لا يجب التسوية بين الأحفاد:
والجمهور -عدا الحنابلة- لا يوجبون العدل بين الأولاد وبالأولى بين الأحفاد.
بينما يوجب الحنابلة والظاهرية العدل بين الأولاد.
ويوجب الحنابلة في المشهور من المذهب العدل بين الأحفاد أيضا. ومال إليه شيخ اسلام ابن تيمية حيث قال: (ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم).


وفي رواية في مذهب أحمد لا يجب العدل بين الأحفاد واختارها ابن قدامة ونافح عنها.
ولم يوجبه ابن حزم واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وظاهر فتوى الشيخ العباد وهو فتوى الشبكة الإسلامية.
وهو اختيار صاحب كتاب "أحكام التفاضل في الهبات والنفقات" تقديم الشيخ مصطفى العدوي


قلت: والراجح هو عدم وجوب التسوية:
لأن من قال بالتسوية بين الأولاد المباشرين قال: الأنثى نصف الذكر كالإرث أو مثل الذكر كالنفقة وعلى الحالين لا يجب التسوية بين الأحفاد لأن معظمهم لا إرث لهم ولا نفقة لهم إلا عند عدم الأبناء.


ولأن عدد الأحفاد كثير يشق العدل بينهم بخلاف الأبناء.


ولأن العم والد لآية: (وإله آبائك) والخالة أم للحديث ولآية (ورفع أبويه على العرش) عند البعض. فهل يجب العدل بين ابن الأخ وابن الأخ أو ابن الأخت وابن الأخت.


كما أن آية: (يوصيكم الله في أولادكم) لا يدخل فيها أصلا أولاد البنات فهم ذوو أرحام فلا يرثون أصلا ولا تجب النفقة على جدهم بل على أبيهم أو وارثهم بقدر إرثه فلا تجب نفقة ولا ميراث فكيف تجب الهبة لهم.


كما أنه لا يطلب الجد أن يكونوا في البر سواء فيكفيه أن يبره بعضهم أكثر من الباقي ولو أكثر بكثير


وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إبَاحَةُ تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ بِالْخَبَرِ، وَلَيْسَ غَيْرُهُمْ فِي مَعْنَاهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي وُجُوبِ بِرِّ وَالِدِهِمْ، فَاسْتَوَوْا فِي عَطِيَّتِهِ. وَبِهَذَا عَلَّلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالَ: «أَيَسُرُّك أَنْ يَسْتَوُوا فِي بِرِّك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسَوِّ بَيْنَهُمْ». وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي غَيْرِهِمْ (قاله ابن قدامة).
وواضح من الحديث أن المقصود الأولاد المباشرون بدليل العلة في الحديث.


وَلِأَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ، فَيُمْكِنُهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ بِاسْتِرْجَاعِ مَا أَعْطَاهُ لِبَعْضِهِمْ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ. (قاله ابن قدامة).


وَلِأَنَّ الْأَوْلَادَ لِشِدَّةِ مَحَبَّةِ الْوَالِدِ لَهُمْ، وَصَرْفِ مَالِهِ إلَيْهِمْ عَادَةً. يَتَنَافَسُونَ فِي ذَلِكَ، وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ، وَلَا يُبَارِيهِمْ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَصَّ فِي غَيْرِهِمْ (قاله ابن قدامة)


وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَلِمَ لِبَشِيرٍ زَوْجَةً، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْطَائِهَا شَيْئًا حِينَ أَمَرَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ هَلْ لَك وَارِثٌ غَيْرُ وَلَدِك؟ (قاله ابن قدامة).


ولو التزمنا ذلك لوجب العدل بين أولاد أولاد الأولاد وإن نزل وهذا لا طاقة به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.


ولو قلنا بذلك لأوجبنا أن يعدل في الهبة إذا أعطى أولاد الأولاد أن يعطي الأولاد المباشرين من باب أولى لأنهم في درجة أعلى ولا عكس فلا يجب إن أعطى المباشرين أن يعطي الأحفاد لكن إن أعطى الأحفاد فمن باب أولى أن يعطي الأولاد المباشرين إن اعتبرنا الأحفاد أولادا داخلين في نص هذا الحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
فإن كانوا داخلين فإن كان عدم العدل بين الأولاد المباشرين يؤدي إلى العقوق وسبب للعقوق فإن إعطاء الأحفاد وترك الأولاد المباشرين هو سبب للعقوق من باب أولى لكنهم غير داخلين في النص أصلا.


كما أنه قد لا يحدث شحناء وبغضاء إلا بين الأبناء المباشرين أما الأحفاد وأولاد الأحفاد وإن نزلوا فهذا قليل وإن خشي منه يمكن الإسرار به.


كما أن الجمهور لا يوجب العدل بين الأولاد فضلا عن العدل بين الأحفاد الذي لم يقل بوجوبه إلا القليل لاسيما في المذهب الحنبلي.

ولأنه لم يظهر عن السلف وجوب العدل بن الأحفاد من أولاد الأبناء والبنات فضلا عن أولاد الأحفاد ولو تكلم السلف من الصحابة والتابعين والقرون الأولى في ذلك لانتشر لأنه مما تعم به البلوى.


كما أن التفضيل بين الأبناء المباشرين مناف للتقوى وهو من الظلم لتسميته جورًا ولقوله: اعدلوا بين أولادكم ولأن التفضيل سبب في الوقوع في العقوق والعقوق محرم وما كان سببًا في محرم فهو محرم.
أما التفضيل بين الأحفاد فليس سببا في العقوق المحرم.


كما أنه لا يعقل أنه يجب إعطاء الهبة إلى بنت البنت إذا أعطي ابن الابن وفي نفس الوقت لا يعطى ابن ابن ابن لأنه أنزل في الدرجة.


مع مراعاة أنه يستحب العدل بين الأحفاد.


وأنه لو لم يعدل بين الأحفاد -حيلة ومخادعة- من أجل إعطاء ومراعاة الابن لصلبه الذي هو أبو من أعطي من الأحفاد فإن الله يعلم ما في الصدور.
فقد يريد الأب أن يفرق في الهبة بين الأولاد المباشرين بإعطاء أحدهم عن طريق إعطاء أولاده لا لحبه لهؤلاء الأحفاد بل من أجل مراعاة أبيه لا غير بل قد تكون محبة من لم يعطهم من الأحفاد أكثر ممن أعطاهم لكنه يحب والد من أعطاهم وإن لم يحبهم فهنا يحرم هذا بطريق الأولى لأنها حيلة على الجور وحيلة على التفريق بين الأولاد المباشرين.


وفيما يلي نقول عما سبق:
المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 111)
ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا كان الولد أو ذميًا. ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب. ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم


المغني لابن قدامة (6/ 54)
[فَصْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ سَائِرِ أَقَارِبِهِ فِي الْهِبَةُ]
(4462) فَصْلٌ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ سَائِرِ أَقَارِبِهِ، وَلَا إعْطَاؤُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ، وَأَعْمَامٍ وَبَنِي عَمٍّ، أَوْ مِنْ جِهَاتٍ، كَبَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ الْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ، أَنْ يُعْطِيَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ، فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ وَيَعُمَّهُمْ بِالنِّحْلَةِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى الْأَوْلَادِ، فَثَبَتَ فِيهِمْ مِثْلُ حُكْمِهِمْ. وَلَنَا أَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِغَيْرِ الْأَوْلَادِ فِي صِحَّتِهِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ، كَمَا لَوْ كَانُوا غَيْرَ وَارِثِينَ.
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إبَاحَةُ تَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ بِالْخَبَرِ، وَلَيْسَ غَيْرُهُمْ فِي مَعْنَاهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي وُجُوبِ بِرِّ وَالِدِهِمْ، فَاسْتَوَوْا فِي عَطِيَّتِهِ. وَبِهَذَا عَلَّلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَالَ: «أَيَسُرُّك أَنْ يَسْتَوُوا فِي بِرِّك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسَوِّ بَيْنَهُمْ» . وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ، فَيُمْكِنُهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ بِاسْتِرْجَاعِ مَا أَعْطَاهُ لِبَعْضِهِمْ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَوْلَادَ لِشِدَّةِ مَحَبَّةِ الْوَالِدِ لَهُمْ، وَصَرْفِ مَالِهِ إلَيْهِمْ عَادَةً.
يَتَنَافَسُونَ فِي ذَلِكَ، وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ، وَلَا يُبَارِيهِمْ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَصَّ فِي غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَلِمَ لِبَشِيرٍ زَوْجَةً، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْطَائِهَا شَيْئًا حِينَ أَمَرَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ هَلْ لَك وَارِثٌ غَيْرُ وَلَدِك؟ .


المحلى بالآثار (8/ 95)
[مَسْأَلَة الْهِبَة أَوْ الصَّدَقَة لِأَحَدِ الْأَوْلَاد]
1634 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ، وَلَا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ إلَّا حَتَّى يُعْطِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُفَضِّلَ ذَكَرًا عَلَى أُنْثَى، وَلَا أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا وَلَا بُدَّ، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّطَوُّعِ - وَأَمَّا فِي النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ فَلَا، وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ الْوَاجِبَةُ.
لَكِنْ يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ بِحَسْبِ حَاجَتِهِ، وَيُنْفِقُ عَلَى الْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ، وَلَا يَلْزَمُهُ مَا ذَكَرْنَا فِي وَلَدِ الْوَلَدِ، وَلَا فِي أُمَّهَاتِهِمْ، وَلَا فِي نِسَائِهِمْ، وَلَا فِي رَقِيقِهِمْ، وَلَا فِي غَيْرِ وَلَدٍ، بَلْ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بِمَالِهِ كُلَّ مَنْ أَحَبَّ


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (17/ 61)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•---------------------------------•
تنبيهات؛ الأوَّلُ، يَحْتَمِلُ قوْلُه: في عَطِيَّةِ الأوْلادِ. دُخولَ أوْلادِ الأوْلادِ، ويُقَوِّيه قوْلُه: القِسْمَةُ بينَهم على قَدْرِ إرْثِهم. فقد يكونُ في وَلَدِ الولدِ مَن يَرِثُ. وهذا المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». ويَحْتَمِلُ أنَّ هذا الحُكْمَ مَخْصوصٌ بأوْلادِه لصُلْبِه. وهو وَجْهٌ. وذكَر الحارِثِيُّ، لا وَلَدَ بَنِيه (1) وبَناتِه. الثَّاني، قُوَّةُ كلامِ المُصَنِّفِ تُعْطِي أنَّ فِعْلَ ذلك على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ. وهو قوْلُ القاضي في «شَرْحِه». وتقدَّم كلامُه في «الواضِحِ». والصَّحيحُ مِنَ
المذهبِ؛ أنَّه إذا فعَل ذلك يجِبُ عليه، ولا يَأْباه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «النظْمِ»، و «الوَجيزِ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقدَّمه في «الفُروعَ»، و «الحارِثِيِّ». واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وقال: هو المذهبُ. الثَّالثُ، مَفْهومُ قوْلِه: والمَشْروعُ في عَطيةِ الأوْلادِ. أنَّ الأقارِبَ الوارِثِين غيرَ الأوْلادِ، ليس عليه التَّسْويَةُ بينَهم. وهو اخْتِيارُ المُصَنفِ، والشَّارِحِ. قال في «الحاوي الصغِيرِ»: وهو أصحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الوَجيزِ»، فإنَّه قال: يجِبُ التَّعْديلُ في عطيةِ أوْلادِه بقَدْرِ إرْثهم منه. قال الحارِثِيُّ: هو المذهبُ، وعليه المُتَقدمون؛ كالخِرَقِيِّ، وأبِي بَكْرٍ، وابنِ أبِي مُوسى. قال في «الفُروعِ»: وهو سَهْوٌ. انتهى. والصَّحيحُ أنَّ حُكْمَ الأقارِبِ الوُرَّاثِ في العَطِيَّةِ، كالأوْلادِ. نصَّ عليه، وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ »، و «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرعايتَين»، و «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، و «الفُروع»، وقال: اخْتارَه الأكثر.


حاشية الروض المربع (6/ 16)
قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى (1) . وسائر الأَقارب في ذلك كالأَولاد (2)..........
__________
(1) وقال الموفق: وهذا خبر عن جميعهم، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم، وكراهية التفضيل، قال الشيخ: ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم.
(2) قاله أبو الخطاب وغيره، وقال الموفق وغيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب، وعليه المتقدمون. وقال الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاده أهل الذمة، لأنهم غير وارثين.


الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 82)
وقوله: «في عطية أولاده» هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان، فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟
ظاهر كلام المؤلف: يجوز؛ لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط، وهذا هو الحق؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1)، ولم يقل: «بين ورَّاثكم»، والنبي صلّى الله عليه وسلّم أعطي جوامع الكلم، ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي صلّى الله عليه وسلّم.
لكن إذا كان له أخوان، وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سبباً للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرًّا؛ حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني، وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بالإسرار.


قلت وائل: لا يجب العدل بين الأحفاد لكن يجب إسرار ذلك إن خشي أن تحدث قطيعة.


شرح سنن أبي داود للعباد (403/ 60، بترقيم الشاملة آليا)
حكم الهبة للأحفاد الأيتام دون غيرهم
السؤال
رجل له ولدان، وكل منهما له أولاد، مات أحد هذين الولدين فوهب هذا الرجل لأولاده منزلاً بحجة أنهم أيتام، والولد الثاني لم يعطه ولا لأولاده شيئاً، فما الحكم؟
الجواب
أولاد الابن لا يرثون، فكونه يعطيهم أو يوصي لهم لأنهم لا يرثون فلا بأس بذلك؛ ولأن الوصية تكون مشروعة لغير الوارث، فإن أعطاهم لفقرهم وضعفهم فلا بأس، وقد عرفنا أنه لو كان أولاده فيهم أغنياء وفقراء فله أن يعطي الفقير من أجل أن يأكل لا من أجل أن يملكه عمارة، أو ما له قيمة، ولا يعطي الأغنياء مثلما يعطي الفقير لفقره.


فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 4755، بترقيم الشاملة آليا)
هل يجب العدل بين الأحفاد في العطية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا طفل صغير فقامت جدتي لأبي بإعطائي حقها في ميراث أبي وذلك بموافقة أولادها (أعمامي) وموافقة إخوتي والآن يطالبني إخوتي باقتسام ما أعطتني جدتي فهل لهم حق في ذلك؟ وهل أتحمل وزرا إن لم أعطهم؟.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ابتداء أن العلماء اختلفوا في العدل في العطية للأحفاد، هل هو كحكم العدل في العطية للأولاد المباشرين، فذهب الحنابلة إلى وجوب العدل بين الأحفاد كما يجب في العدل بين الأولاد. قال المرداوي الحنبلي: وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع. اهـ
وكذا يستحب عند الشافعية العدل بين الأحفاد كما هو الحال بين الأولاد المباشرين. جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: إذا وهبت الأم لأولادها، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرنا، وكذلك الجد والجدة. انتهى.
وذهب الحنابلة في وجه عندهم إلى عدم وجوب العدل بين الأحفاد، وهذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 77744، فلا إثم على هذه الجدة، وليس لهم الحق في المطالبة بإعادة اقتسام ما وهبته لك جدتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429


فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 4998، بترقيم الشاملة آليا)
هل تجب التسوية بين الأحفاد في الهبة
.............................. .
وأما تنازلها عن نصيبها من تركة ابنها وهبته لبعض أحفادها فلا مانع منه شرعا وإن كان الأفضل التسوية بينهم، وذهب بعضهم إلى وجوب التسوية بين الأحفاد قياسا على الأبناء المباشرين وهو مرجوح، والصحيح عدم وجوب التسوية بين الأحفاد، فقد نقل المرداوي الحنبلي عن الحارثي: لا ولد بنيه وبناته. وقال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه. ولذلك فإن ما وهبته الجدة لبعض أحفادها يعتبر حلالا لهم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427


فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 5396، بترقيم الشاملة آليا)
التسوية في العطية لا تجب إلا بين الأولاد.
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كتب كل أملاكه لابنتيه وله من الإخوة والأخوات الكثير، فهل هذا يجوز شرعا بحجة أن هؤلاء الإخوة قادرون وغير محتاجين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يُملِّك المرء جميع ممتلكاته لبنتيه إذا لم يكن عنده من الولد غيرهما، إذ التسوية في العطية لا تجب إلا بين الأولاد.
قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنِحْلة، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم مثل حكمهم، ولنا أنها عطية لغير الأولاد، فلم تجب عليه التسوية، كما لو كانوا غير وارثين.. (5/389) .