تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن

    حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن

    السؤال:
    أنشئت الآن في نجد بعض أنواع التي لا أحكم عليها هل هي شعوذة أم حقيقية جاءت عن الرسول وهو انتشار بيع الماء في قوارير صحة ويقولون: إنه قرئ عليه القرآن، وأن فيه شفاء بعد الله، ويبيعون أشياء أخرى وبأسعار خيالية وأخذ الناس تصديق ذلك فما حكمه؟


    الجواب:
    هذا بلغنا وبينا للأمير أن هذا يمنع من الرياض، بلغنا منذ أشهر بينا أنه يمنع كونه يباع قوارير يدعون أنه قرئ فيها، قرأ فيها بعض الناس حتى يعالج بها المرضى، قلنا: هذا يمنع لأنه وسيلة إلى أن يفعلها كل واحد، أما كون المريض يقرأ عليه إنسان أو يقرأ في ماء لا بأس إذا كان ممن يظن فيه الخير يقرأ في ماء، النبي ﷺ قرأ في ماء لقيس بن ثابت بن شماس وصبه عليه، فهذا لا بأس به كونه يقرأ في ماء أو في طعام لطلب الشفاء من الله ، وأن هذا من الأسباب مثل ما يقرأ على المريض نفسه، فيقال الرقية لا بأس بها لكن هذا يمنع لأنه وسيلة إلى التساهل في الأمور، وأن يفعلها كل أحد.

    السؤال: يا شيخ غفر الله لك بالنسبة النوع هذا من العزائم يكتبونه بزعفران ثم يبيعونه؟
    الجواب: بلغني هذا، وإنما قلنا للأمير ينبغي أن يلحظ.


    العلامة عبد العزيز بن باز ( رحمه الله)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن

    بيع الماء والزيت المقروء عليه

    السؤال

    ما هو الحكم الشرعي في بيع الماء والزيت المقروء عليه ونحو ذلك من أمور أخرى بأسعار قد تكون خيالية في بعض الأحيان ؟


    أجاب عنها:د. عبد الله الجبرين رحمه الله

    الجواب

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
    فالواقع أن الذين يبيعون الماء ونحوه بعد ما ينفثون فيه قليلًا أن ذلك الماء قليل الفائدة والتأثير؛ حيث إن ذلك الراقي لم يقصد من قراءته في هذا الماء أو الزيت ونحوه إلا الدنيا والمصلحة الشخصية ولا يضره من انتفع به أو لم ينتفع به.
    فننصح القارئ أن يحتسب في رقيته فيقصد منفعة إخوانه المسلمين وزوال الضرر عنهم، ولا يأخذ منهم أجرة على الرقية إلا بقدر تكلفته كقيمة الماء الذي يقرأ عليه ونحوه.
    وكذا أجرة الرقية عليه ألا يطلب منهم مالًا فإن أعطوه كثيرًا رده عليهم.
    وننصح المريض ألا يذهب إلى أولئك النفعيين الذين هدفهم المال فإن تأثيرهم قليل. والله أعلم.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.






  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن


    ما رأيكم في بيع الماء المقروء فيه والزيت والعسل؟






    نص الجواب

    بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    لا مانع من بيع الماء والزيت والعسل بسعر تكلفته، فأما قراءته فلا ثمن لها وأرى أن لا يأخذ لها مقابلاً فبيعه سيما بثمن رفيع قد يقلل من نفع قراءته وتأثيرها.

    أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع الماء المقروء فيه|نداء الإيمان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن

    حكم القراءة في الماء ثم بيعه على المرضى


    السؤال:
    بعض الناس المشهورين بالقراءة، المعروفين بقراءة الرقية يقرءون على الماء والزيت، -رُقية شرعية- ثم يبيعونها للناس، وهي طبعاً قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه، فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة ؟

    الجواب:
    أولاً: نسأل: هل هذا من المشروع؛ أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت، ويُدْهَن به المريض أو يشربه أم لا ؟ وجوابي على هذا: أن هذا لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل إصبعه بريقه ويمسح به الأرض ثم يقول: «تُرْبَة أرضنا بِرِيْقَةِ بعضِنا يُشْفَى بها مريضُنا بإذن ربنا» .
    ولكن ورد عن السلف، والأئمة ما يقتضي جواز ذلك؛ أن القارئ يقرأ في الماء، ويشربه الْمريض، هذا من جهة أصل هذه المسألة.
    أما من جهة أخذ العوض عنها وكونها تُجْعَل صيدلية يفتح الإنسان محلاً ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت -أيضاً- أن بعضهم يقنِّن لكل نوع من القراءة ثمناً مثل: آية الكرسي بعشرة، والفاتحة بعشرين، وهكذا، هذا غلط، وسبحان الله! فيما أظن أن ذلك لا ينفع؛ لأن هذا القارئ لم يكن مخلصاً في قراءته، لأنه يريد بعمل الآخرة الدنيا، فلا ينتفع، وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جداً على البدن؛ لأن البدن تابع للنفس فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء، أو هذا الدواء صار مؤثِّراً بلا شك.
    لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء ألا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أُعْطُوا شيئاً وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه -أيضاً- حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك، أما أن يجعلوا هذا شيئاً -كما وصفتُ- شيئاً مقنناً وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط.
    لكن هنا مسألة: لو أن أحداً قال: أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا، وهذا غير مسألة المال، فهل يجوز ؟ نقول: جاء في السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقرباً لدغته، وكانت شديدة، فقالوا: «لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ -يعني: يقرأ عليه- فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا: لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جُعلاً . وعينوا لهم قطيعاً من الغنم قالوا: لا بأس، فذهب أحدهم -أي أحد الصحابة- فجَعَل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة، وهو لديغ يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام هذا اللديغ كأنما نُشِطَ من عقال -يعني: قام سليماً ليس فيه شيء- ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واستفتَوه في ذلك فقال: خذوا، واضربوا لي معكم بسهم -اللهم صل وسلم عليه، قال: اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك ؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسهم بأخذه- ثم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» .


    المصدر:
    الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(124)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حكم بيع الماء المقروء عليه القرآن

    حكم الرقية بقراءة القرآن في جالون ماء يوزع على علب صغيرة ويباع




    أفيدكم- حفظكم الله- أن كثيرًا من القرَّاء الذين يقرؤون على المرضى والمصروعين ومن به مسٌّ من الجان ينتشر بينهم أمر أود الاستفسار عنه، لأعرف ويعرف كثير من الناس مدى مشروعيته، وهل يعد من الرقية الشرعية أم لا؟ ألا وهو أن كثيرًا منهم يقرأ في جالون كبير جدًا ممتلئ بالماء، ثم بعد ذلك يُفرَّغ ذلك الماء في قوارير صغيرة، وتوضع في كراتين وتباع على الناس . ووجه الإشكال أن القارئ يقرأ على ماء كثير جدًا، وليس يقرأ في كل قارورة أو في إناء صغير. وأرجو منكم حفظكم الله أن تبينوا مدى مشروعية هذا العمل، وهل هو من الرقية الشرعية في شيء أم لا؟ وما هو الضابط في القلة والكثرة هنا؟كما أود أن أفيدكم عن ظاهرة أخرى توجد عند هؤلاء القراء، ألا وهي جمعُ عدد من المرضى في غرفة واحدة، ويوجد في هذه الغرفة مكبر للصوت، فيقوم القارئ بالقراءة على هؤلاء المرضى أو المصروعين ونحوهم عن طريق هذا المكبر. ووجه الإشكال هنا أنه لا يصل إلى المرضى شيء من ريق القارئ، وأيضًا لا توجد مباشرة لمحل المرض أو العلة للقراءة من القارئ، ويكون ذلك كما لو كان المسجل فيه تسجيل للقرآن. أرجو أن تبينوا حفظكم الله مشروعية هذا العمل نصحًا للإسلام والمسلمين. وجزاكم الله خير الجزاء.
    قد دل على جواز التداوي بالرقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على جوازها المسلمون بثلاثة شروط:الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو كلام رسوله أو الأدعية المشروعة.الشرط الثاني: أن تكون بلسان عربي أو بما يُعرف معناه في الأدعية والأذكار.الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن هذا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهي تكون بالقراءة والنفث على المريض، سواءً كان يرقي نفسه أو يرقيه غيره. ومنها قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه، كما في كتاب الطب من (سنن أبي داود ) بسند جيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس ، قال أحمد : وهو مريض. فقال: « اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ، ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه » [1] فهذا هو المروي في القراءة في الماء وشرب المريض له، أما أن يقرأ الراقي في ماء ثم يُفرغ ذلك الإناء في بركة أو خزان، أو ينفث في خزان رقية عامة، أو يرقي المريض بواسطة مكبر الصوت، فهذا لم يرد به دليل، وهو مخالف لموضوع الرقية الجائزة؛ لأنها إنما تكون على المريض مباشرة، أو تكون بماء قليل يسقاه المريض، والأصل في الرخص الاقتصار فيها على ما ورد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    1) أبو داود 4/214 برقم (3885) ، والنسائي في (الكبرى) 9/374 ، 383 برقم (10789 ، 10812) (ط : مؤسسة الرسالة ) ، وابن حبان 13/432-433 برقم (6069). ، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 / 322 والطبراني 2/ 71 برقم (1323)






    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    بكر أبو زيد عضو

    عبد العزيز آل الشيخ عضو

    صالح الفوزان عضو

    عبد الله بن غديان عضو
    الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز





الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •