تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    السؤال :
    شيخ رأيت لكم فتوى
    بخصوص أشكال الصليب
    هذا الأمر محير جدا لي
    فدولة مثل سويسرا تجعل علمها صليب وهو شكلة زائد في الرياضيات.
    فكيف لا يعد هذا الرمز من شعارات أهل الكفر ؟
    الجواب :
    الحمد لله. الضابط في هذا الباب أن يقال الرمز الخاص الذي وضع للدلالة على الصليب فإنه يحرم صناعته واتخاذه وبيعه ووضعه على الملابس والأمتعة والأعلام وغير ذلك بإتفاق أهل العلم لأنه من التشبه بشعائر النصارى وفي سنن الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن). وقال ابن تيمية: (والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)).

    أما الرموز المشتركة التي تدل على معاني متعددة ولا تفهم ابتداء على معنى خاص فلا تدل على الصليب أصالة ولا تأخذ حكمه شرعا كإشارة الزائد التي تستعمل غالبا على معنى الجمع في علم الرياضيات وغير ذلك من الرموز والأشكال ولذلك عامة المسلمين وغيرهم في أعرافهم لا يعتبرون هذا الرمز من الصلبان وحتى الكفار إذا استعملوا رمز الزائد في الرياضيات لا يقصدون به التبرك وعبادته وصورة الصليب المعهودة عند المسلمين هي الشكل المشهور خطان يتقاطعان ويكون الخط العمودي أطول من الخط الأفقي كصورة الخشبة التي يزعم النصارى لعنهم الله أن النبي عيسى عليه السلام صلب عليها وهذا هو الرمز المشهور عند أغلب النصارى ولكن تختلف أشكاله عندهم قال شيخنا ابن عثيمين: (أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا بكونه شعارا مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان بشيء). وعامة الناس لا يفهمون من شكل التقاطع الواقع في الطرق والبنايات والأشكال الهندسية أنها صلبان وبعض الناس يتكلف جدا في تفسير الصور والأشكال على أنها صلبان ويبني حكمه على التوهم ولا شك أن التشديد في ذلك يوقع الناس في حرج ويعطل المصالح وقد جاءت الشريعة بنفي الحرج عن العباد وليس كل تقاطع يعد صليب وإذا اشتبه في معنى الرمز هل يعد صليب أو لا فالأصل عدم دلالته على الصليب ومن كره ذلك من باب الورع فتركه ولم يترتب على تركه مفسدة أو مشقة على غيره فالأمر واسع ولا حرج عليه.

    لكن إذا دلت القرائن على أن هذا الرمز المشترك اتخذه قوم من النصارى صليبا لهم كأن يجعلونه في علمهم الخاص أو شعارا على كنيستهم أو رمزا في احتفالاتهم على سبيل التعظيم والتقرب له كما ذكرت عن أهل سويسرا فيحرم على المسلمين (لا سيما الذين يساكنونهم في بلادهم) أن يشاركوهم في استعمال هذا الرمز على هيئة التعظيم واتخاذه شعارا لهم وهم يعلمون أن النصارى يتقربون بهذا الرمز ويعدونه صليبا. أما إذا استعملوا هذا الرمز في غرض صحيح ولم يقصدوا به الصليب ولا التشبه بالكفار فلا حرج عليهم لأنهم لم يقصدوا به الدلالة على شعار النصارى والأصل براءة الذمة.

    والحاصل أن الرمز الخاص المعهود للصليب هو المحرم استعماله على سبيل العموم سواء كان مفردا أو مقرونا بغيره من الأشكال أما الرمز المشترك فلا يحرم استعماله إلا إذا دلت القرينة على اعتباره صليبا وقصد به التشبه بالكفار فيحرم حينئذ استعماله ويجب تركه. وكذلك يحرم استعمال الرموز الخاصة الدالة على شعائر الكفار على اختلاف مللهم.

    ومن البشائر للمسلمين أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ولا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو السيف كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
    خالد سعود البليهد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    ضوابط أشكال الصليب الممنوعة
    السؤال
    أريد السؤال عن الصليب ما هي أشكاله ؟ وهل يعد علامة الزائد والضرب من أشكال الصليب؟ لأن ذلك أشكل عليّ وعلى كثير من الإخوان ، ولم أجد له جوابا .
    الجواب
    الحمد لله.
    صناعة الصليب أو شراؤه أو نقشه على الملابس أو الجدران ونحو ذلك من المحرمات التي لا يجوز للمسلم ارتكابها ، فلا يصنعها بنفسه ولا يعين عليها ، بل يتقي الله تعالى ويتحرز عن شعار الكفر الذي افتراه النصارى في دينهم .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) " انتهى.
    "مجموع الفتاوى" (22/141)، وانظر "الموسوعة الفقهية" (12/84-88) .
    ثانيا :
    للصليب أشكال وأنواع كثيرة ، تنوعت عبر الزمان والمكان واختلاف الطوائف النصرانية ، فاتخذ صورا متنوعة يمكن الاطلاع عليها في الرابط الآتي :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cross
    والذي يظهر لنا في حكم رسم وتعليق هذه الأنواع والأشكال من الصلبان ما يلي :
    1- إذا كان قد رسم على أنه صليب ، فهذا لا يجوز للمسلم حمله ولا لبسه ولا شراؤه ولا بيعه ولا رسمه ؛ لأن علة تحريم رسم الصليب ولبسه هي البعد عن مشابهة النصارى وتعظيم رموزهم الدينية الباطلة ، وهذه العلة واقعة في كل شكل من أشكال الصليب التي تعرفها طوائف النصارى إذا كانت وضعت على أنها صليب لتعظم وترمز لما يريدون .
    2- أما إذا رسمت زخرفة معينة ، أو صنعت بعض الأشياء المنزلية والأدوات العادية ، فوافق أن نتج عنها شكل من أشكال الصليب السابقة ، فهذا ينظر فيه :
    أ*- فإن كان يظهر للناظر لأول وهلة أنه رسم الصليب المشهور اليوم في معظم الكنائس ولدى أكثر النصارى ، وهو عبارة عن خطين أحدهما طولي والآخر عرضي ، بحيث يقطع الخط العرضي الخط الطولي ، وتكون الجهة العلوية أقصر من السفلية ، وهو الشكل الأشهر للصليب منذ أن أحدثه النصارى ، مأخوذ من الخشبة التي يصلب عليها من يُراد قتله ، فإن كان يظهر للناظر من الوهلة الأولى هذا الأمر ، وجب نقضه وإزالته ، أو تعديله بما يخرجه عن كونه صليبا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه) .
    ب*- أما إذا لم تكن صورة الصليب ظاهرة ، وإنما نتج عن زخرفة غير مقصودة ، أو كان البناء بالهندسة المتقاطعة أنفع وأكثر مرونة ، أو استعمل لرموز رياضية معينة ، كرمز الجمع أو الضرب في علم الحساب ، ففي هذه الحال لا يجب نقضه ولا إزالته ، ولا حرج في صنعه ولا في بيع ما احتوى عليه ، لانتفاء العلة ، وهي التشبه بالكفار وتعظيم رموزهم ، فإن رمز الصليب في هذه الحالة دقيق غير ملاحظ ، ولا معتبر .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " أولاً : لا بد أن نعلم أن هذا صليب ؛ لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلباناً وليست كذلك .
    ثانياً : أن نعلم أنه وُضِع لأنه صليب ، لا لكونه نقشاً في الثوب مثلاً ؛ لأن النصارى يعظمون الصليب ، فلا يمكن أن يجعلوه وَشْياً [زخرفة] في ثوب ، إنما يضعونه موضع الاحترام .
    فلابد من هذين الأمرين ، فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه ، أو على الأقل : السُّنَّةُ تمزيقه ، ولنقاطع هذه الثياب – التي عليها صلبان - ؛ فإذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضاً .
    وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود ، فحكمها حكم الصليب ، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة ؛ لكنها مختصة بهم .
    نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلموا [يعني : عن الصلبان] فقالوا : إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف ؛ أن يكون خطان ، أحدهما يقع عرضاً والثاني طولاً ، ويكون الطوليُّ مِن جانبٍ أطولَ من الثاني .
    حتى إننا سألناهم عن ساعة الصليب هذه التي يسمونها ساعة الصليب فقالوا : هذه لا يراد بها الصليب ، هذه علامة الشركة فقط ؛ لأن الصليب عند النصارى يقولون عنه : إنه خط مرتفع طويل ، ثم خط عرْضي ، وأحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر ؛ لأن هذا هو الواقع ، فالإنسان المصلوب توضع له خشبةٌ عرضاً من أجل أن تربط بها يداه ، فهل يمكن أن تكون الخشبةُ الموضوعةُ لليدين موضوعةً في النصف ؟! لا .
    بل تكون في الأعلى ، لهذا نحن في شك من هذه التي نُشِرَت قبل سنتين بأشكال مختلفة ، وقالوا : هذه صلبان ! ثم إن علامة (+) هل هي صليب ؟ ليست صليباً .
    كذلك يوجد فيما سبق الدلاء التي يُرفع بها الماء من البئر ، في أعلاها شيء يُسمى : ( العَرْقات ) ، عبارة عن خشبتين ، إحداهما عَرْضِية والأخرى طولية ، فمِن هذه الأشياء ليست صليباً .
    فالشيء الصليب هو الذي وُضع على أنه صليب " انتهى.
    "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7)
    وقال أيضا رحمه الله :
    " أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب ، لا تعظيما ، ولا بكونه شعارا ، مثل بعض العلامات الحسابية ، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد ، فإن هذا لا بأس به ، ولا يعد من الصلبان بشيء " انتهى.
    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (ج 18 / 114 ، 115 ، جواب السؤال رقم 74 )
    وسئل رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/199، سؤال رقم/9):
    مررت بأحد المباني في إحدى مدننا ، وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان - كل النوافذ - وهو مكون من عشرة طوابق ، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم؟
    فأجاب:
    "والله يا أخي ! هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة ، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا ، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام ، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام ؛ لأنه معروف ، خشبتان معترضتان ، الصليب له شكل معين ، وله قرائن تدل على أنه صليب ، فيحتاج إلى مشاهدة العمران " انتهى بتصرف يسير.
    الاسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    السؤال
    لدي صيدلية ببرمنجهام انجلترا ( المملكة المتحدة ) وعلامة شعار الخدمة الوطنية للعناية بالصحة ببلدنا هو صليب يشبه هذا الشكل + ورأيي الحالي هو أنه يحرم عرض هذا الشكل لأن هناك عددا كبيرا من الأحاديث تخبرنا بأن حبيبنا رسول الله سيشوه أى شيئ يشبه الصليب ، ولذلك فأنا لا أقوم حاليا بعرض ذلك الشعار لكنى آمل أن تتمكنوا من تأكيد ما إذا كنت قد أصبت بعدم عرضى له أم أن الإسلام يجيز لى عرضه. وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء
    الجواب
    الحمد لله.
    إذا كان هذا الشعار يحتوي على شكل الصليب الذي يعظمه النصارى ، ووضع في الشعار لأنه صليب ، فلا يجوز تعليقه أو عرضه ، وقد أصبت في عملك ؛ لما روى البخاري (5952) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ .
    وروى أحمد (24567) عن أُمّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ .
    وأما شكل الصليب : فمن أهل العلم من قيده بأن يكون الخط الطولي ، أعلاه أقل من أسفله ، ومنهم من لم يشترط ذلك .
    ولهذا نقول : إذا كان على شكل الصليب المعظم هناك ، فهو صليب .
    كما يشترط أن يوضع لأنه صليب ، بخلاف ما لو كان علامة للحساب مثلا .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصليب كل ما كان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرفه صاحب المنجد ومعناه أن يكون على شكل خط مستقيم رأسه إلى فوق يعترضه خط رأسه إلى الجانب سواء كان هذا الخط المعترض في وسط الخط المستقيم أو فوق وسطه " انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السادس ، خطبة في تحقيق التوحيد.
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (2/121) : " شكل الصليب المدعى ، الذي هو اليوم شعار النصارى ، هو وضع خط ونحوه على خط أطول منه قليلا ، بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق على أن يشكل التقاطع زوايا قائمة.
    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ".
    وفيها أيضا (6/182) : " ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه.
    عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    السؤال:
    السؤال الثاني من الفتوى رقم(18441) هل الأشكال والرموز الرياضية مثل الزائد والضرب تعتبر تصاليب أم لا؟
    الجواب:
    الأشكال والرموز المستعملة في العلوم الرياضية مثل الزائد والضرب لا تعد من التصاليب، وإنما هي اصطلاحات محضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    المصدر:
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/436)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    حكم استخدام علامة الجمع أو الزائد في الرياضيات
    السؤال
    يجوز استخدام علامة الجمع أو الزائد في الرياضيات والتي تشبه الصليب؟
    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فعلامة الجمع أو الزائد في الرياضيات لا تشبه الصليب تماماً؛ لأن الصليب عند النصارى هو ما يشير إلى إنسان مصلوب فيكون من عمودين متقاطعين أحدهما رأسي والآخر عرضي، ويكون جزء العمودي الرأس من أعلى أقصر منه من الأسفل، وربما يرسم مستوي الأطراف.
    وعلى افتراض مشابهة العلامة المذكورة للصليب فإن ذلك ليس هو المقصود منها، بل هي دالة على وظيفة معينة معروفة، وعليه فلا مانع من استعمال العلامة المذكورة.
    الاسلام سؤال وجواب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    صفة الصليب الذي يشرع إزالته

    السؤال

    لدي شكوك تخيفني في كل شكل على هيئة الصليب، وهذا أجده في بعض الأواني، والبسط، والملابس، وحديد الحماية على المنازل، ورأيته في قلادة عندي شكلها تفاحة مجوفة، داخلها، ظاهر للعين، وداخلها محفور به مستقيمات متقاطعة في نقطة واحدة، تعطي شكل إشارة +، لا ينتبه أحد لذلك، إلا بلفت نظره، كنت قد اخترت مثلها لصديقتي.
    هل أنبهها؟
    هل كل خطين متقاطعين بشكل منفصل، يجب نقضهما، فإشارة + في الجمع لا ننقضها؟
    جزاكم الله خيرا.


    الإجابــة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
    ففي البداية، ننبه السائلة على ضرورة الإعراض عن الوساوس التي تعتريها في شأن الصليب, كما يجدر التنبيه على أنه ليس كل خطين متقاطعين، يعتبران صليبا, كما أن إشارة زائد، لا ينطبق عليها حكم الصليب, فينبغي للسائلة التخفيف على نفسها في هذا المجال.
    وللشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- كلام نفيس في هذه المسألة، نذكره بحروفه؛ لما فيه من الفائدة والوضوح.
    ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح:
    السؤال: فضيلة الشيخ! كَثُرَت أنواعُ الصلبان في الملابس، والبضائع، فلا أدري هل هناك صليبٌ محددٌ تجب إزالته؟ وإذا كان لا يمكن أن يزال هذا الصليب إلا بتلف جزء من هذه العين، أو جميع هذه البضاعة، فهل تجب إزالته؟
    وكذلك ما يتعلق بالنجمة السداسية، هل يجب أيضاً إزالتها أم ماذا؟
    الجواب: أقول -بارك الله فيك-
    أولاً: لا بد أن نعلم أن هذا صليب؛ لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلباناً، وليست كذلك.
    ثانياً: أن نعلم أنه وُضِع لأنه صليب، لا لكونه نقشاً في الثوب مثلاً؛ لأن النصارى يعظمون الصليب، فلا يمكن أن يجعلوا وَشْياً في ثوب، إنما يضعونه موضع الاحترام.
    فلا بد من هذين الأمرين، فإذا تحققنا أنه صليب، فإن الواجب تمزيقه، أو على الأقل السنة تمزيقه، ولنقاطع هذه الثياب؛ فإذا قاطعناها، ولم يستفد التجار منها، قاطعوها أيضاً. وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال: إنها شعار اليهود، فحكمها حكم الصليب، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة؛ لكنها مختصة بهم.
    السائل: ولكن الصلبان -يا شيخ- على أنواع مختلفة، أعني: هل كل صليب لا بد أن أتأكد أنه صليب؟
    الشيخ: نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلموا، فقالوا: إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف؛ أن يكون خطان، أحدهما يقع عرضاً، والثاني طولاً، ويكون الطوليُّ مِن جانبٍ أطولَ من الثاني. حتى أننا سألناهم عن ساعة الصليب هذه التي يسمونها ساعة الصليب، فقالوا: هذه لا يراد بها الصليب، هذه علامة الشركة فقط؛ لأن الصليب عند النصارى يقولون عنه: إنه خط مرتفع طويل، ثم خط عرْضي، وأحد الجانبين في الخط الطولي، أطول من الآخر؛ لأن هذا هو الواقع، فالإنسان المصلوب توضع له خشبةٌ عرضاً من أجل أن تربط بها يداه، فهل يمكن أن تكون الخشبةُ الموضوعةُ لليدين موضوعةً في النصف؟! لا، بل تكون في الأعلى، لهذا نحن في شك من هذه التي نُشِرَت قبل سنتين بأشكال مختلفة، وقالوا: هذه صلبان! ثم إن علامة (+) هل هي صليب؟ ليست صليباً. السائل: ولكنهم يشكلون أشكالاَ، وصوراً على أشكال الصليب!
    الشيخ: لا، هم يقولون: هذا ليس صليباً، فقد حدَّثني إنسان مسلم، وكان نصرانياً، فقال: هذا هو الذي عندنا. كذلك يوجد فيما سبق الدلاء التي يُرفع بها الماء من البئر، في أعلاها شيء يُسمى: (العَرْقات)، عبارة عن خشبتين، إحداهما عَرْضِية، والأخرى طولية، فمِن هذه الأشياء ليست صليباً. فالشيء الصليب هو الذي وُضع على أنه صليب. انتهى.
    ويقول الشيخ أيضا في فتاوى نورعلى الدرب: أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب، لا تعظيماً، ولا لكونه شعاراً مثل بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الصلبان في شيء. انتهى.
    الاسلام سؤال وجواب

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط المفيد في تحديد شكل الصليب ؟

    الفتوى رقم: ٦٧٥
    الصنـف: فتاوى العقيدة - التوحيد وما يُضادُّه - الألوهية والعبادة
    في تحديد شكل الصليب المنهيِّ عنه

    السـؤال:
    هل تعتبر العلامة الموجودة في مقدّمة ومؤخّرة سيارة (المرسداس‎(Mercedes على شكل صليب، وسيارة (الشوفرولي Chevrolet) صليبًا؟ وهل يجب إزالته، ولو أدّى ذلك لتقهقر ثمنها في السوق عند بيعها؟ وفّقكم الله لبيان الحكم الشرعي، وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
    فلا يعدُّ كُلُّ تقاطُعٍ صليبًا مَنْهيًّا عنه ومحذورًا، وإنما الصليبُ هو المعروف حاليًّا كشِعارٍ للنصارى تقدِّسُهُ وتعظِّمُهُ على وَجْهِ العبادة، وهو -في الغالب الأعمِّ- يظهرُ شكلُ التقاطعِ فيه على زوايا قائمةٍ، ويكون أسفلُ الصليب أطولَ من أعلاه تحمله النصارى كعلامةٍ بارزةٍ وسمة غالبة على أنهم أتباعُ المسيحِ عيسى بنِ مريمَ عليه السلام(١)، ومِنْ ثَمَّةَ فلا يجوزُ لمسلمٍ أن يرفعَ هذا الشعارَ الشركيَّ لِمَا فيه من عبادةٍ من دون الله، والتشبهُ بهم فيه حرامٌ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ…»(٢).
    وعليه، فالصليبُ بهذا الاعتبار إِنْ دخلَ تحت مِلكه وحِيازته نَقَضَهُ بالطَّمْسِ أو اللصق أو اللطخ أو بأيِّ وسيلةٍ تتلاءم مع المحافظة على أصل الشيء الذي تعلّق به الصّليب بحيث تُغَيَّبُ هيئته أو تُزالُ، لحديث عِمران بنِ حِطَّانَ أنّ عائشةَ رضي الله عنها حَدَّثَـتْهُ أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ»(٣)، قال ابنُ حَجَرٍ: «فإذا كان المرادُ بالنَّقْضِ الإزالةُ دَخَلَ طَمْسُهَا فيما لو كان نقشًا في الحائط أو حكّها أو لطّخها بما يُغَيِّبُ هَيْئَتَهَا»(٤)، فإن لم يستطع باليد غيرَّ ببقية مراتبِ الإنكار الأخرى، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(٥).
    هذا، وإذا تبيّن شكلُ الصليبِ الذي تتّخذه النصارى شِعارًا لها وهو موضع التقديس والتعظيم فليس في كِلْتَا السيارتين المذكورتين وَجْهٌ له حتى يَنْقُضَهُ.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
    https://ferkous.com/home/?q=fatwa-675

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط في تحديد شكل الصليب ؟

    السؤال
    أنا موظف أعمل في مستشفى نصراني ، وضْع الصليب على لباس العمل : إجباري ، ما الحكم في ذلك ؟ .
    الجواب
    الحمد لله.
    كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقض صورة الصليب إن وجدها في ثوب ، أو حصير ، أو غيرهما ، ولم يكن ليقرَّ وجود رمز لدين محرَّف يثبت صلب المسيح عيسى بن مريم عليه والسلام كذباً وزوراً ، حتى صار ذلك الرمز مقدَّساً ومعظَّماً ومعبوداً عند تلك الطائفة .
    فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ) رواه البخاري (5608) .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب ، ولم نعلم بوجوده عند شرائها ، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها ، وإنما على أشكال غير معروفة وغير واضحة ، ما حكم لبسها ؟ .
    فأجابوا :
    "إذا علِم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها : فإنه تحرم الصلاة فيها ، وتجب إزالة الصليب بما يزيل صورته ، بحك ، أو صبغ ، أو نحو ذلك ، ولما روى البخاري في " صحيحه " عن عمران بن حطان : أن عائشة رضي الله عنها حدثته : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه)" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/19) .
    وكيف يرضى مسلم أن يضع على ثيابه صورة وثن يعبد من دون الله ، ويشير إلى ديانة محرفة وعقيدة باطلة ، أبطلها القرآن الكريم ، (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) النساء/157 .
    فالحكم الشرعي في لباسك واضح ، بيِّن ، وهو التحريم ، وقد وعد الله المتقين بالفرج لكربهم ، والرزق من حيث لا يحتسبون ، فقال تعالى : (... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/ 2 ، 3 .
    الاسلام سؤال وجواب

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط في تحديد شكل الصليب ؟

    السؤال
    هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسم عليها النجمة السداسية أو الصليب ؟
    الجواب
    الحمد لله.
    فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه - وفي رواية إلا قَضَبَه .
    والنقض : إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله .
    أما القضب فهو القطع للثوب .
    فالحديث يدل : على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له ، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس ، لأن الصليب مما عبد من دون الله تعالى ، فوجوده منكر لابد من تغيره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح .
    وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم
    وروى أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) .
    فالحديثان يدلان على وجوب تغير المنكر وطمسه وإزالته ، وشعارات الكفر ( ومنه النجمة السداسية ) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها . والله أعلم .
    الاسلام سؤال وجواب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط في تحديد شكل الصليب ؟

    السؤال
    بعض المسلمين يضطر للنزوح من بلده بسبب الحروب وغيرها ، فيلجأ للسفر إلى أوروبا من خلال جواز سفر مزور ، يحمل جنسية أوروبية ، إلا أن بعضهم بحجة ألا يشك موظف المطار به ، يقوم بلبس الصليب عند دخوله إلى المطار، فما حكم لبس الصليب في هذه الحالة ؟
    الجواب
    الحمد لله.
    أولاً :
    "الصليب من شعائر الكفر الظاهرة" كما ذكر ابن القيم رحمه الله في "أحكام أهل الذمة" (3/1240) ، ولذلك لا يختلف العلماء في تحريم لبسه .
    جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (12/88) : " لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَصْنَعَ صَلِيبًا ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِصِنَاعَتِهِ ، وَالْمُرَادُ صِنَاعَةُ مَا يُرْمَزُ بِهِ إِلَى التَّصْلِيبِ ، وَلَيْسَ لَهُ اتِّخَاذُه ، وَسَوَاءٌ عَلَّقَهُ ، أَوْ نَصَبَهُ ، أَوْ لَمْ يُعَلِّقْهُ وَلَمْ يَنْصِبْهُ " انتهى .
    وقد صرح كثير من العلماء بكفر من يفعل ذلك .
    جاء في "الفتاوى الهندية" أحد كتب المذهب الحنفي (2/ 276) : " يَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ [طاقية] الْمَجُوسِ على رَأْسِهِ على الصَّحِيحِ ، إلَّا لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، وَبِشَدِّ الزُّنَّارِ في وَسْطِهِ [حزام كان يلبسه غير المسلمين قديما] إلَّا إذَا فَعَلَ ذلك خَدِيعَةً في الْحَرْبِ ، وَطَلِيعَةً لِلْمُسْلِمِينَ " انتهى .
    وقال في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" وهو من كتب الأحناف أيضا (1/ 698) : "وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، إلَّا لِتَخْلِيصِ الْأَسِيرِ أَوْ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عِنْدَ الْبَعْضِ" انتهى . وقال القاضي عياض: " - وَكَذَلِكَ نُكَفِّرُ بِكُلِّ فِعْلٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُصَرِّحًا بِالْإِسْلَامِ مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ ..
    كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ ، وَلِلشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالصَّلِيبِ، وَالنَّارِ، وَالسَّعْيِ إِلَى الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ أَهْلِهَا، وَالتَّزَيِّي بِزِيِّهِمْ من شد الزنانير وفحص الرؤوس .
    فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ هَذَا لَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ وَأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ عَلَامَةٌ عَلَى الْكُفْرِ، وَإِنْ صَرَّحَ فَاعِلُهَا بِالْإِسْلَامِ" انتهى من "الشفا بتعريف حقوق المصطفى " - محذوف الأسانيد (2/ 611) .
    وسئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء "عن حكم لبس الصليب فأجابوا :
    "إذا بُيِّن له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم ، والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك ، حكم بكفره لقوله عز وجل: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة، آية 51] ، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، وفيه إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه السلام، والله سبحانه قد نفى ذلك في كتابه فقال: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ) [النساء،آية 157] ".
    انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/119) .
    وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى : " الصليب معروف أنه صنم النصارى في كنائسهم ، وفي بيوتهم ، ويعلقونه في أعناقهم وعلى صدورهم ، فهو شعار النصارى ، وحرام على المسلم أن يعلَّقه .
    وإذا علَّقه المسلم ليظهر أنه نصراني فهذا إظهار لموافقة النصارى على دينهم، وموافقة النصارى على دينهم كفر بالله، إلا من كان يخشى على نفسه، فهو مُكرَه، والله تعالى يقول: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ) .
    وأما من علَّقه جاهلاً به فهو معذور لجهله.
    وأما من علَّقه مجاملة فذلك حرام عليه يُخشى عليه من الكفر بالله ... والواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه ، ولا يخفى أنه من أعظم أنواع التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) ، فالواجب الحذر، ونسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم". انتهى .
    http://ar.islamway.net/fatwa/8605
    وبناء على هذا ، فإذا كان هذا المسلم المشار إليه في السؤال مضطرا لهذا الفعل ، بحيث يخشى على نفسه من القتل أو السجن إن لم يفعل ذلك : فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، ما دام يفعل ذلك مضطرا مع اطمئنان قلبه بالإيمان .
    وإن لم يبلغ حال الضرورة والإكراه : لم يحل له ذلك .
    وينبغي أن يفرق بين حال المضطر إلى الخروج من بلده ، وحال المضطر إلى لبس الصليب ، فقد يضطر إلى الخروج من بلده ، فرارا من القتل أو السجن ، لكن لبس الصليب ، ليس في محل الاضطرار ، ولو لم يلبسه : لم يجر عليه شيء من القتل ، أو السجن ، أو نحو ذلك .
    فهذا مقام ينبغي التحرز فيه ، ومعرفة حال الضرورة التي يرخص فيها للعبد بمثل ذلك ، وحال غير الضرورة .
    ومع أنه لو صبر ، ولم يظهر شعار الكفر ، أو لم ينطق به ، فهو أولى ، حتى ولو خاف على نفسه .
    فإظهار شعار الكفر ، عند الضرورة التي تبيح مثل ذلك : رخصة ، لا يلزم الأخذ بها ، بل العزيمة خير منها .
    وأما الفرار بالدين والنفس ، خوفا من الفتنة أو القتل ، فهو أمر مشروع ، مندوب أو واجب ، بحسب الحال .
    الاسلام سؤال وجواب

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الضابط في تحديد شكل الصليب ؟

    حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟
    اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
    الجواب
    التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [ المائدة : 51 ] والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [ النساء : 157 ] الآية. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


    فتاوى اللجنة الدائمة

    رقم الفتوى: 2245 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018
    المفتي: عبد الرزاق عفيفـي

    المفتي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    المفتي: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

    المفتي: عبد الله بن حسن بن قعود


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •