تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    Arrow ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمدلله باعث الهمم ومجلي الهم والحزن .. ورازق الفقه في الدين وموزع الأقسام في الأمم .. والصلاة والسلام على من نحن له تبع .. محمد بن عبدالله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه أفضل صلاة وأزكى تسليم ... أما بعد ...:

    فمع قرب دخول شهر رمضان .. أنعم الله علينا ببلوغه .. ورزقنا القيام بحقوقه.. امتن الله على عبده الضعيف أن يشرع في شرح مختصر لكتاب الصيام من كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مجردة وسيلحق بها ملف آخر يحوي على المسائل والواقعات وهو "المرجان في أهم مسائل رمضان" .. رغبة وإسهاما في نفع إخوانه في الشبكة ونشر العلم بينهم .. لعل دعوة من أحدهم في الشهر الفضيل تنجيه .. وتغسل حوبته .. وأداء لزكاة علم منحه الله إياه .. لا بجود منه إنما ابتلاء من الله له أيشكر أم يكفر .. فلك اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..**


    ****

    قال المصنف رحمه الله " كتاب الصيام "

    كتاب : بمعنى مكتوب أي مجموع ومنه قول الشاعر :

    لا تأمنن فزاريا خلوت به ** على قلوصك واكتبها بأسيار .
    أي اجمعها بـأسيار .

    وسمي الكتاب كتابا لجمعه الحروف والكلمات والجمل .

    *الصيام في اللغة : الإمساك عن الشيء والكف عنه.

    تقول صامت الخيل أي أمسكت عن الصهيل . ومنه قول الشاعر :
    خيل صيام وخيل غير صائمة ** تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما .

    ومنه قول الله تعالى في سورة مريم ( فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً ).. الآية 26.

    وفي الشرع : الإمساك بنية تعبدا لله عزوجل عن كل ما يفطر في زمن معين من شخص مخصوص.

    * فرضه الله جل جلاله في السنة الثانية, فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات .. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضيته, فمن الكتاب قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) سورة البقرة: 183 .

    وقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) سورة البقرة الآية 185.

    والأمر للوجوب , ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح .. قال رسول الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس ..." وذكر منها " صوم رمضان ".

    والإجماع قائم على فرضيته وأن من أنكر وجوبه فقد كفر.

    * والصيام معروف قبل الإسلام يدل لذلك الآية السابقة في قوله ..( كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ).

    وما ورد في صحيح مسلم [2695] عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - أَنَّ يَوْمَ، عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ‏.‏

    * وكان الإنسان في أول الأمر مخير بين الصيام أو الإطعام كما قال تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) سورة البقرة: 184 .
    ثم نسخ التخيير إلى الوجوب على كل مستطيع كما قال تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ). كما روى مسلم في صحيحه [2742] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ، - رضي الله عنه - اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏(‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏ )


    *****

    يقول المصنف رحمه الله " يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان, أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين..".

    أورد المصنف رحمه الله تعالى جواب مسألة وهي: بما يجب أو يثبت صيام شهر رمضان فقال رحمه الله " يجب برؤية الهلال" يدل لذلك ما ورد عند مسلم [2550] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ‏"‏ .

    فعلّق الصيام بالرؤية ومنه يعلم أن دخول رمضان لا علاقة له بالحسابات الفلكية الجارية اليوم مهما تقدمت لأمور منها:

    1/ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصيام والفطر به.

    2/ أنه سبق في علم الله تعالى تقدم أهل الفلك في حسابهم ومع ذلك لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولو كان سيعهد إليها لكان أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم.

    3/ أن هذا الآلات لا يدركها كل أحد ولا تحصل في كل بلد .. بخلاف الرؤية.


    وهناك من العلماء من يقول يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات وهو قول معالي فضيلة الشيخ ابن منيع - أطال الله في عمره على طاعته -

    ****
    ثم ذكر رحمه الله ثاني ما يجب أو يعرف به دخول شهر رمضان فقال" أو كمال شعبان".

    وهو أن تكتمل عدة الشهر فإن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوما فمتى ما تمت العدة ابتدأ الشهر الذي يليه ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم[ 2563] وغيره ( إِنَّا اُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا )‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ ‏.‏

    ****

    ثم قال رحمه الله " أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين.."

    ما سبق متفق عليه ؛ أما هذا السبب ففيه خلاف وهو ثالث ما يجب به الصيام على قول المصنف, وهو أن يحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه في هذه الحالة يجب الصيام واستدلوا بما أورد الإمام أحمد في مسنده [4258] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَاِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَاِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَاِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا‏.‏

    هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإنهم فسروا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( فاقدروا له ) أي ضيقوا عليه أخذا من قوله تعالى في سورة الأنبياء ( فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ) سورة الأنبياء الآية 87 .
    أي نضيق عليه..

    والصحيح خلافه وهو قول الجمهور واختيار ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يجب صيامه بل يجب عند عدم رؤية الهلال إتمام شعبان ثلاثين لما روى البخاري [1909] ومسلم [1081] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ).

    * ويجاب عن استدلال من أخذ بقول المصنف رحمه الله تعالى:

    1/ أن ابن عمر رضي الله عنه لم يوجبه على غيره ومعلوم أن ابن عمر له اجتهادات تفرد بها عن غيره من الصحابة كغَسْلِ داخل عينيه في الوضوء, وتتبع ما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

    2/ إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما مقابل باجتهاد غيره من الصحابة وفعلهم والأحاديث التي تدل على وجوب الصيام في مثل هذه الحالة ومنها :

    * حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند النسائي [2200] مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ‏.

    * أن الأصل بقاء الشيء على ما كان وأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين, فنبقى على الأصل وهو بقاء شعر شعبان حتى نتيقن دخول شهر رمضان.


    * ويجاب عن تفسيرهم للفظ الحديث " فاقدروا له " أن المراد أبلغوه قدره وتمامه لا التضييق عليه , كما تدل عليه الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة السابق وما روى مسلم [2570] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ‏"‏.


    ****

    ثم قال المصنف رحمه الله " وإنما يقبل عدل في رمضان "

    شرع المصنف رحمه الله في بيان شرط قبول الرائي وهو أن يكون عدلا ولم يفرق بين الذكر والأنثى ولم يشترط التعدد في العدد بل يكفي أن يرى الهلال واحد.

    * والعدل: هو من استقام دينه ومروءته, وكان موثوقا بخبره.

    ويمكن أن نجمل الصفات المطلوبة في الرائي على نحو ما يلي:

    1/ استقامة الدين استقامة تجعله موثوقا بخبره.

    2/ أن تكون له مروءة تمنعه من التسرع والوقوع فيما لا يحمد.

    3/ قوة الحواس كالعقل والبصر.


    ****

    ثم قال المصنف رحمه الله " ورؤيته نهارا للمقبلة "

    يريد المصنف رحمه الله بهذا بيان حال من خفي عليهم رؤية الهلال فرأوه نهار الثلاثين هل يلزمهم الإمساك بناء على أن الهلال لليلة الماضية أم لا يلزمهم بناء على أنه لليلة المقبلة؟

    المصنف بيّن هنا أنه هنا لليلة المقبلة ذكر هذا ليرد على من قال بأنها لليلة الماضية لأن الرؤية لا عبرة بها قبل الغروب ويدل لذلك ما أورده الدارقطني[ 2/168] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله " إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا, إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية ".


    ****

    ثم قال رحمه الله " ورؤية بلد لجميع الناس .."

    أي إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم الناس كلهم الصيام.

    والقول الثاني في هذه المسألة وهو الصحيح أنهم لا يلزم الناس كلهم بل يلزم أهل البلد وحدهم, ولا يعني هذا تفرقة الأمة وتشتيتها كما يدعي البعض قول هذا.. ويريد توحيد بداية الشهر والحسابات الفلكية .. فإن بداية شهر رمضان ونهايته تختلف باختلاف المطالع تماما كاختلاف أوقات الصلوات من بلد إلى بلد.


    **

    نكتفي بهذا ونكمل في وقت لاحق ..,,

    ـــــــــــ

    ** هذا الشرح كتب قبل سنة ونشر في وقته وأعيد نشره دون تعديل ابتغاء نفعه .. والله الموفق ,,,


    ما خط بهذا اللون فهي مضافة ليست في السابق ,,


    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    جزاكم الله خيرا ..
    متابعة ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيـميــة مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا ..
    متابعة ..
    وإياكم :: شكر الله متابعتكم ونفع بكم ,,
    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نكمل ما سبق :


    **


    يقول المصنف رحمه الله " ومن رآه وحده صام "

    يذكر المصنف رحمه الله جواب مسألة وهي : إذا رأى الإنسان هلال رمضان سواء كان لوحده أو كان مع أناس ورد خبره فهل يلزمه الصيام لصدق نفسه ؟

    المؤلف يرى أنه يصوم ؛ لأنه رأى الهلال , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ).

    والقول الثاني أنه لا يصوم . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلَّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي [701] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏

    وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ ‏.‏


    ****

    ثم قال رحمه الله " عكس الفطر "

    أي أن الحالة السابقة إنما هي في دخول الشهر لا في نهايته وهو الفطر ؛ بمعنى إذا رأى الإنسان هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر ؛ وهو قول أبي حنيفة للحديث السابق ولاحتمال خطئه .

    وبعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله قال : يفطر سرا ؛ لأنه ثبت في حقه الرؤية , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( أفطروا لرؤيته ) .

    والذي يظهر أنه لا يفطر ؛ إبعاداً للتهمة عن نفسه , ولأن هلال شوال والفطر لا يثبت إلا بشاهدين .


    ****

    ثم قال رحمه الله " ويؤمر به الصبي إن أطاقه "

    يذكر المصنف هنا شرط أمر الصبي بالصيام وهو الطاقة والاستطاعة , فمن لا يطيق الصوم فإنه لا يؤمر به .

    ****

    ثم قال رحمه الله " ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا "

    مثال هذا:

    لو شهد بدخول الشهر أكثر من واحد وصام الناس ثلاثين يوما ولم يروا الهلال في اليوم الثلاثين فهل يستمرون في الصيام حتى يروه أم لهم الفطر ؟

    المصنف يرى أنهم يفطرون ؛ لأن الشهر ثبت ودخل بيقين وتمت عدة الشهر , ونحن أمرنا برؤية الهلال أو إتمام عدة رمضان , وقد تمت العدة فوجب الفطر .

    ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لو ثبت دخول الشهر برؤية واحد وصام الناس بشهادته ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون ؛ لأن الفطر لابد فيه من شاهدين , والشهر إنما ثبت بواحد فلو كان ثابتا باثنين لساغ الفطر وجاز .

    والصحيح خلافه فإنهم يفطرون على كل حال ؛ فمتى ما تم الشهر فقد وجب الفطر , والفطر معلق بالرؤية أو بإكمال عدة الشهر .

    وقد كملت عدة الشهر فوجب الفطر. والله تعالى أعلم .


    ****

    قال المصنف رحمه الله " فصل .. إنما يجب على مسلم, مكلف, قادر.."

    بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر من يجب عليه الصيام .. فقال " إنما يجب على مسلم "

    والمسلم هو من استسلم لله وانقاد له وهو من اعتنق دين الإسلام ورضي به.

    فلا يجب على الكافر الصوم لأنه لا يقبل منه إلا إذا أسلم فإنه يمسك من حين أن يسلم.

    ثم قال رحمه الله " مكلف " ويراد به العاقل البالغ فيخرج بهذا الوصف غير العاقل كالمجنون والمعتوه ومن كان في غيبوبة طويلة لفقدانه أصل التكليف وهو العقل فلا يجب في حقهم الصيام .

    ويخرج كذلك من كان دون البلوغ لرفع القلم عنه .

    فمتى ما توفرت فيهم شروط وجوب الصيام , لزمهم الإمساك حينه ولا يلزمهم القضاء .

    ثم قال " قادر " هذا هو الشرط الثالث ؛ وهو القدرة فمتى ما عجز الإنسان عن الصيام فإنه يسقط عنه .


    ****

    ثم قال رحمه الله " وإنما يصح بنية.."

    لأنه عمل ؛ والأعمال بالنيات , والصيام منها , وحتى تتميز العبادات بعضها عن بعض فيميز الفرض عن النفل , والواجب وجوبَ أداء أو قضاء أو كفارة ونحو ذلك .

    ****

    ثم قال رحمه الله " من الليل.."

    بيّن المؤلف رحمه الله أن المراد باشتراطه هنا إنما هو لصيام الواجب أما النفل فلا يشترط لما روى مسلم في صحيحه [2770] عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضي الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ‏"‏ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَاِنِّي صَائِمٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ - فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأَتُ لَكَ شَيْئًا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا هُوَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ حَيْسٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ هَاتِيهِ ‏"‏ ‏.‏ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ‏"‏ ‏.‏

    قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَاِنْ شَاءَ أمْضَاهَا وَاِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا‏.‏

    فمعنى كلام المصنف رحمه الله أن النية شرطها أن تكون من الليل لما روى ابن ماجه [1770] عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ ‏"‏ ‏.‏ وفي رواية ( من لم يُجْمِعِ ) أي من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

    وهل يلزم أن يقول وينطق بها ؟

    الجواب: كلا ؛ إنما يغني فعله وعزمه عن النطق بها ؛ فقيامه آخر الليل للسحور هو عزم , وعزمه الصيام من الغد هو نية كذلك , فلا يلزم النطق بها .


    ****

    ثم قال رحمه الله " لكل يوم "

    أي تشترط النية من الليل لكل يوم من أيام رمضان.

    ****

    ثم قال رحمه الله " وانتفاء مفطر, وهو حيض ونفاس ورِدَّة .."

    بعدما ذكر ما يلزم ثبوته .. ذكر ما يلزم انتفاؤه وهو :

    " حيض ونفاس" الحيض معروف وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لغذاء الولد فقلَّ أن تحيض امرأة .

    والنفاس هو ما يكون بعد الولادة من دم .

    فإنه لا صيام على حائض أو نفساء بالإجماع فمتى ما حاضت أو نفست في أي جزء من النهار فقدْ بطل صومها , ويلزمها القضاء بعد الطهر .

    ثم قال رحمه الله " ورِدَّة " والردَّة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ؛ فإنه يبطل الصيام لأنه عبادة والكفر يبطل جميع العبادات ؛ ولأن العبادة لا تقبل من الكافر .


    ****

    ثم قال رحمه الله " وتعمد ذاكر قيئاً .."

    قال رحمه الله " تعمد" فأخرج من لم يقصد , والمخطئ , والجاهل .

    وقال " ذاكر" فأخرج الناسي والجاهل فلو عمل ما يفسد صيامه وهذه حاله فلا شيء عليه ؛ ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه [2772] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ‏"‏ ‏.‏

    قال رحمه الله " قيئا " أي أن يتعمد الصائم وهو ذاكر لصيامه إخراج ما في بطنه فإنه يفسد صيامه إنْ خرج منه , أما إنْ غلبه فلا شيء عليه لما عند أحمد في مسنده [10058] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ‏.‏

    وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.


    ****

    نكتفي بهذا ونكمل فيما بعد والله تعالى أعلم .
    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    نكمل ما سبق :

    ***

    ثم قال رحمه الله " أو جماعا "

    أي أن يتعمد الصائم الذاكر لصيامه الجماع ؛ فإنه يبطل صيامه بخلاف الناسي ففيه خلاف .

