المصنوعات الجلدية من الأحذية أو الحقائب أو غيرهما إذا أتت من دول الوثنية أو الإلحاد كالصين وروسيا فإنها حلال ما دامت من جلود حيوان مأكول اللحم كالبقر والضأن ونحوهما حتى وإن كانت ميتة لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ. ومن باب أولى لو أتت من دول النصارى حتى لو كانت لا تذكى التذكية الشرعية.


قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح (16/ 17، بترقيم الشاملة آليا):
أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل ولكن لا تدري أنت هل هي جلود مذبوحة أو ميتة فلا يهمنك؛ لأنه حتى لو كانت جلود ميتة أو جلود حيوانٍ مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإنها إذا دبغت تكون طاهرة مثل بعض الفراء، تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار فنقول: البسها ولا حرج عليك، حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية؛ لأنه إذا دبغ فإنه يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقط طهر) ومر بشاة يجرونها ميتة لـ ميمونة، فقال: (هلا أخذتم إهابها قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، قال: إذا دبغ الإهاب فقط طهر) .