من صور الربا




السؤال

الملخص:
سائل يسأل عن حكم اشتراط الزيادة المالية على أصل المنحة الدراسية عند التأخير، وهل هذا من الربا؟
التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله.
قد أُشكل عليَّ شرط في حضور الدروس، إن أخلَّ الطالب بهذا الشرط، فعليه أن يعيد المنحة في حدود زمن محدد، وإلا فسيزيدون عليه غرامة مالية على أصل المنحة، ما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين، مع ذكر الدليل.


الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.
ثانيًا: اشتراط رد المبالغ المالية بالزيادة أو الغرامة عند التأخير من الربا المحرم، وما يسمى بغرامة التأخير عند التأخر في سداد المال، أو عند الإخلال بأي شرط من الشروط يعتبر ربًا لا يجوز بذلها، ولا الدخول في عقد تشترط فيه، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة: (1409) ما نصه: (إن الدائن، إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه).
وعليه، فلا يجوز لك أخذ هذه المنحة، إلا إذا تم إلغاء هذا الشرط الباطل، والله أعلم.
هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.