هل يجوز للداعي أن يؤمن على دعاء نفسه في غير قراءة الفاتحة:
اختلف العلماء في ذلك فممن أجازها:
1 - أجازها الإمام ابن حزم فقد قالها في كتابه.
2 - وهو ظاهر قول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين.
3 - وهو ظاهر قول ابن المنير.
4 - وظاهر قول الحافظ في الفتح.
5 - وهو قول المناوي.
6 - وهو قول ابن عطية في تفسيره.
7 - وهو ظاهر قول الصنعاني في التنوير.
8 - وهو قول ابن الجزري في الحصن الحصين
9 - وهو قول الشوكاني في تحفة الذاكرين.
10 - وهو ظاهر قول الروياني الشافعي
11 - وهو قول العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري
12 - وأجازها الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء.
13 - وهو قول الشيخ أبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة) في الجامع لأحكام الصلاة.
14 - وهو قول كل الشارحين للأحاديث الذين صححوا الأحاديث الدالة على هذه المسألة.

وأدلة هذا الفريق:
1 - وَجهه أَن التَّأْمِين بِمَعْنى طلب الْإِجَابَة من الرب سُبْحَانَهُ واستنجازها فَهُوَ تَأْكِيد لما تقدم من الدُّعَاء وتكرير لَهُ.
2 - لأن التأمين هو في الحقيقة دعاء معناه: اللهم استجب، فهو بمثابة دعاء مجمل بعد الدعاء المفصل. قال ابن المنير: التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا.
3 - ولما ثبت من مشروعية التأمين بعد الفاتحة لقارئ وسامع داخل الصلاة وخارجها؛ إذ الفاتحة دعاء فأمن عليه.
4 - واستدلوا بأحاديث لا تثبت عند التحقيق ومن هذه الأحاديث:
أ - حديث: " إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه ".
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. كما في الضعيفة رقم 1804
ب - وحديث: ... فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع منه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أوجب إن ختم "، فقال رجل من القوم: بأ شيء يختم؟ قال: بآمين) ؛ فإنه إن ختم بآمين؛ فقد أوجب "
ضعفه الشيخ الألباني في حديث ضعيف أبي داود - الأم (1/ 357) رقم 168 وضعفه الشيخ الأرناؤوط في سنن أبي داود رقم 937.
جـ- وحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 701) رقم 1911 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا سَأَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبَّتَنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي، وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَاتِي، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي، وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ، وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ، وَخَيْرَ مَا بَطَنَ، وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وَزِرْي، وَتُصْلِحَ أَمْرِي، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتُنَوِّرَ لِي قَلْبِي، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَبَارَكَ لِي فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
قلت وائل: وهو في المعجم الأوسط (6/ 214) وفي الدعوات الكبير (1/ 348) رقم 256 وضعفه محققه بدر البدر.
د - وحديث: آمين خاتم رب العالمين، على لسان عباده المؤمنين.
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1487
5 - وروي عن ابن ابي شيبة رقم 8059 حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين.
قلت: لكن السند ضعيف فيه المبهم والسبيعي مدلس وعنعنه عن المبهم مما يثير الريبة


بينما خالف البعض في جوازها:
1 - وهو ظاهر قول بعض المالكية ففي فتح الباري لابن حجر (2/ 262): وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم وهذا تأويل بعيد.
2 - الشيخ عبد المحسن العباد أجاز قولها أحيانا لكن لا تلتزم كما في شرح سنن أبي داود.
3 - قالت الشبكة الإسلامية: أما أن يؤمن الإمام على دعاء نفسه في قنوت الوتر فلم نجد من نص عليه من الفقهاء.
4 - أبو الحسن الرازحي أنكر على ابن حزم في تحقيقه لكتابه.


وأدلة هذا الفريق:
1 - عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو المتقدمين.


قلت وائل: والراجح أنه يستحب قولها دائما لقارئ الفاتحة في الصلاة وخارجها أما غير الفاتحة فيجوز قولها أحيانا لكن لا تلتزم لعدم النقل عن السلف مع توافر الدواعي على نقله إن فعلوه.


وفيما يلي نقول عما سبق:
أجازها الإمام ابن حزم فقد قالها وأنكرها محقق الكتاب أبو الحسن الرازحي (تلميذ الشيخ مقبل).


وهو ظاهر قول الإمام ابن القيم حيث قال في
إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (6/ 354)
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- بأيِّ شيء نختم الدعاء؟ فقال: "بآمين" (1)، ذكره أبو داود.


وهو ظاهر قول ابن المنير والحافظ في الفتح ففي فتح الباري لابن حجر (2/ 262):
ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم وهذا تأويل بعيد..............
قال ابن المنير مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا


وهو قول المناوي وكل الشارحين الذين صححوا الأحاديث السابقة أو بعضها.
قال المناوي في فيض القدير (1/ 343)
598 - (إذا دعا أحدكم) لنفسه أو لغيره فليؤمن ندبا على دعاء نفسه فإنه إذا أمن أمنت الملائكة معه فاستجيب الدعاء وفيه خبر أنه سمع رجلا يدعو فقال أوجب إن ختم بآمين فختم الدعاء به يمنعه من الرد والخيبة كما مر وكما يندب أن يؤمن عقب دعائه يندب أن يؤمن على دعاء غيره إن كان الداعي مسلما لحديث الحاكم " لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله " أما الكافر فلا يجوز التأمين على دعائه على ما جرى عليه فخر الإسلام الروياني لكن الأرجح عند الشافعية جوازه إن دعا بجائز شرعا
(عد عن أبي هريرة) وهو مما بيض له الديلمي بإسناد ضعيف لكن يقويه رواية الديلمي له بلفظ: إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه إذا قال اللهم اغفر لنا فليقل آمين ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا فإن دعاءه مستجاب وبيض لسنده


وهو قول ابن عطية فقد قال في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 79)
قال القاضي أبو محمد: فمقتضى هذه الآثار أن كلّ داع ينبغي له في آخر دعائه أن يقول: «آمين» وكذلك كل قارئ للحمد في غير صلاة، لكن ليس بجهر الترتيل. وأما في الصلاة فقال بعض العلماء:
«يقولها كل مصلّ من إمام وفذ ومأموم قرأها أو سمعها» .


وهو ظاهر قول الصنعاني فقد قال في التنوير شرح الجامع الصغير (4/ 305)
2764 - "أوجب إن ختم بآمين". (د) عن أبي زهير النميري (صح). (أوجب) أي عمل عملاً تجب له به الجنة (إن ختم) دعاءه (بآمين) وسببه عن راويه قال: ألح رجل في المسألة فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه فذكره وفيه ندبية ختم الدعاء بكلمة آمين ومعناه استجب وقيل غيره (د) (2) عن أبي زهير النميري). بضم النون وفتح الميم رمز المصنف لصحته.


وهو قول ابن الجزري في الحصن الحصين حيث قال: ويؤمن الدَّاعِي والمستمع.

وهو قول الشوكاني في تحفة الذاكرين ص 63 حيث شرح كلام ابن الجزري فقال: (قَوْله ويؤمن الدَّاعِي والمستمع) أَقُول وَجهه أَن التَّأْمِين بِمَعْنى طلب الْإِجَابَة من الرب سُبْحَانَهُ واستنجازها فَهُوَ تَأْكِيد لما تقدم من الدُّعَاء وتكرير لَهُ وَقد ورد فِي الصَّحِيح مَا يرشد إِلَى ذَلِك وَأخرج أَبُو دَاوُد عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه سمع رجلا يَدْعُو فَقَالَ وَجب أَن خَتمه بآمين وَأخرج الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد عَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمن فِي دُعَائِهِ وَأخرج الْحَاكِم أَيْضا وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يجْتَمع مَلأ فيدعو بَعضهم ويؤمن بَعضهم إِلَّا أجابهم الله

قلت وائل: وقد سبق ضعف جميع الأحاديث في هذا الشأن ما عدا ما يخص الفاتحة.


وهو ظاهر قول الروياني الشافعي حيث قال في بحر المذهب للروياني (2/ 46)
وهذا كما إذا قرأ فاتحة الكتاب، يقول: آمين، لأن النصف الأخير من الفاتحة دعاء من القارئ فندب القارئ إلى أن يقول: آمين على دعاء نفسه كما ندب السامع إلّيه كذلك ههنا.


وهو قول العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري حيث قال في
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 157)
(أوجب) أي الجنة لنفسه، أو الإجابة لدعاءه، يقال "أوجب الرجل" إذا فعل فعلاً قد وجبت له به الجنة أو النار، أو المغفرة لذنبه، أو الإجابة لدعاءه. وقد تقرر في موضعه أنه لا يجب على الله شيء فذلك إنما هو لمحض الفضل والوعد الذي لا يخلف كما أخبر تعالى به، كذا في المرقاة. (إن ختم) أي المسألة. (قال: بآمين) وتمام الحديث: فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. وفي الحديث دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول بعده دعاءه "آمين". وفيه أن ختم الدعاء بآمين موجب لإجابة الدعاء، سواء كان المؤمن الداعي نفسه أو غيره. وقد أخرج الحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهري: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه. ومناسبة الحديث للباب من حيث أن فاتحة الكتاب تشتمل على الدعاء، فمن قرأها إماماً أو مأموماً أو منفرداً داخل الصلاة أو خارجها يؤمن عقبها ويختمها بآمين. ...... والظاهر أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن، فإن محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل، وصبيح بن محرز مقبول، ذكره ابن حبان في الثقات، وأبومصبح المقرئي أيضاً ثقة.


وأجازها الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء فقال:
الظاهر - والله أعلم - نعم؛ لأن التأمين هو في الحقيقة دعاء معناه: اللهم استجب، فهو بمثابة دعاء مجمل بعد الدعاء المفصل، ولما ثبت من مشروعية التأمين بعد الفاتحة لقارئ وسامع داخل الصلاة وخارجها؛ إذ الفاتحة دعاء فأمن عليه.


وهو قول الشيخ أبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة) ففي الجامع لأحكام الصلاة (2/ 216، بترقيم الشاملة آليا):
يُندب للإمام وللمأموم وللمنفرد التأمينُ عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وإلا فوَّت عليه خيراً كثيراً، فقد ورد في فضل التأمين ما رواه أبو زهير قال «أُخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألحَّ في المسألة، فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَوْجَبَ إنْ خَتَمَ، فقال رجل من القوم: بأي شئ يَختِم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب ... » رواه أبو داود. قوله إن ختم بآمين فقد أوجب: أي إن قال آمين عقب فراغه من دعائه فقد نال الاستجابة.
وهذا وإن كان في غير الصلاة، فإنه يصلح كذلك في الصلاة لأنه متعلق بالدعاء، والدعاء كما يكون في غير الصلاة يكون في الصلاة أيضاً، فيُندب للمسلم عقب فراغه من الدعاء في الصلاة كما في خارجها أن يقول آمين، وآمين كلمة تعني اللهم استجب


وفي الجامع لأحكام الصلاة (2/ 392، بترقيم الشاملة آليا)
يقول عقب الدعاء آمين، فقد مرَّ الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أبي زهير في بحث [التأمين في الصلاة] فصل [صفة الصلاة] وفيه «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَوجبَ إنْ خَتَم، فقال رجل من القوم: بأيِّ شئ يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب ... » .
وأنا هنا أدعو الله سبحانه أن يتقبَّل مني ما كتبت في كتابي هذا، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يلقى من القراء الرضا والقبول، إنه سميع الدعاء آمين.




والحق هو قول الشيخ عبد المحسن العباد أنه يجوز قولها أحيانا لكن لا تلتزم
حيث قال في شرح سنن أبي داود للعباد (118/ 28، بترقيم الشاملة آليا)
وهذا الحديث يدل على أن الدعاء إذا حصل من الداعي أنه يؤمن في دعائه بعدما يدعو.
وآمين معناها: اللهم استجب.
لكن هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن كثيراً من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ولا يروى في آخرها أنه قال: آمين، فكون الإنسان يرى أو يلتزم بها، وأنه لا يقول دعاء إلا ويختمه بآمين، ليس هناك ما يدل عليه.
وعلى هذا فإن آمين معناها: اللهم استجب، فإذا دعا المرء وقال: آمين في بعض الأحيان دون أن يلتزمها، ودون أن يعتقد أن هذه سنة ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، لكن أن يقال: إنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشكل.


قلت وائل: وهو قول قوي حيث تتوفر الدواعي على نقله عن السلف ولم ينقل. وكل ما نقل لا يثبت.


وقالت الشبكة الإسلامية: لم نجد من نص عليه من الفقهاء
ففي فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 8522، بترقيم الشاملة آليا)
أما أن يؤمن الإمام على دعاء نفسه في قنوت الوتر فلم نجد من نص عليه من الفقهاء.


وهو ظاهر قول بعض المالكية ففي فتح الباري لابن حجر (2/ 262)
وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم وهذا تأويل بعيد

قلت: لكن الفاتحة تجوز للإمام لما في الأحاديث والاثار الكثيرة في ذلك.