    ***

    ثم قال رحمه الله " أو استمناء "

    أي أن يتعمد الصائم الذاكر لصيامه الاستمناء .

    والاستمناء : السين والتاء في اللغة تعني الطلب فالاستمناء معناه : استدعاء الإنسان خروج المني بفعله أو بفعل غيره .


    ****

    ثم قال رحمه الله " أو إنزال بتكرار نظر "

    أي: أن يتعمد الصائم الذاكر لصيامه تكرار النظر لما يثيره حتى أنزل بسببه , ويفهم منه أنَّ من أنزل مع عدم تكرار النظر أو بغير إرادة منه فلا شيء عليه ويبقى على صيامه ؛ لعدم إمكانية التحرز من ذلك ؛ ولأنه ليس من فعله وإرادته وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

    ***

    ثم قال رحمه الله " لا غبار ونحوه أو ريق معتاد .."

    والمعنى أن الغبار وما كان في معناه يدخل جوف الإنسان بغير إرادة منه ويصعب التحرز منه ؛ أما إنْ قصد شيئا من ذلك فإنَّ صيامه يبطل ؛ لأنه دخل بفعله وإرادته .

    أما الريق فلا يُفَطِّر للمشقة الحاصلة في التحرز منه هذا ما لم يجمعه ؛ أما إنْ جمعه ففيه خلاف هل يُفطر أم لا ؟


    ***

    ثم قال رحمه الله " وحجما واحتجاما "

    حجما : المراد به من يفعل الحجامة وهو الحجام لأنه يمص الدم غالبا أما إن بدون مص فلا فطر في حقه .

    وأما المراد بقوله " احتجاما " أي فعل المحجوم فيفطر ؛ لأنه سبب في ضعف البدن أشبع القيء .
    وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحاجم والمحجوم يفسد صومهم ودليله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي داود [2371] عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ ‏"‏ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ مِثْلَهُ .

    والقول الآخر وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أنها لا تفطر .

    وأجابوا عن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وما كان في معناه أنها منسوخة, واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري [1973] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ‏ .‏

    وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة للصائم ورخص في الحجامة " صححه الألباني في الإرواء .

    فكونه يقول ( رخص ) يدل على أنه لم يرخص في السابق, فالرخص في الشريعة لا تأتي إلا بعد عزيمة.
    وهو القول الأقرب للصواب.


    ***

    ثم قال رحمه الله " ولو أكل شاكا في الغروب .."

    مثاله :
    إنسان أفطر مع عدم يقينه أن الشمس قد غربت بل يشك في غروبها ثم تبين له أنها لم تغرب .

    يقول المصنف رحمه الله في هذه الحالة يلزمك القضاء ؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان وما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين , فالأصل بقاء النهار وعدم غروب الشمس ؛ أما إن غلب على ظنه غروبها فلا قضاء عليه وصومه صحيح .


    ***

    ثم قال رحمه الله " لا الفجر "

    أي أن هذا الحكم لا يجري في الفجر فمن جامع أو أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل فمتى ما تبين له دخول الفجر لزمه الإمساك ولا قضاء عليه .

    ***

    ثم قال رحمه الله " أو اعتقده ليلا فخالف قضى .."

    أي إن أكل معتقداً بقاء الليل فخالف اعتقاده فبانَ نهاراً ؛ فإنه يقضي صيامه .

    واختار ابن تيمية أنه لا قضاء عليه ؛ واستدل رحمه الله تعالى بما رواه البخاري[1996] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ‏.‏ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ‏.‏ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ ‏.‏

    ***

    ثم قال رحمه الله " ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده ."

    مراد المصنف رحمه الله أن من وقع في الأسر ولم يتمكن من معرفة دخول الشهر ولا خروجه فإنه يجتهد ويصوم وفق ما يمليه عليه اجتهاده مع بذل الوسع والجهد والطاقة من التحري ونحو ذلك إلا إن تبين له أنه صام قبل دخول الوقت فإنه يلزمه قضاء ما صام قبله لأنه فعل عبادة قبل وقتها .

    والقول الثاني وله ثقله أنه لا يقضي ؛ لأنه عمل وفق اجتهاده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم [4584] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ‏.‏ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ ‏"‏ ‏.


    **

    نكتفي بهذا ونكمل في وقت لاحق بإذن الله تعالى ,,
    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    بسم الله الرحمن الرحيم

    استكمالا لما سبق ..


    **

    قال المصنف رحمه تعالى " يسن تأخير سحور, وتعجيل فطر على رطب, ثم تمر, ثم ماء ..."

    ابتدأ المصنف رحمه الله في هذا الفصل بذكر ما يسن فعله من قبل الصائم فقال " ويسن تأخير سَحور "

    السحَُور بفتح الحاء هو ما يؤكل, وبالضم هو الفعل .

    قال " يسن" أي ليس بواجب ؛ ولا يلزم من مخالفة هذا الأمر ارتكاب محظور وفعل محرم .

    أي يسن لمن أراد الصيام أن يؤخر السحور فلا يتسحر أول الليل ؛ بل يجعل سحوره قبل الفجر بوقت يكفي لتسحره وأكله ؛ ودليل ذلك ما ورد عند البخاري [1955] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ‏ .‏ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الآَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً‏ .

    وأيضا ما ورد عنده [1954] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏ .

    وفوائد ذلك كثيرة .. منها :

    1/ الإعانة على القيام لصلاة الفجر وأداءها مع الجماعة والدخول في ذمة الله تعالى حتى المساء .

    2/ تخفيف الجوع في وقت النهار فإن من تسحر قبل أن ينام في أول الليل في الساعة الحادية عشر مثلاً ؛ سيكون جوعه أشد ممن تسحر قبيل الآذان .



    ***

    ثم قال " وتعجيل فطر"

    أي ويسن للصائم أن يعجل بالفطر وليس معنى هذا أن يفطر قبل الوقت ! كلا ؛ بل يستعد للفطر ويهيئه , ودليل ذلك ما ورد عند البخاري [1994] ومسلم [2608] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ‏"‏‏.‏

    وفيه أيضا مخالفة لمن خالف شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وإبهاج للنفس وتصبير لها بقرب الفطر وكأنه يشير إلى الحسنات والأعمال الصالحة إنما تحتاج لصبر وسيحل بعدها الأجر العظيم ؛ وفي تعجيل الفطر من الإشارات التي تعين العبد على الطاعات ما لا يسع المجال ذكره .


    ***

    ثم قال " على رطب, ثم تمر, ثم ماء "

    بعدما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يسن في الوقت ابتداءً وانتهاءً شرع رحمه الله في ذكر ما يسن الإفطار عليه فقال " على رطب ثم تمر ثم ماء"

    والرطب هو التمر اللين بخلاف التمر - فإنه القاسي أو الناشف أو اليابس سمه ما شئت - ثم ماء .

    وذكر بين هذه الأنواع حرف " ثم " وهي أداة تعرف عند أهل اللغة بأنها تفيد التعقيب ؛ بمعنى أن لم يجد الرطب فعلى تمر , وإن لم يجد التمر , فعلى ماء ؛ ودليل ذلك ما ورد عند الترمذي [700] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ ‏"‏ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.

    * وفي هذا الترتيب فائدة ؛ فإن الرطب أفضل من التمر , وذلك لكثرة ماءه وبرودته وحلاوته , فهي تبرد كبد الصائم بعد الجوع الذي كان معه ويستفيد منها فائدة كبيرة , ويهضمها الجسم ويأخذ فوائدها أسرع من التمر ؛ وقد ذكر الرطب في كلام الله تعالى لمريم البتول أم عيسى عليه السلام عندما أجاءها المخاض فأمرها اللطيف الخبير أن تهزَّ إليها بجذع النخلة تساقط عليها رطباً جنيا , وفي الرطب فوائد لمن أتاها الوضع فإنه يسهل لها أمرها بإذن من الله , وله فوائد كبيرة وكثيرة لا حصر لها قال الله تعالى في سورة مريم ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ) الآية 25.

    * وفي هذا تنبيه لطيف ؛ وهو الترتيب والتدرج والرفق فلا يحسن بالمرء عند الإفطار وسماع المؤذن أن يأكل من جميع أنواع الطعام ! وهذا ما ينصح به الأطباء ويعرفه كبار السن فإنهم كانوا في السابق لا يعطون الماء لمن وجدوه في حالة يرثى لها من العطش إلا بالتدرج لكي لا يضره ؛ لذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس من وضع جميع الطعام بعد الأذان فمع ما فيه من ضرر فإنه يؤخرهم عن الحضور إلى الصلاة ويجعلها ثقيلة عليهم .


    ***

    ثم قال رحمه الله " والذكر عنده "

    أي ويسن الذكر عند الإفطار, فضمير الهاء يعود إليه ؛ وسن هنا الذكر لما في هذا الوقت من الفضل والشرف وقد ورد عند الترمذي [3947] وعند ابن ماجه [1824] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

    ***

    ثم قال رحمه الله " وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء.."

    أي ومن جامع في رمضان فإن عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه وأفسد صيامه .

    فالمصنف يرى قضاء اليوم وأن القضاء لا علاقة له بالكفارة ؛ فالكفارة على الذنب ويبقى اليوم في ذمته لابد من قضائه .

    والقول الثاني في هذه المسألة - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أنه لا قضاء عليه لعدم ورود الأمر بذلك .

    فإن قضى إبراء لذمته فهذا أفضل .


    ***

    قال " ولو مرارا قبل التكفير القضاء وكفارة الظهار .."

    أي جامع عدة مرات قبل أن يكفر عن فعله سواء كان جماعه في نفس اليوم أو في أيام متتالية المهم كان هذا الجماع قبل التكفير فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة . هذا قول .

    والقول الآخر أن الكفارة تتعدد بتعدد الجماع إذا تكرر في غير اليوم الذي جامع فيه , بمعنى أن كل يوم يعتبر مستقلا بالعبادة ؛ فلو جامع ثلاث مرات في ثلاثة أيام فإن عليه ثلاث كفارات .

    فالقول الأول قاس الكفارات على الحدود .

    والقول الثاني أخرجها عنه ؛ ولأن هذا الحكم سيفضي إلى التساهل والوقوع في الحرام وانتهاك حرمة الشهر الفضيل .

    أما قوله " قبل التكفير"

    يفهم منه أنه لو جامع في أول النهار ثم كفر عن فعله ثم جامع آخر النهار فإن عليه كفارة أخرى . وهذا أحد الأقوال .

    والقول الآخر وهو رأي الجمهور أنه لا كفارة عليه لفساد هذا اليوم في حقه وبطلانه فيكتفى بكفارة واحدة عن جميع اليوم .


    ***
    ثم قال " القضاء وكفارة الظهار "

    أي يلزمه كما بينا على رأي المصنف قضاء اليوم والكفارة .

    قال" وكفارة الظهار"

    فهل الجماع في نهار رمضان هنا يعد ظهارا ؟!!

    الجواب: كلا ؛ إنما مراد المصنف رحمه الله أن كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار سواء بسواء .

    فيجب عليه العتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا . قال الله تعالى في سورة المجادلة ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الآيات 4:3 .

    ودليل مشابهتها لكفارة الظهار ما ورد عند البخاري [1970] أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا لَكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ‏.‏
    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏ .
    قَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ‏ .
    قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ اُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ـ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ـ قَالَ ‏"‏ أَيْنَ السَّائِلُ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ اَنَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ أَطْعِمْهُ اَهْلَكَ ‏"‏‏.


    ***

    قال رحمه الله " وغيره يقضي فقط "

    أي أن من أفطر في رمضان بغير جماع فليس عليه كفارة فقط القضاء .

    ***

    ثم قال رحمه الله " وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرّط "

    أي أن من جاءه أجله وعليه أيام من رمضان لم يقضها ولا عذر شرعي له في تأخيرها فإن عليه مد طعام عن كل يوم لم يصمه .

    ودليل ذلك ما ورد عند أبي داود [2403] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏.‏

    والمد هو : قدر ما يملأ الإنسان معتدل الخلقة كفيه . ويطعم عنه من تركته التي تركها .

    وقد وردت أحاديث عامة تفيد جواز صيام الولي وأهل الميت عنه وسقوط ذلك عنه مثل ما ورد عند البخاري [1988] مسلم [2748] عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏: "‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏"‏ .

    ‏وما ورد عند البخاري [1989] ومسلم [2749] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ‏. فَقَالَ ‏"‏ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ‏"‏.

    ولا تعارض بينها وإن كان من أهلها العلم من قصرها على صيام النذر لكن الذي يظهر أنه يشمل صيام الواجب عموما .


    ***

    قال " إن فرط "

    ويفهم من هذا أنه إن لم يفرط فإنه لا يطعم عنه لوجود العذر والمانع الشرعي لصيامه .

    ***

    ثم قال رحمه الله " ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم .."

    انتقل المصنف رحمه الله من الميت إلى من كان على قيد الحياة وفرط في القضاء حتى أتى عليه شهر رمضان التالي ولم يقض ما عليه ؛ فقال في هذه الحالة " قضى وأطعم " أي عليه القضاء والإطعام .

    ويفهم منه أنه إن لم يفرط فليس عليه إلا القضاء .


    ***

    ثم قال رحمه الله " ومن مات وقد نذر صوما, أو حجا, أو اعتكافا فعله عنه وليه .."

    انتقل رحمه الله بعد أن ذكر الواجبات المتحتمة بأصل الشرع إلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير ملزم له من الشرع قبل ذلك , فقال " ومن مات ونذر صوما "
    أي من نذر أن يصوم لله صوماً , ومات قبل الوفاء به فما الحكم ؟

    قال المصنف رحمه الله " فعله عنه وليه "

    أي يصوم عنه وَلِيُّه استحباباً لا وجوباً مثل الدين إذا كان على الميت فإنه لا يلزم الولي سداده ؛ لكن يستحب له من باب البر والصلة .

    والولي هو من يرث بالدرجة الأولى ويجوز أن يكون غيرهم من القرابة ونحوهم .

    ودليل قضاء الصوم حديث عائشة السابق .

    وكذا من نذر حجا فإنه يفعله وليه ودليل ذلك ما ورد عند البخاري [1883] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ امْرَأَةً ، مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ ‏"‏ نَعَمْ‏.‏ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ‏".

    قال " أو اعتكافا "

    أي من نذر أن يعتكف فمات اعتكف عنه وليه ؛ هذا رأي المصنف رحمه الله ويُستدل له بعموم الأحاديث السابقة , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري [6781] أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ‏ . فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ‏ .‏

    * ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالقضاء من دون أن يستفصل منه ما هو النذر ؟

    وقال بعض العلماء أنه لا يعتكف لعدم ورود الأمر بذلك .


    **

    نكتفي بهذا ونكمل في الغد بإذن الله تعالى ,,
    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    كنت أنوي الإكمال لكن لعل تحميل المادة يفي بالغرض

    صفحة تحميل الملف من مكتبة مشكاة //

    http://www.almeshkat.net/books/open....t=50&book=3415
    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    في خير بلاد
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: ::: الإكليل في شرح كتاب الصيام من التسهيل :::

    """ محبرة الداعي """
    ** متوقف عن الكتابة من 30 / 8 / 1429هـ
    ريشة تقاوم أعاصير !
    http://me7barh.maktoobblog.com

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •