بيع عروض التجارة لتحصيل نفقة الحج



السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم شخص لديه عروض تجارة وليس لديه نقد، فهل يلزمه أن يبيع من عروض التجارة أو شيء مما يملكه، ما يتمكن من الحج به حتى ولو باع ذلك بالخسارة ؟





أجاب عنها: عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: قال الله _تعالى_:" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" (آل عمران: من الآية97)، وفي الحديث: "قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة"، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه ، فمن كان عنده من المال ما يبلغه إلى البيت، ويمكنه من أداء مناسك الحج فإنه يجب عليه ذلك، ومن كان لديه عروض تجارة وليس عنده النقود - والأصل أن عروض التجارة معدة للبيع - فالذي عنده عروض التجارة هو مستطيع للحج؛ وذلك بأن يبيع من هذه العروض ما يكفي ثمنه لتكلفة الحج، وإن قُدِّر أنَّه ربما خسر فيما يبيعه، فإن كانت الخسارة مجحفة به ويتضرر بها فلا يلزمه ذلك _إن شاء الله_. وإن كانت الخسارة مما تجري به العادة فلا يفوِّت الحج ولا يفرِّط في الحج؛ لئلا يخسر شيئاً قليلاً لا يضره، ولعل الله _تعالى_ يعوِّضه خيراً مما فاته فيما باعه من أجل أداء ما فرض الله عليه من حج البيت الحرام. والله أعلم.