بالنسبة لحكم تحنيط الحيوانات لغير غرض علمي أو لغير حاجة أو ضرورة:
حرمه كثير من العلماء ولكل منهم أسبابه وذلك كما يلي:
1 - إذا كان هناك تعذيب للحيوان وعدم إراحته كأن يحقن بما يميته ونحو ذلك: وهو قول الألباني وابن عثيمين وخلدون الحقوي ولا يجوِّز أحد تعذيب الحيوان إلا للضرورة أو الحاجة.
قلت: ويمكن الخروج من هذه العلة بإماتة الحيوان بطريقة ليس فيها تعذيب كأن يخدر ويذبح ونحو ذلك.
2 - يحرم إذا كان التحنيط للنجاسة ولا يجوز استعمال النجاسة لأنه لو رطب أو كان جسدك رطبا تنجست: فيحرم تحنيط كل ميتة نجسة ولا يخرج من ذلك إلا مأكول اللحم الذى ذكي التذكية الشرعية وميتة البحر والجراد وكل ما لا دم له سائل: وهو قول ابن باز والعثيمين والفوزان والراجحي.
ولم يتكلم الألباني ولا اللجنة الدائمة ولا المختار الشنقيطي ولا عبد الكريم الخضير ولا ابن جبرين ولا الشبكة ولا غيرهم عن ذلك.
ويمكن الخروج من هذه العلة بتذكية شرعية للحيوان المباح أكله.
ولا يجوز غير مأكول اللحم مطلقا.
قلت: لكن قد يقال بجواز استعمالها على وجه لا يتعدى كشحوم الميتة للمصابيح والسفن. والزينة أو التفكر والاعتبار من أوجه الاستعمال. مع ملاحظة عدم جواز بيع النجاسة.
3 - إذا كان فيه إسراف أو تبذير وإضاعة للمال: وهو قول الألباني حيث جعل الحيوان مما يؤكل فيه إضاعة للمال إن كان للزينة لكن نقل عنه أنه أباح الظبي المحنط أمام أبي الحسن المأربي فالله أعلم. وهو قول اللجنة الدائمة برئاسة المشايخ: ابن باز وعبد الرزاق عفيفي والغديان وابن قعود لكن ابن باز في فتوى واحدة نقل عنه أنه يجوز فيما تحله الذكاة ما لم يكن إسراف وابن عثيمين في كلامه اختلاف كثير فمرة يعتبره إسرافا طالما للزينة ومرة يعده إسرافا لو أضيع فيها أموال كثيرة وفي فتوى لم يجعلها إسرافا وفي فتوى مال إلى أنه إسراف أو توقف.
وهو قول المختار الشنقيطي وصاحب أحكام التصوير وفي فتاوى الشبكة حرموه لو وصل للإسراف فإن لم يصل جاز وصاحب كتاب مسألة التصوير نقلها عن المحرمين وهو قول موقع الإسلام سؤال وجواب.
وبينت اللجنة الدائمة -أيضا-: أنه ضياع للمال إن كان مأكول اللحم وإتلاف لحيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور بالإضافة لنفقات التحنيط.
ولم يتكلم الفوزان والخضير والراجحي وابن جبرين ولا غيرهم عن هذه العلة.
قلت: وهذا أمر نسبي يمكن الخروج منه بأن لا يدفع ما هو فوق الطاقة أو ما لا يناسب حال الإنسان كما أنه يجوز استعمال الجواهر النفيسة للزينة بشرط أن يكون متناسبا مع مستواك المادي ولا يكون فيه إسراف ولا تبذير فقد تكون فاحش الغنى ولا يؤثر هذا عليك فلا يكون تبذيرا ولا إسرافا وإلا لحرمنا بناء القصور وشرائها.
4 - إذا كان فيها فناء وإبادة للحيوان: لكن رد على ذلك الألباني أنه لا يصل إلى تلك الدرجة لوجود التناسل ولم أجد عالما صرح بهذه العلة وإن كان هناك من الطلبة من ذكرها وسأل عنها الألباني.
قلت: وهذه العلة غير صحيحة لوجود التناسل الذي يمنع هذا الفناء.
5 - فيه تشبه بأعداء الله: وهو قول ابن باز وكل من نقل فتواه. ولم أجد أحدا قال بذلك إلا ابن باز.
قلت: لكنه ليس من خصائصهم ولم يقل به أحد إلا العلامة ابن باز ومن نقل فتواه.
6 - وسيلة لإيجاد الصور ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها وهو محرم: وهو قول اللجنة الدائمة ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن غديان وابن قعود وهو قول الفوزان والراجحي وموقع الإسلام سؤال وجواب وعبد العزيز الجبرين وخالفهم الألباني والشبكة الإسلامية وابن عثيمين وابن جبرين ولم يتكلم المختار الشنقيطي والخضير وغيرهما عن هذه العلة.
قلت: وهي علة قوية وسد الذريعة إن كانت قوية مطلوب في الشريعة.
لكن المسألة تحتاج إلى نظر أكثر من أجل التحريم.
كما أنه قد نخرج من هذه العلة بإزالة الرأس أو إزالة تقاسيم الوجه وتقاطيعه وما فيه من أنف ونحوه.
7 - إن كان فيه بيع لميتة لم تذك شرعا ولم تكن من الميتات المباحة لأن بيع الميتة لا يجوز: وهو قول ابن عثيمين والمختار الشنقيطي وسامي الماجد وصاحب موسوعة الفقه الإسلامي والمنجد ولم يتكلم عن هذه العلة الألباني واللجنة الدائمة والفوزان وعبد الكريم الخضير والراجحي وابن جبرين والشبكة وغيرهم.
قلت: ونخرج من هذه العلة بأن يكون التحنيط لحيوان مأكول مذكى شرعا.
وبالتالي لا يجوز تحنيط غير مأكول اللحم مطلقا.
قلت: لكن قد يقال أنا لن أشتريه أو أبيعه إنما سأتخذه أو أحنطه أو آتي بمن يحنطه أو اشترى الحيوان حيا ثم أحنطه أو آتي بمن يحنطه ولن أشتريه ميتا أو محنطا.
8 - وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط وفتح باب الاعتقادات الباطلة والظن أنه يدفع البلاء وأنه قد يعتقد فيها اعتقادات أو قد تتخذ تميمة: وهو قول ابن باز وصاحب كتاب أحكام التصوير وصاحب كتاب مسألة التصوير والمنجد وعبد العزيز الجبرين وهناك من لم يحرمه لهذه الذريعة بل عده من الزينة المباحة لكن بشروط أخرى كقول الألباني والعثيمين وابن جبرين وغيرهم ولم يتكلم عن هذه العلة المختار الشنقيطي والفوزان وعبد الكريم الخضير وغيرهم.
قلت: وهي ذريعة قوية أيضا فكما يحرم التصوير لذوات الرواح لعلة سد ذريعة الشرك والبدع والخرافة فيحرم أيضا هذا التحنيط لهذه العلة لكنها أحيانا تكون ذريعة ليست قوية فلا تصل إلى حد التحريم للتحنيط.
9 - لا يجوز قتل الحيوان إلا للأكل: لحديث قتل العصفور بغير حق مع أن الألباني ضعفه لكن قال معناه صحيح وممن حرم التحنيط لأنه لا يجوز قتل الحيوان إلا للأكل عبد الكريم الخضير وأجازه البعض للزينة بشروط وخالف أيضا العثيمين والمختار الشنقيطي وابن جبرين والشبكة ولم يتكلم في هذه العلة اللجنة الدائمة والفوزان والراجحي وغيرهم.
قلت: لكن الحديث ضعيف فيه مجهول والحديث الآخر ليس فيه مجهول أيضا واختلف في تصحيحه فضعفه الألباني في أكثر من موضع وإن صححه في صحيح الترغيب وضعفه مشهور حسن في الإنجاد.
ولو صح فالزينة تعد من الحاجة ولا يعد قتلا عبثا.
10 - عبث ولا مصلحة فيه: وهو قول الفوزان وخالفه من قال إنه للتفكر والاعتبار كابن جبرين ولم أجد من منع لهذه العلة إلا الفوزان.
قلت: وهذه علة لا تقوى على تحريم التحنيط.
11 - لا يجوز تحنيط حيوان غير مأكول اللحم مما لم يؤذن في قتله أو سكت عنه ويجوز لمأكول اللحم وكذلك غير مأكول اللحم المأذون في قتله: وهو قول الشبكة الإسلامية ولم يتكلم أحد عن هذه العلة إلا الشبكة.
قلت: موطن النزاع ليس فيما هو غير مأذون في قتله.
قلت: كما أن غير مأكول اللحم لا يجوز تحنيطه مطلقا لأنه ميتة لا يجوز بيعها ولأنه نجس لا يجوز اتخاذه واستعماله.
لكن قد يقال هو لم يشتره ميتا أو محنطا إنما سيشتريه حيا ثم يحنط أو يموت عنده. أما النجاسة فقد يقال بجواز استعمالها على وجه لا يتعدى كشحوم الميتة للمصابيح والسفن. والزينة أو التفكر والاعتبار من أوجه الاستعمال.
12 - قلت: كما أنه في كثير من الأحيان يخيف الأطفال وضعاف القلوب كما في صور الذئاب والثعالب والصقور والنسور.
وهذا لا يجوز لأنه يحرم ترويع المسلمين.
13 - قلت: ولأن الجن والشياطين قد تحب بعض هذه الصور.
ويخرج منها ما لا يعلم محبة الشياطين لها أو يعلم عدم محبتهم لها.
14 - قلت: وبعضها يستعمل في السحر والأباطيل وقد يساء بك الظن.
قلت: وهذا لا يقوى على التحريم وإن كان يكره إلا في أشياء لا يساء بك الظن فيها وهذا يكون ظاهرا في بعض الحيوانات كالأسماك ونحو ذلك.
15 - عموم الأحاديث على تحريم التصوير ومضاهاة خلق الله: ولم أجد أحدا قال بهذا بل رد على هذه العلة الألباني وابن باز وابن عثيمين والراجحي وابن جبرين والشبكة الإسلامية وخلدون الحقوي دار الإفتاء بالكويت وصاحب مسألة التصوير نقل إجماع العلماء على أنه ليس تصويرا. إلا أنه قد يفهم من كلام عبد الله الرسي وعموم كلام ابن باز في فتوى واحدة من فتاواه حيث قال: (لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله ... ) وقول ابن باز مخالف لفتاواه الأخرى فلعله عمم الفتوى للزجر.


وجوزه ابن جبرين للاعتبار والتفكر والأبحاث العلمية والفائدة الملموسة والحاجة سواء مما يؤكل لحمه أم لا.


قلت: وأميل إلى التحريم حتى أنظر أكثر في المسألة.
مع ملاحظة ندرة خلو الحيوان المحنط من كل العلل المحرمة.


وفيما يلي نقول عما سبق:
تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني - الإصدار 3 (12/ 13)
السائل: ما حكم تحنيط الحيوانات كالأفعى و غيرها؟
الشيخ: كثر السؤال عن هذا و الجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان و هو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، و إن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم.


تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني - الإصدار 3 (812/ 9)
13 - ما حكم تحنيط الطيور؟ وهل منع التحنيط لسد الذريعة إلى قتل الطيور بغير سبب.؟ (00:50:21)
السائل: سؤال اخير لعله خير ان شاء الله ما حكم التحنيط؟
الشيخ: التحنيط؟ الميت؟
السائل: الطيور
الشيخ: اه تخيلت انكم تقصدون الجنازة والله نحن سئلنا كثيرا عن هذا فنقول ان كان التحنيط وانا لا ادرى هذه الصناعة كيف هى اذا كان التحنيط لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو امر جائز لا يوجد فى الشرع ما يمنع منه اما اذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له معروف انه تعذيب الحيوانات منهى فى الشرع وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون وصل به الامر الى العناية فى ذبح الذبائح الا تذبح بعضها امام بعض اتريدها ان تميتها ميتتين؟ هذا نهى عن تعذيب الحيوان ولكن اذا لم يكن فى التحنيط تعذيب ولا اجد فيما اعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
السائل: طيب نضيف مسألة فى هذا الموضوع اننى ارجح قول الرسول - عليه الصلاة و السلام - ...
الشيخ: انا عندى تعليق على قولك ارجح لكن مشيها
السائل: النبى - صلى الله عليه وسلم - فيما معناه فيما اذكر صاد صيدا فقال لا يصيد احدكم الصيد الا بحقه او شيئا من هذا
الشيخ: نعم اه هذا حديث العصافير
السائل: فلو فتحنا باب التحنيط لقتلت الحيوانات و الطيور بدون حقها فيكون من باب سد الذرائع ان يمنع التحنيط فما رايكم يا شيخ؟


الشيخ: قتل الحيوان بدون سبب انا اعتقد انه غير مشروع ولكن المسالة تختلف بعض الشىء هذا التحنيط مهما انتشر امره فسوف لا يصل الامر به ان يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام ان الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها و اماتتها لانها تخلف الى هنا واضح الكلام؟ يعنى ما يصطاد من اجل التحنيط جزء من جل ما يصاد للاكل الحلال ولذلك فهذا غير وارد فاذا قلنا المسالة الان وهذا نهاية المطاف بالجواب عندى اذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لايجوز مطلقا اما ان تقول هذا لايجوز لانه يلزم منه ابادة الحيوانات هذا غير وارد لان الحيوان الماكول اللحم لا يباد لانه موجود وغير قابل للابادة للتناسل وعلى العكس من ذلك اذا قيل بان هذا لا دليل على منهجى وان الاصل فى الاشياء الاباحة كما هو معلوم من علم اصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد لا اراه ينافى الشرع
السائل: طيب وهل الحديث الذى جاء الا بحقه هل هو مقصود لمجرد الاستثناء ام لحكمة اخرى؟
الشيخ: هذه اولا سؤال عن حكمة والله اعلم بها ثانيا انا فى نفسى تساؤل حديث القتل الا بحقه كأنه فيه ضعف
السائل: انا اقول النهى عن الذى يقتل عبثا ويرمى هكذا وليست للمتاجرة مثلا.
الشيخ: على كل نحن لا نرى فى مثل هذا العمل شىء يمنعه الا بطريق الاستنباط وطريق الاستنباط هو ما المحت اليه انفا وهذا الالحاح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاب منها بسبب هذا التحنيط وختاما نقول والله اعلم


تفريغ «أشرطة متفرقة» للشيخ الألباني (131/ 6)
«ما حكم تحنيط الحيوان؟»
السائل: تحنيط ... الحيوانات والطيور ... ؟
الشيخ: تحنيط الحيوان إذا كان بدون تعذيب للحيوان فهو يجوز وإلا فلا.
السائل: أيوه، لأن فيه السمك ... يطلعون السمك ويحنطوه ... .
السائل: جزاكم الله خيرا.


تفريغ «أشرطة متفرقة» للشيخ الألباني (301/ 1)
«ما حكم تصبير الحيونات ووضعها في البيوت سواء للعبرة في عظمة الخالق أو للديكور؟»
الشيخ: السؤال ما حكم تصبير الحيوانات والطيور ووضعها في البيوت سواء للعبرة في عظمة الخالق أو الديكور؟
نقول التصبير لا علم عندي بطريقة عملية التصبير هذه بالضبط لكني أقول بكلام ممكن الإنسان يأخذ منه جواب إذا كان تصبير الحيوان هو يجري بعد ذبحه ذبحا طبيعيا مريحا له فإن إراحة الحيوان بالذبح من الأوامر الواردة في الرفق بالحيوان فإذا كان التصبير يجري بعد هذا فلا شيء فيه وأما إن كان التصبير كما بلغنا والله أعلم يجري بحقن الحيوان وهو لا يزال في قيد الحياة مادة تخرج روحه من بدنه رويدا رويدا حتى يظل هكذا واقفا جامدا كما يريد المصبر هذا بلا شك تعذيب للحيوان لا يجوز, والآن السائل ومن يسمع فليتحقق من هذه العملية وليطبق الحكم على التفصيل السابق إن كان التصبير بعد الإماتة الشرعية والذبح الشرعي جاز وإلا فلا نعم
السائل: ... .
الشيخ: ارفع صوتك ... من غير الأكل إيوة إذا كان الحيوان فعلا مما يؤكل فلا يجوز ذبحه وإضاعته هناك حديث وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى الذي يرمي إليه الحديث يلتقي مع المبادئ الإسلامية وهو (قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) والحديث الذي أشير إليه وإلى ضعفه هو الذي يتضمن أن العصفور إذا قتله الرجل المسلم ورماه أرضا يأتي يوم القيامة فيقول ربي سل هذا لم قتلني فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمعناه كما قلنا آنفا مما تشمله نصوص عامة منها ذلك النص الذي نهى عن إضاعة المال وعلى هذا فالسؤال الذي سمعتموه يذكرنا في الواقع بأن نقيد كلامنا السابق حيث فصلنا أنه إن ذبح ثم صبر فهذا يجوز فهذا التجويز يجب تقييده بما سمعتم الآن جواب السؤال المنبه في الواقع أن هذا الحيوان إن كان يؤكل فيذبح ثم لا ينتفع منه فهذا إضاعة للمال ولا يبرر مثل هذا ذبحه ليصبر إن أمكن تصبيره بعد ذبحه لأجل إيش الديكور هذا ليس مبررا لذلك يبقى التصبير المذكور إن أمكن إجراؤه بعد الذبح في حيوان لا يتمتع فيه الإنسان بالحلال هذا ما لدينا بالنسبة لهذا السؤال. نعم
السائل: ... .
الشيخ: لا يجوز إيش؟
السائل: ... .
الشيخ: ما يبدو لنا ما يمنع ذلك
السائل: مادام لا يعرف تعلم الصيد ... تعلم الصيد
الشيخ: تعلم الصيد تقصد يعني الغرض هدف إيه نعم بس هذا أولا ليس خاصا بالحيوان الذي لا يؤكل بل الأحاديث التي نهى يقول بالنص نهى أن تصبر الدابة وطبعا هذا اللفظ يجب أن لا تفهموه بهذا المعنى الذي كنا فيه آنفا أي التصبير بمعنى التحنيط نهى الحديث يقول نهى أن تصبر الدآبة فمعنى التصبير هنا هو أن تأخذ الدابة وهي حية فتوضع في مكان كهدف تضلل ثم ترمى بالسهام أو الحراب هذا منهي عنه لأنه ممكن التمرن على هدف مادي كما هو معروف في كل مدن الإنسانية اليوم فالشاهد النهي عن اتخاذ الحيوان هدفا وغرضا لم يكن بالنسبة للحيوان غير مأكول اللحم وإنما هو في مأكول اللحم لذلك لا نجد نحن بالنسبة للحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما يمنع من قتله وتصبيره إما تجملا بالنظر إليه إذا كان جميل الشكل أو أي غرض آخر مشروع لا يخالف الشريعة فلا نرى مانعا من قتله لهذا الغرض أما الذي خلقه الله ليؤكل فيذبح للتصبير فهذا الذي نرى عدم جوازه.


فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (13/ 112)
السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم (19637):
هل يجوز بيع المجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة؟
ج13، 14: يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك: كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (13/ 35)
الفتوى رقم (5350)
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (1/ 715)
فتوى رقم (5350):
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الإطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
والله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الأول من الفتوى رقم (4998):
س1: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله؟
ج1: لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


مجموع فتاوى ابن باز (8/ 426)
حكم تحنيط الحيوانات والطيور
س: الأخ: م. ح. م- من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيا بما علق المحنط ظنا من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته.
والله ولي التوفيق.


مجموع فتاوى ابن باز (5/ 377)
جـ: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها، وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها.
وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق، وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح، ماتوا في زمن متقارب فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


مجموع فتاوى ابن باز (5/ 376)
حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة
س: سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه بـ: م. ن. ص من تبوك في المملكة العربية السعودية يقولان في سؤالهما: نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وما حكم بيع ما ذكر؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


جـ: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها، وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها.
وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق، وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح، ماتوا في زمن متقارب فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم ففعلوا، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


مجموع فتاوى ابن باز (4/ 224)
الصور والتماثيل:
حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة (1)
سؤال 2: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها.
الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي.
وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (2) {وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} (3) الآية، فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته (4)» خرجه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (5)» متفق على صحته، والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق.


أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.


أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
2 ـ ما حكم تحنيط الطيور؟


أما الطيور الطاهرة والحيوانات التي تحلها الذكاة فيجوز تحنيطها لأنه ليس في ذلك مضاهاة ما لم يكن فيه إسراف. أما الطيور والحيوانات النجسة فلا يجوز ذلك لنجاسته كالصقر والنمر والذئب وغيرها. ص68.


الكتاب: مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى
المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
تقييد وجمع وتعليق: الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع
الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


مسائل الإمام ابن باز (ص: 38)
قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:
- أن فيها إضاعة المال.
- أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.
- أن ذلك من وسائل تعليق الصور.


لقاء الباب المفتوح (147/ 17، بترقيم الشاملة آليا)
حكم اتخاذ الحيوانات المحنطة


السؤال
اتخاذ الحيوانات المحنطة من تصوير ما ينهى عنه؟


الجواب
اتخاذ الحيوانات المحنطة ليس من التصوير المنهي عنه؛ لأنك إنما اتخذت ما خلقه الله، أليس من مخلوقات الله؟ لكن يبقى النظر إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجسة لا يجوز اقتناؤها، وإذا كانت مما يؤكل ولم تذكى ذكاة شرعية فهي أيضاً نجسة لا يجوز اقتناؤها، أما إذا كانت مما يؤكل ولكنك ذكيتها ثم حنطتها فلا بأس، وإذا كان يبذل فيها أموالاً كثيرة يكون هذا من إضاعة المال.


لقاء الباب المفتوح (78/ 15، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها


السؤال
فضيلة الشيخ! ما حكم الحيوانات المحنطة مثل التي تكون في المدارس، وهل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل على هيئة تحف وزينة؟


الجواب
الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذلك ولا إشكال فيه، لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحالة شيءٌ يسير، ولا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان، وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال، أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز؛ لأن النجس المطلوب إزالته، والتخلي عنه، ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته، فلا فائدة منها، لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس، حيث يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي وليس كذلك، فهي خلق الله عز وجل.
السائل: ووضعها في المنزل يا شيخ للزينة؟! الشيخ: كما قلت لك ما هي الفائدة منها؟ السائل: للزينة فقط.
الشيخ: الزينة فقط من الحيوان الذي يؤكل أو لا يؤكل؟ السائل: من هذا ومن هذا.
الشيخ: الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط؛ فلا بأس؛ لأنه الآن طاهر وليس نجساً، لكن الذي لا يؤكل نجس إلا أن العلماء استثنوا الذي لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضاً مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك.


فتاوى نور على الدرب للعثيمين (23/ 2، بترقيم الشاملة آليا)
بارك الله فيكم هذه المستمعة ت. ف. ب من العراق كركوك تقول: أنا طالبة في الجامعة، وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات، فكنا نقوم بإجراء تجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها، فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها، وهنا المشكلة الثانية، فإننا نقتلها بإحدى الوسائل التالية: إما بحجزها في مكان خالٍ من الهواء حتى تموت، أو بقتلها بواسطة المخدر، ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي، ولا نستطيع رفض العمل هذا، فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه. فما الحكم الشرعي أولا: ً في التحنيط بغرض التعلم، أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة. وثانياً: ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر؟


فأجاب رحمه الله تعالى: تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به، وذلك بأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعاً، ثم قال تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً). ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة). وإذا خدرت بمخدر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضاً؛ لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين، ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان، إذ إنه عند التخدير لا يتألم للتشريح فلا بأس بها. وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيئاً؛ لأن هذا تعذيب شديد عليها، ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة؟ وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزاً، وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل، أما بالزينة فإنها فيها شيء من السرف ومن إضاعة المال بغير فائدة، فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض؛ لأن بذل المال فيها إضاعة له.
***


فتاوى نور على الدرب للعثيمين (4/ 2، بترقيم الشاملة آليا)
المستمع من العراق علي ح ع يقول: هل يصح تحنيط الطيور ووضعها في المنزل لغرض الزينة؟


فأجاب رحمه الله تعالى: الأصل في تحنيط الطيور- بعد أن تذبح ذبحاً شرعياً، الأصل- أنه جائز، لكن إذا كان في ذلك إضاعة للمال فإنه قد يمنع منه من هذه الناحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن إضاعة المال)، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. أما إذا كان هناك فائدة مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله عز وجل التي تدل على تمام قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته فإن هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة، وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ مع أنه قد يقصر على أهله ومن تلزمه نفقتهم، فيدع أمراً واجباً لأمر ليس بواجب، بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال.
***


ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين (ص: 141)
مسألة (602) (13/ 9/1419)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط؟
فأجاب: التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً.


الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (ص: 115)
السؤال (509): ما حكم شراء الطيور المحنطة؟
الجواب: لا يجوز سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا؛ لأنه بيع ميتة وأما بيع الرأس فيجوز إذا كان مما يؤكل لحمه؛ لأن الظاهر أنه ذكِّي أولاً ثم حنط.
فقلت له: لعلها ميتة قطعت أوصالاً فقال رحمه الله: هذا خلاف الأصل.


السؤال (510): لو ذكي الطير ذكاة شرعية ثم أعيد رأسه عليه فهل يجوز شراؤه، وكذا لو صيد الطير أو غيره ببندقية ثم حنط؟
الجواب: فقال رحمه الله: يجوز وليس فيه إسراف.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (12/ 358)
وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة؟ وحكم الإتجار بها؟
فأجاب بقوله: الحيوانات المحنطة نوعان:
الأول: محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام


بيعها وشراؤها لأنها ميتة، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الميتة، ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال.
الثاني: مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة، وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال، لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصاً إذا كان كثيراً.
والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. حرر في 28/ 1/1417 هـ.


الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 121)
مسألة: ما حكم بيع الثعلب المحنط؟


لا يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الخمر والميتة (1)، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه.
فلو كان المحنط أرنباً فإن حُنِّطَ بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذُكِيَ ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم لا؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا.


نتائج البحوث وخواتيم الكتب من الموقع الرسمي لكن حرر (3/ 327، بترقيم الشاملة آليا)
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي


المؤلف/ المشرف: محمد بن أحمد واصل
المحقق/ المترجم: بدون
الناشر: دار طيبة - الرياض
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1420هـ
تصنيف رئيس: فقه


نتائج البحوث وخواتيم الكتب من الموقع الرسمي لكن حرر (3/ 328، بترقيم الشاملة آليا)
13 - تحريم تحنيط جثة الإنسان من بني آدم، لما فيه من مخالفة سنة الله في الدفن، وتعريض الميت للإهانة من جهة، ولما يسببه من إثارة الحزن على أهله ومحبيه من جهة أخرى. ويستثنى من ذلك: حالة الضرورة إلى تحنطيه وإبقاء جثته لأجل معرفته، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل، فيما إذا مات أو قتل مجهولا، إن لم يكن هناك وسيلة غير التحنيط. ويحرم تحنيط الحيوانات من غير بني آدم لما فيه من إضاعة المال، وفتح باب الاعتقادات الباطلة بأنها تجلب نفعا، أو تدفع ضررا.


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (143/ 11، بترقيم الشاملة آليا)
حكم بيع الحيوانات المحنطة


السؤال
ما حكم بيع الحيوانات المحنطة، أثابكم الله؟


الجواب
الحيوان المحنط له حالتان: الحالة الأولى: أن يذكى ذكاة شرعية ثم يحنط، فإذا ذكي الذكاة الشرعية ثم حنط وبيع، وكان في بيعه منفعة؛ كالتعليم، أو شيء يحتاج إليه، فحينئذٍ لا إشكال، وله وجه من الجواز، ومن قال بالجواز فقوله له أساس من النظر.
الحالة الثانية: إذا كان الحيوان لم يذك، أو كان من جنس ما لا يذكى، فإنه إذا حنط فلا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه ميتة، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام)، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والحيوان المحنط غير المذكى ميتة.
ثم إننا لو تأملنا لوجدنا أن هذا الحيوان المحنط والذي يُشترى بمائة أو بمائتين أو بخمسمائة، وبعض الحيوانات النادرة إذا حنطت بطريقة ما فإن قيمتها قد تصل إلى الألف، وهذه الألف الريال قد تغني عشرة بيوت من فقراء المسلمين اليوم واليومين؛ بل إنه قد تكون عليهم فضلة في الأسبوع لو أنهم أحسنوا النظر، فكيف تذهب هدراً في لقاء حيوان محنط وميتة؟! وهذا كله ينبغي أن ينظر فيه المسلم، وأن يعلم أن الله سائله، وأنه -كما في الحديث-: (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه).
فالحيوان المحنط الذي فيه منفعة؛ كمصلحة تعليم الطب، أو تعليم الأشياء التي يحتاج إلى تعلمها، وتوجد مصالح للعامة في تعلمها، فإن بيعها وشراءها بعد تحقق الشروط التي ذكرناها جائز شرعاً إذا ذكيت الذكاة المعتبرة شرعاً، وأما بغير ذلك فإنها تعتبر ميتة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (144/ 14، بترقيم الشاملة آليا)
[والميتة].
الميتة إذا بيعت بذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان محنطاً ولم يذك، إلا إذا كان من جنس ما يستثنى كالحوت والجراد، فهذا يجوز بيعه محنطاً.
فلو أن شاة دهست ثم ماتت قبل أن تذكى وعرضت، وجاء شخص يريد أن يشتريها نقول: لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراؤها، ولو أُخذ ثعبان وحنّط قلنا: لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وماله غير جائز، كذلك لو أُخذ ثعلب وحنط ثم عرض للبيع فله نفس الحكم؛ لأن الثعلب ليس من جنس ما يذكى، ولا تعمل فيه الذكاة.


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (174/ 8، بترقيم الشاملة آليا)
صحة الرهن في كل ما يجوز بيعه
قال رحمه الله: [يصح في كل عين يجوز بيعها].
.........
أما لو كانت العين لا يجوز بيعها؛ كالميتة، والخمر، والخنزير، والأصنام، فإنه بالإجماع لا يجوز رهنها، مثاله: لو قال له: أعطني ألفاً وهذا الحيوان المحنَّط الميت رهن حتى أسددك، لم يصح؛ لأنه لا يصح بيع الميتات، فلا يصح رهنها.


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (175/ 4، بترقيم الشاملة آليا)
حكم رهن ما لا يجوز بيعه
قال رحمه الله: [وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه].
................
فلا يجوز رهن ما يحرُم بيعه، وذلك كالأعيان المحرّمة، وهي التي وردت في حديث جابر بن عبد الله: (إنالله ورسوله حرّم بيع الميتة، والخمر والخنزير والأصنام) فلو أعطاه ميتة رهناً، كحيوان محنَّط من جنس ما لا يذكى، وقال له: إذا عجزت عن سداد دينك فبع هذا الحيوان وخذ حقك، فإن هذا الحيوان إذا كان ميتةً لا يجوز بيعه، فلا يصح أن يكون رهناً.


شرح زاد المستقنع للشنقيطي (251/ 4، بترقيم الشاملة آليا)
أركان الهبة
..................
وإذا قلنا: أن يكون مالاً، خرج ما لا قيمة له في الشرع، كالميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه الأشياء لا تصح هبتها، ولذلك لو أنه أخذ حيواناً محنطاً غير مُذَكَّىً فإنه نجس وميتة، فلو وهبه، فإن هذا ليس بمحلٍ للهبة وليست بهبة شرعية.


مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (2/ 605)
سؤال: هناك شيء آخر: الذي هو مثل بعض الحيوانات أو الطيور بعد أن تموت ربما تحشى جلودها بما يشبه جسمها وهي حية، وتبقى كشكلها وهي حية، وتوضع في البيوت للزينة، هل تأخذ هذه حكم الصور؟
الجواب: نعم تأخذ حكم الصور؛ لأنها من العبث، ولأنها وسيلة أيضًا إلى التوسع بهذا الأمر، وأن تتخذ الصور المجسمة والتماثيل في البيوت إذا فتح هذا الباب. حتى ولو كانت طيورًا محنطة أو حيوانات محنطة لا ينبغي هذا لأن هذا من العبث، ولا مصلحة فيه، ولأنه فتح باب لاتخاذ التماثيل.
ثم إن تحنيط هذه الحيوانات أيضًا - وهذه جيف وميتات والميتة نجسة لا يجوز لمسها واستعمالها، وتحنيطها - لا يرفع عنها حكم النجاسة فهي أيضًا ممنوعة من ناحية النجاسة، كما أنها ممنوعة من ناحية أن فيها فتح الباب لاقتناء التماثيل.


شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (100/ 30، بترقيم الشاملة آليا)
ما حكم الصيد للتحنيط؟
ذكرنا مراراً حديث النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، فلا يقتل إلا ليؤكل.


فتاوى منوعة - الراجحي (12/ 13، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تحنيط الحيوان


السؤال
الحيوان يحنط ويبقى على هيئته هل يدخل في معنى الصورة؟


الجواب
التحنيط شيء آخر، ليس صورة، وإذا كان نجساً فإنه لا ينبغي أن يبقى إذا كان أسداً مثلاً وما أشبه ذلك، فالأسد نجس، وهذا قد يحتج به بعض الناس، ويظن أنه صورة ويتصور مثله، ومعلوم أن التحنيط لا يسمى صورة، بل هو على أصله وعلى خلقته، لكن كونه يحنطه ويبقيه هذا فيه دعوة إلى التخصيص، وقد يظن بعض الناس أنه صورة ويصور.
وإذا كان الحيوان طاهراً لا بأس بتحنيطه لمصلحة، أما لغير مصلحة فلا ينبغي؛ لأنه أقل ما فيه أنه قد يظن بعض الناس أنه صورة فيصور، فيقتدي به.


شرح عمدة الفقه - الراجحي (2/ 9، بترقيم الشاملة آليا)
نجاسة الميتة إلا الآدمي
قال المؤلف رحمه الله: [وكل ميتة نجسة إلا الآدمي].
كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة: الإبل والبقر والغنم، إلا الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً، ......... وأما الميتات الأخرى فإنها تنجس بالموت، وكل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر.
وهنا مسألة: ما حكم تحنيط الميتة؟ تحنيط الميتة لا يحلها ولا يطهرها، ولا ينبغي إبقاؤها؛ لأنه وسيلة إلى التصوير؛ ولأن بعض الناس قد يظن أنها صورة.
وأما الكافر فهو طاهر، فلو مس يدك فلا تغسلها، ولعابه ليس بنجس، وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28] أي: نجاسة الشرك.


فتاوى الشبكة الإسلامية (6/ 1840، بترقيم الشاملة آليا)
حكم اقتناء الهيكل العظمي الحقيقي أو الصناعي


[السُّؤَالُ]
ـ[1 - الرجاء منكم إفتاءنا بخصوص موضوع الحيوانات التي يتم تحنيطها أو يتم إزالة الجلد واللحم مع الإبقاء على الهيكل العظمي كاملا وتستخدم إما لغرض العرض أو التعليم.
2 - وفتوى أخرى عن الهياكل العظمية للإنسان التي تصنع من اللدائن (المواد البلاستيكية المصنعة من النفط) وتستخدم لغرض التعليم؟]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن تحنيط الحيوان المأكول اللحم المذكى والإبقاء عليه كما هو، أو على هيكله العظمي بغرض التعليم، أو زينة البيوت والأماكن العامة. لم يرد بخصوصه نص شرعي يحرمه، أو يبيحه، والقاعدة هي: أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل خاص. وما قيل من منع ذلك في صورة استخدامه زينة لشبهه بالتماثيل فيه نظر، إذ ليست فيها مضاهاة لخلق الله، بل هي بذاتها عين الحيوان أو جزؤه، فلا تقاس إذن على التماثيل، والعلماء أجازوا اتخاذ ما يسمى بالبوِّ، وهو جلد الحوار أو العجل يحشى ثماماً أو تبناً، ويقرب من أمه لتدر.
وإذا تقرر هذا فليعلم أن استخدام الهيكل العظمي للحيوانات بغرض التعليم لا ينبغي أن يختلف في جوازه.
أما إذا استخدم لغرض العرض أو الزينة فالظاهر -والله تعالى أعلم- جوازه أيضاً استصحاباً للأصل الذي هو الإباحة، خصوصاً إذا كان الحيوان مذكى. ما لم يكن في ذلك خروج عن حد الاعتدال إلى الإسراف والمباهاة فإنه لا يجوز استخدامه حينئذ لأجل ذلك.
وإذا كان غير مذكى فيجري فيه الخلاف في الانتفاع بعظام الميتة، وقد ذهب الحنفية وابن وهب من المالكية وأحمد في رواية عنه إلى طهارة عظم الميتة، وجواز الانتفاع به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأنها أجسام منتفع بها، غير متعرضة للتعفن والفساد، فوجب أن يقضى بطهارتها كالجلود المدبوغة، ولأن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيها من الدماء السائلة، والرطوبات النجسة، وهذه الأمور ليست موجودة في العظام.
لهذا فإنا نرى أن استخدام الهيكل العظمي على نحو ما ذكر في السؤال لا بأس به.
...........................
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1422


فتاوى الشبكة الإسلامية (6/ 2865، بترقيم الشاملة آليا)
ضوابط جواز تشريح الحشرات


[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام فى اصطياد الحشرات والقيام بحبسها في كيس حتى تموت لأقوم بتثبيتها ووضعها في علب للزينه، علما بأنني أدرسها في كلية العلوم أقوم بفعل نفس الفعل، ولكن للتشريح والدراسة، علما بأنني الآن انتهيت من دراستها، ولكن أفعل ذلك للتزين ووضعها في البيت لكونها فراشات جذابة؟]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فلا مانع من اصطياد الحشرات وتثبيتها في العلب بغية تشريحها لأغراض تعليمية، لما يترتب على ذلك من الفوائد التي تعود على العلم بالرقي والازدهار، والواجب الاقتصار في ذلك على قدر الحاجة، أما قتلها لمجرد الزينة فإنه لا يجوز.


ثم إذا جاز القتل بغرض التعلم فإن الواجب أن تقتل بطريقة تعجل الموت لإراحتها من العذاب، ففي صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً.


إلا أن يكون الغرض التعليمي لا يصح إلا بقتله بتلك الطريقة، فلا بأس به حينئذ، وراجعي في أحكام تزيين البيت بالحيوانات المحنطة فتوانا رقم: 5535.


الله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425


فتاوى الشبكة الإسلامية (6/ 2866، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تحنيط الحيوان لإجراء التجارب عليه


[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الكرام جزى الله خيرا كل من أنار الطريق أماما بإجابته عن أسئلتنا وحشره الله يوم الحشر بجوار النبي وصحابته الطاهرين
أما بعد أنا شاب أعمل في مخبر للعلوم الطبيعية وكلما اصطدت حيوانا (حيوانات زاحفة صحراوية أو طيورا ... ) أقوم بتحنيطه وذلك بإعطائها حقنة تحنيط وهو حي حتى يتجمد جسده في الحركة التي هو عليها علما وأن هذه الحيوانات فيها التي أحنطها من أجل التدريس بها وفيها التي أحنطها من أجل تزيين المخبر كما أعلمكم أني أثناء التحنيط أقول (بسم الله والله اكبر) فهل جائز قتل هذه الحيونات بهذه الطريقة؟ وبارك الله فيكم.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فقبل الإجابة نريد أن تلحظ أولا أن ماتقوم به لا يعد تذكية للحيوانات المذكورة، ولو سميت حين قيامك بهذا الفعل. لأن ذكاة الحيوان المقدور عليه لا تصح إلا في المحل المعروف وبالطريقة المعروفة، قال ابن قدامة في المغني: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة، فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم.


وقتل الحيوان بالطريقة المذكورة، إذا كانت التجارب لا يمكن أن تجرى عليها إلا بها أمر لا حرج فيه، لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من المعارف المفيدة في الطب وفي الوقاية وحماية الأنفس ونحو ذلك يعتبر غرضا شرعيا، وما كان كذلك فهو مباح، ففي الخرشى عند قول خليل: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة.


قال:" فلو قال المؤلف إلا لغرض شرعي عوض قوله لا بنية الذكاة لأفادة ".


ولوكان في الإمكان إجراء التجارب عليها مذكات لكان ذلك أولى خروجا من الخلاف في الانتفاع بالميتة.


وأما قتلها لمجرد تزيين المختبر بها فهو أمر غير جائز فيما يظهر.


والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425


فتاوى الشبكة الإسلامية (17/ 866، بترقيم الشاملة آليا)
حكم بيع وشراء الحيوانات لتحنيطها


[السُّؤَالُ]
ـ[سمعنا ان التحنيط للحيوانات مأكولة اللحم جائز فهل يمكن تحديد الحيوانات التي يجوز تحنيطها بالاسم مثلا الغزال والتمساح والثعلب وإذا وجدت من يبيعها دون أن يقتلها فهي متواجدة بكثرة فى هذا البلد ورخيصة جداً والصقر والثعبان أرجو الرد لأن هناك من طلب مني أن أشتري له هذه الحيوانات الغزال والتمساح والثعبان والثعلب والصقر؟ وجزاكم عني كل خير.]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد سبق حكم تحنيط الحيوانات عموماً في الفتوى رقم: 5535 فليرجع إليه.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424


فتاوى الشبكة الإسلامية (17/ 924، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تحنيط الحيوانات واقتنائها.


[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إقتناء الحيوانات المحنطة بهدف تزيين المكان؟]ـ


[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالتحنيط لغة هو استعمال الحنوط، وهو ما يخلط من الطيب ليوضع في كفن الميت، والتحنيط المعروف الآن بالمواد الكمياوية أو بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بما يمنع من تعفنه - وهو المقصود من السؤال - بغرض تزيين المنازل فهذا العمل لم يرد بشأنه نص بالمنع أو الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، وما قيل بمنعه لشبه ذلك بالتماثيل فيه نظر، وقياسها على التماثيل بعيد إذ ليس فيها مضاهاة لخلق الله لأنها هي بذاتها عين الحيوان، وقد أجاز أهل العلم اتخاذ البو وهو جلد الحوار يحشى ثماماً أو تبناً، فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر اللبن. ولكن يفرق بين الحيوان المأكول اللحم وغير مأكول اللحم مما لم يؤذن في قتله أو سكت عنه، لأن في قتله إزهاقاً لروح بغير وجه مشروع وأما ما أذن الشارع بذبحه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فيلحق بالحيوان المأكول اللحم في جواز تحنيطه.
إلا إذا أفضى هذا العمل إلى الإسراف والتبذير فيمنع منه لعلة إضاعة المال، فقد يصل الأمر بالبعض إلى إنفاق الآلاف للحصول على حيوان محنط، ولا يخفى ما في ذلك من إسراف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" متفق عليه، وفي الحديث" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع" وفيه "وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه " رواه الترمذي.
والله أعلم.


[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 8605، بترقيم الشاملة آليا)
اتخاذ الحيوانات المحنطة في المجالس


[السُّؤَالُ]
ـ[برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الإطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً وما يجوز اقتناؤه حياً في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟.]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما جاز اقتناؤه حياً فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تدوالها في الأسواق.


[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/ 36.


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 8605، بترقيم الشاملة آليا)
اتخاذ الحيوانات المحنطة في المجالس


[السُّؤَالُ]
ـ[برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الإطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً وما يجوز اقتناؤه حياً في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟.]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما جاز اقتناؤه حياً فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تدوالها في الأسواق.


[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/ 36.


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 7799، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تحنيط الحيوانات والطيور


[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أوالطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا؟.]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت ولأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته. والله ولي التوفيق.


[الْمَصْدَرُ]
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/8 ص / 426.


موقع الإسلام سؤال وجواب (5/ 5425، بترقيم الشاملة آليا)
حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة


[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع وشراء واقتناء الحيوانات المحنطة؟.]ـ


[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
نهى الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال، روى البخاري (5975) ومسلم (593) عن الْمُغِيرَة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ ثَلاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.
وسوف يُسأل كل إنسان يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ رواه الترمذي (2417) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ثانياً:
على المسلم الذي رزقه الله تعالى فضل مال أن يشكر ربه على هذه النعمة، ويقدم هذا المال لآخرته، وذلك بإنفاقه في وجوه البر المتنوعة.
ومن أعظم ذلك: مساعدة إخوانه المسلمين، وسد حاجتهم وضرورتهم. وذلك هو مقتضى الإخوة الإيمانية، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الحجرات/10. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ) رواه البخاري ومسلم.
ولا يخفى ما يعني به كثير من المسلمين من المجاعات والأمراض في أماكن كثيرة من العالم.
ثالثاً:
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط؟
فأجاب:
" اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 377).


[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب


سبع وخمسون خطبة مفرغة(55/ 34)
وعند دراسة الحيوان " بين المعلم الداعية للطلبة عدم جواز تعذيبها، أو الاحتفاظ بها محنطة لما فيها من الإسراف، وكونها ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها.


دروس (88/ 17، بترقيم الشاملة آليا)
حكم تحنيط الحيوانات لأجل الدراسة


السؤال
ما حكم تحنيط الحيوانات لأجل الدراسة مثل الحمام مثلاً؟


الجواب
الشيخ عبد العزيز يقول: إذا ذبحوها ذبحاً شرعياً -ذكوها- فلا بأس بذلك، إذا كان هناك حاجة فعلاً مثل علم التشريح.


فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (4/ 96)


5/ 4ع/87…… بيع الطيور المحنطة
………… بيع ألعاب الأطفال
[1161] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ملفي، ونص السؤال:
… بيع الطيور المحنطة أو الطيور كلعب الأطفال التي على شكل عروسة في الأسواق هل هي حلال أم حرام.
أجابت اللجنة بما يلي:
أن بيع الطيور والحيوانات المحنطة جائز ولامانع من نصبها في البيوت أو على الجدران لأنها ليست من قبيل التماثيل بل هي من خلق الله .....


تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد العزيز الجبرين (ص: 286)
والتحريم يشمل في قول الجمهور: الصور الخيالية التي لا يوجد لها مثيل في الواقع، كإنسان له منقار، وفرس له جناحان، ونحو ذلك، ويشبه ذلك ما يعرف بأفلام الكرتون، وألحق بعض أهل العلم بالصور المحرمة تحنيط الحيوان؛ لأنه يؤدي إلى تعليق الصور، ولأن ذلك يكون وسيلة إلى تعلق بعض الجهال بها، ظناً منهم أنها تدفع البلاء عن البيت وأهله. ينظر: رسالة"أحكام التصوير"لمحمد الواصل.


موسوعة الفقه الإسلامي (3/ 440)
- حكم بيع الميتة:
...................
2 - ميتة البر: كالدواب والحيوانات والطيور وغيرها.
فهذه لا يجوز بيع الميت منها، سواء كانت محنطة أو غير محنطة.
ويستثنى من ميتة البر الجراد، فيجوز أكله وبيعه وشراؤه.




قلت: وفي ملتقى أهل الحديث:
ـ[السمحي] •---------------------------------• [30 - 07 - 05, 02:09 م]ـ
السلام عليكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد لقد سمعت
شيخنا ابي الحسن الماربي في مجلس يقول كنا عند الشيخ الالباني في الاردن في
مجلس في مطعم ورأينا ظبي او غزال (الشك مني) محنطة فسألنا شيخنا الالباني
هل هذا من التصوير المحرم فقال لا بل هذا جائز لان هذا هو خلق الله ليس من باب التصوير




الكتاب: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد
المؤلف: أبو عبد الله خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق لأصل المؤلف]


التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص: 489)
(3) أَمَّا التَّحْنِيْطُ فَلَيْسَ فِيْهِ مَحْذُوْرٌ، وَيَجُوْزُ اقْتِنَاءُ المُحَنَّطِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ اقْتِنَاءِ الصُّوَرِ.
وَفِي فَتَاوَى سِلْسِلَةِ الهُدَى وَالنُّوْرِ - شَرِيْط (12/ب) - مِنْ فَتَاوَى الشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
(السُؤَالُ: مَا هُوَ حُكْمُ تَحْنِيْطِ الحَيَوَانَاتِ كَالأَفْعَى وَغَيْرِهَا؟
الجَوَابُ: كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْ هَذَا، وَالجَوَابُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّحْنِيْطُ لِلحَيَوَانِ - وَهُوَ حَيٌّ - فَفِيْهِ تَعْذِيْبٌ فَلَا يَجُوْزُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ المَوْتِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ فِيْمَا نَعْلَمُ.
السَّائِلُ: وَالمُحَنَّطُ هَلْ يُوْضَعُ فِي البَيْتِ؟
الشَّيْخُ: مَا فِي مَانِع، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ صُوْرَةٌ).
قُلْتُ: وَقَصْدُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهَا لَيْسَتِ الصُّوْرَةَ الَّتِيْ صَوَّرَهَا العَبْدُ - وَالَّتِيْ جَاءَ فِيْهَا النَّهْيُ - وَإِنَّمَا هِيَ الصُّوْرَةُ الَّتِيْ صَوَّرَهَا الرَّحْمَنُ تَعَالَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.


مسألة التصوير من إملاء الدكتور : عبد العزيز بن أحمد البجادي أخرجه : ماجد بن عبد الله المالك (ص: 36)
وبيان ذلك: أن تحنِيط الحيوانات لا يُعَدُّ تصويراً عند أحد من العلماء - فيما أعلم -، والذين حرَّمُوه إنما حرَّموه لأجل السَّرَف، وأما تحنيطُ الإنسان فإنَّما حُرِّمَ لكون الإنسان مُكَرَّماً، تجبُ مواراتهُ إذا مات، لكن لو أن إنساناً حنَّط آخر ونَصَبَهُ لكان نَصْبُهُ مُحرَّماً، لا لكونه صورة فإنه ليس بصورة بإجماع


الأهم فالمهم لصالح آل الشيخ (ص: 29)
أن التطير وأن التمائم كثر تعليقها، تجد في السيارات صور الحيوانات، حذوة فرس، جلدة فيها عين، يأتي في باب بعض البيوت رأس فيه حيوان محنط أو نحو ذلك أو عليها حذوة فرس أو رسمة عين هذه كلها من التمائم التي هي من الشرك الأصغر