أحكام السفر الفقهية


سالم سفاح العنزي



- يسنّ أن يقصر المسافر الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين؛ قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (النساء:101).

- ويجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في السفر تقديما كان أو تأخيرا؛ عن كريب عن ابن عباس] أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله[ في السفر؟ قلنا: بلى. قال: إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء»، ويجوز أيضاً أن يصلي الصلوات على وقتها إن أمكن بدون تعب ومشقة؛ لأنها الأصل وهي العزيمة.


- لا يلزم المسافر أن يصلي السنن والرواتب والنوافل في حالة السفر بل يتركها إذا كان في ذلك حرج؛ عن أنس] قال: «كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبّح حتى نحل الرحال» أبو داود، وقوله «لا نسبح» يعني: لا نصلي النافلة، أما إذا كان له وقت ولم يكن في ذلك حرج فيجوز أن يصلي النوافل؛ قال الحسن: «كان أصحاب رسول الله[ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها».