمد ابن عبد الوهاب عن نفسه
    ولكن ما معنى النفى فى هذه الثلاثة
    أما بيان الاولى وهى نفى التكفير بالظن فجوابها
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " من كفِّره الله : يجب علينا أن نُكفره ، ومن لم يكفره الله : حرم علينا أن نكفره .
    ومن ظننا أن فعله كفر : فإنه لا يحل أن نكفره بمجرد الظن ، حتى يقوم دليلٌ واضح على كفره " انتهى من " فتاوى نور على الدرب
    نعم لا تكفير بالظن أو الامور المحتملة
    أما الثانية وهو نفى التكفير بالموالاة فجوابها
    لفظ الموالاة أعم من التولي، حيث إن الموالاة هي المحبة، بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته، فكل من أحببته وأعطيته ابتداءً، من غير مكافأة، فقد أوليته وواليته، والمعنى أي: أدنيته إلى نفسك... أما التولي: فهو الموالاة المطلقة، أي: بمعنى تقديم كامل المحبة والنصرة للمُتولَّى، بحيث يكون المتولّي مع المُتولَّى كالظل مع الجسم، فهي ذروة الموالاة ومُنتهاها... فالتولي إذن بمعنى الاتخاذ والاتباع المطلق، وهو يعني الانقطاع الكامل في نصرة المتبع، وتقريبه، وتأييده...
    وعلى هذا؛
    فالتولي أخص من الموالاة،
    فكل تولٍّ داخل في مفهوم الموالاة،
    وليس كل موالاة داخلة في مفهوم التولي كما أسلفنا. اهـ.

    ثم عقد بحثًا للفرق بين الموالاة والتولي في المفهوم الشرعي ومناط التكفير فيهما،
    وقال: اختلف أهل العلم في الفرق بين الموالاة والتولي،
    فمنهم من يرى أن التولي مرادف لمعنى الموالاة سواء بسواء،
    كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه الله ـ
    ولذلك فهو يستعملهما على أنهما لفظان مترادفان،
    فيقول عن التولي عند تفسيره لقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الممتحنة: 9} إن الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليًا تامًّا كان ذلك كفرًا مُخرجًا عن الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه....
    ومنهم من يرى أن هنالك فرقًا بين الموالاة والتولي...
    يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن:
    إن الموالاة تنقسم إلى قسمين:

    أولًا: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي لأجل الدين، وعلى ذلك تُحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر.
    ثانيًا: موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي، مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الكفر والردة، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو مكة، كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة، ومثل كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تقسيم الموالاة إلى مطلقة وخاصة، كلام القرطبي، وابن العربي، وسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب،
    والشيخ حمد بن علي بن عتيق، وعلى قول هؤلاء جميعًا:
    أن الموالاة المطلقة العامة مرادفة لمعنى التولي، وهي بهذا الوصف كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك بمراتب، ولكل ذنب حظه، وقسطه من الوعيد والذم، بحسب نية الفاعل وقصده... انتهى.
    أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة
    جملة شيخ الاسلام مبنية على فهم الكفر المنفى قبل قيام الحجة
    قال ابن القيم رحمه الله الْكُفْرَ هُوَ جُحُودُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَشَرْطُ تَحَقُّقِهِ بُلُوغُ الرِّسَالَةِ،
    وَالْإِيمَانُ هُوَ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَهَذَا أَيْضًا مَشْرُوطٌ بِبُلُوغِ الرِّسَالَةِ،
    وَلَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا وُجُودُ الْآخَرِ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ سَبَبِهِ،
    فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ فِي الدُّنْيَا كُفَّارًا، وَلَا مُؤْمِنِينَ كَانَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ حُكْمٌ آخَرُ غَيْرُ حُكْمِ الْفَرِيقَيْنِ.
    فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ تَحْكُمُونَ لَهُمْ بِأَحْكَامِ الْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا مِنَ التَّوَارُثِ، وَالْوِلَايَةِ، وَالْمُنَاكَحَة ِ
    ، قِيلَ: إِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُمْ بِذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا لَا فِي الثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ،ان تهى كلام ابن القيم
    فانظر الى كلام ابن القيم نحكم لهم باحكام الكفار فى الدنيا لانهم خالفوا الفطرة السليمة والعقل الصريح والادلة التى نصبها الله فى الافاق التى تدل على توحيد والتى تثبت بها اسماء الذم من الشرك والكفر ولكن الكفر المنفى هو كفر التعذيب ففرق بين الكفر المنفى والكفر المثبت قبل مجئ الرسول

    اسم المشرك قبل مجئ الرسول لأنه يشرك بربه ويعدل به غيره وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلامٍ وإيمانٍ وكفرٍ نفاقٍ وردةٍ وتهودٍ وتنصرٍ إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبةُ لذلك
    يقول شيخ الاسلام- أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به،
    فلا يجب إذا أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام،وهذا في كلام العرب وسائر الأمم؛
    فالمنفى هو الكفر المعذب عليه ويسمى[ كفر التعذيب] وذلك يكون بعد قيام الحجة -
    اما المثبت ما نقلناه مرارا وتكرارا كما قال بن تيميه
    فَاسْمُ الْمُشْرِكِ : ثَبَتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بِرَبِّهِ وَيَعْدِلُ بِهِ ، وَيَجْعَلُ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى
    يقول عبد اللطيف في المنهاج( فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم لقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء
    وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير
    من الأسماء الشرعية بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولاينفي عنه وان لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة )
    والشيخ إسحاق ابني عبد الرحمن بن حسن نقل عن ابن القيم الإجماع على أن أصحاب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة أن كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم
    وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة
    أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا اله إلا الله

    فشرط كفر التعذيب والقتال اقامة الحجة فلا حجة للمنازع فى اثبات إسم الشرك والكفر الظاهر بجملة شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب بنفى تكفير الجاهل الذى لم تقم عليه الحجة
    وهذا يتبين فى نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فى منهاج التأسيس قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بصيغتين مختلفتين يدل على مقصود كلامنا -
    يقول اذا كنا
    لا نكفر من عبد الصنم الذى على قبة عبد القادر جاهلا فكيف نكفر من لم يكفر وفى موضع آخر
    يقول اذا كنا
    لا نقاتل من من عبد الصنم الذى على قبة عبد القادر جاهلا فكيف نقاتل من لم يكفر
    فيتضح ان التكفير المنفى هو كفر التعذيب والقتال
    اما الثابت فهو الكفر الظاهر واسم الشرك-
    يقول الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن-
    وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضه أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلاّ الله
    ) قال الشيخ عبد اللطيف في أثناء رده على العراقي :
    (
    لم يفقه هذا لغلظ فهمه وعدم علمه بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي أسم الشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء – إلى أن قال- وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وأن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة ) منهاج التأسيس: ص -315

  6. #126
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة .. فهذا بهتان عظيم* !

    قال الشيخ صالح ال الشيخ-
    إقامة الحجة لترتب الأحكام الفقهية على المرتد أو على الكافر، يعني تشهد عليه بالنار، تقاتله، تسبيه، تستحل منه أشياء، هذا فائدة إقامة الحجة، أما مجرد الحكم بالكفر لك أنت؛ ما تعامله وتعامله معاملة الكافر، هذا يكفي ما قام به، من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذورا، ومن قام به الزنى فهو زاني ولو كان معذورا، لكن هل نقيم عليه حد الزنا؟ لا، لابد من ترتب الشروط، فقد يكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استغاث بغير الله، هذا نطلق عليه الكفر، الشرك، والشرك أحسن؛ لأنّ الكفر فيه تفصيل فيه كفر ظاهر وباطن، أما الشرك فنطلق عليه الشرك، هو الذي كان يستعمله علماؤنا السابقين؛ يقولون فهو مشرك، فهو مشرك، فهو مشرك، أو هو كافر الكفر الذي يترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجة، أو الكفر الظاهر إذا لم تُقَم عليه الحجة، هذه المسألة مهمة. .......،وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر بمعنى من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا ، ولا يقال له كافر ظاهرا وباطنا، يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة ،فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية، فأحكام الدنيا بحسب الظاهر، وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهر، والعباد ليس عليهم إلا الظاهر وربنا جل وعلا يتولى السرائر، فإذا أظهرت طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه، ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور، يعني لم تقم عليه الحجة فهو كافر ومشرك ظاهرا؛ فإذاً: من قام به الشرك فهو مشرك، لأن كل مولود ولد على الفطرة،والله تعالى أقام الدلائل على وحدانيته في الأنفس وفي الآفاق،وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك، ونعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشيء،من جهة الإستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك، أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك، فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة، فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو وهناك شيء متعلق بالإمام، فإذاً صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر وأخرى متعلقة بالباطن، الباطن [ يقصد هنا الظاهر وليس الباطن ] يتبعه بعض أحكام الدنيا كالقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة، والباطن يتبعه الأحكام الأخروية لقوله عز وجل " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
    لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون بإسلام، ولا يقال عنهم بأنهم ليسوا بكفار، وليسوا بمشركين ، بل هم كفار مشركون لأنهم قام بهم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة ؛ والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك ، ومن قام به الكفر فهو كافر
    ******
    القاعدة في الأسماء والأحكام هي: أن الإسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان بعدها، فعدم قيام الحجة لايغير الأسماء الشرعية مما سماه الشارع شركا،ً أوكفرًا، أو فسقًا وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة وتبلغه الدعوة فاسم المشرك ثبت قبل مجئ الرسول لأنه يشرك بربه ويعدل به غيره وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلامٍ، وإيمانٍ، وكفرٍ، نفاقٍ، وردةٍ، وتهودٍ، وتنصرٍ إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبةُ لذلك، قال ابن تيمية - رحمه الله - : (وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينها في أسماء وأحكام ) [الفتاوى: 20 ص 37 ].

  7. #127
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    انتشر مقطع للالباني رحمه الله لذمه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
    قال الامام بن باز رحمه الله --الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة ست ومائتين وألف من الهجرة، كانت وفاته رحمه الله سنة ست ومائتين وألف من الهجرة في الدرعية وقبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، في نجد الدرعية وما حولها، دعا إلى توحيد الله وأنكر على الناس التعلق بالقبور والأموات والأصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعبادة الأشجار والأحجار على طريقة السلف الصالح، على الطريقة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطريقة التي درج عليها أصحابه، فدعا إلى الله ودعا معه العلماء الذين وفقهم الله لمعرفة الحق، من أقاربه وأولاده وغيرهم، وأظهر الله به الدين وأزال به الشر من نجد وما حولها ثم انتشرت دعوته في اليمن والشام والعراق ومصر والهند وغير ذلك.
    وعرف المحققون صحة دعوته واستقامتها وأنه على الهدى والطريق القويم وأنه في الحقيقة مجدد لما اندرس من معالم الإسلام وليس مبتدعاً وليس له دين جديد ولا مذهب جديد، إنما دعا إلى توحيد الله واتباع شريعته والسير على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم، هذا هو مذهب الوهابية ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، ولكن لهم خصوم فكذب عليهم الكذابون حتى يستبيحوا دماءهم، كذبوا عليهم وقالوا: إنهم مذهب خامس وأنهم يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبون الصحابة وكلها كذب كله باطل، بل هم من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على طريق الصحابة، والرسول أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وهم يدعون إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبهم طافحة بذلك، كتب الشيخ محمد وأتباعه واضحة في ذلك من قرأها عرف ذلك، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كذلك تيسير العزيز الحميد لحفيده سليمان بن عبد الله ، وكذلك الدرر السنية في فتاوى أهل نجد واضحة في ذلك، وهكذا كتبهم الأخرى ورسائلهم الأخرى كلهاتبين ما هم عليه من الهدى والحق، وكلها تبين كذب أعدائهم، وخصومهم من الصوفية وغير الصوفية ، ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم؛ لأنهم أنكروا عليهم عبادة القبور فكذبوا عليه، فخصومهم هم عباد القبور أو جهلة ما عرفوا الحقيقة وصدقوا عباد القبور، أما أهل العلم والإيمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه، وشهدوا لهم بالحق، كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم ممن عرف دعوتهم رحمة الله عليهم، وشهد لهم بالحق من علماء الإسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك-[ التعريف بالوهابية - للامام بن باز]

    شيخ الاسلام والمسلمين علم الهداة الاعلام الامام محمد بن عبدالوهاب
    الذي اختاره الله عزوجل على علم، وميزه من بين أهل عصره بما جبله عليه من الحكمة والفهم
    قَومة المجددين، ونهض نهوض المجاهدين، يدعو الى التوحيد، وتخليص الاسلام مما شابه وكدّره من البدع والشركيات،
    وارجاع الناس الى الأصلين العظيمين اللذين من اعتصم بهما لن يضل أبداً:«كتاب الله» و«سنة نبيه صلى الله عليه وسلم»، وقد صرف حياته كلها في هذا السبيل؛
    لكون هذه الفتنة العمياء، والجاهلية الظلماء، قد أتت على الأخضر واليابس،
    وغالب علماء زمانه ممن كانوا على الجادة مع استظهارهم على العلوم؛
    كل امرئ منهم قائم في ظله لا يبرح، وراتب على كعبه لا يتزحزح،
    يخاف إن أنكر على القوم أن يعنف،
    وإن ألفَّ أن يُخالف ولا يُؤالف،
    أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق،
    وكان غاية همِّ أحدهم أن يضيق المسالك على أصحاب المذاهب الفقهية،
    وأن ينتصر عليهم في المناظرات الفروعية، وذلك بتحرير أقوال الأئمة
    ، أو التأليف في نصرة المذهب، وتواليفهم في هذا إما اجترار أو اختصار،
    فقام الشيخ رحمه الله يدعو الى تجديد الدين مما أفسده الجاهلون، والعودة بالناس الى المعتقد السليم،
    وقد عضده الله عزوجل بالمك الأول صاحب السعي الناجح والمقتدي بالسلف الصالح،

    المتأمل لدعوة الشيخ رحمه الله يجد أنَّ شجرة دعوته قامت على ساقين عظيمين
    وهما: تحقيق التوحيد، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله الله عليه وسلم،
    فاعتلت هذه الشجرة باسقة تزاحم النجوم في عليائها، وخرَّج الشيخ رحمه الله أمة لا تبعث بها الخرافات والأساطير والأوهام، و قد طهّرت من الشركيات والبدع،
    هذه الأمة قام عليها الشيخ بعد جهاد طويل فعلّمها العقيدة الصافية التي هي أسُّ المبنى،
    وزرعها في تراب ترائبهم فجنت ما تتفيأه من الصفاء والنقاء وصدق التوجه؛ظلاله
    حتى قال الشيخ فيهم:«وإن العاميَّ منهم يغلب ألفاً من علماء المشركين».
    ولما كانت هذه الدعوة قائمة على الاعتقاد السليم،
    الموصول سببه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت هذا الحضور القوي في الساحة الاسلامية، وبدأ صداها يتردد في مشارق الأرض ومغاربها، عن طريق الحجاج والمعتمرين والتجار والمسافرين، وبدأت تتهاوى عقائد الخرافيين،
    وأصبحت هذه الدعوة مهوى أفئدة الصادقين من الباحثين عن الدين الحق؛
    نبض عرق الحسد في صدور المشركين والمبتدعين والخرافيين،
    فمكنت أفاعيهم بكل مرصدة، وصنعوا كل حيلة، وبذلوا كل وسيلة للقضاء على هذه الدعوة، حتى وصل الحال بشن حروب عسكرية لارهاب أهل التوحيد فدمرت بيوتهم، وحوصرت مدنهم، وتُفننَّ في قتل علمائهم، وحرق نخيلهم، وتفريقهم على الأقاليم والبلدان تحت الاقامة الجبرية وغيرها من وسائل الارهاب،
    وتتبعوا مصنفاتهم بالحرق،

    وما زاد هذه الدعوة الوهابية المباركة هذا الأمر إلا اصرارا في المضي لتبليغ هذه الدعوة التي ليس لهم فيها إلا متابعة خاتم الأنبياء والمرسلين،
    فلديها من المعطيات ما يضمن لها الديمومة والبقاء بإذن الله
    فهي تستقي دعوتها من منبعين عظيمين لا ينضبان أبداً
    «القرآن والسنة»، وتستنبت منهجها من القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم.
    ولما أعيت الخرافيين الهجمات البربرية،
    بدأوا بأحدوثة إعلامية، وبأكذوبة شيطانية
    ، يضاهئون فيها قول الذين كفروا من قبل،
    مما فعلته كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والتلفيق عليه وزعمهم أنه ساحر.. شاعر.. كاذب.. كاهن.. مجنون.. يفرق بين المرء وزوجه وغيرها مما يسوِّله لهم الشيطان ويملي عليهم،
    وبدأوا في سلوك هذا النمط من التشويه والتشكيك،
    فأخذوا يكيلون على إمام الدعوة وعلمائها من التهم والكذب ما يستحي ابليس من قوله وفعله،
    وما زاد الدعوة أمام هذا الطوفان من التهم والمين
    إلا انتشارا ومحبة وقبولا لدى شريحة كبيرة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،
    فلما كانت الأرض لا تخلو من عقلاء منصفين، وأماثل معتدلين
    قامت مجموعة من عقلاء العلماء في كثير من بلدان العالم،
    فتفحصوا أمر هذه الدعوة، وسبروا غورها،
    آخذين الخبر من مظانه، لأن الانصاف والعدل يقتضيان من المرء ألا يحكم بالظنون؛
    فالظن ليس ذا قيمة في اكتشاف الحقائق
    يقول تعالى:( إن الظن لا يغني من الحق شيئا) إنما الذي يوصل الى الحقيقة هو التبين والتثبت
    يقول تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فكلما وقف الانسان مع الحقائق وأخذها من مظانها، كلما توصل الى الحقيقة بعينها بإذن الله سبحانه وتعالى،
    فلما وقفوا على حقيقتها من خلال قراءة مصنفات أئمة الدعوة النجدية، أومذكراتهم، ومقابلتهم،
    علموا صدق دعوتهم، وأنهم لم يأتوا بجديد
    وإنما أعادوا الناس الى الأمر العتيق الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛
    فتمكنت هذه الدعوة من قلوبهم بل أخذت بشغافها، فتبنوها، ودعوا الناس اليها؛ لكونها دعوة الاسلام الصافية؛ فخرجت خارج الجزيرة العربية، بل وصلت الى الأقاصي القصية، من بلدان العالم،

  8. #128
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    الامام محمد ابن عبد الوهاب شيخ الاسلام والمسلمين علم الهداة الاعلام
    علم الهدى بحر الندى مفني العدا *** من شن غارته على الأوثان
    من قام في نجد مقام نبوة *** يدعو إلى الإسلام والإيمان
    حتى غدت نجد كروض مزهر *** يختال في ظل من العرفان
    أحيا لنا الدين الحنيف كما أتى *** وأقامه بالسيف والبرهان
    برهانه القرآن والسنن التي *** تروى لنا عن سيد الأكوان
    كم حارب الشرك الخبيث وأهله *** وأذاقهم في الحرب كل هوان
    وأبان توحيد العبادة بعدما *** درست معالمه من الأذهان
    كم أبطل البدع التي قد عكرت *** صفو الشريعة مورد الظمآن
    وأضاء نوراً لم يزل متألقاً *** يهدي به الرحمن كل أوان
    يا رب دعوة مؤمن متضرع *** أغدق عليه سحائب الرضوان


  9. #129
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    •|| حال كتاب: (نواقض النواقض) في نقض رسالة محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ.

    رأيت اليوم منشوراً لـ:(مديرية مطابع وزارة الأوقاف الأردنية) تبشر أهل الأردن بفراغها من تجهيز وطباعة كتاب: (نواقض النواقض) والذي أخذني عنوانه كما أخذني -لأول مرة- عنوان تصنيف الخواجة الطوسي تـ672هـ الموسوم بـ(مصارع المصارع) الذي نقض فيه (مصارعة الفلاسفة) لـ الشهرستاني تـ548هـ.

    ومما أشعلني له طلباً بأن الكتاب من الأعمال المشتركة لـ:(جمع!!) من العلماء والباحثين، وبتقديم أ.د علي جمعة، وهو صادر عن "وقفية سمو الأمير غازي بن محمد للفكر القرآني".

    واكتنفت الكتاب وقلبته ظاهراً وباطناً، فوجدت أكثره حديث خرافة، وهجم عليَّ قوله -تعالى-: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ))، واستحضرت حال هؤلاء الكتبة في يوم تشيب له الشعور: ((أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ))؟!


    نماذج!
    -في [نواقض النواقض] (50) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر).
    معنى الناقض واقعاً: من لم يعتقد أن منهج محمد بن عبد الوهاب هي السنة الصحيحة، أو خالفه في منهجه، أو في تضعيف حديث، أو تقويته، فهو كافر، فجعل من لم يوافق مذهبه كأنه لم يوافق هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-].

    -في [نواقض النواقض] (42) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الثاني:من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً).
    معنى الناقض واقعاً: أنه من طلب من أخيه المسلم أن يدعوا له بالمغفرة فهو كافر....].

    -في [نواقض النواقض] (57) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(من استهزأ بشيء من دين الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو ثواب الله، أو عقابه، كفر..).
    معنى الناقض واقعاً: أن من استهزأ بمحمد بن عبد الوهاب، وبما جاء به من أفكار فهو كافر].

    -في [نواقض النواقض] (47) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا).
    معنى الناقض واقعاً: أن كل من لم يكفر من كفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو كافر، مما يعني تكفير أصحاب المذاهب الأربعة بمن فيهم الحنابلة الموجودون في بلده].

    -في [نواقض النواقض] (53) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولو عمل به كفر).
    معنى الناقض واقعاً: تكفير عموم الصحابة لقوله ....وهذا يعني بالطبع تكفير عموم المسلمين الذين يستصعبون أي أمر في الدين...].

    -في [نواقض النواقض] (62) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين..).
    معنى الناقض واقعاً: ... ومقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن جميع من ناصر مخالفيه كفار، يجوز له أن يستحل دماءهم وأموالهم].

    -في [نواقض النواقض] (64) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى -عليه السلام- فهو كافر).
    معنى الناقض واقعاً: أن كل من خالفه -حتى من سقط عنه التكليف وفقد عقله- فهو كفر، والشيخ لعله لم يقصد بعض هذا بالضبط، وإنما قصد من خرج عن طريقته ومذهبه ..].

    محمود أبو حيان

    ————

  10. #130
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    •|| حال كتاب: (نواقض النواقض) في نقض رسالة محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ.
    بارك الله فيك اخى حسن المطروشى الاثرى
    أولا كيف ينقض نواقض الاسلام للامام محمد ابن عبد الوهاب وهذه النواقض مجمع عليها عند اهل العلم وهى تندرج تحت باب حكم المرتد
    قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان :
    فقد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من أربعمائة ناقض، ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام، وعلم الهداة الأعلام، الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، من نواقض الإسلام، وأنها عشرة. انتهى. الدرر السنية (2/360).
    و سبب اقتصار الشيخ -رحمه الله- على هذه العشرة ذكره في خاتمتها حيث قال:
    وكلها من أعظم ما يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعا. انتهى
    ونواقض الإسلام" هذا لقب على جملة من العقائد والأعمال والأقوال يحصل بها الكفر،
    فعندما نقول نواقض الإسلام أي مفسداته، مبطلاته و كلمة نواقض جمع ناقضة اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده أو أبطله أو هدمه أو حلَّه، ومنه قول الله تعالى: (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ) ، وكذلك قوله جل وعلا: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا )
    فنواقض العشرة التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مبطلات للإسلام سميت نواقض لإن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه , وانتقل من كونه مسلما مؤمنا على كونه من أهل الشرك والأوثان
    وهذه النواقض تبطل الدين والتوحيد والأيمان كما تبطل نواقض الطهارة الطهارة
    فالإنسان إذا كان متوضئا متطهرا , ثم أحدث فخرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت طهارته وانتقضت وعاد محدثا بعد أن كان متطهرا ,
    فكذلك المسلم المؤمن والموحد إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتقض إسلامه ودينه وصار وثنيا من أهل الأوثان , بعد أن كان من أهل الإسلام , وإذا مات على ذلك صار من أهل النار . وإذا لقي الإنسان ربه بهذا الشرك لا يغفر له كما قال تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) وهو يحبط جمبع الأعمال , قال تعالى : (( ولو أشركو لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) , وقال سبحانه : (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) . والجنة على المشرك حرام كما قال تعالى تعالى : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) فالشرك يبطل جميع الأعمال , ويخرج صاحبه من ملة الإسلام , ويخلد صاحبه في النار , والجنة حرام على من لقي الله به
    والمسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا
    والردة: هي الرجوع فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو اعتقاد أو بفعل أو بشك، فهذه أصول أنواع الردة: القول والاعتقاد والفعل والشك. وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام
    وقد صدر شيخ الاسلام النواقض بالناقض الاول وهو الشرك فى عبادة الله يدخل فى النفى الذى تضمنته لا اله الا الله
    والشرك أعظم ما نهى الله عنه وحرمه وبين أنه مبطل للاسلام والايمان وان صاحبه خارج عن الملة مخلد فى نار جهنم
    فكيف ينقض هذا المسكين المسمى بمحمد ابو حيان- وعلى جمعة - ما اجمع عليه اهل العلم بأنه من مبطلات الاسلام والسبب فى ذلك كما يظهر من كلامهم انهم من القبوريين والصوفيين المناوئين لدعوة التوحيد وقد فند الشيخ عبد العزيز ابن عبد اللطيف فى كتابه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب
    - الدعاوى والشبهات التى أثيرت ضد دعوة الامام محمد ابن عبد الوهاب من خصوم الدعوة وأعدائها ولا شك ان دعاوى وشبهات على جمعة ومحمد ابو حيان من شبهات ودعاوى أعداء دعوة التوحيد ومعروف للجميع عقيدة على جمعه القبورى الصوفى وشركياته فهو من دعاة الشرك والضلال وضلالالته غير خافية للعيان على الشبكة العنكبوتية- فلا نستعجب ان يكون من الباحثين الذين أخرجوا الكتاب فكل إناء بما فيه ينضح

  11. #131
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    •||
    واكتنفت الكتاب وقلبته ظاهراً وباطناً، فوجدت أكثره حديث خرافة،
    نماذج!
    -في [نواقض النواقض] (50) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر).
    معنى الناقض واقعاً: من لم يعتقد أن منهج محمد بن عبد الوهاب هي السنة الصحيحة، أو خالفه في منهجه، أو في تضعيف حديث، أو تقويته، فهو كافر، فجعل من لم يوافق مذهبه كأنه لم يوافق هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-].
    الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – وكذا أتباعه من بعده وأنصار دعوته،
    اعتنوا بنوقض الاسلام عناية فائقة، ووضحوا ما أشكل فيها وبيَّنوها، وفصَّلوها تفصيلاً شافياً كافياً.
    فكان الشيخ يحذر من نواقض الاسلام و الإيمان ومبطلاته، ويبينها، بكل ما استطاع.
    ولقد اهتم بذلك أيما اهتمام، حتى كاد أن يستأثر هذا الجانب بكل همته كما كاد أن يستأثر بالواقع في بداية الإصلاح؛ لأن المشكلة فى عصره كانت تكمن فى غلبة الشرك على اكثر النفوس
    لذلك لم يقصر علماء الدعوة جهدهم على تقرير عقيدة التوحيد فحسب، بل تجاوزوا ذلك.. إلى أن حذروا من الشرك.. فذكروا نواقض الإسلام، وأوردوا أنواع الشرك والكفر وأقسامه، تحذيراً للأمة وكشفاً للغمة، كما سدّوا وسائل الشرك وذرائعه،
    لذلك ظهرت دعوات الخصوم بأن الشيخ يكفر المسلمين فنشروا الاكاذيب والافتراءات ضد الدعوة النجدية
    تنفيرا للناس عن دين الله ورسوله ستراً للحق، وتلبيساً على الخلق،
    يقول ابن سحيم – الخصم العنيد – في رسالته التي بعثها إلى علماء الأمصار محرضاً على الشيخ الإمام، ومنفراً عن دعوته،
    (ومن أعظمها أنه من لم يوافقه في كل ما قاله، ويشهد أن ذلك حق، يقطع بكفره، ومن وافقه، ونحى نحوه، وصدّقه في كلَّ ما قال، قال: أنت موحَّد، ولو كان فاسقاً محضاً أو ما شاء..)

    ويقول عثمان ابن منصورفى كذبه على الامام محمد ابن عبد الوهاب
    (ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركناً سادساً للأركان الخمسة …)
    ويقول شيخ الكذب دحلان
    (فلا يعتقدون موحداً إلا من تبعهم فيما يقولون، فصار الموحدون على زعمهم أقل من كل قليل.
    وقال له أخوه سليمان يوماً: كم أركان الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب فقال: خمسة، فقال: أنت جعلتها ستة، السادس من لم يتبعك فليس بمسلم، هذا عندك ركن سادس للإسلام

    ويقول حسين بن حلمي أثناء كذبه على الوهابيين:
    (ولا يحسبون غير أنفسهم مسلمين، ويكفرون ما عداهم، ويقولون أن أموالهم وأنفسهم مباحة للوهابيين)
    ******
    وفى رد هذه الفرية
    يقول الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله :
    (وقولكم إننا نكفر المسلمين، كيف تفعلون كذا، كيف تفعلون كذا. فإنا لم نكفر المسلمين، بل ما كفرنا إلا المشركين).
    ويبعث رسالة لمحمد بن عيد أحد مطاوعة ثرمداء، يقول فيها:
    (وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن، والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله
    وفي رسالته لأهل القصيم، يشير رحمه الله إلى مفتريات الخصم العنيد ابن سحيم ويبريء نفسه من فرية تكفير المسلمين
    (والله يعلم أن الرجل افترى عليّ أموراً لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي، فمنها قوله: أني أقول أن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البوصيري، وأني أكفر من حلف بغير الله.. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
    ويؤكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بطلان تلك الفرية، ويدحضها فيقول - في رسالته لحمد التويجري -:
    (وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد، وتبرأ من الشرك وأهله، فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تبيّن له الحجة على بطلان الشرك…)
    ويؤكد الشيخ الإمام - مرة أخرى - بطلان تلك الدعوى، وأنها دعوى كذب وبهتان، فيقول جواباً على سؤال الشريف..
    (وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: أنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله..).
    ويبعث الشيخ رسالة لأحد علماء المدينة لدحض فرية تكفير الناس عموما، يقول الشيخ:
    (فإن قال قائلهم أنهم يكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفّر أهل التوحيد).
    ويفند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تلك الفرية، فيقول:
    (وأما ما يكذب علينا ستراً للحق، وتلبيساً على الخلق، بأننا نكفر الناس على الإطلاق، أهل زماننا، ومن بعد الستمائة، إلا من هو على ما نحن فيه، ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركاً، وأن أبويه ماتا على الشرك بالله … فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاً، كان جوابنا في كل مسألة من ذلك (سبحانك هذا بهتان عظيم)، فمن روى عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إلينا، فقد كذب وافترى، ومن شاهد حالنا، وحضر مجالسنا، وتحقق ما عندنا علم قطعياً أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين، تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنا نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائر كقتل المسلم بغير حق، والزنا، والربا وشرب الخمر، وتكرر منه ذلك، أنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام ولا يخلد به في دار الانتقام، إذا مات موحداً بجميع أنواع العبادة).

    ولما سئل الشيخ عبد العزيز بن حمد سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن تلك الفرية، كان جوابه رحمه الله – بعد أن ساق السؤال _:
    (وأما السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشمله دائرة إمامتكم ويتسم بسمة دولتكم، وهل داره دار كفر وحرب على العموم الخ.
    فنقول وبالله التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به، أن من دان بالإسلام وأطاع ربه فيما أمر، وانتهى عما عنه نهى وزجر، فهو المسلم حرام المال والدم كما يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولم نكفر أحداً دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا، ولم يتسم بسمة دولتنا، بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم، أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى).
    ، يقول الشيخ عبد اللطيف في (مصباح الظلام) دحضاً لذلك:
    (هذه العبارة تدل على تهور في الكذب، ووقاحة تامة، وفي الحديث: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت). (2)
    وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به، وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه، بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم، والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة، ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب – أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات – مجمع عليه المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم).
    ويورد – في إحدى رسائله – معتقد الشيخ الإمام في مسألة التكفير فيقول:
    (فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر، والكفر بآيات الله ورسله، أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداً فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية) .
    ويؤكد الشيخ عبد اللطيف أن من عرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أدرك براءته من تلك الفرية الكاذبة
    فيقول – رحمه الله -:
    (كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعلم أنه من أعظم الناس إجلالاً للعلم والعلماء، ومن أشد الناس نهياً عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل هو ممن يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم، والأمر بسلوك سبيلهم، والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين).

    ويقول الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً على فرية تكفير المسلمين :
    (بل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده، ففيها أنهم لا يكفرون إلا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين)
    ويورد الشيخ سليمان بن سحمان الدفاع عن الشيخ الإمام، ويبرأه من هذا البهتان فيقول رحمه الله – حاكياً حال الشيخ:
    (فإنه رحمه الله كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.. فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمع على تكفيره الأمة، ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم.. ويؤمن بما نطق به الكتاب، وصحت به الأخبار، وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يبيح من ذلك إلا ما أباحه الشرع، وأهدره الرسول، ومن نسب إليه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها فقد كذب وافترى، وقال ما ليس له به علم …). )
    وكتب أحمد الكتلاني في (الصيب الهطال) – دفاعا عن الشيخ في هذا المقام
    (وهذا من نمط ما قبله من الكذب والبهتان، والذي نقوله في ذلك أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه، فالذي يحكم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به، ومات على ذلك، فظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كانت قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما من لا نعلم حاله في حال حياته، ولا ندري ما مات عليه، فإنا لا نحكم بكفره، وأمره إلى الله فمن نسب إلينا غير هذا فقد كذب علينا وافترى وحسبنا الله ونعم الوكيل).

    [الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ مع بيان الحق - - بتصرف ]*****
    فمن خلال هذه النقول المتعددة تظهر براءة الشيخ الإمام، وكذا أتباعه وأنصار دعوته من مفتريات وأكاذيب الخصوم في مسألة التكفير، ومن طالع كتبهم وقرأ رسائلهم تبين له صحة معتقدهم وسلامة فهمهم لمسألة التكفير، وإن اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد السلف الصالح.

  12. #132
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    انتشر مقطعاً مرئيا للشيخ عبدالله الجهني يقرأ فيه قوله تعالى :
    (( وقالت اليهود يد الله مغلولة ....
    وخفض فيه صوته .
    ثم
    اكمل _ رافعا صوته _ :
    غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ....))


    قال النووي :
    ومن الآداب:
    إذا قرأ نحو قوله تعالى :
    *وقالت اليهود يد الله مغلولة* ..
    أن يخفض بها صوته .
    كذا كان يفعل النخعي ..

    *ا . ه**


    فهل يُعتبر هذا أصلا لتعلم المقامات

  13. #133
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    انتشر مقطعاً مرئيا للشيخ عبدالله الجهني يقرأ فيه قوله تعالى :
    (( وقالت اليهود يد الله مغلولة ....
    وخفض فيه صوته .
    ثم
    اكمل _ رافعا صوته _ :
    غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ....))


    قال النووي :
    ومن الآداب:
    إذا قرأ نحو قوله تعالى :
    *وقالت اليهود يد الله مغلولة* ..
    أن يخفض بها صوته .
    كذا كان يفعل النخعي ..

    *ا . ه**


    فهل يُعتبر هذا أصلا لتعلم المقامات
    بارك الله فيك
    قال النووي - رحمه الله... " ومنها - أي من المسائل الغريبة التي تدعو إليها الحاجة - أنه إذا قرأ قول الله عز وجل - (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله)، (وقالت اليهود يد الله مغلولة)، (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا)، ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي يفعل ". التبيان في آداب حملة القرآن

    ذكر البعض ان العلة هى حسن آداب القراءة
    و كمال التأدب مع الله لشناعة مثل هذه المقولات ، ولكن ليس عليه دليل الا ما ذكره النووى من كلام ابراهيم النخعى ، فالعلة عندهم انه من باب الكمالات التي يسعى لها بعض العلماء اجتهاداً منهم وتعظيماً لله .
    ولكن الصحيح عدم المنع من خفض الصوت
    ************
    وللفائدة
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حكم من قال آمين أو أعوذ بالله من النار أو سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية وذلك عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين؟
    فأجاب : أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارىء في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مر بآية وعيد تعوذ ، وإذا مر بآية رحمة سأل .
    وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل ألا يتشاغل بشيء غير الإنصات والاستماع ، نعم إذا قدّر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المأموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، وأما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن يشغله هذا عن الاستماع إلى قراءة الإمام ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع أصحابه يقرؤون خلفه في الصلاة الجهرية قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
    ولكن من أهل العلم من خصّ استحباب ذلك بصلاة بالنافلة ، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فعله في الفريضة جاز ، وإن لم يكن سنة .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  14. #134
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    قد اطَّلَعْتُ مؤَخَّرًا على كتابٍ بعُنوانِ: (نواقِضُ النَّواقِضِ رَدُّ عُلَماءِ الأُمَّةِ على بِدْعةِ تكفيرِ المُسلِمينَ)[1]، ولا شَكَّ أنَّ كُلَّ مُسلِم يفرَحُ بالرُّدودِ على بِدْعةِ تكفيرِ المُسلِمينَ، بل هذا من أوجَبِ الواجباتِ على عُلَماءِ المُسلِمين خاصَّةً في هذا العَصْرِ الذي توسَّعَت فيه دائِرةُ التَّكفيرِ عِندَ عَدَدٍ مِن الأفرادِ والجَماعاتِ والتَّنْظيماتِ، ولكِنَّك تعجَبُ أشَدَّ العَجَبِ عندما ترى أنَّ هؤلاء الذين سَمَّوا أنفُسَهم بالعُلَماء تركوا هذه الجماعاتِ والتَّنظيماتِ التي توسَّعَت في تكفيرِ المُسلِمين واستباحت دماءَهم، واتَّجَهوا لدَعوةِ الإمامِ المجَدِّدِ محمَّدِ بنِ عَبدِ الوهَّابِ رحمه الله، وذهَبوا لأشهَرِ كُتُبِه بَعْدَ كِتابِ التَّوحيدِ، ألا وهو كتابُ (نواقِضُ الإسلامِ)[2]، وألَّفَوا كِتابَهم الهزيلَ (نَواقِضُ النَّواقِض) لينقُضوا كُلَّ ناقِضٍ مِن النَّواقِضِ العَشَرةِ التي أوردها الشَّيخُ رحمه الله! وسيجِدُ القارئُ في هذه الأسطُرِ نَقْضَ كُلِّ ناقضٍ مِن نواقِضِهم بإذنِ اللهِ.وبما أنَّ نواقِضَهم هذه كُلَّها قائمةٌ على اتِّهامِ الشَّيخِ بتكفيرِ المُسلِمين كُلِّهم بأعيانِهم إلَّا أتباعَه ومن كان على مَنْهَجِه، فسوف أسرُدُ جُملةً مِن أقوالِه تُكَذِّبُ هذه المقولةَ، وهي كافيةٌ لِنَسْفِ كتابِ (نواقِضُ النَّواقِضِ) من أُسِّه وأساسِه، ولكِنَّ تفنيدَ النَّواقِضِ ناقِضًا ناقِضًا وباختِصارٍ مُهِمٌّ لفِئةٍ مِنَ النَّاسِ.فقد اتَّهموا الشَّيخَ بأنَّه يُكَفِّرُ جميعَ النَّاسِ بالعُمومِ وبالظَّنِّ، ويُكَفِّرُ مُرتَكِبَ الكبائِرِ، ويُكَفِّرُ مَن لم يكُنْ من أتباعِه، وأنَّه يُكَفِّرُ بالتَّوَسُّلِ بالنَّبيِّ والصَّالحينَ، وأنَّه يُكَفِّرُ المُسلِمَ الذي وقَعَ في الكُفرِ جَهْلًا، وهذه أقوالُه تنفي عنه كُلَّ ذلك:نفى الشَّيخُ عن نَفْسِه أنَّه يُكَفِّرُ بالعُمومِ في أكثَرَ مِن مَوضِعٍ ومُناسَبةٍ؛ من ذلك قَولُه: (فإن قالَ قائلُهم: إنَّهم يُكَفِّرونَ بالعُمومِ، فنقولُ: سُبْحانَك هذا بهتانٌ عظيمٌ!)[3]، وقَولُه: (وأمَّا الكَذِبُ والبُهتانُ فمِثْلُ قولِهم: إنَّا نُكَفِّرُ بالعُمومِ)[4]، وقَولُه: (وأمَّا القَولُ: إنَّا نُكَفِّرُ بالعُمومِ، فذلك من بُهتانِ الأعداءِ الذين يَصُدُّون به عن هذا الدِّينِ، ونقولُ :سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ!)[5]، وقال: (ما ذُكِرَ لكم عنِّي أنِّي أكَفِّرُ بالعُمومِ، فهذا من بهتانِ الأعداءِ، وكذلك قَولُهم: إنِّي أقولُ: مَن تَبِع دينَ اللهِ ورَسولِه وهو ساكِنٌ في بَلَدِه أنَّه ما يكفيه حتى يجيءَ عندي! فهذا أيضًا مِنَ البُهتانِ؛ إنَّما المرادُ اتِّباعُ دِينِ اللهِ ورَسولِه في أيِّ أرضٍ كانت)[6].

    ونفى عن نَفْسِه أنَّه يُكَفِّرُ بالظَّنِّ، فقال: (مَن أظهَرَ الإسلامَ وظنَنَّا أنَّه أتى بناقضٍ، لا نُكفِّره بالظَّنِّ، لأنَّ اليقينَ لا يَرفَعُه الظَّنُّ، وكذلك لا نُكفِّرُ من لا نعرِفُ منهُ الكُفرَ بسَبَبِ ناقضٍ ذُكِرَ عنه ونحنُ لم نتحقَّقْه)[7]، وقال: (وأمَّا ما ذَكَر الأعداءُ عنِّي أنِّي أُكَفِّر بالظَّنِّ وبالمُوالاةِ، أو أُكَفِّرُ الجاهِلَ الذي لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ، فهذا بهتانٌ عظيمٌ يريدونَ به تنفيرَ النَّاسِ عن دينِ اللهِ ورَسولِه)[8].

    ونفى عن نَفْسِه أنَّه يُكَفِّرُ مُرتَكِبي الكبائِرِ، فقال: (وأمَّا المعاصي والكبائِرُ -كالزِّنا والسَّرِقةِ وشُربِ الخَمْرِ وأشباهِ ذلك- فلا يُخرِجُه عن دائِرةِ الإسلامِ عِندَ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ، خلافًا للخوارِجِ والمُعتَزِلةِ الذين يُكَفِّرون بالذُّنوبِ، ويَحكُمون بتَخليدِه في النَّارِ)[9]، وقال ردًّا على من اتَّهَمه بأنَّه يُكَفِّرُ شارِبَ الخَمْرِ والزَّانيَ وغَيرَ ذلك مِن كبائِرِ الذُّنوبِ: (نبرَأُ إلى اللهِ مِن هذه المقالةِ، بل الذي نحنُ نقولُ: الذُّنوبُ فيها الحُدودُ، ومُعلَّقةٌ بالمشيئةِ؛ إن شاء اللهُ عفا، وإن شاء عذَّب عليها، وأمَّا الذي نُكَفِّرُ به فالشِّركُ باللهِ، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48])[10]، وقال: (أركانُ الإسلامِ الخَمْسةُ، أوَّلُها الشَّهادتانِ، ثمَّ الأركانُ الأربَعةُ؛ فالأربَعةُ إذا أقرَّ بها وتَرَكها تهاوُنًا، فنحن وإن قاتَلْناه على فِعْلِها، فلا نُكَفِّره بتَرْكِها، والعُلَماءُ اختَلَفوا في كُفْرِ التَّارِكِ لها كَسَلًا مِن غَيرِ جُحودٍ، ولا نُكَفِّرُ إلَّا ما أجمَع عليه العُلَماءُ كُلُّهم، وهو: الشَّهادتانِ)[11].

    ونفى عن نَفْسِه أن يُكَفِّرُ بالتَّوَسُّلِ بالنَّبيِّ والصَّالحينَ، ورَدَّ على من اتَّهَمه بأنَّه يُكَفِّرُ من توسَّلَ بالصَّالحينَ بقَولِه: (سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عظيمٌ!)[12]، وفَرَّق بين التوَسُّلِ والاستغاثةِ، فقال: (إنكارُنا على من دعا المخلوقَ أعظَمَ ممَّا يدعو اللهَ تعالى، ويقصِدُ القَبْرَ يتضَرَّعُ عِندَ ضَريحِ الشَّيخِ عبدِ القادِرِ أو غيرِه، يطلُبُ فيه تفريجَ الكُرُباتِ وإغاثةَ اللَّهَفاتِ وإعطاءَ الرَّغَباتِ، فأين هذا ممَّن يدعو اللهَ مخلِصًا له الدِّينَ لا يدعو مع اللهِ أحدًا، ولكِنْ يقولُ في دُعائِه: أسألُك بنبيِّك، أو بالمُرْسَلينَ، أو بعِبادِك الصَّالِحيَن، أو يَقصِدُ قَبْرَ مَعروفٍ أو غيرِه يدعو عندَه، لكِنْ لا يدعو إلَّا اللهَ مُخلِصًا له الدِّينَ، فأين هذا ممَّا نحن فيه؟!)[13].

    ونفى عن نَفْسِه أنَّه يُكَفِّرُ مَن لم يَتَّبِعْه في دَعوتِه ولم يُهاجِرْ إليه، فقال: (وأجلَبوا علينا بخَيلِ الشَّيطانِ ورَجِلِه، منها: إشاعَةُ البُهتانِ بما يَسْتَحي العاقِلُ أن يحكيَه فَضْلًا عن أن يَفتريَه، ومنها ما ذكَرْتُم: أنِّي أُكَفِّرُ جَميعَ النَّاسِ إلَّا من اتَّبَعَني، وأنِّي أزعُمُ أنَّ أنكِحَتَهم غيرُ صَحيحةٍ، فيا عجبًا! كيف يدخُلُ هذا في عَقْلِ عاقِلٍ؟! وهل يقولُ هذا مُسلِمٌ؟! إنِّي أبرَأُ إلى اللهِ مِن هذا القَولِ الذي ما يَصدُرُ إلَّا عن مختَلِّ العَقْلِ، فاقِدِ الإدراكِ؛ فقاتَلَ اللهُ أهلَ الأغراضِ الباطِلةِ، ... والحاصِلُ: أنَّ ما ذُكِرَ عنِّي مِن الأسبابِ غيرِ دَعوةِ النَّاسِ إلى التَّوحيدِ، والنَّهْيِ عن الشِّرْكِ، فكُلُّه مِنَ البُهتانِ)[14]، وقال: (أمَّا الكَذِبُ والبُهتَانُ فمِثْلُ قَولِهم: إنَّا نُكَفِّرُ بالعُمومِ، ونُوجِبُ الهِجْرةَ إلينا على مَن قَدَر على إظهارِ دِينِه، وإنَّا نُكَفِّرُ مَن لم يُكَفِّرْ ومَن لم يُقاتِلْ، ومِثْلُ هذا وأضعافُ أضعافِه، فكُلُّ هذا مِنَ الكَذِبِ والبُهْتانِ)[15].

    ونفى عن نَفْسِه أنَّه يُكَفِّرُ المُسلِمَ الذي وَقَع في الكُفْرِ جَهْلًا ولم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ، فقال: (وإذا كُنَّا لا نُكَفِّرُ مَن عَبَد الصَّنَمَ الذي على عَبدِ القادِرِ، والصَّنَمَ الذي على قَبْرِ أحمَدَ البَدَويِّ، وأمثالِهما؛ لأجْلِ جَهْلِهم وعَدَمِ مَن يُنَبِّهُهم، فكيف نُكَفِّرُ مَن لم يُشرِكْ باللهِ إذا لم يُهاجِرْ إلينا، أو لم يُكَفِّرْ ويُقاتِلْ؟! سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ!)[16].

    وقال كما تَقَدَّم: (وأمَّا ما ذَكَر الأعداءُ عنِّي أنِّي أُكَفِّرُ بالظَّنِّ وبالمُوالاةِ، أو أُكَفِّرُ الجاهِلَ الذي لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ، فهذا بُهْتانٌ عظيمٌ يُريدونَ به تَنْفيرَ النَّاسِ عن دِينِ اللهِ ورَسولِه)[17].
    ثمَّ إنَّ الشَّيخَ بَيَّن في أكثَرَ مِن مَوضِعٍ مَن يُكَفِّرُهم، فقال: (وأمَّا التَّكفيرُ فأنا أُكَفِّرُ من عَرَف دِينَ الرَّسولِ، ثمَّ بَعْدَ ما عَرَفَه سَبَّه، ونهى النَّاسَ عنه، وعادى مَن فَعَلَه، فهذا هو الذي أُكَفِّرُه، وأكثَرُ الأُمَّةِ -ولله الحَمْدُ- ليسوا كذلك)[18].
    وقال: (
    ولكِنْ نُكَفِّرُ مَن أقرَّ بدِينِ اللهِ ورَسولِه، ثمَّ عاداه وصدَّ النَّاسَ عنه، وكذلك من عبَدَ الأوثانَ بَعْدَما عَرَف أنَّها دِينُ المُشرِكينَ، وزيَّنَه للنَّاسِ، فهذا الذي أُكَفِّرُه، وكُلُّ عالمٍ على وَجْهِ الأرضِ يُكَفِّرُ هؤلاء إلَّا رَجُلٌ مُعانِدٌ، أو جاهِلٌ. واللهُ أعلَمُ)[19].
    كُلُّ هذه النُّقُولاتِ مِن كلامِه تَكْفي في الرَّدِّ على أصحابِ كِتابِ (نَواقِضُ النَّواقِضِ)، لكِنْ لأنَّ الكِتابَ فيه تَلْبيسٌ وتَدْليسٌ على العَوامِّ، ولكي لا يغتَرَّ به بَعْضُهم، فسأتناوَلُ نواقِضَهم ناقِضًا ناقِضًا، وأنقُضُها بأوجَزِ عِبارةٍ بما لا يُخِلُّ بالمعنى.بَدَؤوا قَبْل نَقْضِ النَّواقِضِ بانتِقادِ الشَّيخِ بجَعْلِ النَّواقِضِ عَشَرةً، فقالوا: (حَصْرُ الشَّيخِ لنواقِضِ الإسلامِ بعَشَرةٍ تحَكُّمٌ منه مِن غَيرِ دَليلٍ؛ فرُبَّما يَدَّعي آخَرُ أنَّها عِشْرون، أو يقولُ أحَدُهم: إنَّها ثمانيةٌ، فلماذا العَشَرةُ بالذَّاتِ، ...، وماذا عن النَّواقِضِ الأُخرى، فتَمزيقُ المُصحَفِ أو تلطيخُه بالنَّجاساتِ -والعِياذُ باللهِ تعالى- أليس ناقِضًا؟ وشَتْمُ الذَّاتِ الإلهيَّةِ أو سَبُّ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أليس كذلك؟! ... فلا داعيَ للحَصْرِ في عَشَرةٍ أو عَدَدٍ مُعَيَّنٍ).وهذا جَهلٌ منهم؛ فالشَّيخُ لم يَقُلْ: إنَّ نواقِضَ الإسلامِ هذه العَشَرةُ فقط، بل قال: هذه العَشَرةُ مِن نواقِضِ الإسلامِ، بل قال قَبْلَ سَرْدِ النَّواقِضِ: (اعلَمْ أنَّ مِن أعظَمِ نواقِضِ الإسلامِ عَشَرةً: ...) وهذه عبارةٌ صريحةٌ في أنَّه لم يَحصُرْها في عَشَرةٍ، ومَن قرأ كُتُبَ الشَّيخِ ورسائِلَه يرى أنَّه ذكَرَ نواقِضَ أُخرى للإسلامِ غَيرَ هذه العَشَرةِ، ولكِنَّ انتقادَهم هذا مِن بابِ التَّشْغيبِ على دَعوةِ الشَّيخِ وتنفيرِ النَّاسِ عنها.ثمَّ ذَكَروا النَّواقِضَ العَشَرةَ حَسَبَ تَرتيبِ الشَّيخِ لها، وبَعْدَ كُلِّ ناقِضٍ يَذْكُرون ناقِضَ النَّاقِضِ -حسَبَ زَعْمِهم- مُبتَدِئينَ بما يُضحِكُ الثَّكْلى بما سَمَّوه معنى النَّاقِضِ واقِعًا! وهنا سأنقُلُ النَّاقِضَ الذي ذكَرَه الشَّيخُ، وما ذكَروه مِن معنى النَّاقِضِ واقِعًا، وبَعْضَ تَعليقِهم عليه، ثم أَنقُضُه بعباراتٍ مُختَصَرةٍ بما يَتَّسِعُ له المقامُ.[النَّاقِضُ الأوَّلُ:(الشِّرْكُ في عِبادةِ اللهِ تعالى، والدَّليلُ قَولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48]، وقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72]، ومنه الذَّبْحُ لغَيرِ اللهِ، كمَن يَذبَحُ للجِنِّ أو للقَبْرِ).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّ كُلَّ من دعا -بمعنى خاطَبَ- غَيْرَ اللهِ تعالى، أو توسَّل إليه بالأنبياءِ وغَيرِهم مِنَ الصَّالحينَ السَّابِقينَ، فهو مُشرِكٌ كافِرٌ، بدايةً مِن سَيِّدِنا عُمَرَ الذي توسَّلَ بسَيِّدِنا العَبَّاسِ، كما جاء في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يقولُ: (اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نتوَسَّلُ إليك بنَبيِّنا فتَسْقينا، وإنَّا نتَوَسَّلُ إليك بعِمِّ نَبيِّنا فاسْقِنا).]ثمَّ قالوا: [ناقِضُ النَّاقضِ: ... الشَّيخُ خَصَّص هذا الحُكْمَ بقَولِه: (الشِّرْكُ في عبادةِ اللهِ) ولم يقُلْ: (الشِّرْكُ باللهِ تعالى)؛ لأنَّ مَقْصودَه هنا هو رَمْيُ المُسلِمين بهذا الشِّرْكِ المزعومِ؛ لأنَّهم يقومون بأعمالٍ تُعتَبَرُ في نظَرِه مِن جملةِ الشِّرْكِ في عبادةِ اللهِ تعالى، كالتوَسُّلِ والاستغاثةِ، أو بَعْضِ الأفعالِ التي اعتاد النَّاسُ على فِعْلِها في زَمانِه، كالذَّبْحِ لتوزيعِ الصَّدَقاتِ عن الأمواتِ عِندَ المقابِرِ، فظَنَّ أنَّ هؤلاء يَذْبحون للقُبورِ، فسارَعَ إلى رَمْيهم بالشِّرْكِ والكُفْرِ دونَ أن يتحَقَّقَ مِن أفعالِهم ونواياهم].الرَّدُّ:ما سبق من كلامِ الشَّيخِ فيه غُنْيةٌ عن الرَّدِّ على هذه الفِرْيةِ؛ فالشَّيخُ أوَّلًا يُفَرِّقُ بَيْنَ التوَسُّلِ والاستِغاثةِ فالتوسُّلُ بمعنى دُعاءِ اللهِ بجاهِ النَّبيِّ أو فُلانٍ، فهذا بِدعةٌ، ولكِنَّ الشَّيخَ لا يُكَفِّرُ صاحِبَه، أمَّا الاستِغاثةُ فهي دعاءُ صاحِبِ القَبرِ أو دعاءُ المخلوقِ بما لا يَقدِرُ عليه إلَّا اللهُ، هذا هو المُناقِضُ للتَّوحيدِ، والذي يَعُدُّه الشَّيخُ وجماهيرُ عُلَماءِ الإسلامِ كُفرًا. ويُفَرِّقُ الشَّيخُ أيضًا بَيْنَ الذَّبحِ لغَيرِ اللهِ والذَّبْحِ لإطعامِ الفُقَراءِ والمَساكينِ مع أنَّ هذا العَملَ لا يجُوز وفِيه شُبهة، أمَّا قَولُهم: (لأنَّ مَقْصودَه هنا هو رَمْيُ المُسلِمين بهذا الشِّرْكِ) فكِتابُهم كُلُّه قائِمٌ على اتِّهامِ النِّيَّاتِ وما يَقصِدُه في قَلْبِه الشَّيخُ، لا ما يَقولُه ويُقَرِّرُه في كُتُبِه ورَسائِلِه! كما سَيأتي في أكثَر من ناقِض.ومِنَ العَجَبِ أن يُنتَقَدَ الشَّيخُ في جَعْلِه الشِّركَ في عِبادةِ اللهِ ناقِضًا مِن نواقِضِ الإسلامِ! إنْ لم يكُنْ هذا ناقِضًا فما الذي يَنقُضُ الإسلامَ إذًا؟!
    [النَّاقِضُ الثَّاني:
    (من جَعَل بَيْنَه وبَيْنَ اللهِ وَسائِطَ يَدْعوهم ويَسأَلُهم الشَّفاعةَ، ويتوكَّلُ عليهم- كَفَر إجماعًا).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّه من طلب مِن أخيه المُسلِمِ أن يَدْعُوَ له بالمَغْفرةِ فهو كافِرٌ.ناقِضُ النَّاقِضِ: في هذا النَّاقِضِ يتَّهِمُ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عَبدِ الوهَّابِ جُمهورَ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ بالكُفْرِ. والعياذُ باللهِ].الرَّدُّ:الشَّيخُ يقولُ: من دعا هؤلاء الوُسَطاءَ وسألهم الشَّفاعةَ وتوكَّلَ عليهم -يعني مِن دونِ اللهِ ولم يَدْعُ اللهَ- كَفَر، وهم يقولونَ: معنى كلامِه: من طلب من أخيه المُسلِمِ أن يَدْعوَ اللهَ له بالمغفِرةِ كَفَر! هل رأيتُم جَهْلًا وتلبيسًا على العامَّةِ أوضَحَ مِن هذا؟! ثمَّ ذَكَروا كلامًا طويلًا لم يُفَرِّقوا فيه بين التوَسُّلِ والاستِغاثةِ، والشَّيخُ فَرَّق بينهما كما هو حالُ جُمهورِ العُلَماءِ وسَبَق النَّقْلُ عنه.
    [النَّاقِضُ الثَّالِثُ:
    (مَن لم يُكَفِّرِ المُشرِكينَ، أو شَكَّ في كُفْرِهم، أو صَحَّح مَذْهَبَهم؛ كَفَر إجماعًا). معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّ كُلَّ من لم يُكَفِّرْ مَن كَفَّرَهم الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ فهو كافِرٌ، ممَّا يعني تكفيرَ أصحابِ المذاهِبِ الأربَعةِ بمن فيهم الحنابِلةُ الموجودونَ في بَلَدِه].
    وممَّا ذَكَروه في نَقْضِ هذا النَّاقِضِ قَولُهم: (مَن هو الكافِرُ في نَظَرِ الشَّيخِ وما هو مرادُه بهذا النَّاقِض، لا شَكَّ أنَّ الشَّيخَ قد توسَّع من خلالِ ما سبق من النَّواقِضِ في التَّكْفيرِ والحُكمِ على البَعْضِ من المُسلِمين بالكُفْرِ وإخراجِهم مِنَ المِلَّةِ، فساق هذا النَّاقِضَ ليُؤَيِّدَ مَذْهَبَه وكلامَه في حَمْلِ النَّاسِ على مُوافَقَتِه وتكفيرِ مَن لم يُكَفِّرْ من كَفَّرَه هو).
    الرَّدُّ:الشَّيخُ يقولُ: مَن لم يُكَفِّرِ المُشرِكينَ وشَكَّ في كُفْرِهم، وهؤلاء يقولون: هذا يعني تكفيرَ أصحابِ المذاهِبِ الأربَعةِ! واللهِ إنِّي أستَحِي أنْ أرُدَّ على كلامٍ مُتهافِتٍ كهذا لولا أنَّه صُدِّرَ بأنَّه من عُلَماءِ الأُمَّةِ، وقَدَّم لهم شَيخُ الأزهَرِ!
    هل يَشُكُّ مُسلِمٌ عاقِلٌ في تكفيرِ الكافِرِ المُشرِكِ؟! هذا ما قاله الشَّيخُ ونقل الإجماعَ عليه.
    أمَّا قَولُهم: (ساق هذا النَّاقِضَ ليُؤَيِّدَ مَذْهَبَه وكلامَه في حَمْلِ النَّاسِ على مُوافَقَتِه وتكفيرِ مَن لم يُكَفِّرْ من كَفَّرَه هو) فهو من جِنْسِ ما ذكَرْتُه من الدُّخولِ في النِّيَّاتِ والمقاصِدِ، واللهُ حَسيبُهم!
    [النَّاقِضُ الرَّابِعُ:
    (مَن اعتَقَد أنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكمَلُ مِن هَدْيِه، أو أنَّ حُكْمَ غَيرِه أحسَنُ مِن حُكْمِه، كالذي يُفَضِّلُ حُكْمَ الطَّواغيتِ على حُكْمِه؛ فهو كافِرٌ).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: من لم يعتَقِدْ أنَّ مَنهَجَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ هي السُّنَّةُ الصَّحيحةُ، أو خالفه في مَنْهَجِه، أو في تضعيفِ حَديثٍ أو تقويتِه؛ فهو كافِرٌ. فجَعَل مَن لم يوافِقْ مَذهَبَه كأنَّه لم يوافِقْ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم].وقالوا في نَقْضِ هذا النَّاقِضِ: (وقد فَتَح هذا القَولُ للشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ بابَ التكفيرِ واسِعًا، لا سِيَّما في هذا الزَّمَنِ حيثُ جاء من كَفَّر أكثَرَ مِن 90% من الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ استنادًا إلى هذا القَولِ مِن غَيرِ دِرايةٍ أو بَصيرةٍ في الدِّينِ).الرَّدُّ:
    لا أدري مِن أين استقى هؤلاء العُلَماءُ الأدْعياءُ مِن قَولِه: (مَن اعتَقَد أنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكمَلُ مِن هَدْيِه فهو كافِرٌ) أنَّه يقولُ: (مَن لم يعتَقِدْ أنَّ مَنهَجَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ هي السُّنَّةُ الصَّحيحةُ فهو كافِرٌ)؟!
    وكيف يَفتَحُ هذا القَولُ الذي أجمعت عليه الأُمَّةُ بابَ التَّكفيرِ واسِعًا، مع أنَّه لا يَسَعُ مُسلِمًا أن يقولَ بخِلافِه؟!
    [النَّاقِضُ الخامِسُ:
    (من أبغَضَ شيئًا ممَّا جاء به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولو عَمِلَ به، كَفَر).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: تكفيرُ عُمومِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ لِقَولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]. وهذا يعني أيضًا بالطَّبْعِ تكفيرَ المُسلِمين الذين يَسْتَصعِبون أيَّ أمرٍ في الدِّينِ، ولو أرغموا أنفُسَهم عليه، فنَعتَقِدُ هنا أنَّ هذا يعني تكفيرَ (99.9%) من المُسلِمين].الرَّدُّ:
    هذا إمَّا جَهْلٌ فاضِحٌ أو تلبيسٌ مُتعَمَّدٌ؛ فالشَّيخُ يتحَدَّثُ عن البُغْضِ القَلْبيِّ كما في قَولِه تعالى عن المُشرِكينَ: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [المؤمنون: 70]، وقَولِه: {لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [الزخرف: 78]، ولا يتحَدَّثُ عن الكُرْهِ الجِبِلِّيِّ، ككُرْهِ الإنسانِ لأخْذِ الدَّواءِ وكُرْهِه لبَعْضِ الأعمالِ التي قد تكونُ مُفيدةً له، ومن ذلك كُرْهُ القِتالِ لِما فيه مِن ذَهابِ الأنفُسِ والأموالِ، فهو كُرْهٌ جِبِلِّيٌّ طَبَعيٌّ، وكأنَّ هؤلاء العُلَماءَ لم يَقْرَؤوا التَّفاسيرَ! وقد أطبَقَت كُتُبُ التَّفاسيرِ على هذا المعنى، ولم يَنقُلْ أحَدٌ منهم أنَّ الكُرْهَ هنا بمعنى البُغْضِ، وأنا سأنقُلُ هنا مِن أشهَرِ تَفسيرينِ مِن كُتُبِ التَّفْسيرِ. قال البَغَويُّ في تفسيرِه: ({وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}: أي: شاقٌّ عليكم. قال بَعْضُ أهلِ المعاني: هذا الكُرْهُ مِن حيثُ نُفورُ الطَّبْعِ عنه؛ لِما فيه مِن مُؤنةِ المالِ ومَشَقَّةِ النَّفْسِ وخَطَرِ الرُّوحِ، لا أنَّهم كَرِهوا أمْرَ اللهِ تعالى)، وقال ابنُ كَثيرٍ: ({وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}: أي: شديدٌ عليكم ومَشَقَّةٌ).
    ومن أجْلِ تهويلِ المعنى وتنفيرِ النَّاسِ من الشَّيخِ قالوا: (فنعتَقِدُ هنا أنَّ هذا يعني تكفيرَ (99.9%) من المُسلِمين)!
    [النَّاقِضُ السَّادِسُ:
    (مَن استهزَأَ بشَيءٍ مِن دينِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو ثوابِ اللهِ أو عِقابِه؛ كَفَرَ، والدَّليلُ قَولُه تعالى:{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: 65، 66]).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّ من استهزأ بمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ وبما جاء به مِن أفكارٍ فهو كافِرٌ].ثمَّ قالوا في نَقْضِ النَّاقِضِ: [وهذا يَدُلُّنا أنَّ قَصْدَ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ ليس الحُكْمَ بكُفْرِ المُستهزئِ بما جاء به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنَّما الحُكمُ بكُفرِ مَن استهزَأَ بدَعْوتِه وبما جاء به، وكان مخالِفًا لاعتِقادِه].الرَّدُّ:
    أمَّا معنى النَّاقِضِ واقِعًا فهذا يَدُلُّك على مِقْدارِ الحِقْدِ الذي يَحمِلونَه على الشَّيخِ حتى أذهَبَ عُقولَهم وجعَلَهم يَكْتُبون ما يُضحِكُ، ولا يَقولُه عاقِلٌ فَضْلًا عن عالمٍ أو عُلَماءَ!
    وفي نَقْضِ النَّواقِضِ رَجَعوا لعادتِهم القَديمةِ ودَخَلوا في نِيَّةِ الشَّيخِ وشَقُّوا عن قَلْبِه وأخرَجوا منه هذه المعلومةَ الفريدةَ التي تفَطَّنوا لها دونَ غَيرِهم!

    [النَّاقِضُ السَّابِعُ:
    (السِّحْرُ -ومنه: الصَّرْفُ والعَطْفُ- فمَن فعَلَه أو رَضِيَ به، كَفَر، والدَّليلُ قَولُه تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102]).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّ كُلَّ من تبارك في تعليقِ قُرآنٍ أو وُفِّقَ لحمايةِ نَفْسِه مِن السِّحْرِ، فهو كافِرٌ]ثمَّ ذَكَروا في نَقْضِ هذا النَّاقِضِ أنَّ السِّحْرَ منه ما هو كُفرٌ، ومنه ما هو مُحَرَّمٌ.الرَّدُّ:العَجَبُ لا يَنْقَضي من صَنيعِ أدْعِياءِ العِلْمِ هؤلاء؛ فمَسألةُ كُفْرِ تعَلُّمِ السِّحْرِ والعَمَلِ به مِنَ المسائِلِ التي قال بها جَمعٌ مِن عُلَماءِ المذاهِبِ، كما قال الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، ويَسَعُه ما وَسِعَهم، فلِمَ هذا التَّحامُلُ على الشَّيخِ؟!
    قال الإمامُ مالِكٌ: (إنَّ تعَلُّمَ السِّحْرِ وتعليمَه كُفرٌ وإنْ لم يعمَلْ به، ظاهِرٌ في الغايةِ؛ إذْ تعظيمُ الشَّياطينِ ونِسبةُ الكائِناتِ إليها لا يَسْتطيعُ عاقِلٌ يُؤمِنُ باللهِ أن يقولَ فيه: إنَّه ليس بكُفرٍ)
    [20]، وممَّن قال بتكفيرِ السَّاحِرِ دونَ تَفْصيلٍ: ابنُ العَرَبيِّ المالِكيُّ في أحكامِ القُرآنِ[21]، والقُرْطبيُّ المالِكيُّ في تَفْسيرِه[22]، والذَّهَبيُّ الشَّافِعيُّ في الكَبائِرِ[23]، وابنُ قُدامةَ الحَنْبليُّ في المُغْني[24].
    أمَّا تَفْسيرُهم لِمَعنى هذا النَّاقِضِ واقِعًا فهو ممَّا لا ينبغي تَسويدُ الوَرَقِ في تَزييفِه وبُطْلانِه؛ فهو في وادٍ، وكلامُ الشَّيخِ في وادٍ آخَرَ!
    [النَّاقِضُ الثَّامِنُ:
    (مُظاهَرةُ المُشرِكينَ ومُعاوَنَتُهم على المُسلِمينَ، والدَّليلُ قَولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51]).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّ جميعَ مَن ناصَرَ الأعداءَ كُفَّارٌ، وهو بذلك يحكُمُ بكُفرِ بَعْضِ الصَّحابةِ كحاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعةَ، وهو مِن أهلِ بَدْرٍ الذين قال فيهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لعَلَّ اللهَ اطَّلع على أهلِ بَدْرٍ فقال: اعْمَلوا ما شِئْتُم فقد غفَرْتُ لكم) (رواه البُخاريُّ ومُسلِمٌ). ومقصودُ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ أنَّ جميعَ مَن ناصَرَ مُخالِفيه كُفَّارٌ يجوزُ له أن يَستحِلَّ دِماءَهم وأموالَهم.ناقِضُ النَّاقِضِ: وهذا من النَّواقِضِ التي وضَعَها الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ لإرهابِ مُخالِفِيه مِن أهلِ العِلْمِ ومَنْعِ النَّاسِ مِن مُعاوَنَتِهم والانتِصارِ لهم؛ فالمُشرِكون الذين قَصَدَهم في ناقِضِه هذا هم العُلَماءُ المخالِفون له].الرَّدُّ:للمَرَّةِ العاشِرةِ يتحَدَّثونَ عن مَقْصودِ الشَّيخِ وليس عن مَنْطوقِه! فالشَّيخُ يتحَدَّثُ عمَّن ظاهر المُشرِكينَ وأعانهم على المُسلِمين، وليس مجرَّدَ مناصَرةِ كُفَّارٍ على كُفَّارٍ، ولا يتَحَدَّثُ عن مُناصَرةِ مُخالِفِيه، ولكِنْ هؤلاء العُلَماءِ -زَعَموا- اطَّلَعوا على ما في قَلْبِ الشَّيخِ فأخرجوه لنا!كما أنَّ الشَّيخَ لم يتطَرَّقْ إلى قِصَّةِ حاطِبٍ رَضِيَ الله عنه، ومِنَ العُلَماءِ مَن يرى أنَّها ليست مِن بابِ المُظاهَرةِ، وأورَدوها في حُكمِ الجاسوسِ، وهي ليست محَلَّ نقاشٍ هنا، لكِنْ إلزامُ الشَّيخِ بهذا النَّاقِضِ تكفيرَ حاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعةَ وهو من أهلِ بَدرٍ، ليس له تفسيرٌ إلَّا فُجورٌ في الخُصومةِ لتَنْفيرِ النَّاسِ مِن الشَّيخِ ودَعوتِه!
    [النَّاقِضُ التَّاسِعُ:
    (مَن اعتَقَد أنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُه الخُروجُ عن شَريعةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما وَسِعَ الخَضِرَ الخُروجُ عن شَريعةِ موسى عليه السَّلامُ؛ فهو كافِرٌ).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: أنَّ كُلَّ مَن خالفه حتى من سَقَط عنه التَّكْليفُ وفَقَد عَقْلَه فقد كَفَر، والشَّيخُ رُبَّما لم يقصِدْ بَعْضَ هذا بالضَّبْطِ، وإنَّما قَصَد من خرج عن طريقَتِه ومَذهَبِه مِن أصحابِ الفِرَقِ الصُّوفيَّةِ...ناقِضُ النَّاقِضِ: وَضَع الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ هذا الضَّابِطَ بهَدَفِ إخراجِ أصحابِ الطُّرُقِ الصُّوفيَّةِ وأتباعِ المذاهِبِ مِنَ المِلَّةِ بتَكْفيرِهم، وهو مِن جُملةِ ما انتَهَجَه مِن وَضْعِ أصلٍ عامٍّ بهَدَفِ تَعميمِ حُكمِ التَّكْفيرِ على مُخالِفيه].الرَّدُّ:هل هناك مَن يُصَدِّقُ أنَّ الشَّيخَ يُكَفِّرُ أتْباعَ المذاهِبِ ويُخرِجُهم مِنَ المِلَّةِ، وهو منهم ويَتَّبِعُ المَذْهَبَ الحَنْبليَّ، بل عامَّةُ عُلَماءِ نَجْدٍ حَنَابِلةٌ إنْ لم يَكُنْ كُلُّهم؟!
    وهل هناك عاقِلٌ يُصَدِّقُ أنَّ الشَّيخَ يُكَفِّرُ من سَقَط عنه التَّكْليفُ وفَقَد عَقْلَه؟!
    لا يُصَدِّقُ هذا إلَّا مَن فَقَد عَقْلَه أمثالُ أدْعِياءِ العِلْمِ هؤلاء؛ فإنَّ حِقْدَهم وبُغْضَهم للشَّيخِ جَعَلَهم يَهرِفون بما لا يَقبَلُه عاقِلٌ، وبكَلامٍ يُغني ذِكْرُه عن الرَّدِّ عليه!

    [النَّاقِضُ العاشِرُ:
    (الإعراضُ عن دينِ اللهِ تعالى لا يتعَلَّمُه ولا يَعمَلُ به، والدَّليلُ قَولُه تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: 22]).معنى النَّاقِضِ واقِعًا: تكفيرُ العامَّةِ مِنَ النَّاسِ والجَهَلةِ منهم.ناقِضُ النَّاقِضِ: ...وهذا يَسْتلزِمُ أنَّ كَثيرًا مِنَ النَّاسِ المُنهَمِكينَ في دُنْياهم وكَسْبِهم وتَفْضيلِ العَمَلِ الدُّنْيويِّ على الأُخْرَويِّ، وتفضيلِ المالِ على العِبادةِ والعِلْمِ: محكومٌ عليهم بالكُفْرِ. وهذا أمرٌ لم يَقُمْ عليه الدَّليلُ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ، بل هؤلاء مع انْشِغالِهم بما يَنْشَغِلون به، بل مع تَلَبُّسِهم بالمعاصي والكَبائِرِ، مُعتَرِفون باللهِ رَبًّ،ا وبالإسلامِ دينًا، وبالقُرآنِ إمامًا، وبسَيِّدِنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا ورسولًا، غايةُ أَمْرِهم أنَّهم وَقَعوا في الغَفْلةِ أو المَعْصيةِ أو الجَهْلِ، وليس شَيءٌ مِن ذلك بمُكَفِّرٍ في دِينِ اللهِ تعالى].الرَّدُّ:أمَّا قَولُهم إنَّ معنى النَّاقِضِ تكفيرُ العامَّةِ مِنَ النَّاسِ والجَهَلةِ منهم، فقد تقدَّمَ الكَلامُ الصَّريحُ مِن قَولِه بنَفْيِ هذا عن نَفْسِه، ومن ذلك قَولُه: (وأمَّا الكَذِبُ والبُهْتانُ فمِثْلُ قَولِهم: إنَّا نُكَفِّرُ بالعُمومِ)[25].ومِن عَجائِبِ قَولِهم أنَّ كَلامَ الشَّيخِ عن الإعراضِ عن دِينِ اللهِ تعالى لا يتعَلَّمُه ولا يَعمَلُ به أنَّه يَستلزِمُ تَكفيرَ النَّاسِ المُنهَمِكينَ في دُنْياهم وكَسْبِهم! وأقَلُّ ما يُقالُ في هذا أنَّهم يتَّهِمون عامَّةَ المُسلِمين المُنْشَغِلينَ في دُنْياهم بأنَّهم أعَرضوا عن دِينِ اللهِ لا يتعَلَّمونَه ولا يَعْملون به، وهذا سُوءُ ظَنٍّ منهم بعامَّةِ المُسلِمين؛ فالمُسلِمون مهما انْشَغَلوا بدُنْياهم وانغَمَسوا فيها فلا يَصِحُّ أن يقالُ عنهم: إنَّهم أعرَضوا عن دينِ اللهِ وإنَّهم لم يتعَلَّموه ولم يَعْمَلوا به؛ فهذه من أوصافِ المُشرِكينَ والمُنافِقينَ، وليست مِن أوصافِ المُسلِمين، وما أكثَرَ الآياتِ في القُرآنِ الكَريمِ التي تَصِفُ الكُفَّارَ بأنَّهم مُعْرِضونَ عن دِينِ اللهِ!ثمَّ خَتَموا نواقِضَهم بقَوْلِهم: (خاتِمةٌ: وقد بَيَّنَّا أنَّ هذه "النَّواقِضَ العَشْرَ" التي جاء بها مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ خطيرةٌ، وتؤَدِّي إلى الفِتْنةِ وسَفْكِ دِماءِ المُسلِمين، وفَسادٍ في الأرضِ، وخرابِ الدِّينِ والدُّنيا) فيا سُوءَ خاتِمَتِهم!نَسألُ اللهَ لنا ولهم الهِدايةَ، وأن يُصلِحَ حالَ المُسلِمينَ ويَرُدَّهم إلى دِينِه رَدًّا جَميلًا، وأن يُرِيَنا الحَقَّ حَقًّا ويَرْزُقَنا اتِّباعَه، ويُرِيَنا الباطِلَ باطِلًا ويَرْزُقَنا اجتِنابَه، وأن يَنصُرَ دِينَه وكِتابَه وسُنَّةَ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
    [COLOR=var(--color-text)][1] الكِتابُ مِن مَطبوعاتِ وَزارةِ الأوقافِ الأَرْدُنِيَّةِ ، وإشرافُ الدُّكتورِ علي جمعة.


    [COLOR=var(--color-text)][2] وهي رِسالةٌ مُختَصَرةٌ لا تتجاوَزُ صَفْحَتينِ استَلَّها مِن كتابِ "الإقناعِ" للحَجَّاويِّ في أوَّلِ بابِ حُكمِ المُرْتَدِّ، هَذَّبَها وأرسَلَها لبَعْضِ خُصومِه، والحَجَّاويُّ عُمَّدةُ المتأخِّرينَ في المذهَبِ الحَنْبليِّ، ومتوفًّى في القَرنِ العاشِرِ قَبْلَ ابنِ عَبدِ الوهَّابِ بأكثَرَ مِن مِئْتَيْ عامٍ.[/COLOR]

    [COLOR=var(--color-text)][3] ((الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (1/63).[/COLOR]

    [/COLOR]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    •|| حال كتاب: (نواقض النواقض) في نقض رسالة محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ.

    رأيت اليوم منشوراً لـ:(مديرية مطابع وزارة الأوقاف الأردنية) تبشر أهل الأردن بفراغها من تجهيز وطباعة كتاب: (نواقض النواقض) والذي أخذني عنوانه كما أخذني -لأول مرة- عنوان تصنيف الخواجة الطوسي تـ672هـ الموسوم بـ(مصارع المصارع) الذي نقض فيه (مصارعة الفلاسفة) لـ الشهرستاني تـ548هـ.

    ومما أشعلني له طلباً بأن الكتاب من الأعمال المشتركة لـ:(جمع!!) من العلماء والباحثين، وبتقديم أ.د علي جمعة، وهو صادر عن "وقفية سمو الأمير غازي بن محمد للفكر القرآني".

    واكتنفت الكتاب وقلبته ظاهراً وباطناً، فوجدت أكثره حديث خرافة، وهجم عليَّ قوله -تعالى-: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ))، واستحضرت حال هؤلاء الكتبة في يوم تشيب له الشعور: ((أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ))؟!


    نماذج!
    -في [نواقض النواقض] (50) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر).
    معنى الناقض واقعاً: من لم يعتقد أن منهج محمد بن عبد الوهاب هي السنة الصحيحة، أو خالفه في منهجه، أو في تضعيف حديث، أو تقويته، فهو كافر، فجعل من لم يوافق مذهبه كأنه لم يوافق هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-].

    -في [نواقض النواقض] (42) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الثاني:من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً).
    معنى الناقض واقعاً: أنه من طلب من أخيه المسلم أن يدعوا له بالمغفرة فهو كافر....].

    -في [نواقض النواقض] (57) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(من استهزأ بشيء من دين الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو ثواب الله، أو عقابه، كفر..).
    معنى الناقض واقعاً: أن من استهزأ بمحمد بن عبد الوهاب، وبما جاء به من أفكار فهو كافر].

    -في [نواقض النواقض] (47) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا).
    معنى الناقض واقعاً: أن كل من لم يكفر من كفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو كافر، مما يعني تكفير أصحاب المذاهب الأربعة بمن فيهم الحنابلة الموجودون في بلده].

    -في [نواقض النواقض] (53) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولو عمل به كفر).
    معنى الناقض واقعاً: تكفير عموم الصحابة لقوله ....وهذا يعني بالطبع تكفير عموم المسلمين الذين يستصعبون أي أمر في الدين...].

    -في [نواقض النواقض] (62) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين..).
    معنى الناقض واقعاً: ... ومقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن جميع من ناصر مخالفيه كفار، يجوز له أن يستحل دماءهم وأموالهم].

    -في [نواقض النواقض] (64) -نقلوا عن محمد بن عبد الوهاب تـ1206هـ: [(الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى -عليه السلام- فهو كافر).
    معنى الناقض واقعاً: أن كل من خالفه -حتى من سقط عنه التكليف وفقد عقله- فهو كفر، والشيخ لعله لم يقصد بعض هذا بالضبط، وإنما قصد من خرج عن طريقته ومذهبه ..].

    محمود أبو حيان

    ————

  15. #135
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    [نواقض النواقض]
    هولاء الذين ينقضون نواقض الاسلام للامام محمد ابن عبد الوهاب هم فى الحقيقة يطعنون فى باب -حكم المرتد -و يطعنون فى اعظهم نواقض الاسلام ومبطلاته
    نواقض العشرة التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي مبطلات للإسلام سميت نواقض لإن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه , وانتقل من كونه مسلما مؤمنا على كونه من أهل الشرك والأوثان نسأل الله السلامة والعافية . وهذه النواقض والمبطلات تبطل الدين والتوحيد والأيمان كما تبطل نواقض الطهارة الطهارة فالإنسان إذا كان متوضئا متطهرا , ثم أحدث فخرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت طهارته وانتقضت وعاد محدثا بعد أن كان متطهرا , فكذلك المسلم المؤمن والموحد إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتقض إسلامه ودينه وصار وثنيا من أهل الأوثان , بعد أن كان من أهل الإسلام , وإذا مات على ذلك صار من أهل النار .[للراجحى]
    *********
    وجميع كتب الفقه- الحنفية -والمالكية- والشافعية -والحنابلة-
    يبوِّبون في كتب الفقه باباً يسمونه باب حكم المرتد

    ويذكرون فيه- صور الكفر وأنواعه -الاعتقادية- والقولية- والفعلية- التي يكفر متلبسها بعد إسلامه».
    سبب ذكر الامام محمد ابن عبد الوهاب عشرة نواقض للإسلام فقط:1- لأنها أكثر النواقض وقوعاً.
    2- لأنها أشد النواقض خطراً.
    تعريف الردة:
    «المرتد: هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك».
    * أصول الردة:
    1- قول الكفر والشرك .
    2- اعتقاد الكفر والشرك.
    3- فعل الكفر والشرك.
    4- الشك في الدين وما جاء به الرسول - صلى الله عليه

    * الردة بالقول: «كأن يتكلم بلفظ الكفر والشرك غير مُكره سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً فإذا تكلم بالكفر فإنه يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مُكرهاً».

    * الردة بالاعتقاد: «أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام
    كالشرك الاعتقادي- والنفاق الاعتقادى ومن امثلته رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار.- والكفر الاعتقادى

    * الردة بالفعل: «كأن يذبح لغير الله فإذا ذبح لغير الله خرج عن دين الإسلام وارتد لأنه عبد غير الله لأن الذبح عبادة».

    * الردة بالشك: «الشك التردد فإذا شك في قلبه هل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحيح أو غير صحيح؟ هل هناك بعث أم لا ؟ فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل ما يعمل».

    قال الشيخ عبد العزيز الراجحى
    فيكون الكفر بالاعتقاد:
    كما لو اعتقد لله صاحبةًً أو ولداً، أو اعتقد أن الله له شريك في الملك، أو أن الله معه مدبرٌ في هذا الكون، أو اعتقد أن أحداً يشارك الله في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو اعتقد أن أحداً يستحق العبادة غير الله، أو اعتقد أن لله شريكاً في الربوبية فإنه يكفر بهذا الاعتقاد كفراً أكبر مخرجاً من الملة.
    ويكون الكفر بالفعل:
    كما لو سجد للصنم أو فعل السحر، أو فعل أي نوع من أنواع الشرك، كأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقرباً لذلك الغير، فالكفر يكون بالفعل كما يكون بالقول.
    ويكون الكفر بالقول كما لو سبّ الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب دين الإسلام، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه، قال الله تعالى في جماعة في غزوة تبوك استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم}، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان،
    فدل على أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول أيضاً كما سبق في الآية فإن هؤلاء كفروا بالقول.
    الكفر في اللغة : ستر الشيء وتغطيته
    وأما في الاصطلاح الشرعي فهو " عدم الإيمان بالله ورسله ، سواءً كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب ، بل شك وريب ، أو إعراض عن الإيمان حسدا ًأو كبراً أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة فالكفر صفةٌ لكل من جحد شيئاٌ مما افترض الله تعالى الإيمان به ، بعد أن بلغه ذلك سواء جحد بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه ، أوبهما معاٌ ، أو عمل عملاٌ جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان
    قسم العلماء الكفر إلى عدة أقسام تندرج تحتها كثير من صور الشرك وأنواعه وهي :
    1)كفر الجحود والتكذيب : وهذا الكفر تارة يكون تكذيباً بالقلب ـ وهذا الكفر قليل في الكفار كما يقول ابن القيم رحمه الله ـ وتارة يكون تكذيبا باللسان أو الجوارح وذلك بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ً، ككفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى عنهم : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) البقرة/89 وقال أيضا : ( وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) ( البقرة :146 ) وذلك أن التكذيب لا يتحقق إلا ممن علمَ الحقَّ فرده ولهذا نفى الله أن يكون تكذيب الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والباطن وإنما باللسان فقط ؛ فقال تعالى : ( فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) الأنعام/33 وقال عن فرعون وقومه : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ هَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً) النمل/14
    ويلحق بهذا الكفر كفر الاستحلال فمن استحل ما عَلِم من الشرع حرمته فقد كذَّب
    الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ، وكذلك من حَرَّم ما عَلِم من الشرع حِله .
    2)كفر الإعراض والاستكبار : ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه : ( إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) البقرة/34
    وكما قال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين َ) النور/47 فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل ، وإن كان أتى بالقول . فتبين أن كفر الإعراض هو : ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به سواء كان قولا أو عملا أو اعتقادا . يقول تعالى : ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ) الأحقاف/3 فمن أعرض عما جاء به الرسول بالقول كمن قال لا أتبعه ، أو بالفعل كمن أعرض وهرب من سماع الحق الذي جاء به أو وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ، أو سمعه لكنه أعرض بقلبه عن الإيمان به ، وبجوارحه عن العمل فقد كفرَ كُفْر إعراض.
    3)كفر النفاق :وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله ، مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وسائر المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .. الخ الآيات ) البقرة/8–20
    4)كفر الشك والريبة : وهو التردد في اتباع الحق أو التردد في كونه حقاً ، لأن المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول حق لا مرية فيه ، فمن جوَّز أن يكون ما جاء به ليس حقا ًفقد كفر؛ كفر الشك أو الظن كما قال تعالى : ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً . وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً . قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً . لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً) الكهف/35-38
    فنخلص من هذا أن الكفر ـ وهو ضد الإيمان ـ قد يكون تكذيبا بالقلب ، فهو مناقض لقول القلب ِأي تصديقه ، وقد يكون الكفر عملاً قلبياً كبغض الله تعالى أو آياته ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يناقض الحب الإيماني الذي هو آكد أعمال القلوب وأهمها . كما أن الكفر يكون قولاً ظاهرا كسب الله تعالى ، وتارة يكون عملا ظاهراً كالسجود للصنم ، والذبح لغير الله ، فكما أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح فكذلك الكفر يكون بالقلب واللسان والجوارح . نسأل الله أن يعيذنا من الكفر وشعبه ،و أن يزينا بزينة الإيمان ويجعلنا هداة مهتدين ... آمين . والله تعالى أعلم .
    ينظر ( أعلام السنة المنشورة 177 ) و ( نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف36 – 46 )
    الشرك نوعان:1- الشرك الأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة وصاحبه إن لقي الله به فهو في النار خالداً فيها أبد الآبدين.
    2- الشرك الأصغر: هو ما ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر ولا يخرج مرتكبه من الإسلام لكنه ينقص توحيده وهو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر وعدَّه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فوق رتبه الكبائر.
    * مدار الشرك الأكبر على أربعة أنواع:
    1- شرك الدعوة: وهو أن يدعو العبد غير الله بصرف دعاء العبادة أو المسألة.
    2- شرك النية والإرادة والقصد: وهو أن يقصد ويريد بعمله أصلاً غير الله.
    3- شرك الطاعة: وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم.
    4- شرك المحبة: وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك.

    النفاق الاعتقادي ( وهو النفاق الأكبر):
    وهو: أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كلّه مكذّب به. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾


  16. #136
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    ‏قال أبو إسماعيل الكوفي : سألت عطاء بن أبي رباح عن شيء فأجابني، فقلت : عمَّن هذا؟
    ‏قال: ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد!

    ‏الحلية لأبي نعيم (٣١٤/٣)

  17. #137
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد!
    ‏الحلية لأبي نعيم (٣١٤/٣)
    السؤال
    سمعت بعض الناس يقولون إن دلالة الإجماع أقوى من دلالة القرآن والسنة على الأحكام، فما مدى صحة هذا القول؟ الإجابــة

    فتقديم الإجماع على الكتاب والسنة مذهب بعض علماء الأصول مستدلين بكون الإجماع غير قابل للنسخ بخلاف الكتاب والسنة فيدخلهما النسخ ...

    ففى المستصفى للإمام الغزالي متحدثا عن ترتيب الأدلة حسب قوتها وأحقيتها في التقديم:
    فنقول: يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة فينظر أول شيء في الإجماع فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة فإنهما يقبلان النسخ، والإجماع لا يقبله، فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد يفيد العلم القاطع ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا فما وجد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به. انتهى.
    وفى إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني: الثاني: أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص لأن النص يقبل التخصيص، والتأويل والنسخ والإجماع لا يقبلها، قال إمام الحرمين: ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع لأن الإجماع فرع النص لكونه المثبت له والفرع لا يكون أقوى من الأصل. وبهذا جزم صاحب المنهاج. انتهى.
    وقد ردَّ هذا القول الإمام ابن القيم وضعفه وأثبت أن نصوص الوحي الصحيحة مقدمة على الإجماع حيث قال في إعلام الموقعين: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا: هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور، فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم . وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما، ويسرهما لنا، وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب؟! ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا؟
    ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع ؟ فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم، فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله ؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه ؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه، وهذا من أمحل المحال، وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه، فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا ، أو لم يبلغنا.
    وقال في رواية المروذي: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا ؟ إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم مخالفا كان.
    وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
    وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا.
    ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى: الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلاف الصحابة، والخامسة: القياس، فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابا ولا سنة، وهذا هو الحق.المصدر الاسلام سؤال وجواب

  18. #138
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    انتشر مقطع للالباني رحمه الله لذمه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو ملفق والشيخ يثني على دعوة الشيخ في كتبه ومصنفاته
    لقد قام احد المشرفين الفضلاء بحذف دفاعى عن دعوة إمام الدعوة النجدية وأتباعه فى اتهام الشيخ الالبانى للشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب مجدد الملة والدين بالغلو والتشدد وأنَّ ذلك أثَّر فى أَتْباعِه وأنَّ ظهر جليا فى الاتباع-فقمت ببيان أن هؤلاء أصحاب الشدة والغلو فرقه أطلقوا على انفسهم إخوان من اطاع الله بقيادة فيصل الدويش وسلطان ابن بجاد وضيدان ابن حثلين وهم من جنس الخوارج المارقين قام الامام الملك عبد العزيز ابن سعود بقتالهم والقضاء علهيم- وبينت السبب فى وقوع الشيخ الالبانى نفسه بقوله
    أنا الحقيقة ما عندي دراسة تاريخية حول محمد بن عبد الوهاب وذريته ، لكن عندي دراسة قديمة جدًّا حول بعض كتبه التي كانت نُشرت قديمًا من قبل الدولة السعودية وأفادت بلا شك هذه الكتب العالم الإسلامي ، الذي استقرَّ في نفسي من الاطلاع على بعض هذه الكتب أنه لا يخلو الأمر من شيء من الغلوِّ ومن كثير من التقليد واتباع المذهب
    https://www.al-albany.com

    هذا هو ما اوقع الشيخ الالبانى فيما قاله هو عدم دراسة الشيخ الالبانى لسيرة الامام محمد ابن عبد الوهاب وذريته ودراسة تاريخ نجد والدعوة النجدية- الخطأ ناتج عن فهم خاطئ تاريخى عن دعوة الشيخ
    فكان من الواجب المحتَّم علىَّ أن ادافع عن دعوة الامام وأبين انها دعوة تجديدية على منهاج النبوة -
    فهل ضرَّ النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة وجود الخوارج بين أظهرهم
    هل نصف اتباع النبى صلى الله عيه وسلم بالتشدد لوجود الخوارج بينهم هذا ما قام به الشيخ الالبانى رحمه الله
    ما المانع أن ابين الحق وأرد الباطل فى كلام الشيخ وأذب عن دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فى وصمها بالتشدد-
    وكما نص أهل العلم وقرروا أن الاتهام اذا كان ظاهرا فانَّ الانكار يجب ان يكون ظاهرا فكما علِم الجميع الاتهام فيجب أن يعلم الجميع تبرئة الشيخ مما وصف به وقد ألف الشيخ سليمان ابن سحمان ردودا على هذا المنوال فى كتابه تبرئة الامامين الجليلين رد فيه على الصنعانى رحمه الله وحفيده وذب عن منهج دعوة علماء نجد
    فما سطرناه ليس بدعا من القول
    فقد جائنى رسله بحذف المشاركة بسبب الطعن - والجواب - أن بيان الحق ليس طعنا -وهل الواجب ان نسكت على اتهام الشيخ بالتشدد والغلو ولا نبيِّن وجه الحق ونكشف الشبهه-هل ضر الشوكانى والصنعانى وغيرهم الكثير ممن رمو دعوة الشيخ بالغلو والتشدد أن يرد عليهم علماء الدعوة النجدية فى مصنفاتهم
    الخطأ كل الخطأ ان نحرق ونهدم الردود على رؤس أصحابها كما حرقت مكتبة الاندلس وغيرها من كتب اهل السنة هل هذا هو العلاج الصحيح
    والحمد لله المشاركة منسوخة عندى وليس فيها اى طعن هى مسائل ومخالفات قمنا بالرد عليها كالمخالفات الموجودة فى كثير من مصنفات الائمة كالامام الطحاوى وابن حجر والنووى وابن حزم والقرطبى والهيثمى وغيرهم من الائمة الاعلام هل ضرَّ هؤلاء الائمة رد المخالفات
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
    فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ -بَعْدَ مُوَالَاةِ اللَّهِ تعالى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ. خُصُوصًا الْعُلَمَاءُ, الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ, يُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ .إذْ كَلُّ أُمَّةٍ -قَبْلَ مَبْعَثِ نبيِّنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعُلَمَاؤُهَا شِرَارُهَا, إلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ, والمحيون لِمَا مَاتَ مِنْ سُنَّتِهِ. بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ, وَبِهِ قَامُوا,وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.وليعلم انه ليس أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ -الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا- يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ.
    فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ, إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ, فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ.
    قال الشاطبى رحمه الله
    إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي أُمُورٍ تَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْأَصْلِ: - مِنْهَا: أَنَّ زَلَّةَ الْعَالِمِ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ, وَلَا الْأَخْذُ بِهَا تَقْلِيدًا لَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْعِ، وَلِذَلِكَ عُدَّتْ زَلَّةً، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدًّا بِهَا؛ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا هَذِهِ الرُّتْبَةُ، وَلَا نُسِبَ إِلَى صَاحِبِهَا الزَّلَلُ فِيهَا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ صَاحِبُهَا إِلَى التَّقْصِيرِ، وَلَا أَنْ يشنع عليه بها، ولا ينتقص مِنْ أَجْلِهَا، أَوْ يُعْتَقَدُ فِيهِ الْإِقْدَامُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ بَحْتًا, فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ خِلَافُ مَا تَقْتَضِي رُتْبَتُهُ فِي الدِّينِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَغَيْرِهِ مَا يُرْشِدُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى. انتهى.

    فكثير من اتباع الشيخ الالبانى رحمه الله تعصبّوا لآراء الشيخ المخالفه فى باب الايمان والكفر ، و نصّبوا أنفسهم للتبرير و الدفاع عن المخالفات ، و هذا من أشنع أنواع التعصّب ، .
    و أهل الحقّ – و هم أوسط الناس و أعدلهم – إلى إعمال الدليل ، و التماس العذر للعالم في زلّته ، و التأدّب في ردّ مقالته و عَدَم المبالغة في تعظيم العالِم بأخذ كلّ ما يصدُر عنه ، أو اعتقاده إصابَتَه الحقَّ في كلّ ما يُفتي فيه أو يُخبِر به ، لأنَّه من بني البَشر ، ( و كلُّ بني آدَم خطّاء ، و خير الخطائين التوّابون ) كما أخبر صلى الله عليه وسلم
    [ فيما رواه الترمذي و ابن ماجة و أحمد بإسنادٍ حسن ] ، و العالِم في هذا كغيره ؛ معرَّضٌٌٌ للخطأ ، و الوَهمِ ، و النسيان .

    قال ابن القيّم : ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ ، إذ لَيسَ بمعصومٍ ، فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله ، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض ، و حرَّموه ، و ذمُّوا أهلَه ) [ إعلام الموقعين : 2 / 173 ] .
    و قال الإمام الشاطبي عقبَ إيراد كلام ابن عبد البر في خطَر زلّة العالم : ( لابد من النظر في أمور تبنى على هذا الأصل :
    منها : أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ، و لا الأخذ بها تقليداً له ، و ذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ، و لذلك عُدَّت زلةً ، و إلا فلو كانت معتداً بها لم يُجعل لها هذه الرتبة ، و لا نُسِب إلى صاحبها الزلل فيها ، كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصير ، و لا أن يُشنَّعَ عليه بها ، و لا يُنتَقَصَ من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً ، فإن هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين ...
    و منها : أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية ، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ، و لا هي من مسائل الاجتهاد ، و إن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلاً ، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد , و إنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة ، كانت مما يقوى أو يضعف ، و أما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا ، فلذلك لا يصح أن يعتد بها في الخلاف ، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل ، و المتعة ، و محاشي النساء ، و أشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف ف
    و قد رويَ أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يكن أحدكم إمعةً يقول : أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت و إن أساءوا أسأت ، و لكن وطِّنوا أنفسكم على أن تحسنوا إن أحسن الناس ، و إن أساءوا أن تجتنبوا إساء
    تهم

    قال الشاطبي رحمه الله:
    (فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاً وأنه متى وجد متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكماً ولا استقام أن يكون مقتدىً به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة) ا.هـ من الاعتصام (2/862).

    و رُويَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : ( ثلاث يهدمن الدين زلة العالم ، و جدال المنافق بالقرآن ، و أئمة مضلون )
    قال ابن القيّم : ( و من المعلوم أن المَخُوفَ في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا التقليد لم يُخَف من زلة العالم على غيره فإذا عَرَف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ على عمد و من لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه و كلاهما مفرط فيما أمر به ) [
    إعلام الموقعين : 2 / 192 ] .

    قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "ويْلٌ للأتباع من عثرات العالِم" و قد أحسن من قال : « زلة العالم كالسفينة تغرق ، و يغرق معها خلق كثير أدب الدنيا و الدين ،
    قال ابن رجب - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث: "فهذا يدلُّ على أنَّ الحقَّ والباطل لا يلتبِسُ أمرُهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحقَّ بالنُّور الذي عليه، فيقبله قلبُه، ويَنفِرُ عن الباطل، فينكره ولا يعرفه"
    وقال أيضًا: "وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: ((وإنْ أفتاك المفتون))؛ يعني: أنَّ ما حاك في صدر الإنسان فهو إثمٌ، وإنْ أفتاه غيرُه بأنَّه ليس بإثمٍ، فهذه مرتبةٌ ثانيةٌ، وهو أنْ يكونَ الشيءُ مستنكرًا عندَ فاعله دونَ غيره، وقد جعلَه أيضًا إثمًا، وهذا إنَّما يكون إذا كان صاحبُه ممَّن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرَّد ظن أو ميلٍ إلى هوى من غير دليلٍ شرعي

    و قد أحسن مَن قال :
    أيُّهـا العـالِم إيّـاك الـزَلَـل *** و احـذَرِ الهفـوةَ فالخَطبُ جَلَـلْ
    هفـوةُ العـالِـمِ مُـستَعظَمَـةٌ *** إن هَفَا يوماً أصبَحَ في الخَلْـقِ مَثَلْ
    إن تكُـن عنـدَكَ مُـستَحقَـرةٌ *** فـهيَ عِنـدَ اللهِ و النـاسِ جَبَـلْ
    أنتَ مِلـحُ الأرضِ ما يُصلحُـهُ *** إن بَــدا فيـهِ فَسـادٌ أو خَـلَـلْ

    **************

  19. #139
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!


    وختاما فاننى أنسحب من النقاش فى موضوع أخى الفاضل حسن الطروشى الاثرى - بين معارض وموافق -
    إعتراضا على حذف المشاركة

    -لأننى بكل تأكيد معارض لما أورده الشيخ الالبانى فى رمى امام الدعوة والاتباع بالغلو والتشدد
    وأقول ختاما فيما ورد منى من المعارضات أو الموافقات -كما قال أبو بكر رضى الله عنه :
    رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن عند الله، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان.
    وفي سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
    أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان....


    ******************
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  20. #140
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: بين معارض وموافق !!!

    بارك الله فيك اخي

    نستفيد منكم اخي

    لا حرمنا الله فوايدكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    وختاما فاننى أنسحب من النقاش فى موضوع أخى الفاضل حسن الطروشى الاثرى - بين معارض وموافق -
    إعتراضا على حذف المشاركة

    -لأننى بكل تأكيد معارض لما أورده الشيخ الالبانى فى رمى امام الدعوة والاتباع بالغلو والتشدد
    وأقول ختاما فيما ورد منى من المعارضات أو الموافقات -كما قال أبو بكر رضى الله عنه :
    رأيت في الكلالة رأيا، فإن يك صوابا فمن عند الله، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان.
    وفي سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
    أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان....


    ******************
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •