الطلاق في حالة الغضب لأكثر من مرة



السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق في حالة الغضب لأكثر من مرة؟





أجاب عنها: د.حسين العبيدي

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إذا لم يصل المطلق إلى حالة أشبه بالجنون بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري من حوله ولا ما تلفظ به فإن طلاقه يقع ولو كان غضباناً، إنما الغضب الشديد الذي يصل بصاحبه إلى حد الجنون بحيث لا يدري ما قال فهذا لا يقع طلاقه؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_:
"لا طلاق في إغلاق" فليس كل غضبان لا يقع طلاقه فالأمر يحتاج إلى تفصيل.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.