حكم تسبيح النساء إذا كانت لا تصلي مع الأجانب بل تصلي مع المحارم أو النساء هل تصفق أم تسبح إذا نابها شيء؟
الجواب: أنها تصفق أيضا ولا تسبح.
وهو ظاهر قول الشيخ عبد المحسن العباد وظاهر قول الشيخ محمد المختار الشنقيطي لكن ظاهر فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب: جواز التسبيح في غير حضرة الأجانب.


والراجح أنهن يصفقن فالتصفيق للنساء سواء كان صوتها مسموعا للرجال الأجانب أم لا حتى لو كانت تصلي مع النساء أو مع محارمها.


لكن لو نسي الإمام في القراءة سيفتحن بالصوت ولا يصفقن لأنه لا فائدة منه وهو قول الشيخ العباد.


وفيما يلي نقول عما سبق:
شرح سنن أبي داود للعباد (121/ 23، بترقيم الشاملة آليا)
فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة
السؤال
إذا صليت مع زوجتي وكنت إماماً فهل تفتح علي بالقراءة أو تصفق إن أخطأت؟
الجواب
...... وإذا فتحت عليه فلا بأس بذلك؛ لأن التصفيق يكون للخطأ في غير القراءة، أي: أنه بدل من التسبيح، أما القراءة ففيها الفتح.


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (44/ 10، بترقيم الشاملة آليا)
تسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة للحاجة
................
وأما التصفيق فقد ثبت في جزء الحديث الثاني، وهو يختص بالنساء، والحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)، وفيه دليل على أن النساء إذا عَلِمن بخطأ الإمام وسهوه وغفل الرجال عن التنبيه، أو صلت المرأة مع زوجها وسها فإنها حينئذٍ تصفِّق له........
وسواء أفعلت هذا أم هذا فكل ذلك جائزٌ ومشروع، وفي هذا الحديث حجة لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صوت المرأة عورة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها من اللفظ إلى التصفيق، مع أن المرأة قد تصلي مع محارمها ولم يرد استثناء.
ولذلك قالوا: عُدِل عن التسبيح إلى التصفيق بالنسبة للنساء لمكان الافتتان بأصواتهن، والفرق بين قولنا: إن صوت المرأة عورة، وقولنا: ليس بعورة يظهر في مسألة محادثتها للرجال من دون حاجة، فإن القول بأنه ليس بعورة معناه أنه لا حرج أن يسمع الرجل صوت المرأة إذا أمِن الفتنة.
والأصل أن الغالب كالمحقق، ولذلك قالوا: الأصل فيه أنه عورة، ولا يُرخَّص إلا لحاجة كسؤالٍ واستفتاءٍ ونحو ذلك.


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 1826، بترقيم الشاملة آليا)
هل تجهر المرأة بالتأمين إذا صلت مع زوجها في المنزل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقول النساء آمين بصوت منخفض في الصلاة في المنزل مع أزواجهن؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
.........
ثانيا: تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام، وإنما ينبهنه بالتصفيق.
........
قال ابن حجر:
وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ فتح الباري (3 / 77) .
وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين....