هل حنثت في يميني؟




السؤال:


الملخص:
رجل كان مسرفًا على نفسه في ممارسة العادة؛ فما كان منه إلا أن أقسم على نفسه ألَّا يعود إليها، ثم إنه جعل زوجته تفعلها له، ويسأل: هل حنث بيمينه أو لا؟
تفاصيل السؤال:
السلام عليكم.
كنتُ أمارس العادة السرية بشراهة، ولما أعياني هذا الأمر، لم أجد غير أن أقسم على نفسي باليمين أو الطلاق - لا أتذكر لأنه من سنين عديدة خَلَتْ - ألَّا أفعل العادة، وبفضل الله أصبحت لا أفعلها، على أنني جعلت زوجتي هي مَن تقوم بذلك، اعتقادًا مني أن نيتي في قسمي ألَّا أكون أنا من يفعلها، فهل أكون قد حنثتُ في يميني أو لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.
ثانيًا: نحمد لك توبتك وحرصك على الثبات، والعزم على عدم العودة للذنب.
ثالثًا: ما قامت به زوجتك لا يُعدُّ استمناءً، وعليه فلا شيء عليك، ولستَ حانثًا في حلِفك؛ فإن الاستمناء المحرم هو إخراج المني بغير جماع، أو مباشرة من الزوج لزوجته، أو العكس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 - 7].
فالاستمناء باليد أو غيرها، عدا الزوجة وملك اليمين، من الاعتداء المذكور في الآية الكريمة، فيجب حفظ الفرج من ذلك كله، ولو لم يخرج المَنِيُّ.وأما استمناء الزوج بيد الزوجة أو غير ذلك من جسدها، فلا حرج فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 5، 6].
وهذا من صور الاستمتاع المباح بالزوجة، فلا حرج فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهُنَّ حائضات؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتَّزِرَ في فوْرِ حَيْضَتِها ثم يباشرها)).
وقد نصَّ أهل العلم على جواز الاستمناء بيد الزوجة؛ قال صاحب الإقناع: "وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان في القُبُلِ، وله الاستمناء بيدها"؛ [الإقناع: (3/ 239)].
وقال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" في تعريف الاستمناء: "وهو استخراج المني بغير جماع حرامًا كان كإخراج بيده، أو مباحًا كإخراجه بيد حليلته"؛ [تحفة المحتاج: (3/ 409)].
وأنصحك بالاطلاع على استشارتنا:
العادة السرية تؤرِّقني
هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.