يجوز أن يقسم الرجل ماله في حياته على أولاده بقدر إرثهم أو ورثته بقدر إرثهم.
وإن كان ذلك لا ينبغي للأسباب التالية:
1 - لأنه ذريعة لحرمان الزوجة أو الأم ونحوهما. وقد يتهم بقصد حرمانهم وتحدث قطيعة بسبب ذلك.
2 - كما لا يستحب له أن يمكنهم من أمواله كلها في حياته، ويبقى لا مال له سيما إذا كان فيهم من هو سفيه أو مبذر، لقوله تعالى: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا".
3 - إن هذا الأمر فيه شيء من التغرير؛ فربما طرأ وارث وقد لا يمكن أن يسترد المال إذا تصرف الورثة في المال.
4 - وليس من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام القسمة في حال الحياة.
5 - وقد يتوفي أحد من وزع عليهم المال قبل أبيه، فهو يعطيه على أنه سيرثه، والواقع أنه جاء وقت الإرث وليس بمستحِق من الإرث شيئاً، فحينئذٍ أعطى من لا يستحق في الإرث من حيث الأصل
6 - والمال ربما أخذه الولد وأضاعه في أموره، ولا يمكن تداركه.
7 - وربما أعطى أحد أولاده أرضاً على أنها بقيمة كذا ثم تقل قيمتها كثيرا بعد قليل أو عند قسمة الإرث تكون إحدى الأعيان قيمتها أكثر من الأخرى، فكل هذا فيه غرر ومخاطرة.


وقلت: وعلى كل حال هذا ليس ميراثا إنما هو هبة وعطية فيجب أن يراعي في قسمته العدل على خلاف: هل يعطي الذكر مثل الأنثى، أم يعطي الذكر ضعف الأنثى.
لكن إن فعل ثم ولد له ولدٌ بعد القسمة أو بعد موته فإنه يجب أن يأخذ الولد حصته.
والدليل ما ثبت عن سعد بن عبادة أنه قسم ماله بين ورثته على كتاب الله، وامرأة له قد وضعت رجلا، فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه، قال: قال أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له، فقبلا ذلك منه
وهو ثابت من عدة طرق مرسلة وهو مرسل ابن سيرين ومرسل عطاء ومرسل ذكوان أبي صالح.
وها هي هذه الطرق:
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ص: 4553، بترقيم الشاملة آليا)
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ص: 4552، بترقيم الشاملة آليا)
- عبد الرزاق [16498] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا فقال أبو بكر وأنا والله ما نمت الليلة أو كما قال من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه فأتياه فكلماه فقال قيس أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له. وقال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها فولدت غلاما فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة قال أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه ولكن نصيبي له. قلت: أعلى كتاب الله قسم قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن ذكوان أن ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر خبر قيس أنه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق إلى الشام فمات.
وقال سعيد بن منصور [291] حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح أن سعد بن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام فولد له ابن بعده، فمات، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام، فقال قيس: ما أنا براد شيئا فعله سعد ولكن نصيبي له. نا ابن المبارك قال: أنا ابن جريج عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ولده وترك حبلا لم يشعر به ومات فمشى أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقال: أما أمر صنعه سعد فلن أغيره، ولكن أشهدكما أن نصيبي له. قال: فقلت لعطاء: أقسم له على كتاب الله؟ قال: ما نجدهم كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله.
ابن أبي شيبة [31631] حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ورثته على كتاب الله، وامرأة له قد وضعت رجلا، فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه، قال: قال أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له، فقبلا ذلك منه اهـ خبر صحيح مرسل.


قلت وائل: وبمجموع هذه المراسيل الثلاثة يتبين أن للحديث أصلا.
لكن ما هو الحل إن كانوا تصرفوا في التركة فكيف يرجع في هبته؟!!


وفيما يلي نقول عما سبق:
ففي دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي (ص: 196):
فصل: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم.


وفي منار السبيل في شرح الدليل (2/ 29)
فصل يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل، لعدم الجور فيها. "ويعطي من حدث حصته وجوباً" ليحصل التعديل الواجب.


وفي شرح سنن أبي داود للعباد (340/ 37، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تقسيم التركة قبل الموت
السؤال
عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت يقسم الأموال للبنين والبنات، من أجل ألا تحدث بينهم مشاكل بعد موته، علماً بأنهم كلهم راضون بهذه القسمة، فهل هذا العمل يعد صواباً؟
الجواب
كون الإنسان يعطي أولاده من ماله في حياته على قدر الميراث لا بأس به، وكل واحد يحصل ميراثه كما شرع الله عز وجل، والمشاكل تحصل فيما إذا اعتدى أحد على أحد، وإلا فإن كل واحد نصيبه معروف ومقدر، والحق سوف يصل إليه.


وفي شرح سنن أبي داود للعباد (503/ 35، بترقيم الشاملة آليا)
حكم توزيع الأب تركته على أولاده وهو حي
السؤال
رجل لديه زوجتان الأولى لها منه عشرة أولاد، والثانية خمسة، فهل يجوز له أن يوزع تركته في حياته على هؤلاء الأولاد؟
الجواب
ليس له أن يوزع التركة، ولكن إذا أراد أن يعطيهم عطية في الحياة فيعطيهم على قدر إرثهم، وأما توزيع التركة فلا يوزعها، وإنما يترك المال، وإذا انتهى من هذه الحياة سيقسم عليهم كما قسم الله عز وجل.


وفي الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية للشيخ ابن جبرين جمعها إبراهيم بن عبد العزيز الشثري (ص: 20)
س 27- هل يجوز للمسلم أن يقسم أمواله كلها على ورثته وهو حي (حسب التقسيم الشرعي)؟
جـ - يكره له ذلك إذا اتهم بقصد حرمان الزوجة أو الأم ونحوهما، ويجوز أن يعطي أولاده الذكور والإناث من ماله، ويعدل بينهم حسب القسمة الشرعية، بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحب له أن يمكنهم من أمواله كلها في حياته، ويبقى لا مال له سيما إذا كان فيهم من هو سفيه أو مبذر، لقوله تعالى: (( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا )) ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لحديث: (( اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم )) فالعدل هو التسوية الشرعية حسب كتاب الله تعالى، والله أعلم.


وفي شرح زاد المستقنع للشنقيطي (205/ 15، بترقيم الشاملة آليا)
حكم قسمة التركة قبل الوفاة
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يقسم تركته قبل وفاته؟ وما توجيهكم في هذا الفعل؟ هل من الأفضل فعله أم تركه؟
الجواب
هذا الفعل رخص فيه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وقالوا: لو أن شخصاً قام بتوزيع تركته قبل موته، وأعطى ورثتَه حقوقهم، قالوا: لا بأس بذلك، خاصةً إذا كان قريباً من الموت.
وقال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم: إن هذا الأمر فيه شيء من التغرير؛ لأنه ربما طرأ الوارث الذي يكون مستحقاً ويتعذر للميت أو للشخص أن يوفي له حقه؛ كما في حال القسمة لو قسم في أول محرم من العام الماضي، وأعطى كل ذي حق حقه، على أن يرى أنه يعدل بينهم، فأعطاهم على مقتضى قسمته، ثم طرأ وارث في هذه السنة، لا يمكن أن يسترد المال؛ لأن المال قُبض وأُخذ، فإن قلنا: إنه يأخذ حكم الهبات؛ لأنهم يفرعونها ويقولون: كما لو وهبهم وأعطاهم في حال حياته، أليس من حق الوالد أن يعطي ابنه هذا عشرة وهذا عشرة ويعطي أبناءه بالقسمة وبالعدل؟ نقول: بلى، من حقه ذلك.
قالوا: إذا كان من حقه أن يهب فمن حقه أن يقسم، وتكون القسمة أشبه بالهبة.
قالوا في هذه الحالة: لو أنه أعطاهم ثم طرأ وارث بعد ذلك لم يملك أن يأخذ؛ لأن الهبة تُملك بالقبض، وهؤلاء قد قبضوا ما وُهبوا، وبناءً على ذلك: تستقر ملكيتهم للموهوب.
وإذا قال لهم: ردوه.
فقد رجع في هبته، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة، وقال: (ليس لنا مَثَل السَّوء: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) كما في الصحيح.
فقالوا: في هذه الحالة لا يمكن، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، فعلى المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بذلك، صحيحٌ أنه عليه الصلاة والسلام لا يُوْرَث ولا يُوَرِّث: (نحن معاشرُ الأنبياء لا نُوْرَث، ما تركناه صدقةً)؛ لكنه لم يأمر الناس ولم يدلهم على هذا، ولو كان هذا من سنته لدل عليه، فليس من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام القسمة في حال الحياة.
وأيضاً لما كانت المواريث قد تولى الله قسمتها من فوق سبع سماوات، ولم يَكِلْها إلى مَلَك مقرب ولا إلى نبي مرسل؛ فالواجب الوقوف عند الشرع.
وأنبه على مسألة وهي: أن بعض الناس يتكلف بعض الأمور ويستعجلها قبل أوانها، وليس هناك احتياط، ولا صيانة للحقوق، ولا أداء لها أتم ولا أكمل مما بينه الله في كتابه وعلى لسان وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تحاول أن تفعل هذا الشيء وتقول: هذا أفضل أو هذا أكمل حتى لا يختلفوا من بعدي وحتى لا يتنازعوا، فاترك الأمر لله، واترك الأمر لقسمة الله عزَّ وجلَّ، فإنك لو فعلت هذا لربما حصل أمر لا تُحمد عقباه، ومن أوجه ما يُعترض به على هذا أنه لربما قسم ماله في أول السنة، وكان له ابن ذكر، فأعطى ابنه الذكر -مثلاً- خمسين ألفاً، ثم شاء الله عزَّ وجلَّ أن هذا الابن الذكر توفي قبل أبيه، فهو يعطيه على أنه سيرثه، والواقع أنه جاء وقت الإرث وليس بمستحِق من الإرث شيئاً، فحينئذٍ أعطى من لا يستحق في الإرث من حيث الأصل، والخمسون ألفاً لربما أخذها الابن وأضاعها في أموره، ولا يمكن تداركها.
وقد يقول قائل: إنها ستئول ميراثاً للبقية.
نقول: لكن الإرث من الابن ليس كالإرث من الأب، والنصيب يختلف، فنصيب الأخت مع أخيها ليس كنصيبها كبنت، فالأمر يحتاج إلى شيء من التأني والروية، واتباع هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، ولا نجاوز هذه الحدود، فلا يقسم الرجل تركته قبل موته بل يوقف على الشرع، فإذا توفي ترك ورثته لحكم الله عزَّ وجلَّ.
وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس.
وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يعترض ويقول: ربما أعطى أحد أبنائه أرضاً على أنها بمائة ألف، وبعد يوم أصبحت قيمتها عشرة آلاف ريال؛ لأنكم تعرفون قسمة المواريث قد يكون فيها نوع من الغرر، فيقدر العمارة بمائة ألف، ويقول: أنت نصيبك من التركة مائة ألف، إذاً: تستحق العمارة الفلانية فيأخذها، ثم مباشرة ينزل ويكسد سوقها، أو عند قسمة الإرث تكون إحدى الأعيان قيمتها أكثر من الأخرى، فكل هذا فيه غرر ومخاطرة.
فينبغي ترك القسمة -كما ذكرنا- لقسمة الله عزَّ وجلَّ، وهذا هو الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم.


قلت وائل: لكن الصحيح أنه يعطى من ولد حصته وجوباً وهي فتوى أبي بكر وعمر وقبلها قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين.
كذلك للوالد أن يرجع في هبته لأولاده. إلا لو تصرف الأولاد فيها.
لكن ماذا لو أنفق الأولاد هذه العطية أو باعوها أو تصرفوا فيها أو غيروها تغييرا جذريا؟!! فحينها لا يملك الوالد الرجوع في هبته.


وفي فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 4646، بترقيم الشاملة آليا)
الأفضل أن تكون الهبة للذكر مثل نصيب الأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[إن لأبي 3بيوت، و5 دكاكين قام هو ببنائها أي لم يرثها، ولديه أيضا قطع أرض ورثها عن أبيه، ويريد أن يقسم بيننا وهو ما زال على قيد الحياة- أسأل الله أن يجعل الحياة له زيادة في كل خير-نحن 4 نساء و 3 رجال يريد أن يعطي كل رجل بيتا ودكانا، ولكل بنت نصف دكان فهل يجوز له ذلك؟ وإن كان لا يجوز هل يجب أن أنصحه بذلك ولو أنه ظن أني أفعل ذلك لأدافع عن حقي؟ مع العلم أن أبي من الصعب جدا أن يقتنع بكلام أحد خاصة أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة مما يزيد في صعوبة إقناعه، فأنا أخاف إن نصحته أكون قد أقمت عليه الحجة لأني متأكدة بأنه لن يرجع عن رأيه. ولأني أردت كثيرا أن أقنعه بوجوب العدل بين إخوتي فهو مثلا يعطي لأخوي المتزوجين كل واحد 20 لتر من الزيت، ويعطي أخواتي كل واحدة 5 لتر فقلت لو تعطيهما كل واحدة 10 لتر فتكون عدلت فأبى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة والداكم لأملاكه في حياته هذه تعتبر هبة وليست ميراثا، ويلزمه شرعا أن يعدل بينكم في العطية، ويتحقق العدل بينكم على قول الفقهاء بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا مذهب الحنابلة كما قال صاحب الزاد: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. انتهى.
وهو اختيار ابن القيم، وابن عثيمين رحم الله الجميع، أو يعطي للذكر مثل نصيب الأنثى على قول بعض الفقهاء وهذا هو المرجح في موقعنا كما في الفتويين رقم: 112748، 72946.


وفي أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 (35/ 62)
ـ[خالد العوفي]•---------------------------------•[20 - 08 - 04, 03:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله في الجميع، وشكر الله الشيخ عبدالله على ما طرح من اجابة وافية كافية.
وزيادة في الخير أطرح بعض الأمور التي قد يُحتاج إليها.وهي:
...............


المسألة الثامنة: حكم قسمة المال بين الأولاد في الحياة وكيفيته:
الراجح - والله أعلم - جواز قسمة المال بين الأولاد في الحياة مع الكراهة، وأن القسمة تكون حسب قسمة المواريث، غير أن الأولى ترك ذلك.
إذا ولد لمن قَسَمَ ماله في حال حياته، فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم ليحصل التعديل، وإن ولد بعد موته، شُرع لمن أُعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه.