لو لم يجد المسبوق بالصف إلا منفردا وشك هل صلى هذا المنفرد ركعة منفردا؟ وهل تعمد أم لا؟ وهل يجهل الحكم أم لا؟ فهل يصف المسبوق بجانب المنفرد وهو شاك في صحة صلاة المنفرد؟
قال العلامة ابن باز: فإن صلاتك صحيحة؛ لأنك تعتقد سلامة صلاته وصلاته غير صحيحة، عليه أن يعيدها، أما إن كنت تعلم أن صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك أن تعيد أيضا، لكن إذا كنت لا تعتقد ذلك، وتجهل الحكم الشرعي فصلاتك صحيحة.


قلت: الراجح هو جواز الصف مع المنفرد على كل حال لأنه يظن صحة صلاته في مسألة يسوغ فيها الخلاف أو يجهل الحكم أو يعلم الحكم لكنك لا تعلم هل تصح صلاته أم لا أو هو معذور أم لا؟
ولو أبطلنا صلاة المنفرد ومن صلى مع المنفرد لأبطلنا صلاة من صف معهما لأنه سيكون في حكم المنفرد هو الآخر إلا أن يصف معه شخص رابع قبل الركعة.


وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز بعناية الشويعر (12/ 266)
س: دخلت إلى المسجد ووجدت أحد المأمومين يقف منفردا خلف الصفوف، ووقفت معه ودخلت في الصلاة، ثم زاد الصف طولا وانتهت الصلاة، فقلت له: يا أخي، الوقوف منفردا خلف الصف لا تصح صلاة من فعل ذلك على ما سمعت من هذا البرنامج. قال لي بأنه حاول أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه، لكن لم يستجب له أحد. الآن ما صحة صلاته هو؟ وما صحة ما فعلت أنا؟ جزاكم الله خيرا
ج: إذا كان الشخص الذي سبقك وقف في الصف، ثم جئت قبل الركوع أو بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا، أما إذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة أو أكثر فإن صلاتك صحيحة؛ لأنك تعتقد سلامة صلاته وصلاته غير صحيحة، عليه أن يعيدها، أما إن كنت تعلم أن صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك أن تعيد أيضا، لكن إذا كنت لا تعتقد ذلك، وتجهل الحكم الشرعي فصلاتك صحيحة، أو كان وقوفه قبل الركوع أو بعد الركوع، لكن جئت معه قبل أن يسجد في الركعة الأولى فإن صلاتكما صحيحة أيضا؛ لقصة أبي بكرة؛ لأن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «زادك الله حرصا، ولا تعد (1)» ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن من وقف دون الصف في الركوع أو فيما بعد الركوع، لكنه أدرك السجود في الصف أو صف معه غيره فإن صلاته صحيحة.


قلت وائل: وكذلك لو كان يعتقد المنفرد أن صلاته صحيحة فيجوز أن تصف بجانبه لأن المسألة يسوغ فيها الخلاف والقول بالصحة هو قول الجمهور.